gstc_gov_sa · decision · processed · 51 chunks
(القرار رقم ۱۳۷۲ الصادر في العام ١٤٣٥ه) في الاستيناف رقم (١٢٦٦/ز) لعام ١٤٣٢ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده : في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٤/٢٤ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه (ا) ( المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (٧/٢٨) لعام ١٤٣٢ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٧م . وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٢ه كل من : كما مثل المكلف .9. .9. وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي : ### الناحيه الشكليه : اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده المكلف بنسخه من قرارها رقم (٧/٢٨) لعام ١٤٣٢ه بموجب الخطاب رقم (١٥٦/ص/ج /١) وتاريخ ١٤٣٢/٧/٩ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٤٣) وتاريخ ١٤٣٢/٨/٩ه, كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من بنك (ل) برقم ........... وتاريخ ١٤٣٢/٨/١ه بمبلغ ( ٤٥٦,٧٢١ ) ريال، لقاء الفروقات الزكويه المستحقه بموجب القرار الابتدايي المذكور وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما ### الناحيه الموضوعيه : #### البند الاول : فتح الربط الزكوي لعام ٢٠٠٥م . قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (١) بتاييد المصلحه في اعاده فتح الربط الزكوي لعام ٢٠٠٥م، وعدم حسم بند الاستثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٥م الي ٢٠٠٧م . استانف المكلف هذا البند من القرار وتحديدا الجزء المتعلق بفتح ربط عام ٢٠٠٥م فذكر ان القرار الابتدايي ايد المصلحه بفتح الربط الزكوي لعام ٢٠٠٥م وتعديله بعدم حسم بند الاستثمارات مستندا علي الفقره (الاولي) من القرار الوزاري رقم (٢٥٥٥) وتاريخ ١٤١٧/١٠/١٩ه باعتبار ان ربط المصلحه الصادر بخطابها رقم (٢/١٨٢٥/٢٨) وتاريخ ١٤٢٩/٢/٣٠ه تضمن خطا في تطبيق النظام من حيث المعالجه الزكويه للاستثمارات البالغه (٣٩,١٦٤,٤٠٠) ريال والارباح غير المحققه عنها والبالغه (٣٦,٣١٩,٣٥٣) ريال ۹/۱ القرار وعلي هذا الاجراء مستندا الي القرار الوزاري الصحيح فيما يتعلق بالمعالجه الزكويه النظاميه والتعليمات المتعلقه بالاستثمارات ، وفي ضوء ما الفقره (1) من الماده (الثانيه) من الامر يتعلق بتفسير المصلحه واللجنه معا للمعيار الذي صنف الاستثمارات الي (ثلاثه) اصناف استثمارات تحفظ الي تاريخ الاستحقاق ، واستثمارات للاتجار ، واستثمارات متاحه للبيع وهي موضوع الخلاف ذلك انها اي الاستثمارات المتاحه للبيع هي تلك التي لا تستوفي شروط التصنيف التي تترتب علي الاستثمارات للاتجار او تلك التي تحفظ الي تاريخ الاستحقاق الفقره (۱۰۹) من المعيار ، ويري المكلف ان الموضوع ليس فيه خطا في تطبيق النظام بل لبس حول تفسير التصنيف المحاسبي للمعيار وقد درجت المصلحه علي ذلك وبالتالي لا يحق لها اعاده فتح الربط المذكور ، وذكر انه سبق وان اصدرت اللجان المتخصصه بعض القرارات في حالات مماثله والمؤيده لوجهه نظر الشركه في عدم جواز فتح الربط ، ومنها علي سبيل المثال قرار اللجنه الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (٢٢) لعام ١٤٣٢ه ، وذكر انه مع عدم الاخلال بوجهه نظره الموضحه اعلاه ، فان هذه الاستثمارات عباره عن اسهم تاسيسيه في شركه (ب) ونشاتها تعود لفتره طويله ينطبق عليها شرط القنيه. ذلك انها مقتناه للاستفاده من عايداتها وليست للمضاربه وبالتالي تعد من عروض القنيه التي لا تخضع للزكاه ، ويري ان اخضاعها للزكاه يخالف طبيعتها ، وذكر المكلف ان اعاده تقييم الاسهم بعد ان تحولت شركه (ب) الي شركه مساهمه عامه واصبحت اسهمها متداوله في السوق يتفق مع معايير المحاسبه الصادره من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين كما ذكر انقا ، ولا يغير من طبيعه تلك الاستثمارات كونها عروض قنيه وليست عروض تجاره ، ومعلوم ان الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين هي الجهه المنوط بها تنظيم الاداء المحاسبي داخل المملكه وبالتالي فالمعايير التي تصدر عنها محل تطبيق من الجهات الماليه وعرض القوايم الماليه ، يتم بناء علي معايير المحاسبه الصادره عن هذه الهييه ولذلك فان عمليه تصنيف الاستثمارات التي وردت في القوايم الماليه للشركه بانها استثمارات متاحه للبيع صحيح لكن هذا التصنيف لا يقدح في قنيتها علما بان هذا التصنيف تم علي ضوء المعيار المذكور اعلاه ولا يؤثر في كونها استثمارات طويله الاجل وجايزه الحسم ، وفيما يتعلق بارباح الاستثمارات فان معالجه المصلحه لها بعدم اخضاعها للزكاه كانت صحيحه ذلك ان هذه الارباح دفعت للشركاء قبل حولان الحول وبالتالي لا تجب فيها الزكاه ، وبناء عليه فان توجيهات القرار الوزاري رقم (٢٥٥٥) باعاده فتح الربط في حال وجود خطا في تطبيق النظام لا تنطبق علي هذه الحاله وبالتالي لا يوجد مبرر نظامي للمصلحه لفتح واعاده الربط الزكوي لعام ٢٠٠٥م . وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف فيما يخص فتح الربط الزكوي لعام ٢٠٠٥م بعدم حسم بند الاستثمارات اكد ممثلو المصلحه اثناء جلسه الاستماع والمناقشه علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي وقدموا مذكره مؤرخه في ١٤٣٥/٢/٢٢ه تضمنت الافاده بانه تم اعاده فتح الربط الزكوي لعام ٢٠٠٥م وتعديله بناء علي القرار الوزاري رقم (1000) وتاريخ ١٤١٧/١٠/١٩ه الفقره (1) من البند (ثانيا) التي قضت باحقيه المصلحه في اعاده فتح الربط النهايي خلال (0) سنوات من تاريخ حصول المكلف علي الشهاده النهاييه نتيجه لقبول المكلف او باستنفاذ كافه طرق الاعتراض ايهماء ابعد وذلك في حاله الربط بخلاف المستحق نتيجه خطا في تطبيق النصوص النظاميه او التعليمات ، وبما ان المكلف قد حصل علي اخر شهاده نهاييه عن عام ٢٠٠٤م برقم (٢١٤٦٣) بتاريخ ١٤٢٦/٤/٢٤ه ، وتاريخ اعاده فتح الربط في ١٤٢٩/١٢/٢ه برقم (۲/۱۰۳۲۱/۳۷) مما يعني ان المصلحه قامت باعاده فتح الربط خلال المهله النظاميه المحدده (بخمس) سنوات ، وحيث اتضح للمصلحه ان الاستثمارات التي تطالب الشركه بحسمها من الوعاء الزكوي هي استثمارات متداوله (عروض تجاره) معده للبيع وفقا لما ورد في الايضاح رقم (٢) المتمم للقوايم الماليه والذي يتضح منه ان هذه الاستثمارات متاحه للبيع ، وهذا يظهر من خلال ارباح بيع الاستثمارات لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م وهي ناتجه عن الفرق بين سعر الاسهم عند اقتنايها وسعر البيع ، وبما تري ۹/۲ معه المصلحه اخضاعها للزكاه في الشركه المستثمره، وذلك وفقا للبند (ثامنا) من القرار الوزاري رقم (١٠٠٥) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٨ه الذي ينص علي "لا يحسم من الوعاء الزكوي للمكلف اي استثمار - داخلي او خارجي - في معاملات اجله او في صكوك تمثل ديونا او سندات بغض النظر عن المصدر لها، ومهما كانت مده ذلك الاستثمار" ومعلوم ان الاستثمارات اصول متداوله خاضعه للزكاه ولا تحسم من الوعاء الا في حالتين الاولي : اذ ثبت انها خضعت للزكاه في وعاء الشركه المستثمر فيها، والثانيه : اذا كانت في اصول ثابته ( عروض (قنيه غير متداوله فلا زكاه فيها وذلك وفقا للخطاب الوزاري رقم (٨٦٧٦/٤) لعام ١٤١٠ه . راي اللجنه : بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم تاييد المصلحه في فتح الربط الزكوي لعام ٢٠٠٥م، في حين تتمسك المصلحه باحقيتها في فتح الربط الزكوي لعام ٢٠٠٥م للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف . وبعد الدراسه تري اللجنه ان القرار الوزاري رقم (٢٥٥٥) وتاريخ ١٤١٧/١٠/١٩ه قد نظم اجراءات وشروط ومتطلبات فتح الربوط الزكويه والضريبيه, ولذا فان المستند النظامي المعول عليه في احقيه المصلحه في فتح الربوط الزكويه والضريبيه هو مدي تحقق الشروط والمتطلبات والمدد التي نص عليها القرار المذكور, وقد تبين ان المصلحه في وجهه نظرها الموضحه في القرار الابتدايي و في مذكره الرد علي الاستيناف قد استندت في فتح الربط الزكوي لعام ٢٠٠٥م الي نص الفقره (١) من البند (ثانيا) من القرار الوزاري رقم (٢٥٥٥) لعام ١٤١٧ه الذي اعطي المصلحه احقيه اعاده فتح الربط النهايي وقيد ذلك بمده (0) سنوات من تاريخ حصول المكلف علي شهاده نهاييه في حالات منها : "الربط بخلاف المستحق نتيجه خطا في تطبيق النصوص النظاميه او التعليمات" . وتري اللجنه ان سلامه استناد المصلحه الي الفقره (1) من البند (ثانيا) من القرار الوزاري رقم (٢٥٥٥) لعام ١٤١٧ه يعتمد علي ما اذا كانت المصلحه قد اخطات في تطبيق النصوص النظاميه او التعليمات عند اجراء الربوط التي اعيد فتحها, وان تعديل هذه الربوط تم خلال الفتره المحدده (0) سنوات, وبرجوع اللجنه الي الربط الزكوي الذي اجرته المصلحه علي المكلف لعام ٢٠٠٥م بموجب خطابها رقم (٢/١٨٢٥/٢٨) وتاريخ ١٤٢٩/٢/٣٠ه اتضح ان المصلحه حسمت بموجبه من الوعاء الزكوي مبلغ ( ٣٩,١٦٤,٤٠٠) ريال تحت مسمي استثمارات واصول ماليه, واضافات ضمن عناصر الوعاء الزكوي الموجبه مبلغ (٣٦,٣١٩,٣٥٣) ريال تحت مسمي ارباح استثمارات غير محققه، وعدلت نتيجه حسابات العام بحسم مبلغ (٦,٠٢٩,١٨٥) ريال تحت مسمي ايرادات استثمارات مزكاه، بما تري معه المصلحه وجود خطا في هذا الربط من حيث المعالجه الزكويه للاستثمارات البالغه (٣٩,١٦٤,٤٠٠) ريال والارباح غير المحققه عنها البالغه (۳۵۳,٣٦,٣١٩) ريال وارباح بيع الاستثمارات البالغه (٦,٠٢٩,٢٨٥) ريال, كما تبين ان المصلحه قامت بفتح الربط الزكوي لعام ٢٠٠٥م بموجب خطابها رقم (٢/١٠٣٢١/٣٧) وتاريخ ١٤٢٩/١٢/٢ه ولم تحسم المصلحه بموجبه من الوعاء الزكوي الاستثمارات البالغه ( ٣٩,١٦٤,٤٠٠) ريال، كما انها لم تضف الي الوعاء الزكوي ارباح الاستثمارات غير المحققه البالغه (٣٦,٣١٩,٣٥٣) ريال, ولم تخفض صافي ربح العام بمبلغ (٦,٠٢٩,١٨٥) ريال وانما خفضته بايرادات استثمار مزكاه بمبلغ (٩٩,٧٩٢) ريال، وبما يتضح معه ان الاستثمارات التي تطالب الشركه بحسمها من الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٥م هو مبلغ (٢,٨٤٥,٠٤٧) ريال وهو محل الخلاف, كما اتضح ان المصلحه قامت باجراء الربط الزكوي لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م بالخطاب رقم (٢/١٠٣٢١/٣٧) وتاريخ ١٤٢٩/١٢/٢ه ولم تحسم المصلحه بموجبه رصيد الاستثمارات البالغه (٢,٨٤٥,٠٤٧) ريال لعام ٢٠٠٦م و (٢,٨٤٥,٠٤٧) ريال لعام ٢٠٠٧م، ومن ذلك يتضح ان فتح الربط الزكوي لعام ٢٠٠٥م واجراء الربط المعدل بالخطاب رقم (٢/١٠٣٢١/٣٧) وتاريخ ١٤٢٩/١٢/٢ه والذي بموجبه لم يتم حسم الاستثمارات البالغه (٢,٨٤٥,٠٤٧) ريال تم خلال (٥) سنوات من تاريخ صدور الربط الاساس في ١٤٢٩/٢/٣٠ه, وهنا يتعين النظر فيما اذا كانت المصلحه قد اخطات في تطبيق النصوص النظاميه او التعليمات عند اجرايها الربط الاساس علي المكلف ام لا, وتري اللجنه انه لا بد من توفر شرطين اساسيين لاعتبار مثل هذه الاستثمارات ضمن الاستثمارات طويله الاجل وهما توفر النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور القرار في الاستثمارات، وعدم وجود عمليات تداول ( حركه ) بالنقص تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات, وحيث ان ۹/۳ الموضوع الذي بناء عليه اعيد فتح الربط يتعلق بالاستثمارات البالغه (٢,٨٤٥,٠٤٧) ريال والتي هي عباره عن تكلفه اسهم في شركه (ب) اتضح للجنه من خلال مراجعتها للقوايم الماليه وايضاحاتها والمستندات التي قدمها المكلف ان الاستثمارات التي يطالب المكلف بحسمها من وعايه الزكوي لعام ٢٠٠٥م تعد اسهما تاسيسيه في شركه (ب) تم بيع جزء منها في سنه ٢٠٠٥م، حيث تم بيع عدد (٣٧٢٥) سهم من اجمالي عدد الاسهم المملوكه البالغه (٢٦,٧٢٥) سهم، وبناء عليه ونظرا لوجود حركه علي هذه الاستثمارات (بالنقص) لذلك العام فان هذا يعني عدم توفر احد شرطي القنيه المتمثل في عدم وجود حركه علي هذه الاستثمارات بالنقص خلال العام, لذا فان اللجنه تري عدم احقيه المكلف في حسم قيمه هذه الاستثمارات من وعايه الزكوي لعام ٢٠٠٥م لكونها لا تعد استثمارات قنيه وبالتالي احقيه المصلحه في اعاده فتح الربط الزكوي لعام ٢٠٠٥م لوجود خطا في تطبيق الانظمه والتعليمات المتعلقه بجبايه الزكاه عند معالجه بند الاستثمارات، وبناء عليه تري اللجنه رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فتح الربط الزكوي لعام ٢٠٠٥م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به باحقيه المصلحه في فتح الربط الزكوي لعام ٢٠٠٥م . البند الثاني : الاستثمارات للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٧م . قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا / ١ ) بتاييد المصلحه في عدم حسم بند الاستثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٧م . استانف المكلف هذا البند من القرار مطالبا بحسم رصيد استثماراته البالغه (٢,٨٤٥,٠٤٧) ريال من الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٧م ذلك ان الغرض من اقتنايها هو الحصول علي عايد منها وانها ليست للمضاربه, وذكر ان هذه الاستثمارات قد احتفظت بها الشركه لفتره طويله وصلت تقريبا (٢١) سنه ولم يتم بيع اي جزء منها الا في سنه ٢٠٠٥م حيث تم بيع عدد (٣٧٢٥) سهم من اجمالي عدد الاسهم المملوكه البالغه (٢٦,٧٢٥) سهم مما يعني انها استثمارات قنيه ينبغي حسمها من الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٧م، وانه مع عدم الاخلال بما ذكر اعلاه من عدم جواز فتح الربط لعام ٢٠٠٥م، فان هذه الارباح وزعت للشركاء خلال العام ولم يحل عليها الحول حتي تخضع للزكاه، وذلك بناء علي المستندات التي تؤيد توزيع هذه الارباح والتي سبق تقديمها الي مصلحه الزكاه والدخل والتي تؤكد عدم حولان حول علي هذه الارباح, ولذلك يطلب المكلف من اللجنه توجيه المصلحه بتعديل الربط بعدم اضافه هذه الارباح الي وعاء الزكاه لعام ٢٠٠٥م والغاء ما ترتب عليها من فروقات زكويه، وذكر ان المصلحه استبعدت الاستثمارات والارباح غير المحققه عنها للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٧م علي النحو التالي : | البيان | ٢٠٠٥م | ٢٠٠٦م | ٢٠٠٧م | | الاستثمارات | ٣٩,١٦٤,٤٠٠ | ١٣,٤٤٠,٦٢٥ | ١٣,۷۲٨,١٢٥ | | الارباح غير المحققه | ٣٦,٣١٩,٣٥٣ | ۱۰,۰۹۰,۰۷۸ | ۱۰,۸۸۳,۰۷۸ | | صافي التكلفه | ٢,٨٤٥,٠٤٧ | ٢,٨٤٥,٠٤٧ | ٢,٨٤٥,٠٤٧ | ومع عدم الاخلال بوجهه نظر الشركه حول عدم جواز فتح الربط لعام ٢٠٠٥م فان الشركه لا توافق علي قرار اللجنه القاضي بتاييد المصلحه في عدم حسم الاستثمارات والارباح غير المحققه عنها من وعاء الزكاه للاعوام المذكوره وذلك للاسباب التاليه : ا) ان هذه الاستثمارات تمثل اسهم تاسيسيه بشركه (ب) تم اقناؤها منذ فتره طويله وهي بذلك تعد من عروض القنيه وليست من عروض التجاره ويؤيد ذلك النيه الموثقه بالعقد حيث ظلت الشركه تستفيد من ايرادات هذه الاستثمارات طول فتره اقتنايها مما يبعد عنها شبهه ان تكون عروض تجاره . ٩/٤ ب) ان اعاده تقييم الاستثمارات بالقيمه السوقيه العادله بعد تحول شركه (ب) الي شركه مساهمه عامه يتماشي مع معايير المحاسبه الصادره من الهييه السعوديه للمحاسبيين القانونيين ولا يغير من طبيعه تلك الاستثمارات كونها عروض قنيه وليست عروض تجاره . ج) ان اخضاع هذه الاستثمارات للزكاه يحكمه القرار الوزاري رقم ( ١٠٠٥) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٨ه من حيث ان الاستثمارات اذا زكيت في الشركه المستثمر فيها فانه يجب استبعادها من وعاء الزكاه للشركه المستثمره تجنبا للثني في الزكاه وهو من الامور المحرمه شرعا، وبناء عليه فان استثمار الشركه بشركه (ب) مزكي بشركه (ب) ضمن راسمالها وبالتالي فان استبعاد هذه الاستثمارات من الوعاء الزكوي للشركه واخضاعها للزكاه يعتبر ثني في الزكاه باخضاع هذه الاستثمارات للزكاه مرتين، مره ضمن راس مال شركه (ب) ومره باستبعادها من وعاء الزكاه للشركه وثني الزكاه محرم شرعا، وبناء عليه يطالب المكلف بان تقوم المصلحه بتعديل ربوطها الزكويه للاعوام محل الاستيناف بعدم استبعاد الاستثمارات والارباح غير المحققه عنها من وعاء الزكاه وبالتالي الغاء ما ترتب عليها من فروقات زكويه لهذه الاعوام . وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف قدم ممثلوها مذكره رد تضمنت الافاده بان الاستثمارات التي تطالب الشركه بحسمها من الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٧م هي استثمارات متداوله ( عروض تجاره معده للبيع وفقا لما ورد في الايضاح رقم (٢) المتمم للقوايم الماليه والذي يتضح منه ان هذه الاستثمارات متاحه للبيع, وذكرت المصلحه ان هذا يظهر من خلال ارباح بيع الاستثمارات لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م وانها ناتجه عن الفرق بين سعر الاسهم عند اقتنايها وسعر البيع . ### راي اللجنه : بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم استثماراته من وعايه الزكوي للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٧م ومقدارها علي التوالي مبلغ (٢,٨٤٥,٠٤٧) ريال ومبلغ (٢,٨٤٥,٠٤٧) ريال ومبلغ (٢,٨٤٥,٠٤٧) ريال، في حين تتمسك المصلحه بعدم حسم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام المذكوره للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف . وبعد الدراسه تري اللجنه انه لا بد من توفر شرطين اساسيين لاعتبار مثل هذه الاستثمارات ضمن الاستثمارات طويله الاجل وهما توفر النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور القرار في الاستثمارات, وعدم وجود عمليات تداول ( حركه ) بالنقص تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات . وباطلاع اللجنه علي القوايم الماليه وعلي ما قدمه المكلف من مستندات, وعلي الاقرارات والربوط الزكويه للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٧م المرفقه بالخطاب رقم (٢/١٠٣٢١/٣٧) وتاريخ ١٤٢٩/١٢/٢ه، وكذلك اطلاعها علي بيان حركه هذه الاستثمارات خلال الاعوام المذكوره، واطلاعها علي قرارات الشركاء الصادره بتاريخ ١٤١٢/٨/١٢ه الموافق ١٩٩٢/٢/١٦م بشان هذه الاستثمارات, تبين ان هذه الاستثمارات تمثل اسهم تاسيس في شركه (ب) مقتناه طبقا لقرار مجلس اداره الشركه المؤرخ في ١٤١٢/٨/١٢ه الموافق ١٩٩٢/٢/١٦م للقنيه والاستفاده من عايداتها, كما تبين ان هذه الاستثمارات بقيت في حوزه الشركه حوالي (٢١) عام ولم تقم الشركه بالبيع الا في عام ٢٠٠٥م حيث باعت عدد (٣,٧٢٥) سهم من اصل (٢٦,٧٢٥) سهم, مما يعني انه طرا علي هذه الاستثمارات حركه (بالنقص ) في عام ٢٠٠٥م وبالتالي لم يتوفر الشرط (الثاني) المتمثل في عدم وجود حركه علي هذه الاستثمارات خلال هذا العام (٢٠٠٥م), لذا تري اللجنه عدم احقيه المكلف في طلبه حسم قيمه هذه الاستثمارات من وعايه الزكوي لعام ٢٠٠٥م لكونها لا تعد استثمارات قنيه وبالتالي رفض استيناف المكلف و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بعدم حسم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٥م . اما بالنسبه لاستثمارات المكلف المتعلقه بعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م, وحيث قدم المكلف قرار الشركاء المؤرخ في ١٤٢٦/٣/٢٢ه الموافق ٢٠٠٥/٥/١م المتضمن احتفاظ الشركه بهذه الاستثمارات اسهم شركه (ب)) البالغ عددها (۲۳,۰۰۰) سهم كاسهم ٩/٥ استثماريه طويله الاجل، ونظرا لان هذه الاستثمارات طبقا لبيان حركتها لم يطرا عليها تغير بالنقص من حيث عددها حيث لم يتم بيع اي جزء منها في عامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م, كما ان التغير بالزياده كان ناتج عن حصول الشركه علي منح اسهم مجانيه وان التغير في القيمه الزياده علي الكلفه ) كان ناتجا عن ارباح غير محققه وفقا للقيمه السوقيه حيث كانت الكلفه (٢,٨٤٥,٠٤٧) ريال وبلغت قيمتها في عام ٢٠٠٦م مبلغ (١٠,٥٩٥,٥٧٨) ريال, وفي عام ٢٠٠٧م مبلغ ( ۱۰,۸۸۳,۰۷۸) ريال، كما تبين من قايمه المركز المالي للاعوام من ٢٠٠٤م حتي ٢٠٠٧م والايضاحات المتممه لها وتحديدا الايضاح رقم (1) والايضاح رقم (٤) ان رصيد الاستثمارات والاصول الماليه ظهرت في عام ٢٠٠٤م بمبلغ ( ١٥,٣٢٧,١٦٠) ريال وفي عام ٢٠٠٥م بمبلغ (٣٩,١٦٤,٤٠٠) ريال وفي عام ٢٠٠٦م بمبلغ (١٣,٤٤٠,٦٢٥) ريال وفي عام ٢٠٠٧م بمبلغ (١٣,٧٢٨,١٢٥) ريال, وحيث توفر شرطا القنيه وهما النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه وعدم وجود حركه علي هذه الاستثمارات خلال عامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م فان اللجنه تري تاييد استيناف المكلف في طلبه حسم استثماراته لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م من وعايه الزكوي والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص . البند الثالث : رواتب الشركاء البالغه ( ۱,۲۰۰,۰۰۰) ريال لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م . قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا /٢) بتاييد المصلحه في اضافه رواتب الشركاء الي الوعاء الزكوي للمكلف لعامي استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه ايدت مصلحه الزكاه والدخل في اضافه رواتب الشريكين "رييس مجلس الاداره" "نايب رييس مجلس الاداره" الي وعاء الزكاه لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م, ويري المكلف ان هذا الاجراء غير سليم وذلك لان هذين الشريكين يقومان باداره النشاط اليومي للشركه وبالتالي ينطبق عليهما حكم الفتوي رقم (٢٢٦٤٤) وتاريخ ١٤٢٤/٣/٩ه اذ يحق لهما تقاضي راتب المثل اي ما ياخذه نظرايهم في المنشات المماثله، وذكر ان هذه الفتوي موجهه من سماحه الشيخ ............ الي وزير الماليه بالخطاب رقم (٣/٣٤٠٤) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١٠ه حيث اوضح سماحه المفتي حول سؤال المستفتي السيد .......... ان ما ياخذه صاحب المنشاه من راتب او بدل سكن او مواصلات اذا حازه قبل نهايه الحول فلا يحسب في الوعاء الزكوي للمنشاه شانه شان رواتب ساير الموظفين وما يصرف لهم من بدلات ويراعي في تحديد ما ياخذه صاحب المنشاه كراتب له ما ياخذه نظراؤه في المنشات المماثله، كما ان مدير عام مصلحه الزكاه والدخل في معرض رده علي احد المكلفين بخطابه رقم (٩/٣٠۱۹) وتاريخ ١٤٢٧/٥/٣٠ه افاد بالنسبه لاغراض المحاسبه الزكويه فان رواتب الشركاء في الشركات ذات المسؤوليه المحدوده وشركات الاشخاص او لاقاربهم يتم قبولها في حدود راتب المثل وهو ما يتقاضاه نظراؤهم في المنشات المماثله) . وذكر المكلف ان الزكاه امر شرعي وفي حال تعارض اجراءات الجبايه الوارده بالنظام مع الشرع فانه يجب تغليب الشرع وهذا الامر نص عليه مرسوم جبايه الزكاه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (٨٦٣٤/٢٨/٢/١٧) وتاريخ ١٣٧٠/٦/٢٩ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/٢/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٣/١٤ه، وبناء عليه يطالب المكلف بعدم اضافه رواتب الشركاء لوعاء الزكاه للعامين مدار الاعتراض وبالتالي الغاء ما ترتب علي اضافه هذا البند من زكاه . وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف قدم ممثلوها مذكره رد تضمنت الافاده بانه استنادا للقرار الوزاري رقم (٤٧٩٥/٣) وتاريخ ١٤٠٩/٧/١٤ ه قامت المصلحه باضافه بند رواتب الشركاء الي الوعاء الزكوي باعتبار ان تلك المرتبات تعد توزيعا للربح وليست تكليفا عليه, وحسب ما ورد في الفتوي رقم (٢٢٦٤٤) وتاريخ ١٤٢٤/٣/٩ه والمستشهد بها من قبل المكلف في استينافه تري المصلحه انها لا تنطبق علي وضعه حيث ان المستفتي صاحب منشاه فرديه والمكلف شركه ذات مسيوليه محدوده، وذكرت المصلحه ان هذا الاجراء تاييد بقرار اللجنه الاستينافيه رقم (٧٩٩) لعام ١٤٢٩ه . ٩/٦ # راي اللجنه : بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه رواتب الشركاء الي وعايه الزكوي لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م، في حين تتمسك المصلحه باضافه هذه المرتبات الي الوعاء الزكوي لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وباطلاع اللجنه علي الربوط الزكويه للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٧م المرفقه بالخطاب رقم (٢/١٠٣٢١/٣٧) وتاريخ ١٤٢٩/١٢/٢ه تبين ان ربط المصلحه لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م علي التوالي يفيد بان المصلحه عدلت نتيجه الحسابات للعامين المذكورين بمبلغ ( ١,٢٠٠,٠٠٠) ريال ومبلغ ( ۱,۲۰۰,۰۰۰) ريال تحت مسمي رواتب الشركاء، وباطلاع اللجنه علي القرار الوزاري رقم (٤٨٠٠/٣) لعام ١٤١٢ه القاضي باضافه مرتبات ومكافات اعضاء مجلس الاداره في الشركات المختلطه الي الوعاء الضريبي او الزكوي بحسب الاحوال لغرض الربط عليها بعد توزيع الارباح، وكذلك اطلاعها علي القرار الوزاري رقم (٤٧٩٥/٣) لعام ١٤٠٩ه، وعلي الفتوي رقم (٢٢٦٤٤) لعام ١٤٢٤ه, كما اطلعت اللجنه علي خطاب المصلحه رقم (٩/٤٠٩٧) وتاريخ ١٤٢٨/٧/١٦ه الذي استشهد به المكلف في استينافه الموجه لاحد مكاتب المحاسبه ردا علي استفساره بخصوص راتب صاحب المنشاه وتبين انه ينص علي بان ما يحصل عليه صاحب المنشاه من رواتب او بدلات او مكافات اذا حازها قبل نهايه الحول تعتبر من المصاريف الجايزه الحسم من الوعاء الزكوي وذلك طبقا للفتوي الشرعيه الصادره من هييه كبار العلماء رقم (٢٢٦٤٤) وتاريخ ١٤٢٤/٣/٩ه، وحيث ان المبالغ التي تصرفها الشركه كمكافاه لاعضاء مجلس الاداره مبالغ خرجت من ذمه الشركه ولا تستطيع الشركه استخدامها, والزكاه الشرعيه تجب في المبالغ المملوكه للشركه, ولكون مكافاه مجلس الاداره تدفع للاعضاء مقابل جهدهم في الشركه، لهذا فان مكافاه اعضاء مجلس الاداره تعتبر من المصاريف الجايزه الحسم ولا تخضع للزكاه الشرعيه بشرط ان تكون في حدود المثل), كما اطلعت اللجنه علي خطاب المصلحه رقم (١٨/٥٠٩) وتاريخ ١٤٣١/٢/١ه الجوابي علي استفسار احد المكلفين بشان مدي خضوع ما يحصل عليه الشريك السعودي القايم بالاداره من رواتب ومخصصات بالشركات ذات المسؤوليه المحدوده للزكاه الشرعيه في ضوء الفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٤٤) وتاريخ ١٤٢٤/٣/٩ه وتبين انه ينص علي ان الراتب الذي يحصل عليه صاحب المنشاه وكذلك بدل المواصلات مقابل ادارته لمنشاته للصرف منه علي حاجاته الاسريه ومستلزماته يعتبر من المصاريف الجايز حسمها من الوعاء الزكوي اذا حصل عليها قبل نهايه الحول وكانت في حدود ما يحصل عليه نظراؤه في المنشات المماثله, وهذا ينطبق علي الشريك في الشركات ذات المسؤوليه المحدوده, مع ملاحظه ان هذا الحسم لا ينطبق في حالات الضريبه"، واطلعت اللجنه ايضا علي خطاب المصلحه رقم (۹/۳۰۱۹) وتاريخ ١٤٢٧/٥/٣٠ه وتبين انه يتضمن الافاده انه بالنسبه لاغراض المحاسبه الزكويه فان رواتب الشركاء في الشركات ذات المسؤوليه المحدوده وشركات الاشخاص او لاقاربهم يتم قبولها في حدود راتب المثل وهو ما يتقاضاه نظراؤهم في المنشات المماثله . ومما سبق يتضح للجنه ان المصلحه بعد صدور الفتوي رقم ( ٢٢٦٤٤) لعام ١٤٢٤ه تراجعت حسب اجاباتها علي استفسارات بعض المكلفين عما كانت تطبقه بموجب الخطاب الوزاري رقم (٤٧٩٥/٣) لعام ١٤٠٩ه والخطاب الوزاري رقم (٤٨۰۰/۳) لعام ١٤١٢ه , لذا ووفقا لما سبق بيانه تري اللجنه قبول راتب المثل ضمن المصاريف جايزه الحسم وعدم اضافته للوعاء الزكوي للمكلف. وحيث ان تحديد وقبول راتب المثل يخضع لعوامل متعدده تختلف باختلاف الزمان والمكان ونموذج اعمال المنشاه وطبيعتها وحجمها, وحيث ان ايرادات الشركه لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م علي التوالي تبلغ (٤٧,٨٢٦,٨١٢) ريال و (٦١,٩٧٧,١۸۸) ريال وارباحها الدفتريه تبلغ (٣,١٤٢,٩٦٦) ريال و (٦,٤٥٢,٦٤٧) ريال وحيث ان الرواتب البالغه ( ١,٢٠٠,٠٠٠) ريال لكل عام والتي رفضتها المصلحه بموجب ربطها واضافتها الي وعاء الزكاه لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م علي التوالي تمثل رواتب الشريكين "رييس مجلس الاداره" و"نايب رييس مجلس الاداره" بما يعادل تقريبا ( ٥٠,٠٠٠) ريال شهريا لكل منهما, ونظرا لمعقوليه الرواتب التي دفعتها الشركه للشريكين خلال عامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م ولكون مثل تلك الرواتب تماثل ما يتقاضاه نظراؤهم في ۹/۷ المنشات المماثله فان اللجنه تري تاييد استيناف المكلف في طلبه اعتماد هذه المبالغ ضمن المصاريف جايزه الحسم لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص . البند الربع : الارباح الموزعه لعام ٢٠٠٦م . قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانياع/ب) بتاييد المصلحه في اضافه الارباح الموزعه الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٦م بما مقداره ( ١,٣٦٣,١٧٥) ريال لتوزيعها بعد حولان الحول القمري عليها وهي ملكيه الشركه . استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه بخصوص مبلغ الارباح الموزعه والبالغ ( ١,٣٦٣,١٧٥) ريال والموضح ادناه : | البيان | المبلغ | تاريخ السداد وفقا لكشف البنك | عدد الايام من بدايه السنه حتي تاريخ التوزيع | ملاحظات | | ارباح موزعه | ١,٣٦٣,١٧٥ | ٢٠٠٦/١٢/٢٣م | ٣٥٧ | لم يحل عليها الحول | فان الشركه لا توافق علي قرار اللجنه في تاييدها مصلحه الزكاه والدخل في عدم خصم الارباح الموزعه البالغه (١,٣٦٣,١٧٥) ريال من وعاء الزكاه لعام ٢٠٠٦م, ويفيد المكلف بانه لا يوجد حولان هجري واخر ميلادي للشركه بل حول المال هو السنه الماليه التي تتخذها المنشاه اساسا لحساباتها فاذا كانت سنه ميلاديه فان حول زكاتها يكون السنه الميلاديه والعكس كما هو الحال في هذه الارباح وذلك لان حول هذه الارباح هو الحول الميلادي وهو التقويم الذي تتخذه الشركه اساسا لها وتتبعه لقياس حساباتها ولا يجوز ان يطبق عليها الحول الهجري وفقا لوجهه نظر اللجنه والمصلحه لان ذلك يعني خلط الحول الميلادي والحول الهجري لقياس عناصر الزكاه لنفس الشركه للعام الواحد وهو امر لا يجوز من الناحيه النظاميه لان حول زكاه الشركه هو حول حساباتها كما ذكرنا ، ومن ناحيه اخري تري الشركه ان عناصر القوايم الماليه تؤخذ باجماليها ولا يعتد اساسا بالاحداث الماليه التي تم علي اساسها قياس تلك العناصر، فالقوايم الماليه تعكس كل الاحداث التي تمت خلال العام المالي سواء كان شمسيا او قمريا ولا يمكن ان يتم ابراز او افراد حدث ما بعينه واحتساب الزكاه عليه مفردا فاما ان يؤخذ بالسنه القمريه لجميع عناصر الوعاء او الشمسيه لتلك العناصر مجتمعه عند احتساب الوعاء الزكوي وهذا ما اخذت به اللجنه الاستينافيه في قرارها رقم (١٠٥١) لعام ١٤٣٢ه . وبناء عليه يطلب المكلف ان توافق اللجنه علي ما ورد اعلاه والغاء ما ترتب عليها من فروقات زكويه لعام ٢٠٠٦م . وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف قدم ممثلوها مذكره تضمنت الافاده بان المصلحه اضافت مبلغ (١,٣٦٣,١٧٥) ريال من توزيعات الارباح الي الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٦م لان الشركه قامت بتوزيع هذه الارباح في تاريخ ٢٠٠٦/١٢/٢٣م, اي بعد حولان الحول الهجري البالغ (٣٥٤) يوما, وقد تاييد اجراء المصلحه بالقرار الصادر عن اللجنه الاستينافيه برقم (١٦٩) لعام ١٤١٧ه والمصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (٩٥٨٦/٣) وتاريخ ١٤١٧/٨/٢٥ه . راي اللجنه : بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي ، وعلي الاستيناف المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اخضاع الارباح الموزعه خلال عام ٢٠٠٦م البالغه (١,٣٦٣,١٧٥) ريال للزكاه في حين تتمسك المصلحه بخضوع هذه الارباح للزكاه للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف . وبدراسه اللجنه للموضوع فانها تري ان عناصر القوايم الماليه تؤخذ باجمالياتها ولا يعتد اساسا بالاحداث الماليه التي تم علي اساسها قياس تلك العناصر، فالقوايم الماليه تعكس كل الاحداث التي تمت خلال العام المالي سواء كان قمريا ام شمسيا، ولا يمكن ان يتم ابراز او افراد حدث مالي بعينه واحتساب الزكاه عليه مفردا، فاما ان يؤخذ بالسنه القمريه لجميع العناصر او ۹/۸ السنه الشمسيه لتلك العناصر مجتمعه عند احتساب الوعاء الزكوي، فلو سلمنا جدلا بحولان الحول علي التوزيع، فكيف يتم التعامل مع الاحداث الماليه لايرادات محصله في الفتره ما بين التقويمين ؟ هل تجب فيها الزكاه ام ينتظر الي ان يحول عليها حول جديد ؟ لذا فان اللجنه تري تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه الارباح الموزعه الي وعايه الزكوي لعام ٢٠٠٦م والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص . القرار : لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي : اولا : قبول الاستيناف المقدم من شركه (ا) ضد قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (٧/٢٨) لعام ١٤٣٢ ه من الناحيه الشكليه . ثانيا : وفي الموضوع : 1 - رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به باحقيه المصلحه في فتح الربط الزكوي لعام ٢٠٠٥م . ٢ / ا - رفض استيناف المكلف و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بعدم حسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٥م . ٢ / ب - تاييد استيناف المكلف في طلبه حسم الاستثمارات لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م من وعايه الزكوي والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص . - تاييد استيناف المكلف في طلبه اعتماد رواتب الشركاء ضمن المصاريف جايزه الحسم لعامي ٢٠٠٦م و٢٠٠٧م والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص . ع - تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه الارباح الموزعه الي الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٦م والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص . ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه . وبالله التوفيق... ۹/۹