tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم (46) لعام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 5 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الثانية - 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(قرار رقم ٤٤٤) لعام ١٤٣٤
الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثاني
بشان الاعتراض المقدم من المكلف / مركز (ا)
(٢٤/٢٢) برقم
علي الربط الزكوي لعام ٢٠٠٢
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد:
ب - وجه نظر المصلحه:
اضافت المصلحه للوAEح الزكوي بند مقاولي المباني وملحقاتها البالغه (٤٠٢٨٠٨٩) ريال المدرجه ضمن الارصده المدرجه الحاينه، وذلك
لانها تمثل ارسده مقالي مباني وملحقاتها الذين قاموا بانشاء المباني المضيفه خلال العام بمدلع (٥٠٨٧٦٨٩) ريال
والمدرجه ضمن الاصول الثابنه (اراضي ومباني) والتي تم حسابها بالكامل من الوعاء الزكي، وقد بلغت تكلفه المباني
2/1

وملحقاتها حسب البيان المقدم من المكلف مبلغ (٥,٨٧,٦,٨٩) ربال، وتم سداد مبلغ (١,٨٨,٦,٧) ربال (٥,٨٧,٨٩) المتبقي في نهايه السنه مبلغ (٤,٠١٨,٠٨) ربال، وعلبه: فان اضافه بند مقاولي المباني للوعاء الزكي في هذه الحاله لا يشترط حولن النقول لمويله اصول ثابته تم حسها من الوعاء الزكي طبق لما جاء في خطاب مدير عام المصلحه رقم (١٤٩٤/٤/٧) وتاريخ ١٤٩٤/٧/٩) اهر المبني علي الفتوي الشريعه الصادره من هييه كبار العلماء برقم (٢٢٦٦) وتاريخ ١٤٩٤/٧/٦) بان (جميع ما يصل عليه المكلف من البنوك وغيرها لاستخدامه في تمويل نشاطه التجاري او تمويل ادوات انتاج الربح يعامل معامله القروض فيما عدا ما مول به اصول ثابته او استثمارات فظاف للوعاء الزكي حتي ولو لم يعلي عليه الحول) وقد تايد اجراء المصلحه بعده قارات استنافيه رقم (٩٩٤) لعام ١٤٩٤) المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (٨٦٠٤) وتاريخ
.رجبها، وتتمسلك المصلحه ببحثه
راي اللجنه:
بعد الالطاع علي وجهه نظر كل من المكلف والمصلحه، وما ورد في محتر جلسه المناقشه، تبين ان محور الخلاف بين
المكلف والمصلحه يتمل في اعتراض المكلف في ادراج مفاؤل المباني ضمن الوعاء الزكي، الاسباع المفرقه في وجهه
نظره، بينما تري المصلحه ادراجها للاساب المصلحه في وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه للقوايم الماليه والربوط الزكويه للاعوام محل الاعتراض، واستنادا للفتوي الشربيه رقم (٢٦٦٦٥) وتاريخ
٥١٤٤/٤/٥١٥ هتري اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند.
وبناء علي ذلك، وللحيث الوارده في القرار فان لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالارياض تقرر ما يلي:
اولا: من الناحيه الشكيله:
قبول اعتراض مركز (ا) علي الربط الزكوي لعام ٢٠٠٧ من الناحيه الشكليه لتقديمه خلال المده النظاميه ومن ذي صفه.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
رفض اعتراض مركز (ا) علي ادراج مقالي المباني ضمن الوعاء الزكوي للحيثيات الوارده في القرار.
يعد هذا القرار قابلا للاستثناف امام اللجنه الاستثنافيه الضريبيه خلال ثلاشين يوما من تاريخ ايلاغه لكلا الطرفين، وعلي
(٢٤٠) المكلف المستانف القيام بسداد المبالغ المستحقه او تقدم ضمن بنكي طبق للفقره (٢٦) من القرار الوزاري (٢٤).
وتاریخ ۷۷/۷۱.ه.
والله ولي التوفيق...
Y/Y