moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٥٣٠٢٧ لعام ١٤٤٥ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، علي ان تقوم المدعي عليها بعمل توريد فواكه، وان لا تدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٧٠%)، ونشاط الشراكه تجاره الجمله والتجزيه واستيراد الفواكه، وقد بدات الشراكه في ٠٥/ ٠٩/ ١٤٤١ه، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب انقضاء المده، ومستند الشراكه مع المدعي عليه عقد، ونوعها شراكه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤/ ٠٤/ ١٤٤٢ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- اضرار تقاضي، وطالبت بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال وسبب المطالبه برد راس المال هو انتهاء الشراكه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وقدمت سندا لطلبها المستند الاتي: محرر عادي متمثل في عقد (اتفاقيه توريد فواكه) بتاريخ ٢٨/ ٠٤/ ٢٠٢٠م علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين اطراف الدعوي وممهورا بتوقيع المدعي وختم المدعي عليها، وحررت المدعي عليها للمدعي سند لامر بمبلغ راس المال المدفوع وقد انتهي العقد المشار اليه بين الطرفين ولم ترد المدعي عليها راس المال، وعقدت المحكمه جلسه في ٠٥/ ١١/ ١٤٤٥ه: حضرت وكيله المدعي، كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وبسؤال وكيله المدعي هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا ، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها قالت انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعيه عما تود اضافته قررت الاكتفاء والفصل في الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في: الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال وسبب المطالبه برد راس المال هو انتهاء الشراكه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وبما ان المدعيه وكاله طلبت الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال وسبب المطالبه برد راس المال هو انتهاء الشراكه، وقدمت ما يثبت صحه دعواها محرر عادي متمثل في عقد (اتفاقيه توريد فواكه) بتاريخ ٢٨/ ٠٤/ ٢٠٢٠م علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين اطراف الدعوي وممهورا بتوقيع المدعي وختم المدعي عليها، وحررت المدعي عليها للمدعي سند لامر بمبلغ راس المال المدفوع وقد انتهي العقد المشار اليه بين الطرفين ولم ترد المدعي عليها راس المال، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده : (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه؛ علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه، د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير - عند الاقتضاء -" الامر الذي تنتهي مع الدايره الي اقرار اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠٠ ريال ) وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره ١٠٥,٠٠٠ مايه وخمسه الاف ريال. لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.