tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 6267 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1437-06-27 document_type=ruling entity=document_number:5da31ca4-f9cb-4e2e-81f1-bd59c358c5ef entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 6267 لعام 1437 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/04/06 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي رييسا
القاضي محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحمود عضوا
القاضي سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضوا
 وبحضور عبدﷲ بن براك بن عبدالهادي الحربي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1437/04/28 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعي ، ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها جلسه الثلاثاء 27/06/1437ه وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر انها وفقا للايحه الدعوي علي النحو المرصود فيها والتي ينتهي فيها الي مطالبته الزام المدعي عليها بدفع باقي مستحقاته عن عقد تنفيذ بعض الاعمال الترابيه ضمن مشروع مكه المدينه ( القضيمه عسفان ) وملحقه وقدرها خمسه ملايين وسبعمايه وستون الفا ومايتان وثمانيه وتسعون ريالا وسبعون هلله ، وقد تسلم المدعي عليه وكاله نسخه من لايحه الدعوي في الجلسه وباطلاعه عليها طلب مهله . وفي جلسه الثلاثاء 03/08/1437ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت :اولا : قبل الخوض في ردنا الاساس علي الدعوي نود الاشاره الي ان المدعي في لايحه الدعوي هو (مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات) وهي مؤسسه فرديه صاحبها/ (...) وهو قد توفي منذ اكثر من سنتين رحمه ﷲ تعالي ولا يجوز رفع الدعوي باسم المؤسسه وانما تقام من ورثته او احدهم بموجب وكالات شرعيه صحيحه وبعد الاطلاع علي صك حصر الورثه والنظر قبل ذلك في موضوع الاختصاص الولايي لنظر الدعوي. ثانيا : القاعده الشرعيه التي هي اساس في مثل هذه الاحكام ان : ( الممتنع عاده كالممتنع حقيقه ) وانه من الممتنع عاده ان يكون لشخص في ذمه شخص اخر مبلغ من المال ويسكت عن مطالبته لاكثر من (35) عاما وهو صحيح سليم ولا يقم بالمطالبه بهذا المال لا عن طريق المحاكم المختصه ولا حتي بموجب مخاطبات رسميه ويستمر الحال كذلك لسنوات طويله تفوق الثلاثين عاما الي ان يتوفي هذا الشخص دون مطالبته بحقه وقد ذكر الفقهاء رحمهم ﷲ : (( ان الممتنع حقيقه لا تسمع الدعوي به )) وقال ابن القيم رحمه ﷲ في "الطرق الحكميه" : (( معلوم ان من كانت دعواه ينفيها العرف فان الظن قد سبق اليه في دعواه بالبطلان )). ثالثا : ان هذا المبلغ محل الدعوي قد تم سداده وتصفيته مع مالك المؤسسه المتوفي/ (...) رحمه ﷲ وذلك بموجب " محضر تصفيه" تم بين الطرفين قبل (35) سنه [مرفق صوره منه] لذلك لم يحوج لرفع اي دعوي قضاييه ضدنا، ولعل من قام برفع هذه الدعوي لا علم له بهذه التصفيه وقد وقعت في يده صور مستندات العقد المبرم بين موكلنا وبين المتوفي رحمه ﷲ والمبلغ المترتب علي تلك الاعمال ولكنه يجهل ولم يطلع علي هذه التصفيه. رابعا : انني مستعد علي اداء اليمين صادقا بان المبلغ محل المطالبه في هذه الدعوي قد تمت تصفيته مع المتوفي/ (...) رحمه ﷲ وانه ليس له في ذمتي اي مبالغ وﷲ علي ما اقول شهيد. الطلبات : اصحاب الفضيله وفقكم ﷲ لكل ما تقدم بيانه وايضاحه اطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي وما جاء فيها من طلبات لان الاصل براءه الذمه وقد بينا ما يبين براءه ذمتنا العز ابن عبد السلام في "قواعد الاحكام" (2/26): (( والاصل براءه ذمته [اي الانسان ] من الحقوق، وبراءه جسده من القصاص والحدود والتعزيزات ...، ومن الاقوال كلها والافعال باسرها )) ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان مالك المؤسسه والده (...) ويتمتع ولله الحمد بصحه وغير صحيح ما ذكره وكيل المدعي عليه من انه قد توفي اما ما يخص موضوع الدعوي فقد تضمن محضر التصفيه الذي يستند اليه المدعي عليه تنازل موكله عن ثلاثه ملايين ريال ومطالبته بمبلغ اربعه ملايين واربعمايه وثمانيه عشر الف وثلاثمايه واثنان وسبعون ريال وتسعه واربعون هلله ثم عقب وكيل المدعي عليه بان المتوفي والذي تم توقيع محضر التصفيه معه هو (...) صاحب مؤسسه (...) بناء علي محضر التصفيه اما ما يخص (...) فيطلب مهله للرجوع لموكله. وفي جلسه الثلاثاء 28/10/1437ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين ذكر فيها ما نصه اولا : ان الدعوي مرفوعه من غير ذي صفه في رفع الدعوي الماثله وواجبه الرد، نظرا لكون موكلي المدعي عليه لا علاقه له بالمدعي/ (...) وليس بينهما اي تعاقد وقد نصت الماده (76) من "نظام المرافعات الشرعيه" التي تنص علي ان : ((الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)).ثانيا : اذا كانت هنالك ايه مطالبات فمن المفترض ان تقام من قبل ورثه المرحوم/ (...) ويكون محل اختصاص نظرها المحكمه العامه لكونها تصبح دين في الذمه للورثه. ومع ذلك فان موكلي يؤكد علي ان العقد الذي استند عليه المدعي والذي بني عليه اساس مطالبته قد تم ابرامه بين موكلي والمتوفي/ (...) رحمه ﷲ وقد تخالص موكلي والمرحوم - باذن ﷲ - بخصوص هذا العقد قبل اكثر من (35) سنه بموجب المخالصه التي تمت بينهما الطلبات : اصحاب الفضيله وفقكم ﷲ لكل ما تقدم بيانه وايضاحه اطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي وما جاء فيها من طلبات لانعدام الصفه. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي اصل العقد الذي تم التعاقد فيه مع المدعي عليه فقدمه للدايره وفيه بانه في يوم الخميس الموافق 20/9/1403ه تم الاتفاق بين كل من 1- مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات (المدعي عليه) 2- مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات (المدعي) ويمثلها (...) ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي السجل التجاري لمؤسسته فقدمه للدايره وبعد الاطلاع تبين ان الاسم التجاري للمؤسسه هو مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات لصاحبها (...) ثم طلبت الدايره من المدعي عليه تجاوز موضوع الصفه والرد علي الدعوي فاستعد المدعي عليه بالرد علي موضوع الدعوي كما تسلم صورا من العقد المبرم بين الطرفين والمستندات. وفي جلسه الثلاثاء 24/01/1438ه حصر وكيل المدعي دعوي موكله بمبلغ وقدره خمسه ملايين وسبعمايه وستون الف ومايتان وثمانيه وتسعون ريال وسبعه وسبعون هلله قيمه تنفيذ اعمال طريق مكه المدينه السريع (...) القضيمه عسفان واستند في ذلك الي مخالصه ممهوره بختم وتوقيع طرفي الدعوي اضافه الي كشف حساب مؤرخ في 13/10/1404ه ثم قدم وكيل المدعي عليه محضر تصفيه جاء فيه (اثبات باقي المبلغ المستحق وقدره ( 4418372.49) علي ان تدفع للطرف الثاني –المدعي- حال صرف المستخلص الختامي وبذلك قد اتفق الطرفان علي اعتبار ما اتفق عليه مخالصه نهاييه لا رجعه فيها ولا يحق لاي طرف بالرجوع علي الطرف الاخر باي مطالبات مهما كان نوعها ) ثم عقب وكيل المدعي ان هذا محضر التصفيه في مخالصتين عن فترتين الفتره الاولي هو مبلغ المطالبه وهو ما يطالب به ، وفي جلسه الثلاثاء 28/03/1438ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين تضمنت : اولا : قد حصر المدعي دعواه في مبلغ المطالبه بقيمه اعمال المرحله الاولي عن مشروع طريق مكه المدينه السريع/ (...) (القضيمه – عسفان) وذكر ان المبلغ كما هو موضح بالمخالصه وكشف الحساب هو (5,760,298.77) خمسه ملايين وسبعمايه وستون الفا ومايتان وثمانيه وتسعون ريالا وسبعه وسبعون هلله. ونود التوضيح بان المبلغ الصحيح هو (5,643,549.93) خمسه ملايين وستمايه وثلاثه واربعون الفا وخمسمايه وتسعه واربعون ريالا وثلاثه وتسعون هلله، وبيان ذلك ان الحسابات النهاييه للاعمال عن هذه المرحله الاولي كانت بقيمه (21,493,549,93) واحد وعشرون مليونا واربعمايه وثلاثه وتسعون الفا وخمسمايه وتسعه واربعون ريالا وثلاثه وتسعون هلله قد استلمت منها "مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات" مبلغ (15,850,000) خمسه عشر مليونا وثمانمايه وخمسون الف ريال ليصبح المتبقي هو (5,643,549.93) ريال وهذا ما اتفق عليه الطرفان فيما بعد بموجب التحكيم (محضر التصفيه) الذي تم بينهما والموقع والمختوم منهما [مرفق صوره منه] .ثانيا : قد احال الطرفان قبل (35) سنه خلافهما للتحكيم وبموجب ذلك صدر (محضر التصفيه) من المحكم (...) باتفاق الطرفين وتوقيعهما وختمهما عليه والذي ضمنوا في اخره ما نصه : (( ... وبذلك فقد اتفق الطرفان علي اعتبار ما اتفق عليه مخالصه نهاييه لا رجعه فيها و لا يحق لاي طرف بالرجوع علي الطرف الاخر باي مطالبات مهما كان نوعها سواء للفتره الاولي او الفتره الثانيه الا اذا كانت هناك فروقات ناتجه عن حساب الكميات خلال الفتره الثانيه. وعلي ذلك جري التوقيع )) ويستفاد من ذلك النص :ا-عدم جواز مطالبه احد الطرفين للاخر بايه مطالبات عن الفترتين التي كانت علي المشروع. ب-الاستثناء مخصوص ومشروط بالفتره الثانيه وفي حال كانت هنالك فروق نتيجه حساب الكميات والتي تتضح من خلال المستخلص النهايي للفتره الثانيه. ثالثا : قد جاء في (الماده الحاديه عشره) الفقره (1) من "نظام التحكيم" : (( يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع)) وجاء في (الماده الثانيه والخمسون) من نفس النظام ما نصه : (( مع مراعاه الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام يحوز حكم التحكيم الصادر طبقا لهذا النظام حجيه الامر المقضي به ويكون واجب النفاذ )) .رابعا : ان المدعي عليه قد سدد كامل ما هو عليه للمدعي ولم يعد للمدعي اي مستحقات يطالب بها المدعي عليه استنادا للتصفيه التي تمت بينهما سابقا والمرفقه بملف الدعوي. الطلبات : اصحاب الفضيله وفقكم ﷲ للحق والصواب لكل ما تقدم بيانه وايضاحه نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي وما جاء فيها من طلبات لتسويه المؤسستين سابقا لمستحقات الفتره الاولي التي يطالب بها المدعي وذلك بموجب التحكيم (محضر تسويه) الذي تم بين طرفي الدعوي منذ اكثر من خمسه وثلاثين عاما. وباطلاع وكيل المدعي قرر اكتفاءه بما سبق ، وفي جلسه الاربعاء 25/07/1439ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين ارفق بها عدد من المستندات ذكر فيها بان موكله قد اعلن افلاسه بموجب حكم قضايي صادر من الدايره التجاريه العاشره بديوان المظالم بتاريخ 22/11/1430ه وباطلاع وكيل المدعي قرر اكتفايه بما سبق ، وفي جلسه الاربعاء 20/10/1439ه وبحضور اطراف الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك ، وفي جلسه الاربعاء 09/01/1440ه وبحضور طرفي الدعوي ذكر وكيل المدعي عليه ان موكله لا يستطيع الحضور وهو في دوله (...) في مدينه (...) للعلاج فعقب وكيل المدعي بان والده صاحب المؤسسه توفي رحمه ﷲ وقدم اصل صك حصر الورثه ووكاله عن جميع الورثه تم اعادتها له بعد مطابقتها له ثم سالته عن سبب تاخر المطالبه كل هذه المده فذكر بان محضر التصفيه اشترط عدم المطالبه الا حين استلام المستخلص الختامي اخر دفعه استلمت من وزاره المواصلات سابقا في عام 1413ه واما اعلان الافلاس فلم يعلم به فقررت الدايره الاستخلاف لسماع يمين المدعي عليه والكتابه لوزاره الخارجيه لسماعها في السفاره ، وفي جلسه الاربعاء 27/03/1440ه قدم وكيل المدعي عليه صكا من (...) في جمهوريه (...) يفيد اداء المدعي عليه لليمين التي طلبت منه في الجلسه السابقه ونص اليمين التي اداها : ((وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو بان محضر التصفيه الذي اشار للعقد المؤرخ في العشرين من رمضان لعام 1403ه وملحقه رقم 1 والمؤرخ في الرباع والعشرين من شوال 1403ه وملحقه رقم 2 المؤرخ في العشرين من شهر ذي الحجه 1403ه والتي تمت بيني وبين مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات صحيحه مايه بالمايه وتم العمل بها في حينها وذلك عن جميع الاعمال التي تمت في جميع مراحلها بموجبها ولقد فوضت مؤسسه (...) للحلول محلي امام وزاره المواصلات في كل شيء وعلي ذلك احلف بالله واقر واوقع وهذا قسمي واقراري وشهاده مني بذلك)) ، وبالاطلاع علي الصك تبين عدم وجود ختم وزاره العدل السعوديه عليه فافهمته الدايره ان عليه استكمال الاجراءات الشكليه لذلك ، وفي جلسه اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن اخر ما تم من التعامل بين مورث المدعين وموكله قرر قايلا : ان اخر ما تم هو محضر التصفيه الذي اعده المحكم ، وبسؤال وكيل المدعين عن صرف المستخلص الختامي اجاب قايلا : ان العمل تم بين مورث المدعين والمدعي عليه علي مرحلتين المرحله الاولي كان فيها مورث المدعين مقاولا من الباطن وكان المدعي عليه في هذه المرحله هو الذي يستلم مستخلصات المشروع والمرحله الثانيه بدات حين صار موكلي شريكا متضامنا مع المدعي عليه في تنفيذ المشروع وكان مورث المدعين في هذه المرحله هو الذي يستلم المستخلصات لكونه هو الذي كان يعمل بمفرده دون المدعي عليه ولانه حل محل المدعي عليه في تنفيذ الاعمال واستلام المستخلصات من وزاره النقل والموصلات بحسب الخطاب الصادر من المدعي عليه ل(...) المحكم بتاريخ 4/11/1404 و لان المدعي عليه صار حينها متعثرا ومفلسا ، وقد ترتب علي المدعي عليه مديونيه عن كلا المرحلتين ، وما ذكر في محضر التصفيه من ان المستحق علي المدعي عليه يتم سداده حال صرف المستخلص الختامي فانه لا يعني ان يتم سداد المستحق علي المدعي عليه من حساب المستخلص وانما يعني ان هذا اجل حدد لسداد المستحق علي المدعي عليه من حسابه الشخصي لا من حساب المستخلص ، وبسؤاله هل تم صرف المستخلصات التي استلمها مورث المدعين اجاب قايلا : نعم لقد صرفت كلها واستلمها مورث المدعين بما فيها المستخلص الختامي ولكن لا علاقه لها بالمديونيه التي علي المدعي عليه ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قرر قايلا : ما ذكره وكيل المدعين ان سداد المستحق علي موكلي يكون من حسابه الشخصي وليس من حساب المستخلص فليس بصحيح والصحيح هو ان المستحق داخل في ضمن المستخلص الختامي وقد فوض موكلي مورث المدعين في استلام اي مستحقات علي المشروع من وزاره النقل والمواصلات. 
(الاسباب)
لما كان المدعون يطلبون الزام المدعي عليه ان يسدد لهم ما ذكروه من المبالغ المتبقيه في ذمته من تنفيذ مورثهم مقاوله من الباطن مع المدعي عليه بعض الاعمال الترابيه ضمن مشروع مكه المدينه ( القضيمه عسفان ) وملحقه ، ولما كان المدعي عليه قد قدم محضر تصفيه نص علي : (اثبات باقي المبلغ المستحق وقدره ( 4418372.49) علي ان تدفع للطرف الثاني –المدعي- حال صرف المستخلص الختامي وبذلك قد اتفق الطرفان علي اعتبار ما اتفق عليه مخالصه نهاييه لا رجعه فيها ولا يحق لاي طرف بالرجوع علي الطرف الاخر باي مطالبات مهما كان نوعها )) ، وحيث قد احال نص المحضر الموقع من الطرفين سداد المديونيه المستحقه في ذمه المدعي عليه علي المستخلص الختامي للمشروع ، ولما كان المدعي اصاله ووكاله قد اقر بان مورثهم قد استلم كامل المستخلصات ، ولما كان المدعي عليه قد حلف علي صحه محضر التصفيه وانه يعم جميع اعمال المشروع التي تمت في جميع مراحلها ، ولما كان المدعون عجزوا عن اثبات مطالبتهم ببينه موصله تنقض بينه المدعي عليه ، ولما كانت دعوي المدعين قد تقادمت ومضي عليها (35) خمسه وثلاثون عاما تقريبا وهي مده كافيه لاحداث الريب في صحه الدعوي ، فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي ، ولا ينال من ذلك ما فسر به المدعي اصاله ووكاله نص المحضر بقوله : ((وما ذكر في محضر التصفيه من ان المستحق علي المدعي عليه يتم سداده حال صرف المستخلص الختامي فانه لا يعني ان يتم سداد المستحق علي المدعي عليه من حساب المستخلص وانما يعني ان هذا اجل حدد لسداد المستحق علي المدعي عليه من حسابه الشخصي لا من حساب المستخلص )) فمردود لان النص لا يحتمله ، ومخالف للعاده وسياق النص.
(لذلك)
 حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...). 
امين السر
عبدﷲ بن براك الحربي 
عضو
محمد بن عبدالعزيز الحمود 
عضو
سعد بن محمد القصيبي
 رييس الدايره
محمد بن عبدﷲ الغامدي

الحكم في القضيه رقم 1327 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/10/29 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
 وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/13 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي ، حاصلها: ان موكله طلب الزام المدعي عليه بدفع باقي مستحقاته عن عقد تنفيذ بعض الاعمال الترابيه ضمن مشروع مكه المدينه (القضيمه . عسفان) وملحقه وقدرها (خمسه ملايين وسبعمايه وستون الفا ومايتان وتسعون ريالا وسبعون هلله) .
فباشرت الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 6/4/1440ه ، القاضي : برفض الدعوي المقامه من ورثه (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...). 
(الاسباب)
وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها انه مقبول شكلا ، واما من حيث الموضوع فقد حددت لذلك جلسه اليوم واطلعت الدايره علي حكم محكمه الدرجه الاولي والاعتراض المقدم عليه وقرر المدعي وكاله اكتفاءه بما سبق ان قدمه، وحيث لم يبد المستانف ما من شانه ان يؤثر علي حكم محكمه الدرجه الاولي وعليه فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه . 
(لذلك) 
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره الاولي في المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 6267 لعام 1437ه القاضي: برفض الدعوي المقامه من ورثه (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...).
وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. 
امين السر
سلطان بن سفر العميري 
عضو
عبدﷲ عبدالرحيم الزهراني 
عضو
ابراهيم بن صالح السحيباني
 رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري