ncar · law · processed · 65 chunks
(22 م ن 1 دوان راتجبالوزار ر قم الصادر : ۲۱۱۷۶ : ر قم 1421/0.2/29: تاريخ الصادر المرفقات: ٢١ لفه ديوان رناست عبا رانزده (·V1) سلمه الله صاحب المعالي وزير التجاره والصناعه نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لوزاره الماليه نسخه لوزاره الاقتصاد والتخطيط نسخه لوزاره الثقافه والاعلام نسخه لديوان المراقبه العامه نسخه للهيه العامه للاستثمار نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء نسخه لهييه السوق الماليه نسخه للامانه العامه للمجلس الاقتصادي الاعلي نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد : نبعث لكم عليه ما يلي :- اولا : نسخه من قار مجلس الوزراء رقم (١٣٧) وتاريخ ٢٧/٤/٢٧ ه القاضي بالموافيه علي الترخيص بتاسيس شركه مساهمه باسم (شركه الجزيره تكافر تعاوني) وفقا لنظامها الاساس المرفق بالقرار. فانيا : نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (٢٣) وتاريخ ٢٨/٤/٢٨ ه الصادر بالمصادقه علي ذلك. و نامل اكمال اللازم بموجه... وتقبلوا تحيانتنا... عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء 2435378 (22 من 2 يسعله القربار الرقم: ٢٣/٤ الطريح: ١٤٣١/٤/٢٨ بمون اللہ تعالي نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (الثالفه) من نظام مراقبه حركات التامين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢/٢) وتاريخ (٢/٢٤١٤٤) ه. وبعد الاصلاع علي نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦/٢) وتاريخ ٢١٨٥/٣/٢٢ وبعد الاصلاع علي قرار مجلس الوزناه رقم (١٣٧) وتاريخ (١٤٣١/٤/٢٧ رسما بما هو ات : اولا : الموافقه علي الترجيع بتاسيس شركه سامعه باسم (شركه الجزيره تكامل تعاوني) ، وفقا لنظامها الاساس المرافق. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزناه والوزناه - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسوما هذا. عبدالله بن عبد العزيز (22 صه 3 من) (١٣٧) قرار رقم وTARIEH : ١٤٣١/٤/٢٧ ان مجلس الوزرا بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزرا به برقم ١٩٤١/٢٢٤ ٢٩٥٠/٢٢٢ بارداری علي برقيه معالي وزیر التجاره والصناعه رقم ٢٢٤ وتاريخ ١٣٥٦/١٠/٢٣، المتضمنه طلب معاليه النظر في اصدار مرسوم ملكي بالترخيص بتاسيس شركه الجزيره تكال فيتعاوني وفقا لنظامها الاساس. وبعد الاطلاع علي نظام الشركات الصادر بالرسوم الملكي رقم (٦) وتاريخ ويعد الاستلامه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي نظام مراقبه شركات التامين التعاوني ، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢٣/٢٦) وتاريخ ٢/٢٦. وبعد الاطلاع علي نظام السوق الماليه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٠/٢٦) وتاريخ وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (١٥) وتاريخ ١٣١/١/١٧، العدد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه الدايمه للمجلس الاقتصادي الاعلي رقم (٣١/٤) وتاريخ ١٣١/٢٤ وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢١٤) وتاريخ ١٥/٣/١٠ يقدر الموافقه علي الترحيم بتاسيس شركه مساهمه باسم (شركه الجزيره تكافل تعاوني)، وفقا لنظامها الاساس المرافق. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغه مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء (22 من 4 صفه) شركه مساهمه سعوديه (22 من 5 من) الباب الاول تاسبي الشركه الماده الاولي : تؤسي طبقا لاحكام نظام مراقبه شركات التامين التعاوني ولايحته التنفيذيه، ونظام الشركات ، و هذا النظام ، شركه مساهمه سعوديه بين مالكي الاسم المبنيه احكامها ادناه. الماده الثانيه : " اسم الشركه : شركه الجزيره تكافل تعاوني" شركه مساهمه سعوديه". الماده الثالثه : غرض الشركه: القيام - وفقا لاحكام نظام مراقبه شركات التامين التعاوني و لايحته التنفيذيه والانظمه والقواعد الساريه في المملكه العربيه السعوديه - بمزاوله اعمال التامين التعاوني وكل ما يتعلق بههد الاعمال من اعاده تامين او توكيلات او تمشيل او مراسله او وساطه. وللشركه ان تقوم بجميع الاعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق اغراضها ، سواء في مجال التامين او استثمار اموالها ، وان تقوم بتملك وتحريك الاموال الثانيه والنقديه او يعهها او استبدالها او تاجيرها بوساطتها مباشره او بوساطه شركات تؤسسها او تشرتيها او بالاشتراك مع جهاد اخري. ويجوز للشركه ان تمتلك او ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الهييات التي تزاول اعمالا شبيه باعمالها او الاعمال الماليه التي تعاونها علي تحقيق غرضها، او ان تدمجها فيها او تشتريها . وتباشر الشركه جميع الاعمال المذكوره في هذه الماده سواء داخل المملكه او خارجها. الماده الرابعه: يكون مركز الشركه الرييس في مدينه جده، ويجوز بقرار من الجمعيه العامه غير العاديه ن ple الي اي مدينه اخري في المملكه العربيه السعوديه بموافقه مؤسسه النقد العربي السعودي. ولشركه (22 من 6 من) ان تنش لها فروعا او مكتاب او توكيلات داخل المملكه او خارجها، بعد موافقه مؤسسه النقد العربي السعودي. الماده الخامسه: مده الشركه تسع وتسعون سنه ميلاديه ، تبدا من تاريخ صدور قرار وزير التجاره والصناعه باعلان تاسيها. ويجوز اطاله مده الشركه بقرار تصدره الجمعيه العامه غير العاديه قبل انتها هه. المده بسته علي الاقل. الباب الثاني القواعد التي تلتزم بها الشركه في مباشرتها للاعمال والاغراض المحدده لها الماده السادسه: تستخدم الشركه ما يتجمع لديها من اموال المؤمن لهم والمساهمين فيها، وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الاداره. الباب الثالث راس المال والاسم الماده السابعه: عشره ريالات سعوديه. الماده العامه : قيمتها نقدا، وهي تمثل (٧٧) من اسهم راس مال الشركه كاملا. وسوف تطرح الاسهم (22 من 7 صفه) الماده التاسعه : يجوز - بقرار من الجمعيه العامه غير العاديه، بعد موافقه الجهات المختصه - تخفيض راس مال الشركه اذا زاد علي حاجتها او اذا منيت بخصاير. ولا يصدر القرار الا بعد تلاوه تقرير مراقب الحسابات عن الاسباب الموجبه له وعن الالتزامات التي علي الشركه واثر التخفيف في هذه الالتزامات ، وبيعين القرار طريقه التخفيف. ان كان التخفيف نحيجه زياده راس المال علي حاجه الشركه ، وجبت دعوه الدانين الي ابداء اعتراضاتهم عليه خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيف في جريده يوميه توزع في المدينه التي فيها مركز الشركه الرييس. فان اعترض احمدهم وقدم الي الشركه مستنداته في الميعاد المذكور ، وجب علي الشركه ان تؤدي اليه دينه اذا كان حالا او ان تقدم له ضمانا كافيا للوفاء به اذا كان اجل الماده العاشره: جميع اسهم الشركه قابله للتداو لوفقا للقواعد واللواحح والتعليمات الصادره من هييه السوق الماليه ، واستثناء من ذلك لا يجوز تداول الاسهم النقديه التي يكتتب بها المؤسسون قبل نشر القوايم الماليه عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرا من تاريخ تاسيس الشركه. وتسري هذه الاحكام علي ما يكتتب به المؤسسون في حاله زياده راس المال قبل انقضاء مده الحظر. ومع ذلك يجوز خلال مده الحظر نقل ملكيه الاسهم النقديه - وفقا ل'حكام بيع الحقوق - من احمد المؤسسين الي مؤسس اخري او الي احد اعضاء مجلس الاداره لتقدمها ضمانا لاداره ، او نقلها من ورثه احد المؤسسين - بعد وفاته - الي الغير. (22 ممنه 8 الماده الحاديه عشره : يقدم عضو مجلس اداره الشركه اسمهم ضمان بحد ادني (٥٠٠٠٠) خمسه الاف سهم مقال العقود التي تنشا بينه وبين الشركه، والتي واقفت عليها الجمعيه العامه العاديه، ويشمل حق الحجز هذا ما قد يكون للاسم المحجوزه من حصص في الارباح واجبه الاداء. الماده الثانيه عشره : يحق لمجلس الاداره - بعد موافقه الجهات المختصه - عند ممارسته حق حجز الاسم المقدمه ضمانا من اعضاء مجلس الاداره مقال العقود التي تنشا بينهم وبين الشركه ان يبيعها ، بشرط ان يكون الدين قد استحق ، وبعد توجيه النداء الثاني بخطاب مسجل الي المدين صاحب الاسم ، يطلب فيه تسديد الدين خلال اسبوعين ، فان رفض فلمجلس الاداره بيعها عن طريق نظام تداول الاسم ، علي ان يسدد من ثمن الاسم المبيعه جميع الدين والالتزامات المطلوبه لشركه ، ثم يدفع الرصيد (ان وجد) الي ذلك المساهم او وليه او الي منفذ وصيته او ورشته. الباب الرابع اداره الشركه الماده الثالثه عشره : يتبولي اداره الشركه مجلس اداره مؤلف من خمسه اعضاء تعينهم الجمعيه العامه العاديه لمده لا تزيد علي ثلاث سنوات، ولا يخل هذا التعيين بحق الشخص ذي الصفه المعنيه في استبدال من يمثله في المجلس. واستثناء من ذلك تعين الجمعيه التاسيسيه اول مجلس اداره لمده ثالث سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر باعلان تاسيس الشركه. (22 من 9 الماده الرابعه عشره : تعقد الشركه - بعد موافقه مؤسسه النقد العربي السعودي - اتفاقيه لاداره الخدمات الفنيه مع شركه او اكثر من الشركات المؤهله في مجال التامين لمده خمس سنوات قابله للتجديد لمده او لمدد اخري يحددها مجلس اداره الشركه. الماده الخامسه عشره : تنتهي عضويه مجلس الاداره بانتها، مده التعيين او الاستقاله او الوفاه او اذا ثبت لمجلس الاداره ان العضو قد اخل باجباته بطريقه تضر بمصلحه الشركه، بشرط ان يفتن ذلك بموافقه الجمعيه العامه العاديه، او بانتها، عضويته وفقا لاي نظام او تعليمات ساريه في المملكه، او بتغييه عن ضرر اكثر من ثلاث جلسات متقاليه دون عذر يقبله مجلس الاداره، او اذا حكم بشهر افلاعه او اصاره، او قدم طلبا للتسويه مع داييه، او توقف عن دفع ديونه، او اسبح فاقد الشعور، او اسبح بمرض عقلي، او اذا ثبت ارتكابه عملا مخلا بالامانه والاخلاق او ادين بالتزوير. واذا شغر مركز احد اعضاء المجلس كان للمجلس ان يعين عضوا في المركز الشاعر، علي ان يعرض هذا التعيين علي الجمعيه العامه العاديه في اول اجتمع لها، ويكمل العضو الجديد مده سلفه فقط. واذا نقص عدد اعضاء مجلس الاداره عن النصاب اللازم لصحه اجتمعاته، وجبت دعوه الجمعيه العامه العاديه في اقرب وقت لتعيين العدد اللازم من الاعضاء. الماده السادسه عشره: مع مراعاه الاختصاصات المقرره للجمعيه العامه، يكون لمجلس الاداره اوسع السلطات في اداره الشركه، كما يكون له - في حدود اختصاصه - ان يفوض واحدا او اكثر من اعضاء او من الغير في مباشره عمل او اعمال معينه. ولمجلس الاداره، علي سبيل المثال لا الحصر، تمشيل الشركه في علاقاتها مع الغير والجهات الحكوميه والخاصه وامام جميع المحاكم الشرعيه وديوان المظالم ومكاتب العمل والالمال واللجان العليا والابتداييه لتسويه المخلافات العماليه ولجنه الاوراق (22 من 10 من) التجاريه وجميع اللجان القضاييه الاخري ومينات التحكيم والحقوق المدنيه واقسم الشرطه والغرف التجاريه والصناعيه وجميع الشركات والمؤسسات والبنوك والمصارف التجاريه وبيوت المال وجميع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي بمختلف اسماها و اختصاصاتها وغيرها من المفرضين. وللمجلس حق الاقرار والمطالبه والمدافعه والمرافعه والمخاصمه والتنازل والصلح وقبول الاحكام ونفيها والتحكيم وطلب تنفيذ الاحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ وابراء ذمه مديني الشركه من التزاماتهم والدخول في المناقصات وشراء العقارات وبيعها ورهها. وللمجلس حق التعاقد والتوقيق باسم الشركه ونهايه عنها علي جميع انواع العقود والوثايق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تاسيس الشركات التي تشترك فيها الشركه مع جميع تعديلاتها وملاحتها وقرارات التعديل والتوقيق علي الاتفاقيات والصكوك امام كاتب العدل والجهات الرسميه، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات والصكوك لشراء العقارات وبيعها واصدار الوكالات. الشرعيه نيابه عن الشركه، والشراء والبيع والافراغ وقوله والسلام والسلام والاستثجار والتاجير وال-Qiqض والدفع وفتح الحسابات والاعتمادات والسحب والايداع لدي البنوك واصدار الضمانات للبنوك والصناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والتوقيع علي جميع الاوراق وسندات الامر والشيكات وجميع الاوراق التجاريه والمستندات وجميع المعاملات المصرفيه: الماده السابعه عشره : تكون مكافاه رييس مجلس الاداره مقال الخدمات التي يقوم بها مبلغ (١٨٠٠٠٠٠) مايه وثمانين الف ريال سعودي سنويا، وتكون مكافاه كل عضو من اعضاء مجلس الاداره مقال الخدمات التي يقوم بها مبلغ (١٢٠٠٠٠) مايه وعشرين الف ريال سعودي سنويا. ويدفع لكل من الرييس وكل عضو مبلغ (٣٠٠٠) ثالثه الاف ريال سعودي عن كل اجتمع يضره من اجتماعات المجلس، ومبلغ (١٥٠٠٠) الف وخمسه ريال سعودي عن كل اجتمع يضره من اجتماعات اللجان المنبقه من المجلس. (22 من 11 من) وتدفع الشركه لكل من رييس واعضاء مجلس الاداره النفقات الفعليه التي يhjحملونها من اجل حضور اجتمعات المجلس او اللجان المنبقه منه بما في ذلك مصروفات السفر والاقامه والايواء.})(%) من صافي الارباح. ويجب علي الشركه التاكد من ارسال جميع التفاصيل الكتابيه علي (%). من صافي الارباح. ويجب علي الشركه التاكد من ارسال جميع التفاصيل الكتابيه للمكافات والتعويضات المقترحه لجميع المساهمين قبل انعقاد الجمعيه العامه التي تطرح فيها تلك المكافات والتعويضات للتصويت عليها. و ان علي الشركه ايضا التاكد من موافقه الجمعيه العامه علي شروط المكافات والتعويضات في جمعيه عامه لا يكون لاعضاء مجلس الاداره حق التصويت فيها علي هذه الشروط. ويجوز تعديل مكافات اعضاء مجلس الاداره بموافقه الجمعيه العامه غير العاديه للمساهمين. : الماده الثامنه عشره يعين مجلس الاداره من بين اعضاء رييسا له، ويعين المجلس عضوا منتديا للشركه من اعضاء المجلس، ويحق لرييس مجلس الاداره والعضو المنتدب التوقيع عن الشركه وتنفيذ قارات المجلس. ويختصر رييس مجلس الاداره او العضو المنتدب يتمشيل الشركه امام القضاء والغير، ولاي منها حق توكيل غيره في عمل او اعمال معينه. ويتولي العضو المنتدب الاداره التنفيذيه للشركه. ويحدد مجلس الاداره الرواتب والبلدات والمكافات لكل من رييس المجلس والعضو المنتدب وفقا لما هو مقرر في الماده (السابعه عشره) من هذا النظام. الماده التاسعه عشره: (٥) يشكل مجلس الاداره لجنه للمراجعه لا يقل عدد اعضانها عن (٢) ثلاثه ولا يزيد علي (٥) خمسه من غير الاعضاء التنفيذيين، علي ان يكون اغلهم من خارج مجلس الاداره ويحسب ما تقره مؤسسه النقد العربي السعودي ووزاره التجاره والصناعه وهييه السوق الماليه. V (22 من 12 الرهم الداريخ : الماریخ المرفت: المرفت الماده العشرون : 1 - يشكل مجلس الاداره لجنه تنفيذيه لا يقل عدد اعضايها عن ثلاثه ولا يزيد علي خمسه. ويختار اعضاء اللجنه التنفيذيه من بينهم رييس اللجنه الذي يراس اجتماعاتها، وعند غيابه تحتار اللجنه رييسا مؤقتا لها من بين اعضايها الحاضرين. ولعضو اللجنه التنفيذيه ان ينيب عنه عضوا اخر له الحق في التصويت ولثلاثه اجتماعات فقط. وتكون مده عضويه اللجنه التنفيذيه هي مده العضويه في المجلس، ويملا المجلس المركز الذي يخلو في اللجنه التنفيذيه. ٢ - مع مراعاه اي تعليمات ضعها مؤسسه النقد العربي السعودي او يضعها مجلس اداره الشركه، تischer اللجنه التنفيذيه كل السلطات التي تقرها المؤسسه او المجلس، وتماون اللجنه التنفيذيه عضو مجلس الاداره المتندب او المدير العام في حدود السلطات المقرره لها. ٢ - لا يكون اجتماع اللجنه التنفيذيه صحيحا الا اذا حضره اثنان علي الاقل بطريق الاصاله او الانابه ، بشرط الا يقل عدد الحاضرين بانفسهم عن اثنين. وتصدر قرارات اللجنه التنفيذيه بالاجماع وعند الاختلاف تصدر باغلبيه اصولات ثلاثه ارباع الاعضاء الحاضرين الممثلين. وتعقد اللجنه اجتماعاتها من وقت الي اخري كلما راي رييسها ضروره عقدها، علي ان تعقد سته اجتماعات علي الاقل سنويا. ويعقد الاجتماع في اي وقت اذا طلب ذلك اثنان من الاعضاء علي الاقل، ويصدر القرار بالموافقه عليه اذا وافق عليه - كتابه - اثنان من اعضاء اللجنه. الماده الحاديه والعشرون : يجتمع المجلس في مركز الشركه الرييس بدعوه من رييسه ومتي طلب اليه ذلك اثنان من الاعضاء، ويجب ان تكون الدعوه موثقه بالطريقه التي يراها المجلس. ويجوز ان ينعقد المجلس (22 من 13 من) خارج مقر الشركه، علي ان يجتمع اربع مرات علي الاقل خلال السنه الماليه الواحده، ولا يجوز ان تنقضي اربعه اشهر دون انعقاده. الماده الثانيه والعثمون : لا يكون اجتمع المجلس صحيحا الا اذا حضره علي الاقل ثلثا الاعضاء بانفسهم او بطريق الانايه، بشرط ان يكون عدد الاعضاء الحاضرين بانفسهم ابععه اعضاء علي الاقل. ومع مراعاه ما ورد في الماده (الخامسه عشره) من هذا النظام، للعضو ان ينيب عنه عضوا اخري ضور اجتماعات المجلس وفي التصويت فيها. الماده الثالثه والعشرون : تصدر قرارات المجلب بالاجماء، وعند الاختلاف تصدر باغلبيه ثلي اصولات الاغضاء الحاضرين والممثلين علي الاقل. وللمجنس ان يصدر القرارات بالتصويت عليها بالتمرير، الا اذا طلب احد الاعضاء - كتابه- عقد اجتماع للمداوله فيها، وفي هذه الحاله تعرض هذه القرارات علي مجلس الاداره في اول اجتمع تال له. وعلي اي عضو من اعضاء مجلس الاداره الذي تكون له مصلحه شخصيه مباشره او غير مباشره في اي امر او اقتراح معروض علي المجلس او اللجنه التنفيذيه - بحسب الحال - ان يبلغ المجلس او اللجنه طبيعه مصلحته في الامر المعروض. وعليه - دون استبعاده من العدد اللازم لصحه الاجتماع - الامتناع عن الاشتراك في المدارلات والتصويت في المجلس او اللجنه التنفيذيه فيما يتعلق بالامر او الالتراح. الماده الرابعه والعثروين : تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس المجلس والسكرتير وتدون في سجل خاص يوقعه رييس المجلس والسكرتير. (22 من 14 من) الماده الخامسه والعشرون : لا يجوز لاعضاء المجلس ان يبرموا مع الشركه عقود تامين لهم مصلحه فيها الا بموافقه مؤسسه النقد العربي السعودي. الماده السادسه والعشرون : علي مجلس الاداره ان يعين سكرتيرا للمجلس. وله ان يعين مستشارا له او اكثر في مختلف شؤون الشركه، ويحدد مكافاتهم. الماده السابعه والعشرون : يكون كل من رييس مجلس اداره الشركه والعضو المتدد واعضاء مجلس ادارتها مسؤولين - كل في حدود اختصاصه - عن مخالفه احكام هذا النظام. الباب الخامس جمعيات المساهمين الماده الثامنه والعنورن : الجمعيه العامه المكونه تكوينا صحيحه تمثل جميع المهامين، وتنعقد في المدينه التي فيها مركز الشركه الرييس، ولكل مكتبت ايا كان عدد اسهمه حق حضور الجمعيه التاسيسيه بطريق الاصاله او نيابه عن غيره من المكتبتين. و لكل مساهم حايز عشرين سهما او اكثر حق حضور الجمعيه العامه. وللمساهم ان يوكل عنه مساهما اخري من غير اعضاء مجلس الاداره لحضور الجمعيه العامه. الماده التاسعه والعشرون : تختص الجمعيه التاسيسيه بالامور الاتيه : 1 - التحقق من الكتتاب بكل راس المال. (22 من 15 من) ٢ - وضع النصوص النهاييه لنظام الشركه، ولكن لا يجوز لها ادخال تعديلات جوهريه علي النظام المعروض عليها الا بموافقه جميع المكتتبين الممثلين فيها. ٢ - تعيين اعضاء اول مجلس اداره للشركه. ٤ - تعيين مراقبي حسابات للشركه وتحديد اتعابهم. ٥ - المداوله في تقرير المؤسسين عن الاعمال والنفقات التي اقتضاها تاسيي الشركه. الماده العلايون : تختص الجمعيه العامه غير العاديه بتعديل نظام الشركه ما عدا الاحكام المحظور عليها - نظاما - تعديلها ، ولها ان تصدر قارات في الامور الداخله في اختصاص الجمعيه العامه العاديه، وذلك بالشروط والاوضاع المقرره للجمعيه الاخري. الماده الحاديه والثلاثون : فيما عدا الامور التي تختص بها الجمعيه العامه غير العاديه ، تختص الجمعيه العامه العاديه بجمع الامور المتعلقه بالشركه، وت platدر مره علي الاقل في السنه خلال الاشهر السته التاليه لانتهاء السنه الماليه للشركه، وتجوز الدعوه الي عقد جمعيات عامه عاديه اخري كلما دعت الحاجه الي ذلك. الماده الثانيه والثلاثون : لا يكون انعقاد الجمعيه العامه العاديه صحيها الا اذا حضر مساهمون يملون نصف راس مال الشركه علي الاقل ، فان لم يتوافر هذا الصاب في الاجتماع الاول وجهت الدعوه الي اجتماع ثان يعقد خلال الثالثين يوما التاليه للاجتماع السابق ، وتنشر هذه الدعوه بالطريقه المنصوص عليها في الماده (الثامنه والثمانين) من نظام الشركات، ويعد الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الاسهم المصله فيه. (22 من 16 من) الماده الثالثه والثلاثون: لا يكون انعقاد الجمعيه العامه غير العاديه صحيحا الا اذا حضره ساهمون يمثلون نصف راس مال الشركه علي الاقل، فان لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الاول وجهت الدعوه الي اجتماع ثان بالاوضاع المنصوص عليها في الماده السابقه، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع راس المال علي الاقل. الماده الرابعه والثلاثون : تحسب الاصوات في الجمعيه التاسيسيه والجمعيات العامه العاديه وغير العاديه علي اساس صوت لكل سهم. الماده الخامسه والثلاثون : تصدر القرارات في الجمعيه التاسيسيه والعاديه بالاغلبيه المطلقه للاسهم الممليه فيها، ومع ذلك فانه اذا تعلقت هذه القرارات بتقويم حصص عينيه او مزابا خاصه لزمت موافقه اغلبيه المكتتبين باسهم نقديه تمثل ثليي الاسهم المذكوره بعد استبعاد ما اكتتب به مقدمو الحصص العينيه او المستفيدون من المزابا الخاصه، ولا يكون لهؤلاء راي في هذه القرارات ولو كانوا من اصحاب الاسهم النقديه، وتصدر القرارات في الجمعيه العامه غير العاديه باغلبيه ثليي الاسهم الممثله في الاجتماع، الا اذا كان القرار متعلقا بزياده راس المال او تخفيضه او ياطاله مده الشركه او بحلها قبل المده المحدده في نظامها او بمدجها في شركه او في مؤسسه اخري، فلا يكون القرار صحيحا الا اذا صدر باغلبيه ثلاثه ارباع الاسهم الممثله في الاجتماع. الماده السادسه والثلاثون : يراس الجمعيه العامه رييس مجلس الاداره، وعند غبابه يراسها من ينبيه في ذلك، و تعين الجمعيه سكرتيرا للاجتماع وجامعا او جامعين للاصوات، ويحرر باجتماع الجمعيه العامه محضر يتضمن اسماء المساهمين الحاضرين او الممشين، وعدد الاسم التي في حيازتهم بالاصاله او الوكاله، وعدد الاصوات المقرره لها، والقرارات التي اخذت، وعدد الاصوات التي الاجازيه الميويه اللغه العربيه العربيه / اللغه / اللغه / اللغه / اللغه / اللغه / اللغه / اللغه / اللغه / اللغه / اللغه / اللغه / اللغه / اللغه / اللغه / اللغه / اللغه / اللغه / اللغه (22 من 17 صفحه) وافتت عليها او خالفتها، وخلاصه وافيه للمناقشه التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر بصفه منتظمه عقب كل اجتمع في سجل خاص يوقعه رييس الجمعيه وسكرتيرها وجامع الاصوات. الباب السادس مراقب الحسابات الماده السابعه والثلاثون : تعين الجمعيه العامه سنويا اثنين من مراقبي الحسابات المرخص لهم بمزاوله المهنه في المملكه، وتحدد اتعابهما؛ ويجوز لها اعاده تعيينهما. الماده العامه والثلاثون : لمراقب الحسابات في كل وقت حق الاطلاع علي دفاتر الشركه وسجلاتها وغير ذلك من الوثايق، وله ابيضا ان يطلب البيانات والايضاحات التي يري ضروره الحصول عليها، وان يحتقي من موجبات الشركه والتزاماتها. الماده التاسعه واللايون : علي مراقب الحسابات ان يقدم الي الجمعيه العامه السويه تقريرا يضممه موقف الشركه من تمكينه من الحصول علي البيانات والايضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات لاحكام نظام الشركات او نظام مراقبه شركات التامين التعاوني ولايحته التنفيذيه او هذا النظام، ورايه في مدي مطابقه حسابات الشركه للواقع. (22 من 18 صفه) الباب السابع حسابات الشركه وتوزيع الارباح الماده الاربعون: تبدا سنه الشركه الماليه من الاول من يناير من كل سنه ، وتنتهي بنهايه ديسمبر من السنه نفسها، علي ان تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ القرار الوزاري الصادر باعلان تاسيس الشركه وتنتهي في ٣١ ديسمبر في العام التالي. الماده الحاديه والاربعون : يعد مجلس الاداره في نهايه كل سنه ماليه جردا لقيمه اصول الشركه وخصوصها في التاريخ المذكور ، ويدم كذلك القوايم الماليه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي عن السنه الماليه المنقضيه . ويتضمن هذا التقريبه التي يقترحها لتوزيع الارباح الصافيه ، وذلك خلال مده لا تيجاوز اربعين يوما من نهايه الفتره الماليه السنويه التي تثملها تلك القوايم . ويضع المجلس هذه الوثايق تحت صرف مراقب الحسابات قبل الموعد المحدد لانعتاد الجمعيه العامه بخمسه وخمسين يوما علي الاقل. ويوقع رييس مجلس الاداره علي الوثايق المذكوره وتودع في مركز الشركه الرييس تحت صرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعتاد الجمعيه العامه بخمسه وعشرين يوما علي الاقل. وعلي رييس مجلس الاداره ان ينشر في صحيفه يوميه - توزع في مركز الشركه الرييس - القوايم الماليه وخلاصه وافيه عن تقرير مجلس الاداره والثمن الكامل لتقرير مراقب الحسابات ، وان يرسل صوره من هذه الوثايق الي الاداره العامه للشركات وهينه السوق الماليه ومؤسسه النقد العربي السعودي ، وذلك قبل تاريخ انعتاد الجمعيه العامه عاديه بخمسه وعشرين يوما علي الاقل. (22 من 19 صفه) الماده الثانيه والابعون: تتكون القوايم الماليه من قايمه المركز المالي لعمليات التامين والمساهمين، وقايمه فايض (عجز) عمليات التامين، وقايمه داخل المساهمين، وقايمه حقوق المساهمين، وقايمه التدفقات النقديه لمساهمين. الماده الثالثه والاربعون : تكون حسابات عمليات التامين مستقله عن قايمه دخل المساهمين، وذلك علي التفصيل الاتي : اولا: حسابات عمليات التامين : ١- يقدم حساب للاتصال المكتسبه وعمولات اعاده التامين والعملوات الاخري. ٢ - يفرد حساب للتعويضات التي تكبتها الشركه. ٢ - يحدد في نهايته كل عام الفايض الاجمالي الذي يمثل الفرق بين مجموع الاقساط والتعويضات، محوسه منه المضروفات التسويقيه والاداريه والتشغيليه والمخصصات الفنيه اللازمه بحسب التعليمات المنظمه لذلك. ٤ - يكون تحديد الفايض الصافي علي الوجه الاتي : يضاف الي الفايض الاجمالي الوارد في الفقره (٣) اعلاه او يخصص منه ما يخص المؤمن لم من عايد الاستثمار بعد احتساب ما لم من عايد وحصم ما عليهم من مصروفات محققه. ٥ - يوزع الفايض الصافي، وذلك بتوزيع نسبه ٨١% عشره في المايه للمؤمن لمم مباشره او بتخفيف اقساطهم للسنه التاليه، ويرحل ما نسبته ٨٩٥ تسعون في المايه الي حسابات دخل المساهمين. (22 من 20 ثانيا : قايمه داخل المساهمين : (١) تكون ارباح المساهمين من عايد استثمار اموالهم وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الاداره. (ب) تكون حصه المساهمين من الفايض الصافي بحسب ما ورد في الفقره (٥) من البند (اولا) من هذه الماده. الماده الرابعه والاربعون : تونع ارباح المساهمين علي الوجه الاتي : 1 - تجنب الزكاه وضريبه الدخل المقرره. ٢ - يججب (٢٠٥) من الرباح الصافيه، لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعيه العامه العاديه وفق هذا التجنيب ميي بلغ الاحتياطي المذكور اجمالي راس المال المدفوع. ٢ - للجمعيه العامه العاديه - بناء علي اقتراح مجلس الاداره - ان تجنب نسبه ميويه من الاربع اللسويه الصافيه : لتكوين احتياطي اضافي وتخصيصه لغرض او اغراض معينه تقترها الجمعيه العامه. ٤ - يونع من الباقي بعد ذلك دغه اولي للمساهمين لا تقل عن (٧٥) من راس المال المدفوع. ٥ - يونع الباقي بعد ذلك علي المساهمين بوصفه حصه من الارباح او يحول الي حساب الارباح المبقاه. ٦ - يجوز - بقرار من مجلس الاداره - تونيع ارباح دوريه تخصص من الارباح السنيه المحدده في الفقره (٤) من هذه الماده وفقا للقواعد المنظمه لذلك الصادره من الجهات المختصه. (22 من 21 الماده الخاصه والاربعون: تبلغ الشركه هييه السوق الماليه - دون تاخير - باي قرار لتوزيع الارباح او التوصيه بذلك وTDFg الارباح المقرر توزيعها علي المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الاداره وفقا للتعليمات التي تصدرها وزاره التجاره والصناعه، مع مراعاه الموافقه الكتابيه المسبقه لمؤسسه النقد العربي السعودي. الماده السادمه والاربعون : اذا بلغت خساير الشركه ثلاثه ارباع راس المال، وجب علي اعضاء مجلس الاداره دعوه الجمعيه العامه غير العاديه؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها قبل اجلها المعين في الماده (الخامسه) من هذا نظام. وينشر قرار الجمعيه في جميع الاحوال في الجريده الرسميه. الباب العامن حل الشركه و TPSHITHA الماده السابعه والاربعون : تنقضي الشركه بانقضاء المده المحدده لها وفقا لهذا النظام او وفقا للاحكام المنصوص عليها في نظام الشركات. وعند انتهاء مده الشركه او في حاله حلها قبل هذا الاجل تقرر الجمعيه العامه غير العاديه - بناء علي اقراح مجلس الاداره - طريقه التصفيه، و تعين مصفيا (او اكثر) ، وتحدد صلاحيات واتعابه. ونتتهي سلطه مجلس الاداره بانقضاء الشركه، ومع ذلك يستمر المجلس قايما علي اداره الشركه الي ان يعين المصفي، وتبقي لاجهزه الشركه اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاص المصفي. (22 من 22 صفحه) ويراعي في التصفيه حفظ حقوق المشتركين في فايض عمليات التامين والاحتياطات المكونه بحسب المنصوص عليه في المبادتين (الثالثه والاربعين) و (الرابعه والاربعين) من هذا النظام. الباب التاسع احكام ختاميه الماده الثامنه والاربعين : تطبق احكام نظام مراقبه شركات التامين التعاوني ولانحته التنفيذيه ، ونظام الشركات ، ونظام السوق الماليه ولوايحه التنفيذيه، علي كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام الاساس. الماده التاسعه والاربعين : يودع هذا النظام وينشر طبقا لنظام الشركات. 1A