moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470189494 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ اعمال الخرسانه المسلحه من الاساسات والقواعد والاعمده والاسقف حتي الدور الاخير، لمده (240) ميتان واربعون يوم، ابتداءا من تاريخ (1443/06/8ه) الموافق (2022/01/11م)، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (2،058،062.00) مليونان وثمانيه وخمسون الفا واثنان وستون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (600،000.00) ست ميه الف ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ (1443/10/9ه) الموافق (2022/05/10م) -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (600،000.00) ست ميه الف ريال، بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (4) في (1443/10/09ه) الموافق (2022/05/10م)، بمبلغ قدره (236،675.41) ميتان وسته وثلاثون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال وواحد واربعون هلله.وطالبت الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (600،000.00) ست ميه الف ريال. وقدمت سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-قرار تعيين الخبير صادر وزاره العدل، بتاريخ (1444/05/2ه)، رقم القرار (4460245994). 2- عقد تنفيذ اعمال صادر علي مطبوعات المدعي عليها، بتاريخ (08/06/1443ه)، مختومه بختم وتوقيع طرفي الدعوي. 3- مستخلص اعمال مقاول رقم (4)،بتاريخ (23/03/2022م). 4- خطاب اشعار بمديونيه صادر علي مطبوعات شركه (...) للمحاماه، ويفيد باشعار المدعي عليها بالمديونيه وقدرها (600،000.00) ست ميه الف ريال، بتاريخ (17/01/1444ه). مختوم بختم المحامي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 05/04/1444ه وملخصها: جري فتح هذه الجلسه وفيها حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه، وبسؤال الدايره المدعي عليه وكاله الجواب علي الدعوي اجاب قايلا: طلب مهله للجواب فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال خمسه ايام وعلي وكيله المدعيه تقديم ردها خلال خمسه ايام تاليه، وذلك عبر ناجز وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/19ه وملخصها: جري فتح هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه، سالت الدايره المدعيه وكاله عن بينتها في قيامها في تنفيذ الاعمال فقالت: ليس لدي المدعيه بينه وطلبت ندب خبره للوقف علي الاعمال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: طلب اطلاع الدايره علي مذكره التي سارفقها علي جواب المدعيه الاخير ثم قدم مذكرته وبالاطلاع عليها وجدت نصها كالتالي: (مذكره رد مقدمه من المدعيه (...) في الدعوي رقم (4470189494) والمقامه من المدعيه، عليه يقول: 1- لم تجيب المدعيه علي مذكرت وكيل المدعي عليها المقدمه في تاريخ (09/04/1444ه) بجواب ملاق.2- احتجت المدعيه في صحيفه دعواها ضد المدعي عليها بالمستخلص رقم (4) وهذا دليل علي صحه هذا المستخلص لعدم طعنها به، والمدعي عليها تقر بهذا المستخلص فلا يجوز بعد ذلك ان تطعن المدعيه في المستخلص لعدم توقيعها عليه بعد ان احتجت به ضد من صدر عنه هذا المستخلص.3- تناقضت المدعيه في دعواها فلا يمكن ان يتم التوقيع علي سند استلام مبلغ مالي من غير ان يتم استلام ذلك المبلغ حقيقه، وكذلك ذكرها انها نفذت (30%) من اعمال المرحله (B 1) وهذا غير صحيح فما تم تنفيذه في المرحل (B 1) يعادل (5.5%) فقط وهي اعمال صب اللبشه ولم يتم تنفيذ اعمال الاعمده والجدران والاسقف، من ذات المرحله وتقدر قيمتها (113،193.41) مايه وثلاثه عشر الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريالا واحدي واربعون هلله، وهي الاعمال المنفذه خلال الفتره كما نص عليها المستخلص رقم (4)، ولا يعقل لمقاول محترف وقع علي عقد مقاولات بعد ان اطلع علي بنوده و عارفا بجدول كمياته ومواصفاته ان يدعي انه نفذ اعمال اكبر مما هو مذكور في العقد، فالعرف ان المقاول لا يقوم بتنفيذ اي اعمال زايده الا بعقد او موافقه مكتوبه. الطلبات 1-طلبت المدعي عليها الزام المدعيه بتسليم المدعي عليها مبلغ وقدره (5،528.59) خمسه الاف وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريالا وتسع وخمسون هلله. 2-الزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره (30،000) ثلاثون الف ريال قيمه اتعاب محاماه. 3-رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق)، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله قالت اطلب مهله للجواب وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/24ه وملخصها: جري فتح هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه، اصرت المدعيه وكاله بتعين خبير لتقييم الاعمال تتحمل تكلفته مبدييا علي ان يتحمل خاسر القضيه عليه رفعت الجلسه لتعيين خبير، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/18ه وملخصها: جري فتح هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عما انتهي اليه الخبير افادت بان المدعيه ترفض الخبير كونه غير مختص بالتمتير فجري افاده المدعيه وكاله بان الخبير مكتب هندسي وعلي المدعيه استكمال دفع الرسوم، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/24ه وملخصها: جري فتح هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن موقف المدعيه تجاه تعين الخبير فقالت ان المدعيه ترفض دفع اتعاب الخبير فسالتها الدايره عن سبب رفض المدعيه للخبير فقال ان المدعيه يري ان المكتب المعين غير مختص بالتمتير وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: ان المدعيه هي من طالبت بتعين الخبير وهو الان يحتجون برفض الخبير المعين من قبل المحكمه لعدم اختصاصه بالتمتير فطلبت الدايره من المدعيه وكاله هل تقترح المدعيه مكاتب معينه لتظر الدايره في تعيين احدهم كخبير فقالت ليس لدي المدعيه اي اقتراح، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (600،000.00) ست ميه الف ريال، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي، تبين بان الدعوي تتطلب ندب خبره من اجل بحث النزاع القايم بين الطرفين والذي لا يمكن معرفته الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه الدعوي، وبما ان النظر والفصل في القضيه متوقف علي دفع اتعاب الخبير، وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، حيث ان المدعيه هي من طالبت بتعين الخبير وهي الان تحتج برفض الخبير المعين من قبل المحكمه لعدم اختصاصه بالتمتير، ولما كان الخبير هو مكتب هندسي والتمتير وحصر الكميات هو جزء لا يتجزا من اعماله الهندسيه ولما كان من المقرر ان البينه علي المدعي، وعبء اثباتها عليه حتي يثبت تقصير المدعي عليها فيتحمل تلك المؤونه، وبناء عليه فان المحكمه هي التي تكلف من تري الخصوم لايداع المبلغ المقرر للخبره استنادا علي الماده الثانيه عشره بعد المايه من نظام الاثبات بانه " 1-تحدد المحكمه -عند الاقتضاء- المبلغ المقرر للخبره، والخصم المكلف بايداع المبلغ وتعين اجلا لذلك. 2-اذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبره في الاجل المعين، فيجوز للخصم الاخر ان يودع المبلغ دون اخلال بحقه في الرجوع علي خصمه. 3-اذا لم يودع المبلغ اي من الخصمين، فللمحكمه ان تقرر ايقاف الدعوي الي حين الايداع؛ متي كان الفصل فيها متوقفا علي قرار الخبره، او تقرر سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب اذا وجدت ان الاعذار التي ابداها غير مقبوله "، وحيث قرر وكيل المدعيه عدم دفع اتعاب الخبره، وحيث ان ندب الخبير امر جوهري يتوقف عليه الفصل في الدعوي لما جاء في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات بانه: 1-للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي. 2-يراعي في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنيه وخبراته مع موضوع النزاع. 3-اذا اتفق الخصوم علي اختيار خبير او اكثر اقرت المحكمه اتفاقهم، وحيث ان الدايره وتنزل لرغبه المدعيه من عدم اختصاص الخبير بالتمتير طلبت من المدعي اقتراح مكاتب فلم يبد اي تعاون ولمست الدايره من ذلك عدم جديه المدعيه في مطالبته مما تنتهي معه الدايره الي جعل ذلك قرينه علي تقويه دفع المدعي عليه من عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب وليس وقفه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.