moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 12993 لعام 1442 ه المقامه من/ اسد محمد خالد الحسن هويه وطنيه (...) ضد/ يزيد رجاء عبدالمحسن المويشير هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا القاضي ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي وكاله: زيد بن ناصر بن عبدﷲ ال خميس صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (????????) وتاريخ 11/2/1441ه الصادره من وحده كتابات العدل المتنقله قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: " دعوي ضد يزيد بن رجاء المويشير هويه رقم (...) لمطالبته بقيمه اتعاب الدعوي السابقه ضده والمكتسبه للقطعيه لرقم 3694 وتاريخ 20/ 3/ 1441ه والتي تم الحكم فيها من قبل الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض وصدقت برقم 1157 وتاريخ 7/ 4/ 1442ه وتبلغ اتعاب هذه القضيه مبلغ وقدره 83000 ثلاثه وثمانون الف ريال في التفصيل التالي: 1- مبلغ وقدره 63000 ثلاثه وستون الف ريال قيمه عقد محاماه وكتابه لوايحه وردود من قبل شركه الصالح والسهلي للمحاماه كما هو مرفق في العقد والحوالات الماليه 2- مبلغ وقدره 20000 عشرون الف ريال قيمه اتعاب الوكيل لتقديم الدعوي وحضور الجلسات ومتابعه القضيه حتي انتهايها نرجوا من فضيلتكم قبول الطلب والحكم بحقنا." وطالب في دعواه: الزام المدعي عليه دفع اتعاب المحاماه والقضيه فيها بالتفصيل السالف ذكره بقيمه اجماليه قدرها (83،000) ثلاثه وثمانون الف ريال سعودي فقط لا غير للمدعي، وتصفيه الشركه وتسليم موكلته نصيبها من الارباح وراس المال ثمانمايه الف ريال سعودي (800،000 ). وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي/ زيد بن ناصر بن عبدﷲ ال خميس هويه رقم: (...) بموجب وكاله رقم ?????????? بتاريخ 11/02/1442 ه الصادره من وحده كتابات العدل المتنقله ولم يحضر من يمثل المدعي عليه مع تبلغه عن طريق نظام ابشر كما هو مرفق في ملف القضيه وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي ومرفقاتها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جاء في واقعات الدعوي، وبما ان هذه الدعوي تدخل من ضمن القضايا التي يجب فيها الاخطار استنادا للماده رقم (19/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي تنص علي: "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي" وللماده رقم (69) من لايحه النظام الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمنشور في جريده ام القري برقم العدد (4838) وتاريخ 12/11/1441ه والتي تنص علي: " يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1/الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2/الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3/الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4/الدعاوي اليسيره. 5/الطلبات المستعجله" وبما ان الماده رقم (70) من اللايحه نصت علي: "يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه" ولان المدعي لم يرفق الاخطار في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبناء علي الماده رقم (72) من لايحه النظام فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي؛ لاخلال المدعي بالشروط الخاصه بقبول الدعوي التجاريه، وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، وبالله التوفيق. عضو عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضو ناصر بن عبدﷲ بن مبرد رييس الدايره ابراهيم بن محمد الفالح