moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٧٠٩٤١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ ١٦/ ٨/ ١٤٤٤ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه وبسؤال الحاضر عن دعوي موكله احال الي لايحته ونصها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٥٠،٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (الاتجار في قطع غيار)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه قطع غيار الباصات، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠٢/٨ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٧م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم التزامه بتسليم راس المال والارباح في مواعيدها)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (الحوالات البنكيه ومحادثات الواتساب)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٣٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٢٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم التزامه باعاده راس المال والارباح في الوقت المتفق عليه) استنادا علي (الاتفاق) وحاله راس المال في الوضع الحالي، هذه دعواي. وبسؤاله هل استلم موكله اي مبالغ من المدعي عليه ذكر ان موكله استلم من المدعي عليه مبلغ وقدره: ١٠.٠٠٠ ريال فقط لا غير. ولدراسه المستندات تقرر تاجيلها، وبجلسه ١٣/ ١٠/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، ولكون القضيه جاهزه للفصل فيها تقرر الحكم فيها بم هو مبين في منطوقه، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان المدعي يطالب المدعي عليه باعاده راس المال مبلغا قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي وقدم لاثبات ذلك حواله ماليه، ولما ان المدعي اقر بانه قد استلم من المدعي عليه جزءا من المبلغ وقدره: (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال فقط، بذات الجلسه المنعقده بتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤٤ه، . وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه من خلال الرسايل النصيه في برنامج ابشر وحيث لم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا في موعد هذه الجلسه رغم ثبوت تبلغه، وحيث نص الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، الفقره: (١) بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي " يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولوتخلف بعد ذلك" وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه، وحيث لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم يقدم اجابه علي دعوي المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدايره تنتهي معه ولكل ما سبق الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره(٤٠.٠٠٠)اربعون الف ريال لما هو موضح بالاسباب.