tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم ?????? ??? 4470730087 ???? 1444? - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 51 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-09-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:محكمة الاستئناف entity=document_number:م/34 entity=document_number:449003309 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحقوقيه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470730087 لعام 1444ه
 
المدعي:
اظهر ابن انور ابن ابرهيم العقاد
عبدالهادي عبدالله فهيد السبيعي
مجمع عيادات شفاء الجزيره الطبي 
المدعي عليه:
فهد محمد زيد الرفاعي
سامي عمر يحي جعماني
خالد بن دخيل الله بن مسفر الخثعمي
الوقايع:
بناء علي المعامله المقيده بهذه المحكمه برقم 4470730087 في 28/07/1444ه، والمحاله لهذه الدايره بتاريخ 08/09/1444ه بشان طلب رد المحكم/ سامي عمر يحي جعماني، ورد رييس هييه التحكيم/ فهد محمد زيد الرفاعي، المقدم من المدعيين (المحتكم ضدهما): اظهر ابن انور ابن ابرهيم العقاد سعودي الجنسيه حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، وعبدالهادي عبدالله فهيد السبيعي سعودي الجنسيه حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، في الدعوي التحكيميه المقامه من المحتكم/ خالد بن دخيل الله بن مسفر الخثعمي سعودي الجنسيه حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، ضد المحتكم ضدهما/ اظهر ابن انور ابن ابرهيم العقاد سعودي الجنسيه حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، وعبدالهادي عبدالله فهيد السبيعي سعودي الجنسيه حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، والصادر فيها قرار هييه التحكيم المشكله برياسه المحامي/ سامي عمر يحي جعماني، وعضويه كل من المحكم/ فهد محمد زيد الرفاعي، والمحكم/ يوسف بن هادي المدني، والمؤرخ في 00/00/1444ه، والذي انتهي الي ما يلي:- (اولا رفض طلب وكيل المحتكم ضدهما برد رييس هييه التحكيم والمحكم/ سامي بن عمر جعماني. ثانيا: الاستمرار في اجراءات التحكيم بعد سداد اتعاب ونفقات التحكيم في موعد اقصاه الخميس 28/07/1444ه الموافق 09/02/2023م، وفق التاريخ المحدد لذلك.) ا.ه.
وقد افتتحت الجلسه الساعه 02,30 وفيها حضر المدعي وكاله فايز معزم خلف السلمي، كما حضر المدعي عليه وكاله حسين بن ناجع بن محمد العجمي، والمحكم اصاله/ سامي عمر يحي جعماني، ورييس هييه التحكيم اصاله/ فهد محمد زيد الرفاعي المشار لهم اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ابرز مذكره تتضمن ما نصه: (اولا: تقدم المحتكم بدعوي تحكيم تم قيدها بالقضيه رقم 449003309 وتاريخ 03/01/1444ه امام محكمه الاستيناف بالمحكمه التجاريه بجده يطلب تنفيذ شرط التحكيم الوارد بالماده (11) بعقد الشراكه المبرم مع المحتكم ضدهم وهم الشركاء بمؤسسه المحتكم ضده اظهر انور العقاد المسمي مجمع شفاء الجزيره الطبي.
ثانيا: طالب المحتكم في دعواه المشار اليها بعاليه امام المحكمه المختصه بنظر الدعوي حينها الزام المحتكم ضدهم بتعين المحكمين من قبلهم و بسؤال الدايره للمحتكم ضدهما اظهر انور ابراهيم العقاد، وعبد الهادي عبد الله السبيعي عن تسميتهم للمحكم تم تسميه (سامي عمر يحيي جمعان) دون الاتفاق معه علي اتعاب التحكيم , ولما ظهر حينها لمحكمه الاستيناف التجاريه حينها اصرار المحتكم مخاصمه كافه الشركاء و طلب تعيين محكم عن المحتكم ضده / محمد عبد العزيز الربيعه الا ان المحتكم ضده محمد الربيعه رفض تعيين محكمه.
ثالثا: وعند هذا الحد ولان الاصل ان تشكل هييه التحكيم من (عدد فردي) ولان المحتكم اصر علي مخاصمه المدعي عليهم الثلاثه (الشركاء) انتهت المحكمه بحكمها بموجب الصك رقم 4430271513 وتاريخ 16/04/1444ه بعدم قبول الدعوي محمولا علي اسبابه الوارد بالحكم مما يجعل كافه الاجراءات التي تمت بهذه الدعوي منتهيه واتخاذ الحكم حجيه الامر لمقضي فيه.
رابعا: دون اتخاذ المحتكم الاجراءات السليمه. ودون اللجوء للمحكمه المختصه مره اخري تفاجا المحتكم ضدهما كلا من اظهر انور ابراهيم العقاد، وعبد الهادي عبد الله السبيعي ببلاغ يصلهما من هييه التحكيم التي شكله نفسها محل طلب الرد بانعقاد جلسه تحكيم بناء علي الحكم المنتهي بالحكم اعلاه وعند حضور الجلسه حصل خصومه بين المحتكم ضدهما والهييه الموقره حيث تفاجا المحتكم ضدهما ان الهييه اصدرت قرار بتعيين الرييس و بتحديد اتعابها و امانه السر دون علم او موافقه المحتكم ضدهما ورضاهما علي تلك الاتعاب بل ان المحكم المسمي سابقا (سامي عمر جمعاني) لم يتم الاتفاق معه بموجب اتفاق مكتوب حتي يكون عضوا في الهييه و تفاجا ايضا حددت الهييه اتعابها بصوره عاليه جدا فرفض المحكم ضدهما ذلك.
عندما اصر موكلي علي طلبه رفض الاتعاب و عدم صحه تشكيل الهييه و رفض المحتكم سداد حصه المحتكم ضدهم تم تحديد جلسه اجراييه اخري و هنا تجلت الخصومه في قمتها وعدم الحياد فيما اظهرته الهييه بان وجهت سؤالها مباشره للمحتكم عن امكانيه تحمله سداد حصه المحتكم ضدهما من اتعاب ونفقات التحكيم علي ان تحمل الهييه المحتكم ضدهما كافه الاتعاب في حال حكم للمحتكم او لم يحكم له علي ذلك و في ذلك افصحت الهييه بشكل مباشر عدم الحياد و افصحت عن احد فقرات منطوق حكمها بل انها ضمنت بشكل مباشر للمحتكم استرداد كافه نفقات التحكيم حتي و لو لم يحكم له و هذا مخالف لكافه الاعراف القضاييه شرعا و نظاما حيث لا يحق للقاضي و لا من في حكمه الافصاح او احد فقراته قبل النظر في موضوع الدعوي، كما تجاوزت ما نصت عليه الفقره (2) من الماده (24) من نظام التحكيم الذي جاء في مضمونه في حاله عدم الاتفاق علي الاتعاب تحال امرها للمحكمه المختصه اصلا بنظر النزاع لتحديد تلك الاتعاب المختلفين عليها بين طرفي التحكيم والمحكمين بقرار غير قابل باي طريق من طرق الطعن.
اصحاب الفضيله ولان المحتكم ساير المحكمين باستعداده بمنحهم تلك الاتعاب التي وصلت لاكثر من ستمايه الف ريال مما يجعل الهييه ان تحكم دون حياد وهذا ظاهر وواضح من خلال ما تعهدت والتزمت به الهييه بان تحكم له بالاتعاب كامله وتحمليها للمحتكم ضدهما في كلتا لحالتين (حكم للمحتكم او لم يحكم له) مما خلق محاباه لصالح الخصم الذي تعهد بسداد ما طلبوه من اتعاب وهذا الرفض من قبل موكلينا المحتكم ضدهما خلق عداوه ظاهره بينه بين المحتكم ضدهما والهييه خاصه رييس الهييه الذي لم يتم تعينه من قبل موكلي والذي اصر علي الاتعاب التي حددتها الهييه دون الرجوع الي المحكمه المختصه طبقا للماده (24) من نظام التحكيم في فقرته (ه)
اصحاب الفضيله عملا باحكام الماده (96) من نظام المرافعات الشرعيه والذي نص علي يجوز رد القاضي لاحد الاسباب الاتيه: ه - اذا كان بينه وبين احد الخصوم عداوه او موده يرجح معها عدم استطاعته الحكم دون تحيز. ولان اظهار المحكمين للمحتكم النيه بان يعاد للمحتكم ما يدفعه كاملا بشان اتعابهم و نفقات التحكيم ويلزم موكلينا بها مما يثير شكوكا جديده حول حياده او استقلاليه الهييه لان الجاري نظاما في حاله خساره احد الاطراف ان يتحمل الطرف الاخر الاتعاب التراضي والخبراء مما يؤكد ان ما ذهبت اليه الهييه بالزام موكلتي باتعاب الخبير في كل الحالتين ينم عنه سوء النيه المسبقه في المحاباه لخصمنا مما يتوجب معه ردها كما يرد القاضي وهذا ما نص عليه نظام التحكيم.
اصحاب الفضيله لما هو ثابت من عدم اتفاق المحتكم ضدهما مع المحكم الذي تم تسميته اثناء القضيه التي صدر حكم بردها و لما هو ثابت ان المحكم المسمي اصبح اتفاقه مع المحتكم مما يحدث خللا في اجراءات التحكيم من اتفاق المحتكم مع المحكمين مما يصبح انه قام بتعيين الهييه جميعا و هذا يخالف نظام التحكيم و لكون المحكمين المعينين من قبل المحتكم انتهوا الي اختيار الرييس فيصبح تشكيل الهييه مختل مما يوجب حل الهييه المشكله. هذا من ناحيه
و من ناحيه اخري لما هو ثابت ان الهييه اظهرت بما لا يدع مجال للشك خصومتها مع المحتكم ضدهم لرفضهم الاتعاب كما اظهرت عدم الحياد و الاستقلاليه حيث افصحت صراحه عن نيتها الحكم علي المحتكم ضدهم بعد ان تقدمت بعرضها للمحتكم بسدادها حصه المحتكم ضدهم علي ان تحمل الهييه المحتكم ضدهما كافه الاتعاب في حال حكم للمحتكم او لم يحكم له علي ذلك. و نصت ذلك صراحه في محضر ضبط الجلسه.
و لجميع ما تقدم و ما ثبت نلتمس من فضيلتكم:
قبول الدعوي والحكم برد المحكمين عن نظر دعوي التحكيم)، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله والمحكم اصاله/ سامي عمر يحي جعماني، ورييس هييه التحكيم اصاله/ فهد محمد زيد الرفاعي اجابوا قايلين: نطلب المهله للجواب هكذا اجابوا وعليه جري تاجيل الجلسه، ثم في جلسه اخري حضر المدعي وكاله فايز معزم خلف السلمي، كما حضر المدعي عليه وكاله حسين بن ناجع بن محمد العجمي، والمحكم اصاله/ سامي عمر يحي جعماني، ورييس هييه التحكيم اصاله/ فهد محمد زيد الرفاعي المشار لهم اعلاه، وبسؤال المدعي عليه وكاله حسين بن ناجع بن محمد العجمي عما استمهل من اجله ابرز مذكره تتضمن ما نصه: (اولا: الدفع الشكلي:
قبل الخوض في موضوع الدعوي يطلب موكلي من فضيلتكم النظر في قبول هذه الدعوي من الناحيه الشكليه من عدمه، وتقديمها خلال القيد الزمني المنصوص عليه في الماده (17/1) من نظام التحكيم من عدمه، والتي نصت علي: (اذا لم يكن هناك اتفاق بين طرفي التحكيم حول اجراءات رد المحكم، يقدم طلب الرد –كتابه- الي هييه التحكيم مبينا فيه اسباب الرد خلال خمسه ايام من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل الهييه، او بالظروف المسوغه للرد، فاذا لم يتنح المحكم المطلوب رده، او لم يوافق الطرف الاخر علي طلب الرد خلال خمسه ايام من تاريخ تقديمه، فعلي هييه التحكيم ان تبت فيه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ تسلمه، ولطالب الرد في حاله رفض طلبه التقدم به الي المحكمه المختصه خلال (ثلاثين يوما)، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن) ومن الاهميه بموضوع ان قرار هييه التحكيم برفض طلب المدعين برد المحكمين صدر بتاريخ 04/07/1444ه.
ثانيا: الدفوع الموضوعيه:
ان دعوي المدعين لم تبني علي اسباب نظاميه، وجاءت في مضمونها اقوال مرسله مخالفه لنظامي التحكيم ونظام المرافعات الشرعيه واشتملت في موضوعها علي تناقضات تجعلها حريه بعدم النظر فيها وردها ونبين في متن هذه المذكره المخالفات والتناقضات وفقا لما يلي:
1 – ان الدعوي التي اقامها المدعي امام محكمه الاستيناف في جده لم يكن موضوعها المطالبه بتنفيذ شرط التحكيم ولم ترد في اي من الانظمه الساريه دعوي بهذا المسمي كما ان محاكم الاستيناف ليست من اختصاصها الزام اي طرف بتنفيذ شرط التحكيم، وانما كان موضوع الدعوي المطالبه بتعيين محكم عن المدعي عليهما وذلك وفقا لنص الماده (15) من نظام التحكيم بعد ان استوفي الاجراءات الواجبه عليه القيام بها قبل تقديم الدعوي، فلا ندري من اين اتي المدعين بموضوع الدعوي الذي اشارا اليه في الفقره اولا من لايحه دعواهم، وهذا ان دل انما يدل علي المراوغه التي يظل يمارساها منذ بدء اجراءات التحكيم مما اوقعهما في الارتباك والتناقض في ردودهم علي دعوي التحكيم ووصل بهما الياس الي ان اقاما هذه الدعوي بدون اسباب نظاميه.
2 – تطرق المدعين في الفقره ثانيا من لايحه الدعوي للحكم الصادر من محكمه الاستيناف في الدعوي رقم 449003309 بموجب الصك رقم4430271513 القاضي برد الدعوي، وادعيا بان الحكم برد الدعوي يقتضي عدم نظاميه تعيين محكمهما، وهنا اسمحوا لنا فضيلتكم ان نعود بالوراء قليلا لنتطرق للاجراءات التي تمت في هذه الدعوي حتي يستبين لعدالتكم الامر الذي يعينكم في التوصل الي النتيجه اليقينيه برد هذه الدعوي فالمدعي عليه عند اقامته للدعوي كان مضمونها مطالبه المحكمه بتعيين محكم عن المدعين كما طالب في ذات الدعوي بتعيين محكم عن محمد عبدالعزيز عبدالرحمن الربيعه واثناء نظر الدعوي وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 22/03/1444ه جاء رد المدعين بانهم اختاروا محكمهم المحامي سامي عمر يحيي جمعان حيث ورد في السطر قبل الاخير من الصفحه الاولي من صك الحكم ما نصه (... ثم عقب وكيل المدعي عليهما اظهر وعبدالهادي بان موكليه اختاروا محكمهم المحامي سامي يحيي عمر جمعان...)، ثم جاء في اسباب الحكم في ذات الصك ما نصه (وبما ان المدعي عليهما اظهر ابن انور ابن ابراهيم العقاد وعبدالهادي عبدالله فهيد السبيعي عينا محكما لهما هو سامي عمر يحيي جمعان....) الا ان المدعي عليه لم يتوقف عند هذا الحد بل اصر علي طلبه بتعيين محكم عن محمد عبدالعزيز الربيعه، ولما رات المحكمه الموقره اصراره في هذه الجزييه اصدرت حكمها بعدم قبول الدعوي. فعدم قبول الدعوي لم يكن عن كامل ما جاء فيها من طلبات بل في الجانب المتعلق بتعيين محكم عن محمد عبدالعزيز الربيعه، اذ انه وبعد تعيين المدعين لمحكمهما اصبحت الدعوي في مواجهتهما كان لم تكن بالتالي فقد خرجوا من الخصومه لان موضوع الدعوي كان يتعلق بتعيين محكم عنهما مما يعني سقوط سبب الدعوي في مواجهتهما بتعيين محكمهما بموجب اقرارهما الوارد في صك الحكم وبالتالي لم تكن المحكمه في حاجه لاصدار حكم يتعلق بهما، مما يتبين معه سلامه موقف محكمهما قضاييا واجراييا لثبوت تعيينه من قبلهما بالتالي فانه لا مجال لنقض هذا التاكيد لان من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه.
3 – ان طلب المدعين برد محكمهما جاء بالمخالفه للبند الرابع من الماده (16) من نظام التحكيم التي نصت علي: (لا يجوز لاي من طرفي التحكيم طلب رد المحكم الذي عينه او اشترك في تعيينه) وحيث ان الثابت ان المدعين قد عينوا محكمهم وفقا لما اوضحنا ذلك في الفقره (2) من هذه اللايحه اذ ان ما ورد في هذا الحكم يعتبر حجه في مواجهه المدعين ولا يجوز لهما التنصل عن ما ورد فيه، بالتالي فان للماده (96) من نظام المرافعات الشرعيه يصبح غير ذا اثر اذ ان ما ورد في هذه الماده يعتبر من القانون العام ومن المعلوم فقهاءا وقضاءا انه يتم العمل بالقانون العام ما لم يرد نص خاص يقيده فنص الماده (16) من نظام التحكيم نص خاص يقيد النص العام وفقا للقاعده الفقهيه - ان الخاص يقيد العام- بالتالي يحجب العمل به وتصبح الحجيه للنص الخاص ولا يجب مخالفته والعمل بالنص العام لانه يسمو عليه، والجدير بالذكر ان نظام التحكيم نظام خاص ينظم سير واجراءات التحكيم ونصوصه لها الاولويه في التطبيق علي الاحكام المتعلقه باجراءات دعاوي التحكيم مما يستدعي تطبيق نصوصه علي الدعاوي التحكيميه بالتالي فان النص الواجب التطبيق هو نص الماده (16)، هذا من جانب ومن جانب اخر فان الاستناد الي نظام المرافعات الشرعيه غير نظامي فعوضا عن ان نظام التحكيم هو الواجب التطبيق فان نظام التحكيم لم يحيل اي مساله الي نظام المرافعات الشرعيه او اي نظام اخر بالتالي فان الاحتكام لاي نظام اخر غير نظام التحكيم يعد باطلا ويجب الالتفات عنه. اما الطلب برد رييس هييه التحكيم فانه يخالف نص الماده (18) من نظام التحكيم التي نصت علي: (ما لم يكن المحكم معينا من المحكمه المختصه، فانه لا يعزل الا باتفاق طرفي التحكيم، دون اخلال بما ورد في الفقره (1) من هذه الماده، وللمعزول المطالبه بالتعويض ان لم يكن العزل قد حصل بسبب منه) فرييس هييه التحكيم تم اختياره بواسطه محكمي الطرفين بالتالي لا يجوز عزله الا باتفاق الطرفين مما يستدعي عدم قبول الدعوي لفقدانها للاسس والاسباب النظاميه.
4 - ان ما ورد في الجلسه الثانيه لا يمثل شكا في حياديه رييس هييه التحكيم ومحكم المحتكم ضدهما حيث ان المحتكم ضدهما مناط بهما دفع تكاليف محكمهما ونصف اتعاب رييس هييه التحكيم وفي حاله رفضهما فيقوم الطرف الاخر بدفعها علي ان يلزما بدفعها في الحكم النهايي وهو ما جري عليه العمل في المحاكم وقياسا علي ما نص عليه في النظام حيث نصت الماده (129) من نظام المرافعات الشرعيه علي (اذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف بايداعه في الاجل الذي عينته المحكمه جاز للخصم الاخر ان يقوم بايداع هذا المبلغ دون اخلال بحقه اذا حكم له في الرجوع علي خصمه) فما ورد من اجراءات اثناء الجلسه الثانيه كان متوافقا مع النظام ولا يمثل شكا في حياديه رييس الهييه او محكم المحتكم ضدهما، اما عدم اتفاقهما علي تكاليف محكمهما فانه مردود عليهما اذ انهما من عيناه وبالتالي فانهما قد اتفقا علي كافه التفاصيل المتعلقه باتعاب التحكيم، ولو افترضنا جدلا عدم اتفاقهما فانهما يكونا قد فرطا في حقهما في الاتفاق مع المحكم والمفرط اولي بالخساره ولا مجال امامهما لرفض تكاليف المحكم المعين من قبل المحكمه، هذا من جانب ومن اخر فان الهييه لم تشر من قريب او بعيد الي انها تتجه نيتها الي الحكم لصالح المحتكم وكل ما ورد هو توضيح للاجراء الذي ستتخذه الهييه تجاه تكاليف المحكمين حيث ورد نصا (في حال حكم للمحتكم او لم يحكم) الا ان المحتكم ضدهما تمسكا بشق واحد من هذه العباره وتناسيا الشق الاخر (او لم يحكم) فالعباره لم تؤكد نيه الهييه بالاتجاه للحكم للمحتكم ضده لم تؤكد نيتها الحكم لصالح المحتكم ضدهما، اما رسوم سكرتاريه التحكيم فانها من اختصاص هييه التحكيم اذ انه وقياسا علي ما ورد في لايحه عمل امناء السر الصادره من المركز السعودي للتحكيم ان (علي هييه التحكيم ان تحدد اتعاب امين السر ومصروفاته) بالتالي فان قرارها بتحديد اتعاب امين السر جاء متوافقا مع النظام واللوايح، اما الاستناد الي الماده (24) من نظام التحكيم فقد جاء في غير محله فالمحكم لا يلجا الي المحكمه المختصه لتحديد اتعابه بل يتم اللجوء الي المحكمه المختصه من قبل صاحب المصلحه ولم يلجا اليها المدعين عند تحديد الاتعاب بالتالي فهما من فرطا والمفرط اولي بالخساره.
5 – ان ما ورد في لايحه الدعوي فهي عبارات حاول بها المدعين استعطاف المحكمه وهي لا تجدي مع الحق والحقيقه نفعا فالحق يعلو ولا يعلي عليه والعبره باتباع النظام وما ورد فيه وكافه الاجراءات التي اتبعتها هييه التحكيم لم يبدر منها ما يدل علي محاباتها للمدعي عليه او ميلها في اتجاهه فسداده لرسوم التحكيم ليس سعيا لجلب منفعه او محاوله لكسب ود الهييه علي حساب الاطراف الاخرين انما تم وفقا للاجراءات النظاميه، هنا نسال المدعين بعد تطبيق نظام التكاليف القضاييه هل يسعي المدعين لاستعطاف المحاكم او كسب جانبها بعد سداد رسوم التكاليف القضاييه ؟ يعلم المدعين ان هييه التحكيم لم تباشر اي اجراء في الدعوي وهو حق لها وموكلي عند سداده لرسوم المحكمين كان حرصا منه علي اكتمال سير واجراءات الدعوي وهو حقه باعتباره صاحب مصلحه في الدعوي.
الطلبات:
لذا ولكل ما تقدم فان موكلي يطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعين). كما ابرز المحكم اصاله سامي عمر يحي جعماني مذكره تتضمن ما نصه: (- بموجب اتصال هاتفي طلب وكيل المستانفين المحامي/ فايز بن عبدالله السلمي - منا نحن المحامي/ سامي عمر يحي جعماني ان نكون احد اعضاء هييه التحكيم بصفتنا المحكم المختار من قبل المستانفين في دعوي التحكيم المشار اليها في الاستيناف الماثل - فوافقنا علي ذلك - وتم اثبت ذلك في صك الحكم رقم (٤٤۳۰۲۷۱۵1۳) وتاريخ 16/04/1444ه الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده، ونص الحاجه منه (ان المدعي عليهما اظهر انور ابراهيم العقاد و عبد الهادي عبدالله السبيعي عينا محكما لهما وهو سامي عمر يحي جمعاني)، وقد اثبت وكيل المستانفين ذلك في مذكره الاستيناف الماثل.
- واعمالا لمبدا الشفافيه والتجرد الذي اولاهما نظام التحكيم لجميع اعضاء هييه التحكيم، تم الافصاح في الجلسه الاولي التي عقدتها هييه التحكيم عن تقدير قيمه اتعاب اعضاء هييه التحكيم، الا ان المستانفين تقدما بطلب رد كلا من رييس هييه التحكيم الدكتور/ فهد بن محمد يد الرفاعي، وكذلك عضو هييه التحكيم - المحامي/ سامي عمر يحي جعماني – رغم كوننا العضو المختار من قبل مقدمي طلب الرد "المستانفين".
- فتم البت في ذلك الطلب، والذي وجد انه قايم علي غير اساس من النظام او الواقع، وعليه اصدرت هييه التحكيم بالاجماع قرارا برفض طلب الرد المقدم من المحتكم ضدهما "المستانفين".
اوجه البيان والتسبيب
• بدايه وجب التاكيد علي اننا لا نعتبر انفسنا في موضع خصومه مع اطراف الدعوي ولا يحق لنا ذلك، وفي الاسطر التاليه بيان باسباب رفض طلب الرد الذي تم بناؤه علي غير اساس نظامي، وذلك علي الوجه التالي:
اولا: مخالفه طلب الرد لاحكام الفقره الرابعه من الماده السادسه عشره من نظام التحكيم، التي نصت علي انه (لا يجوز لاي من طرفي التحكيم طلب رد المحكم الذي عينه او اشترك في تعيينه الا لاسباب اتضحت بعد ان تم تعيين هذا المحكم).
- وبيان مخالفه المستانفين هنا اننا بصفتنا المحكم الذي تم تعيينه من قبل طالبي الرد "المستانفين" لم يصدر منا ما يثير الشك او عدم الحياديه، مما انتهت معه هييه التحكيم الي رفض طلب الرد لعدم قيامه علي سند نظامي صحيح.
ثانيا: مخالفه طلب الرد لاحكام الفقره الاولي من الماده السابعه عشره من نظام التحكيم، التي نصت علي انه (اذا لم يكن هناك اتفاق بين طرفي التحكيم حول اجراءات رد المحكم، يقدم طلب الرد - كتابه - الي هييه التحكيم مبينا فيه اسباب الرد خلال خمسه ايام من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل الهييه، او بالظروف المسوغه للرد، فاذا لم يتنح المحكم المطلوب رده، او لم يوافق الطرف الاخر علي طلب الرد خلال خمسه ايام من تاريخ تقديمه ؛ فعلي هييه التحكيم ان تبت فيه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ تسلمه، ولطالب الرد في حاله رفض طلبه التقدم به الي المحكمه المختصه خلال (ثلاثين) يوما، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن).
- وبيان المخالفه هنا ان المستانفين لم يراعيا المواعد والمدد النظاميه المنصوص عليها في تلك الماده، حيث ورد في اسباب طلبهما لرد رييس الهييه والمحكم المعين منهما انه يوجد شك في حياديه الهييه واستقلاليتها، وعللا ذلك بما طرحه رييس الهييه بالجلسه المنعقده بتاريخ 25/06/1444ه الموافق 18/01/2023م، وتم تقديم طلب الرد تاسيسا علي ذلك بتاريخ 02/07/1444ه الموافق 24/01/2023م، رغم ان المده الزمنيه لتقديم طلب الرد في تلك الحاله تنتهي بتاريخ01/07/1444ه الموافق 23/01/2023م، بما يعني ان طلب الرد تم تقديمه بعد فوات المده النظاميه المحدده.
ثالثا: انتفاء وجود احد حالات طلب الرد التي وردت بالماده الرابعه والتسعون من نظام المرافعات الشرعيه.
بناء عليه
نلتمس من فضيلتكم:
1- تاييد قرار هييه التحكيم القاضي برفض طلب وكيل المحتكم ضدهما برد رييس هييه التحكيم والمحكم المحامي/ سامي عمر يحي جعماني.
2- تاييد قرار هييه التحكيم القاضي بالاستمرار في اجراءات التحكيم).
كما ابرز رييس هييه التحكيم اصاله/ فهد محمد زيد الرفاعي جوابا يتضمن ما نصه: (اولا: ابين انعدام المصلحه والظروف التي تثير شكوكا حول حيادتي واستقلالي كرييس هييه التحكيم في الدعوي ومن ثم يكون طلب الرد عباره عن ادعاء مرسل دون بينه ويخالف الحقيقه كونه لا يوافق صحيح احكام الماده (16) والماده (17) من نظام التحكيم وعليه قررت هييه التحكيم بالاجماع بتاريخ 04/07/1444ه رفض هذا الطلب. (مرفق)
ثانيا: ابين ان اسباب الرد محل الدعوي التي ذكرها وكيل المدعيين لا تنطبق منها علي الحالات التي يرد فيها القاضي المذكوره حصرا في الماده (94) من نظام المرافعات الشرعيه مما يتعين معه رفض طلب الرد.
استنادا لما تقدم اطلب من فضيلتكم رفض طلب ردي كرييس هييه التحكيم لعدم قيامه علي سند نظامي صحيح). ثم تقدم المدعي وكاله بمذكره تتضمن ما نصه: (الجواب علي ما ورد بالمذكره المقدمه من قبل / سامي عمر جعماني اولا: ابتداء اصحاب الفضيله حتي يتضح الامر بشكل قطعي سبق و ان ذكرنا في لايحه دعوانا انه جري تسميه المحكم / سامي عمر جعماني. في القضيه السابقه انذاك بالرقم (449003309) و لم يتم الاتفاق معه نهاييا لا شفاهه و لا كتابه و لاصرار المدعي حينها في اختصام كافه الشركاء و عددهم (3 شركاء) مما يجعل من التحكيم عدد زوجي و عليه قضت المحكمه بعدم قبول الدعوي و صدر في ذلك الحكم بالصك رقم 4430271513 و عليه تبطل كافه الامور من تسميه و نحوه و عدم وجود اتفاق علي اتعاب و نحوه كون من قام بالتسميه المدعي و عليه و لكون المحكم تم تسمينه من قبلنا و تم الحكم بعدم قبول الدعوي و لا يوجد تكليف من قبل المدعيين للمحكم بالمضي في اجراءات التحكيم و عليه يكون وجوده في الهييه كعضو معين من قبل المحتكم ضدهما غير صحيح لعدم تكليفه بذلك و لعدم وجود اتفاق مكتوب بينهم و لعدم الحكم في القضيه التي تم تسميته بها بثبوت تعيينه و انما حكمت لدايره بعدم قبول الدعوي و حيث ان المحكم المطلوب رده لم يتم تعينه من قبل المحكمه حتي يتم سداد اتعابه من المحتكم و من حق المحتكم ضدهما الاتفاق مع محكم وفق للكلفه الماليه الذي يتم الاتفاق عليها مع المحكم و يتم سدادها كامله و عليه يتضح لمقام محكمه الاستيناف ان المدعي عليه يرغب فرض نفسه كعضو في هييه التحكيم رغم عدم الاتفاق معه و ان الدعوي التي تم تسميته بها حكم في فيها بعدم قبول الدعوي و ان اتفاق المحكم المسمي مع المحتكم لسداد الاتعاب يخل باجراءات التحكيم كليا مما يوجب رده كون كافه المحكمين جري الاتفاق معهم من قبل المحتكم.
ثانيا: السبب الثاني لرد المحكم مع تمسكنا بالسبب الاول هو القرار الصادر من قبل هييه التحكيم بتاريه 25/06/1444ه و الذي تقدمت به الهييه بعرضها المباشر للمحتكم و التعهد المباشر و المكتوب للمحتكم في ضبط الجلسه المنعقده بتاريخ 25/06/1444ه بالحكم للمحتكم في الدعوي فيما يخص اتعاب و رسوم التحكيم سواء حكم له في الدعوي او لم يحكم له و لكون احد طلبات المحتكم في دعواه هي الزام المحتكم ضدهم بدفع اتعاب و مصروفات التحكيم (مرفق) و لتعهد هييه التحكيم ممثله برييسها بالحكم له بهذا الطلب علي اي حال يكون عليه الحكم يعد اخلال بالنظام و العداله و الشرع كون هذا الامر فيه خصومه واضحه ضد المحتكم ضدهما بسبب رفض اتعاب الهييه و كذلك عدم الحياد بتقديم العرض المباشر و المكتوب مع التعهد للمحتكم انه في قام بسداد حصه المحتكم ضدهم من الاتعاب التي قررتها الهييه سيتم الحكم له بها كامله بما يخالف نص الماده (129) من نظام المرافعات الشرعيه و التي نصت علي (اذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف بايداعه الذي عينته المحكمه جاز للخصم الاخر ان يقوم بايداع هذا المبلغ دون اخلال بحقه في حال اذا حكم له في الرجوع علي خصمه) و لكون الماده حددت صراحه ان الرجوع يكون في حال الحكم له و ما قضت به الهييه من حكم مسبق و تعهد مكتوب و عرض مقدم بالحكم للمحتكم بالاتعاب قبل النظر في الدعوي يعد مخالفه صريحه للنظام الصادر و المرجع الاساسي وبذلك تمنع الهييه من نظر هذا النزاع لما هو ثابت من عدم الحياد و الخصومه مع المحتكم ضدهم الظاهره.(مرفق)
ثالثا: بخصوص دفع المدعي عليه عن الفتره الزمنيه و الذي اتي اخر مذكرته و علي استحياء لانه يعلم تماما ان الهييه عند نظرها لطلب رد المحكمين و اصدرت قرارها لم تطرق لهذا الامر و انما نظرته و فصلت في موضوعه من اسباب مذكوره حيث اوردت في اسبابها ما نصه (ان طلب وكيل المحتكم ضدهما عباره عن ادعاء مرسل دون بينه و يخالف الحقيقه...) فقط و هذا التسبيب مختل و غير مكتمل حيث ان الهييه في مثل هذا التسبيب الذي شابه القصور لم تطرق للبينه المقدمه بضبط الجلسه و هي العرض المقدم للمحتكم و مخالفتها لنص الماده 129 من نظام المرافعات الشرعيه بل ان التسبيب عباره عن مذكره دفاع عن انفسهم فلم يرتقي حتي الي التسبيب المكتمل الذي ينتهي معه الي نتيجه حكم او قرار صحيح يطمين معه طرفي النزاع فكيف لهم ان ينفوا تماما ما اوردوه بمحضر الجلسه الذي اعدوه مما يعد معه دليلا علي عدم حياد الهييه.
اصحاب بناء علي ما تقدم و لما هو ثابت لفضيلتكم من عدم وجود اتفاق مكتوب مع المدعي عليه و عدم وجود اتفاق شفهي و لان جري تسميته فقط في دعوي سابقه حكم بعدم قبولها ما يبطل معه كل شي و لما هو ثابت من فرض المحكم نفسه لنظر النزاع و الاتفاق مع المحتكم علي سداد الاتعاب علي ان تحمل المحتكم ضدهم ايا كان الحكم في مخالفه صريحه للنظام مما يثبت عدم حياد الهييه بين طرفي النزاع و الخصومه مع المحتكم ضدهما و ذلك من خلال تقديم العرض و التعهد بالحكم باحد الطلبات الوارده في دعواه مسبقا قبل النظر في النزاع و كل لك يوجب رد المحكم
عليه نلتمس من المحكم الحكم برد المحكم / سامي عمر جعماني. لما هو موضح من اسباب.
الجواب علي ما ورد بالمذكره المقدمه من قبل / خالد دخيل الله الخثعمي
اصحاب الفضيله بعد اطلاعنا علي ما ورد بمذكره المدعي عليه خالد دخيل الله الخثعمي نتقدم بجوابنا علي النحو التالي:
اولا: فيما يخص الدفع الموضوع فقد جري تقديم الدعوي خلال الاجل المحدد نظاما (ثلاثين يوم) اعتبار من صدور قرار الهييه برفض الطلب حيث ان القرار صدر بتاريخ 04/07/1444ه و قيدت الدعوي بتاريخ 28/07/1444ه عملا باحكام الماده 17/1 من نظام التحكيم.
ثانيا: فيما يخص الدفوع الموضوعيه فجميع ما اورده المدعي عليه عباره عن مذكره دفاع عن الهييه فقط و لا غير ذلك حيث قدم دفاعه عن المحكم سامي جعماني و عن الرييس و لا نعلم صلاحيته في ذلك فهو حريص علي بقاء الهييه التي تعهدت له بالحكم بطبه اتعاب و مصروفات التحكيم التي تتجاوز 500 الف و حتي ان كانت دعواها غير صحيحه و عليه فهو يسعي جاهدا لبقايها.
ثالثا: اظهر الله الحق فيما اورده المدعي عليه بالفقره (4) من ثانيا من مذكرته حيث ذكر ما نصت عليه الماده (129) من نظام المرافعات الشرعيه و التي اكد انه له الرجوع علي خصمه في حال الحكم له و مع ذلك يري ان قرار الهييه و تعهدها في مثل ذلك صحيحا بالرغم انه ذكر الماده نصا و عليه يتضح لمحكمه مصلحته من ذلك و دفاعه عن الهييه و بقايها لتنفيذ ما تعهدت به.
و لجميع ما سبق نتمسك بطلبنا رد المحكمين
الجواب علي ما ورد بالمذكره المقدمه من قبل / فهد محمد زيد الرفاعي.
اصحاب الفضيله بعد اطلاعنا علي ما اورده في مذكرته و التي جاءت مختصره و غير ملاقيه للدعوي حيث جل ما اورده هو عدم وجود الحياد و لا خصومه و لا تنطبق احام المده 94 من نظام المرافعات الشرعيه وعليه لم يجب علي ما اورده بمحضر الجلسه المنعقده بتاريخ 25/06/1444ه و تعهد الهييه بالحكم للحتكم بطلبه النفقات التحكيم في حال سداد حصه المحتكم ضدهم مما حدي بالمحتكم الموافقه مباشره و هذا عدم حياد بين و ظاهر كما انه مخالفه صريحه من هييه التحكيم لنص النظام و الشرع و لا يحق لهم التعهد بالحكم قبل النظر في موضوع الدعوي و هذا دليل علي عدم الحياد و الخصومه لرفض المحتكم الاتعاب التي وضعها الرييس مما يخلق الخصومه التي اطهرها الله و تعهدها المباشر بالحكم للمحتكم بالاتعاب سواء حكم له او لم يحكم له و كل ذلك لم يجب عليه مما يعد اقرار ضمني بصحه ما ذكرناه.
و لما تقدم و ما ثبت من عدم حياد الرييس و خصومته و مخالفته للنظام و افصاحه عن احد فقرات الحكم و تعهده بها و فق محضر ضبط الجلسه و عدم جوابه عن ذلك امام المحكمه مما يؤكد صحه ما ذكرناه عليه نلتمس من المحكمه الحكم رييس الهييه / فهد محمد زيد الرفاعي) ولتهيؤ القضيه للحكم فيها لذا فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
وعليه وبعد الاطلاع والدراسه لما تم ضبطه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 133 في 3 / 2 / 1441ه المعمم بالتعميم رقم 8331 في 12 / 4 / 1441ه المتضمن في فقرته الثامنه اختصاص هذه الدايره بنظر منازعات التحكيم، وحيث تقدم المدعي وكاله بطلب الرد خلال المده المقرره في الماده السابعه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 في 24 / 5 / 1433ه، لذا فهي مقبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فبعد اطلاع الدايره علي لايحه المدعي وكاله المتضمنه الاسباب التي بني عليها طلباته المشار اليها اعلاه، وبما ان ما ذكر في لايحه المدعي من اسباب لا ينهض للحكم برد المحكم سامي عمر يحي جعماني ورد رييس هييه التحكيم/ فهد محمد زيد الرفاعي، وبناء علي ما تضمنته المواد الرابعه عشره والسادسه عشره من نظام التحكيم المشار اليه اعلاه.
نص الحكم:
لذلك كله حكمت الدايره برفض طلب الرد المقام من المحتكم ضدهما اظهر ابن انور ابن ابرهيم العقاد وعبدالهادي عبدالله فهيد السبيعي، وجري الافهام بايداع نسخه من الحكم لدي القسم المختص في 18/09/1444ه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
ايمن محمد عياش هاشم
العضو الثاني
خالد عبدالله محمد السليم
رييس الدايره القضاييه 
عبدالله عبدالمجيد سعيد المطوع