gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IZJ-2021-584) القرار رقم (Z-2020-2703) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: الربط الزكوي الضريبي - المده النظاميه - المحاسبه التقديريه - قبول الدعوي شكل لتقديمها خلال المده المقرره نظاما - عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الداره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - رفض الدعوي موضوعا. الملخص: اعتراض المدعي علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ ه - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكل، وان غياب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الذره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها - لم يضر المدعي ولا من يمثله - ثبت للدايره: ان المدعي لم يقدم ما يثبت عدم اصدار شهادات شطب تراخيص لسجلات الصيدليات التي تم اغلقها بالاضافه الي المستندات المؤيده لعدد العماله - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل - رفض الدعوي موضوعا - اعتبار القرار حضوريا بحق الطرفين نهاييا وواجب الفناذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (١/٥) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (١/٢) ١٢٥ بالريخ الفقره (١/٥) من الماده (١٣) والفقه (٣) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيديه لجيابه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٥) وتاريخ ١٠/٤١٠١٤١١/٠٤١١ الفقره (١) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ١١٤١١٠٤. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق: ٢٠١١/٦/١٠ مظافات ومازعات ضريبه الدخل في مظافظه جد، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ: ٢٠١١/٧ تتلخص وقايع هده الدعوي في ان / ... هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته مالك ... سجل تجاري رقم ( ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ اهر عر عن هييه الزكاه والضريبه والجبار، بمبلغ (٦٧، ٢٥) ريال ذلك ان المدعي عليها اعتمدت علي انشطه لا وجود لها، حيث تم الغاء (٦) صيدليات واقفالها منذ اكثر من سنتين ولم يتبقي الا (٤) صيدليات، ولم يتم شطب السجلات جهلا بعدم خضعها للزكاه، ويطالب بالاغاء مبلغ الزكاه التقديري المنسوب. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بانه تم محاسبه المكلف تقديريا بناء علي الانشطه التي لدي بالاضافه الي وجود عدد (١٧) عامل وذلك استنادا علي ما ورد في الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري تتلخص وقايع هده الدعوي في ان/ ... هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته مالك ... سجل تجاري رقم ( ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ اهر عن هييه الزكاه والضريبه والجبار، بملغ ٢٥٠٢٠ (٦٤) ومل يتم شطب السجلات جهلا بعدم خضعها لزكاه، ولم يتبقي الا (٤) صيدليات، ولم يتم شطب السجلات جهلا بعدم خضعها لزكاه، ومل يتبقي الا (٤) صيدليات، ولم يتم شطب السجلات جهلا بعدم خضعها لزكاه، ولم يتبقي الا (٤) صيدليات، ومل يتم شطب السجلات جهلا بعدم خضعها لزكاه، ولم يتبقي الا (٤) صيدليات، v وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: ااجبت بانه تم محاسبه المكلف تقديريا بناء علي الانشطه التي لدي بالاضافه الي وجود عدد (١٧) عامل وذلك استنادا علي ما ورد في الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري تتلخص وقايع هده الدعوي في ان / ... هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته مالك ... سجل تجاري رقم ( ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ اهر هذه عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ببغل ٢٥، (٦٤) يزال ذلك ان المدعي عليها اعتمدت علي انشطه لا يوجد لها، حيث تم الغاء (٦) صيدليات و اقصفالها منذ اكثر من سنتين ولم يتبقي الال (٤) صيدليات، وللم يتم شطب السجلات جهلا بعدم خضعها للزكاه، ويطالب بالاغاء مبلغ الزكاه التقديري المنسوب. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بانه تم محاسبه المكلف تقديريا بناء علي الانشطه التي لدي بالاضافه الي وجود عدد (١٧) عامل وذلك استنادا علي ما ورد في الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري بعد الالطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: (OTV/17) وتاریخ: ولم يتفي الا (٤) صيدلات البدر العام واقفالها مدر الجاب عام البدر الجاب عام البدر الجاب عام البدر الجابن البدر الجابن البدر الجابن البدر الجاع البدر الجاعن البدر الجاعن البدر الجاعن البدر الج اعن البدر الجاعن البدر الجاعن البدر الجاعن البدر الجاعن البدر الجاعن البدر الالجاعن البدر الالجاعن البدر الالجاعن البدر الجاعن البدر الالجاعن البدر الجاعن البدر الجاعن البدر المذه المذه المذه المذه المذه المذه المذه المذه المذه المذه المذه المذه الم ذه المذه المذه المذه المذه المذه المذه المذه المذه المذه المذه المذه المذه المذه المذه المذه المذه المذه المذه المذه المذه المذه المذه المذه المذه المذه الالها الالها الالها الالها الالها الالها الالها الالها الالها الالها الالها الالها الالها الالها الالها الالها الالها الالها الالها الالها الالها الالهما الالهما الالهما الالهما الالهما الالهما ال قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكي لعام ١٤٣٩ اهر، وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنايعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للذايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي لعام ١٤٣٩ ا ه، حيث يعترض المدعي علي الربط الزكي التقديري بمبلغ: (١٤٠,٣٧,٢) ريال ذلك ان المدعي عليها اعتمت علي انشطه لا وجود لها، في حين دفعت المدعي عليها انه تم محاسبه المدعيه تقديريا بناء علي الانشطه التي لديه بالاضافه الي وجود عدد: (١٧) عامل. وحيث نت الفقره رقم: (٥) من الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه للزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: (١٤٨٥) علي انه: «يفق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل ازامهم بالتقيد بال متطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي. ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقé داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. ج- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجتها العربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهر وعم تديده بذلك. د- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر بموجب مستندات ثبوتيه. و- اضافه معلومات اساسيه في الاقرار كالاضافه ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف». كما نشت الفقره رقم: (١/ا/ب) من الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه للزکاه علي انه: «ا- يتكون الوعاء الزكي بالاساليب التقديري من التي ما لم يظهر اقرار المكلف وعا اكبر: ا- راس المال العامل، ويتم تحديد باي من الطرق المكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشره ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغار ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دوارات راس المال بحسب البص الفره في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصافيه المحقه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه (٧١٠) كحد ادني من اجمالي الايرادات». ونصت الفقره رقم: (٣) من الماده (العشرون) من اللايحه التفخيه لجابيه الزكاه علي انه: «يقع عباء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، في حاله عدم تثمينه من اثبات صحه ما ورد في اقرار، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تفيديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمومات المتاحه لها». ووفقا لما سبق، وبما ان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الاناس عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري هو ان تقدم المدعي عليها بتجميع المعلومات التي تمكنها من حساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المديعه مع مراعاه الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله المديعه، وفي حال عدم توفر دفاتر وسجلات نظاميه، يحق لها اللجوء للاسلوب التقديري لاغراض حساب الزكاه بتجميع المعلومات التي تمكن من التوصل اليها من الجهات الاخري للوصول الي اقرب تقدير لحقيقه نشاط المكلف وحيث ان عبء الاثبات يقع علي المديعه، وحيث ان المديعه لم تقدم ما يثبت عدم اصدار شهادات شطب تراخيص سلجات الصيدليات التي تم اغلاقها بالاضافه الي المستندات المؤيده لعدد العماله، الامر الذي تنتهي معه الداره الي رفض اعتراض المديعه. واما فيما يتعلق بعدم حضور المدعي او يمله جلسه النظر في الدوعي زغم ثبوت تبلغها تبلغها نظاميا، واصدار الدايره قراها في الدوعي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت علي الفقره رقم: (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت انه: « اذا لم يënضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها» كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استناديا علي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نعت علي انه: « اذا لم يënضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تكم اذا كانت صالحه للكيم فيها، وعد حكمها في حج المدعي حضوريا». ولقا لم تتقدم المدعيه بعد يير غيابها عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواها، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فاناها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حج المدعيه. القراء: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - رفض اعتراض المعديه / ... سجل تجاري رقم (…) علي قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق بالربط الزكي محل الدعوي. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب الفايده بعد انتهاها هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.