tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1557 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1440-10-08 document_type=ruling entity=document_number:2a6c7203-8b3a-4157-9a8e-b0db9a17d5be entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٥٥٧ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره وكيل المدعي/ (...) ، هويه وطنيه(...)، بموجب الوكاله رقم:(...) وتاريخ ٨/١٠/١٤٤٠ه والصادره من كتابه العدل بغرب المدينه المنوره، بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه تضمنت:" بتاريخ ٣/ ٧/ ١٤٣٦ تم بدايه عمل موكلي مع المدعي عليها علي ان يقوم موكلي من الباطن بتنفيذ مشروع (...) وقام موكلي بالقيام ببعض اعمال المشروع وهي كالتالي: اعمال الحفر، واعمال الخرسانه العاديه، واعمال الخرسانه المسلحه واعمال الدفنيات وبناء البياره ولم يكمل موكلي بناء الخزان، اضافه الي قيام موكلي ببعض الاعمال الاداريه والماليه مثل تعديل المخطط للمشروع واختبار التربه وتامين الضمان البنكي النهايي، ويطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره ٤٣٩.١٨٠ اربعمايه وتسعه وثلاثون الف ومايه وثمانون ريال واتعاب المحامي"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لها جلسه في ٢١/١١/١٤٤٠ه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب طلب مهله لذلك، ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات فاستعدا بذلك، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه ايضاح سبب استحقاق المبلغ فاستعد بذلك، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره تضمنت:" اولا: ما اشار اليه وكيل المدعي من الاتفاق الشفهي بين موكلي والمدعي علي ان ينفذ المدعي - باعتباره مقاولا من الباطن - مشروع (...) فهذا صحيح، علي ان تكون قيمه تنفيذ الاعمال لمقاول الباطن حسب العرف المعتبر في هذا المجال، ثانيا: اقر المدعي في تحرير دعواه بعدم اكماله اعمال المشروع، ونرفق كشفا باعمال المدعي التي قام بتنفيذها منذ ان تسلم الموقع حتي قام بتسليمه "مرفق ١" وهي بقيمه اجماليه قدرها "٢٥٣.٩١٩" مايتان وثلاثه وخمسون الف وتسعمايه وتسعه عشر ريال سعودي فقط لا غير، ثالثا: نشير الي ان مده تنفيذ هذا المشروع حسب العقد الذي بين موكلي وامانه المدينه المنوره هو "١٦" شهرا، وقد تسلم المدعي موقع العمل بتاريخ ٠٩/ ٠٧/ ١٤٣٦ه وقام بالانسحاب من المشروع وتسليم الموقع بتاريخ ٠٩/ ٠٩/ ١٤٣٧ه، وهذا يعني ان المدعي قضي في المشروع "١٤" شهرا من اجمالي فتره المشروع انجز خلالها من اعمال المشروع اقل من ٢٥% فقط لا غير، رابعا: تاخير المدعي للاعمال في هذا المشروع كلف موكلي عده امور منها: - اساءه سمعه مؤسسه موكلي لدي جهه الاداره الحكوميه التي تعاقد معها وفي هذا ضرر كبير وبالغ بمصالح موكلتي، تخفيض قيمه المشروع بنسبه ٥%، وهو ما يعادل مبلغ مالي قدره "٥٦.٠٠٠" سته وخمسون الف ريال سعودي، فرضت امانه المدينه المنوره غرامه تاخير واشراف بمبلغ مالي قدره "٢٤.٨٠٠" اربعه وعشرون الف وثمانمايه ريال سعودي، تنفيذ الاعمال بتكلفه اعلي من التكلفه المعتاده، حيث اضطر موكلي للعمل باوقات اضافيه وتاجير عماله اكثر من اللازم، وذلك بسبب استهلاك المدعي لوقت المشروع، خامسا: تسلم المدعي من موكلي دفعات ماليه قدرها "٢٥٠.٠٠٠" مايتان وخمسون الف ريال سعودي، وباجراء مقاصه حسابيه لما يستحقه المدعي وما يجب عليه دفعه وحسب المرفق "مرفق ٢" فانه يلزم المدعي سداد مبلغ مالي قدره "٣٦.١٨١" سته وثلاثون الف ومايه وواحد وثمانون ريال سعودي، ولما سبق بيانه فاني موكلي يطلب الاتي: رد الدعوي المدعي، والزام المدعي بسداد مبلغ مالي قدره "٣٦.١٨١" سته وثلاثون الف ومايه وواحد وثمانون ريال سعودي، والزام المدعي باتعاب المحاماه مبلغ مالي قدره "٥٠.٠٠٠" خمسون الف ريال سعودي"، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره تضمنت:" فاولا: ان موكلي يصر علي ان المدعي عليه اصاله لم يكن يريد اي اجره مقابل التعاقد معه سوي النفع لموكلي؛ وموكلي يريد الزامه بهذا الوعد وان تكون اجرته علي ما قام به من اعمال وفقا لسعر الكراس المعد من قبل امانه المدينه المنوره (مرفق رقم ١ بعنوان جدول كميات واسعار)، ثانيا: كان اقرار موكلي من قبيل الاخبار بالاعمال التي قام بها كاجير يريد اجرته وقد كان سبب توقفه عن اكماله للمشروع اقاله من المدعي عليه اصاله والذي كان هو المتسبب المباشر في تعثر انجاز المشروع بسبب استقطاعه مبالغ مستحقه للمستخلص الاول والثاني وتقدر ب ٢٣١،٩٦٠ الف ريال من اجمالي المستخلصين الاول والثاني للاعمال التي قام بها موكلي بقيمه ٤٨١،٩٦٠ الف ريال بحجه ان لديه مشاريع اخري متعثره يريد تخليصها، وارد علي ما جاء في ثالثا: ومما يثبت صدق موكلي في دعواه هو تناقض المدعي عليه وعدم تثبته في رده علي مذكره موكلي الاولي من حيث انه ذكر بان اعمال المشروع المنفذه من قبل موكلي اقل من ٢٥% بينما لدي موكلي خطاب برقم ١١٤٣٤ وتاريخ ٢٧/ ٣/ ١٤٣٧ه صادر من بلديه (...) بان نسبه الانجاز بلغت ٣٠،١٢% وزمن صدور هذا الخطاب اثناء استحقاق صرف المستخلص الثاني (مرفق رقم ٢) واضيف بان موكلي المدعي ولاكثر من خمسه اشهر بعد صدور هذا الخطاب قام بانجاز اعمال بعد هذه المرحله ومثبت انجاز موكلي لها في كشف الاعمال المقدم علي مطبوعات المؤسسه المدعي عليها، (مرفق رقم ٣ بعنوان حصر اعمال (...) ) واضيف كذلك بان المدعي عليه اصاله لم يتطرق في جوابه علي مذكره موكلي الاولي ما موقفه من الاعمال الاداريه الاضافيه التي قام بها موكلي لصالح المشروع وهذا سكوت منه بمثابه الاقرار حيث ان المتقرر عند الاصوليين انه لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه، رابعا: لم يتاخر موكلي في انجاز المهام الموكله اليه وان سبب التاخير من المدعي عليه وذلك لتصرفه السلبي بصرف ما يستلمه من مستخلصات ماليه للمشروع وصرفها علي مشاريع اخري، ومن حيث الضرر والعلاقه السببيه فان المتضرر حقيقه موكلي وليس المدعي عليه حيث تكبد موكلي امورا ومهاما ليس ملزما بها وهي تامين الضمان البنكي النهايي بمبلغ ٨٠.٤٢٥ ريال ثمانون الف واربعمايه وخمس وعشرون ريال (مرفق رقم ٤ بعنوان صوره تحويل بنكي من حساب موكلي للمدعي عليه) (ومرفق رقم ٥ صوره ضمان بنكي للمدعي عليه) واستدانه موكلي لشراء سيارات بالاجل باسمه واسم اخيه (...) لصالح المشروع ويطلب موكلي مهله لاحضار عقود شرايها. وبالنسبه لما ذكره المدعي عليه بانه تم تخفيض قيمه المشروع بنسبه ٥% فقد كان هذه الامر بعد اقاله موكلي واستنادا علي قرار من الدوله لكافه المشاريع. خامسا: يقر موكلي باستلامه المبلغ ٢٥٠ الف ريال وذلك مقابل بعض ما يستحقه من المستخلصين الاول والثاني للاعمال التي قام بها وتبقي في ذمه المدعي عليه اصاله من المستخلصين الاول والثاني ما قيمته ٢٣١٩٦٠ ريال ميتان وواحد وثلاثون الف وتسعمايه وستون ريال. لذا فان موكلي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٤٨٨.٦٠٥) الف ريال وهو المتبقي من اصل ٧٣٨.٦٠٥ الف ريال وفقا لما جاء في جدول الكميات والاسعار بالكراسه المعد من قبل امانه المدينه المنوره ونظير ما قام به من اعمال اداريه. والزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحامي ٢٤ الف ريال"، وفي جلسه ٢٥/١/١٤٤١ه تشير الدايره الي ان الطرفين تبادلا المذكرات ولم يودع المدعي عليه مذكرته الختاميه ثم قدم المذكره المشار الي بياناتها اعلاه وذكر انها تمثل رده الختامي وبسؤال وكيل المدعي طلب مهله لذلك فافهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات للمره الاخيره بواقع مذكره لكل طرف، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره تضمنت:" يطلب موكلي يمين الانكار والنفي من المدعي عليه بان لم يقل لموكلي باني لا اريد شيء مقابل تسليمي للمشروع سوي انه يرد النفع لموكلي وان يدعو له. وان الاتفاق الشفهي الذي يدفع به المدعي عليه مخالف لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه وهذا يعد تفريطا من المدعي عليه والمفرط اولي بالخساره. وكذلك ما اورده المدعي عليه من حيث نسبه الارباح فهذا غير منطقي لا سيما ان العلاقه بين موكلي والمدعي عليه ليس من قبيل الشراكه التي تقتضي الاتفاق علي نسبه. للرد علي ما جاء في البند ثانيا من مذكره المدعي عليه الختاميه: طلب موكلي للاقاله وقبولها من المدعي عليه اصاله ليس فيه محذور شرعي ونظامي ولم يطلب موكلي الاقاله الا بسبب الضرر الواقع عليه من المدعي عليه. للرد علي ما جاء في البند ثالثا من مذكره المدعي عليه الختاميه: لقد قام المدعي عليه بحسم مبالغ وهي من المستخلص الاول ١٢٦٢٠٠الف مايه وسته وعشرون الف وميتان ريال من اجمالي قيمه المستخلص البالغ ٢٧٦٢٠٠ الف والمستخلص الثاني ١٠٥٠٠٠ مايه وخمسه الاف ريال من اجمالي قيمه المستخلص البالغ ٢٠٥ الف ولم يفصح لموكلي عن مبالغ المستخلص الثالث رغم قيام موكلي بتنفيذ اعمال بنسبه ٨٠% للمستخلص الثالث ؛وبمناقشه موكلي له عن سبب حسمه لتلك المبالغ اجابه بان لديه مشاريع اخري بوزاره الصحه سيصرف عليها هذه المبالغ وبذل الوعد سيعيد هذه المبالغ لصالح موكلي مما اضطر بموكلي علي مراحل متفاوت ان يشتري سيارات بالاجل لصالح المشروع بمبالغ وقدرها ٣٠١٨٠٠ ريال وصرفها لصالح المشروع مرفق (١ ٥) للرد علي ما جاء في البند رابعا من مذكره المدعي عليه الختاميه: ومما يدل علي ان موكلي قام باعمال اداريه ان بحوزته اصول الفواتير المقدمه منها صوره من قبل المدعي عليه اصل الفواتير المقدمه من المدعي عليه توجد بحوزه موكلي وهذا دليل ان موكلي هو من باشر الدفع. وكذلك قيام موكلي بدفع الضمان البنكي البالغ ٨٠.٤٢٥ ريال للرد علي ما جاء في البند خامسا من مذكره المدعي عليه الختاميه: ما اورد المدعي عليه من ان لديه محضر من مركز بلديه (...) فان موكلي يرد هذا الدليل حيث ان ليس عليه تاريخ ويحتمل ان يكون في بدايه المشروع، اي ان هذا الدليل يرد اليه الاحتمال والدليل اذا ورد اليه الاحتمال بطل به الاستدلال"، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره تضمنت:" اولا: من المتقرر في التشريع القضايي بموجب الماده رقم ١٠١/٣ من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه فان الوقايع الجايز قبولها في الدعوي، هي الوقايع ممكنه الوقوع غير المخالفه للعقل والحس، والادعاء بان هناك مؤسسه مقاولات عامه تاخذ مشاريعها من الدوله ولديها تصنيف متقدم في الجهات الرسميه تمنح مشاريعها لمقاولي الباطن بكامل القيمه الفعليه للمشاريع دون ان تكون لها نسبه من ربح هذه المشاريع ادعاء لا يمكن وقوعه باي حال من الاحوال، لان هذا يعني ان المقاول الرييس سيكون له الغرم من المشاريع فقط كونه الجهه المسؤوله امام الدوله وسيكون الغنم لغيره من مقاولي الباطن، وهذا ما لا يقبل به عاقل، هذا مع كون المدعي لا تربطه بمالك المؤسسه المدعي عليها اي علاقه قرابه او صداقه او مصالح تجاريه اخري مما يمكن ان يكون داعيا لمثل هذا التصرف من قبل موكلتي، ثانيا: وقايع ثابته في هذه الدعوي المدعي في هذه الدعوي هو مقاول من الباطن وموكلتي – المدعي عليها – هي المقاول الرييس المسؤول امام الدوله، والمدعي هو من طلب الاقاله من المشروع بنفسه ولم يطلب احد منه ترك المشروع والانسحاب منه وهذا ثابت بموجب اقراره المثبت في المذكره المقدمه للدايره عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٩/٠١/١٤٤١ه ونص الحاجه منها (طلب موكلي للاقاله وقبولها من المدعي عليه اصاله ليس فيه محذور شرعي ونظامي ولم يطلب موكلي الاقاله الا بسبب الضرر الواقع عليه) ا. ه، انسحاب المدعي من المشروع جاء بعد ١٤ شهرا من اجمالي فتره المشروع الزمنيه والمقدره ب١٨ شهرا، من الثابت في هذه الدعوي ان المدعي لم يتقدم لموكلي باي مطالبه ماليه حال انسحابه من المشروع ولا بعده حتي تاريخ هذه الدعوي، ولم يتذكر هذه المطالبات الا بعد ان قام موكلي بتسليم المشروع للجهه المالكه، ثالثا: تناقضات وكيل المدعي في مذكراته تعد قراين واضحه علي فساد دعواه وعدم صدقها، وذلك في التالي :-المدعي متردد في توصيف قيمه الاعمال التي يزعمها بين ان تكون اتفاقا ملزما وبين ان تكون وعدا من جهه موكلي، ففي حين يصر في مذكرته محل هذا الجواب علي ان ما بينه وبين موكلي هو اتفاق علي ان يمنحه موكلي كامل قيمه المشروع كما هو في كراسه المشروع، فقد جاء في مذكرته المقدمه لمقام الدايره بتاريخ ٠٧/١٢/١٤٤٠ه ما يفيد ان موكلي منحه وعدا لمحاسبته وفق الاسعار المبينه في كراسه المشروع، ولا يخفي الفرق بين ان يكون هناك اتفاق بين الطرفين او ان يكون ما بينهما ليس سوي وعد مشروط باكمال المدعي للمشروع، اقر وكيل المدعي في مذكرته المقدمه للدايره بتاريخ ٢٩/٠١/١٤٤١ه بان موكله هو من بادر بطلب الاقاله من المشروع، في حين يزعم في مذكرته المقدمه لمقام الدايره بتاريخ ٠٧/١٢/١٤٤٠ه ان سبب تركه للمشروع هو اقاله المدعي عليه له من المشروع ونص ما ورد في المذكره كالتالي (وقد كان سبب توقفه عن اكماله للمشروع هو اقاله من المدعي عليه اصاله) ا-ه، يزعم المدعي في تحريره لدعواه ان قيمه الاعمال التي نفذها بلغت حسب سعر كراسه المشروع مبلغ قدره "٧٣٨.١٨٠" سبعمايه وثمانيه وثلاثون الف ومايه وثمانون ريال سعودي، وهي ما يعادل نسبه ٤٨% من قيمه المشروع الفعليه والمقدره بمبلغ "١.٥٤٤.٠٠٠" مليون وخمسمايه واربعه واربعون الف ريال سعودي، ثم زعم وكيل المدعي نفسه بانه نفذ ما اجماليه ٣٠% فقط من اعمال المشروع، فكيف يدعي انه نفذ ٣٠% من الاعمال ثم يطالب بقيمه ما نسبته ٤٨%، رابعا: ارفقنا في المذكره السابقه مجموعه من فواتير الاعمال التي يسميها المدعي اداريه، وثابت فيها ان موكلي هو من دفع هذه الاموال ولا يطعن في ذلك كون اصول الفواتير موجوده في يد المدعي، وان كان لديه ما يثبت انه هو من قام بسداد هذه المبالغ من حساباته الشخصيه فعليه ابراز هذه الادله امام مقام الدايره، خامسا: اثار وكيل المدعي في اكثر من مذكره له في هذه القضيه زعمه بشراء سيارات بالاجل وصرف قيمتها علي المشروع، والحقيقه ان موكلي دفع للمدعي مبلغا اكثر من المبلغ المستحق له اصلا، كما ان موكلي كان يدفع فواتير المشتريات للمشروع التي يقدمها له المدعي اصاله مثل الحديد والاسمنت والخرسانه وغيرها فيما يسدد موكلي بعض الفواتير الي المستحقين مباشره، وسبق ارفاق فواتير بهذا الشان لفضيلتكم، سادسا: موكلي المدعي عليه استلم المشروع من المدعي اصاله ولم يبقي في المده الزمنيه من عمر المشروع سوي ٤ اشهر بينما بقي من الاعمال فيه ما يفوق ال٧٠%، وهذا بلا شك كلف موكلي المدعي عليه عده امور منها ١- زياده الانفاق للاستعجال في انهاء المشروع وحتي لا يخسر التصنيف الممنوح له من الدوله٢- خصم التاخير الذي فرضته عليه الدوله. كما ان المدعي اصاله قام بتنفيذ الاعمال السهله وترك الاعمال الصعبه والمكلفه في المشروع، سابعا: سبق وان طلبنا في مذكرتنا السابقه الاحاله الي جهه الخبره "المقاولين" حسب المتعارف عليه في سوق العمل "اعمال المقاول من الباطن" ولا مانع لدي موكلي بعد ذلك من عمل مقاصه حسابيه مع المدعي اصاله ومن بقي له شيء لدي الاخر اخذه، لما سبق بيانه فان موكلي يطلب الاتي :ندب الخبره لتحديد قيمه ما نفذه مقاول الباطن من اعمال كما هو في عرف المقاولين، الزام المدعي بالمبلغ المتبقي في ذمته لموكلي بعد اجراء المقاصه الحسابيه التي ستنتج عن تقرير الخبير"، وفي جلسه ٢٣/٢/١٤٤١ه سالت الدايره اطراف الدعوي عن ما يودان اضافته طلب وكيل المدعي مهله لتقديم مزيد من البينات فامهلته الدايره حتي الجلسه القادمه، وفي جلسه ٦/٤/١٤٤١ه وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعي مذكره وباطلاع وكيل المدعي عليه قرر بانه لا جديد فيها يستوجب الرد وان المذكور فيها ليس له علاقه بموكله وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق، وفي جلسه ١٩/٥/١٤٤١ه قررا اطراف الدعوي الاكتفاء، وفي جلسه ١/٧/١٤٤١ه نظرا لحاجه الدعوي لمزيد من التامل والدراسه قررت الدايره جلسه المرافعه، وفي جلسه ٤/٢/١٤٤٢ه افهمت الدايره اطراف الدعوي بضروره اخذ راي خبير هندسي في موضوع النزاع، وفوض اطراف الدعوي الدايره بمخاطبه المكاتب الهندسيه، وبعد مخاطبه المكاتب الهندسيه وعرضها علي اطراف الدعوي حددت الدايره جلسه في ١٨/٢/ ١٤٤٢ه وفيها اتفقا اطراف الدعوي ندب مكتب (...) علي ان يدفع كل طرف منهم نصف اتعاب الخبره ويتحمل الخاسر في نهايه الدعوي المبلغ كاملا، ثم قدم الخبير الهندسي تقريريه وعرضه علي اطراف الدعوي ثم تقدم اطراف الدعوي ملاحظاتهم علي التقرير الهندسي والذي اصدر تقريريه الختامي والذي ذكر بانه رفض جميع الملاحظات علي تقريريه المرفق بملف الدعوي وقد تضمن تقريريه للنتيجه النهاييه التاليه:" وبعد الاطلاع علي كراسه الشروط و المواصفات و اسعار العمل بالكراسه نري ان يعطي للمدعي اتعاب علي ما تم من تنفيذ و هو ٢٠% من العمل الذي قام به و هو كما يلي : ٢٩٣٠٠٨ * ٢٠% = ٥٨٦٠١ ريال بذلك تكون كامل مستحقاته بعد اخذ اتعابه: ١٠٧٥٨+٥٨٦٠١=٦٩.٣٥٩ ريال"، ثم حددت الدايره جلسه هذا اليوم وفيه نطقت الدايره بحكمها الذي يلي الاسباب:
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان المدعي يطلب في هذه الدعوي: قيمه اعمال المقاوله المنفذه لصالح المدعي عليه وحددها في اخر المذكرات المقدمه بمبلغ وقدره (٤٨٨.٦٠٥) الف ريال، واتعاب المحاماه بمبلغ ٢٤.٠٠٠ اربعه وعشرون الف ريال، ، ولما كان الدعوي هي منازعه تجاريه وتدخل في اختصاص الدايره نوعيا وفقا لنص الماده(٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه، ومكانيا كون المدعي عليه لم يدفع به، واما من حيث الموضوع: فلما كانت الدايره قد ندبت خبيرا هندسيا للنظر في موضوع النزاع فنيا، وقد اصدر الخبير تقريره الختامي بعد ان استنفذ اطراف الدعوي في تقديم ملاحظاتهم عليه، الا انه رفضها جميعا، ولما كانت الخبره هي احدي وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما، وقد انتهي الخبير الي ان المدعي يستحق مبلغا قدره(٦٩.٣٥٩) تسعه وستون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا مبنيا علي نتيجه التقرير المرفق بملف الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لهذا المبلغ، واما مطالبه المدعي لاتعاب المحاماه، فان المتقرر ان اتعاب المحاماه لا تستحق الا علي دين ثابت مستقر وثبت المماطله وغيرها من شروط استحقاقها، وبتطبيق ذلك علي هذه الدعوي فانها منازعه علي عقد مقاوله وليس دينا ثابتا مستقرا تظهر معه المماطله التي يستلزم معه تحمل المدعي عليه اتعاب المرافعه، مما تنتهي معه الي رفض هذا الطلب، واما اتعاب الخبره والمقرره بمبلغ ١٢.٠٠٠ اثنا عشر الفا، فلما كان المدعي كان يطلب(٤٨٨.٦٠٥) اربعمايه وثمانيه وثمانون الفا وستمايه وخمس ريالات وقرر له الخبير بمبلغ: (٦٩.٣٥٩) سته وتسعون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا، وان الدعوي لم تحسم لصالح المدعي بكامل مبالغ المطالبه او بالجزء الاكثر فيها، مما تنتهي معه الدايره الي تحمل المدعي لما دفعه مناصفه من اتعاب الخبره، وتحمل النصف الاخر للمدعي عليه كون جزء من الحق ثبت عليه ايضا، ولا ينال من ذلك ما جاء في تقرير الخبير من ملاحظه في نهايه تقريره يقرر حقوقا للمدعي تضمنت:" انه ترك في الموقع ٥ طن حديد و يطالب بحقها من المدعي عليه ولكن المدعي عليه رفض ذلك وقال انه استلم الموقع خاليا من اي حديد واستعد الطرفين لحلف اليمين، ويطالب المدعي بمبلغ الضمان المالي الذي دفعه للبنك كضمان للمشروع و صرفه المدعي عليه و يضاف لمستحقات المدعي"، ولكون المدعي قد انحصرت طلباته فيما نفذه من اعمال فقط، ولم تتضمن طلباته ما اشير اليه تقرير الخبير، فان الدايره لا يمكنها البحث الا من خلال طلبات المدعي في صحيفه الدعوي او الطلبات العارضه اذا كانت تابعه للطب الاصلي او متجدده منه، ولما كانت الحاله كما اشير اليها سابقا، فللمدعي التقدم بدعوي مستقله للمطالبه بها.
(منطوق الحكم)
الزام (...) ، هويه وطنيه(...) صاحب مؤسسه (...) ، سجل تجاري(...) بان يدفع ل/ (...)، هويه وطنيه(...) مبلغ قدره(٦٩.٣٥٩) سته وتسعون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٩١ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام (...) ، هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري (...) بان يدفع ل/ (...)، هويه وطنيه (...) مبلغ قدره (٦٩.٣٥٩) سته وتسعون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح في اسبابه, ثم قدم المستانف (المدعي) اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها : ( اولا: من حيث وقايع الدعوي التي لم تناقشها الدايره الموقره ولم تحكم بها وهي: اليه بدايه التعاقد، ثانيا: لقد اغفلت الدايره طلب المدعي باسترداد مبلغ الضمان البنكي النهايي وقدره (٨٠.٤٢٥) ثمانون الف واربعمايه وخمسه وعشرون ريال, حيث رات الدايره عدم استحقاق المدعي لهذا الطلب لسبب انه حصر طلباته في دعواه فيما نفذه من اعمال فقط ولم تتضمن طلباته ما اشير اليه في تقرير الخبير، مع ان المدعي حين حرر دعواه في بدايه الدعوي ذكر بانه قام بتامين الضمان البنكي النهايي لصالح المشروع , ثالثا: ان المدعي عليه هو من اضطر المدعي لتوكيل محامي للجوء للتقاضي للحصول علي حقه المالي وهذا دليل استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه ) وانتهي في اعتراضه الي طلبه (الغاء الحكم والحكم له بكامل طلباته) كما قدم المستانف (المدعي عليه) اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: ( اولا: الخطا في كتابه المبلغ المحكوم به, حيث تمت كتابه المبلغ المحكوم به كالتالي (مبلغ وقدره ٦٩.٣٥٩ سته وتسعون الفا وثلاثمايه وتسعه وخمسون ريالا). والصحيح ان المبلغ كتابه هو (تسعه وستون الفا وثلاثمايه وتسعه وخمسون ريالا), ثانيا: في الملاحظات علي تقرير الخبير: ١-عدم استلام المدعي عليه حتي هذه اللحظه تقرير الخبير النهايي، ٢-خطا الخبير في تقدير نسبه الارباح للمدعي؛ حيث قرر الخبير -وفقا لما ورد في تسبيب الحكم- ما نسبته ٢٠% من قيمه الاعمال كارباح للمدعي، ومعلوم ان الارباح لا تقاس الا بانتهاء المشروع وتصفيه حساباته ثم تبيين نسبه الربح من عدمها. هذا فضلا عن ان الخبير لم ينظر الي ان المدعي كان سببا في خساره المشروع، حيث استغرق اكثر من ٩٠% من زمن المشروع في ما نسبته ٣٠% من الاعمال، وهو ما عرض المشروع لغرامه التاخير وتخفيض القيمه، وكل ذلك واضح في تقرير الخبير وفق ما ورد في الصك, وقد تم ارفاق التقرير الختامي لاعمال المشروع والذي يثبت الخساره التي تسبب بها المدعي في المشروع، ومرفق ايضا خطاب جهه الاداره مالكه المشروع بتخفيض قيمه المشروع وبخصم غرامه التاخير, ٣-تجزيه تكاليف المشروع عند اعداد تقرير الخبره اجراء غير سليم؛ وذلك لان تكاليف اعمال المقاولات يحمل بعضها بعضا، فتكلفه اعمال المتر المربع في بدايات المشروع غيرها في نهاياته، وكان علي الخبير ان يقيم اعمال المشروع كامله وفق نوعها ووقتها وما صاحب ذلك من تخفيض لقيمه المشروع وغرامات تاخير تسبب فيها المدعي وغير ذلك، ثم يتم تقييم التكلفه الكليه وتكلفه اعمال المدعي, وليس بان يتم تقييم اعمال المدعي باستقلال علي اعتبار ان المشروع رابح ) وانتهي في اعتراضه الي طلبه (الزام الخبير بتزويد المدعي عليه بالنسخه الاصليه من التقرير لابداء الملاحظات عليه, والزامه ايضا باعاده النظر في تكاليف الاعمال واحتساب نسبه الارباح في مشروع خاسر, ثالثا: تصحيح كتابه المبلغ المحكوم به في صك الحكم( وفي جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا عن بعد تبين عدم حضور المستانف (...) او من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه كما يتضح ذلك من النظام الالكتروني , ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره الحكم في القضيه لما يلي من الاسباب.
(الاسباب)
لما كان الطرفان المستانفان قد قدما اعتراضها علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون حينيذ مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب عليه ملاحظه, وقد تناول الحكم محل الاعتراض والتقرير الهندسي الختامي الرد علي ما اثاره المستانفان في اعتراضها, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه مع تعديل منطوقه فيما يخص المبلغ المحكوم به.
(منطوق الحكم)
بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (١٥٥٧) لعام ١٤٤٠ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق ٢٧/٠٥/١٤٤٢ه مع تعديل منطوقه ليكون القاضي بالزام (...) ، هويه وطنيه(...) صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري(...) بان يدفع ل/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٦٩.٣٥٩) تسعه وستون الفا وثلاثمايه وتسعه وخمسون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .