tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430454627 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2023-01-02 date_hijri=1443-11-28 document_type=ruling entity=document_number:433733384 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٠٩١١ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات العامه
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليه ذكر فيها تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب كلادينج سعودي دلتا، لمده (٣٠) ثلاثون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٠٧,١٢٥) ثلاثمايه وسبعه الاف ومايه وخمسه وعشرون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٣٧,٤١٦) مايه وسبعه وثلاثون الفا واربعمايه وسته عشر ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه :خطا المدعي عليه المتمثل في الاخلال بالالتزام التعاقدي والمسؤوليه التقصيريه وتاخر في التنفيذ. وطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٣٠,٧١٢.٥) ثلاثون الفا وسبعمايه واثنا عشر ريال وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٨م ممهور بتوقيع وختم اطراف الدعوي.٢- محضر الاجتماع. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يثمله مع تبلغه، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين ان المرفقات عباره عن عقد فقط ولم يفتح للدايره ل(...) فافهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم جميع اسانيده عبر الطلبات وذلك خلال عشرين يوما وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه ٩ / ٢ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله/ (...)، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعيه تقدم بمذكره قيدت برقم (٤٣٣٧٣٣٣٨٤) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٣ه ارفق فيها لايحه دعوي محرره اضاف فيها الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال عن اتعاب المحاماه. ثم عرضت الدايره الدعوي علي المدعي عليه قال ما جاء في الدعوي غير صحيح والكميات المتفق فيها تم تنفيذها. ولم اتاخر في التنفيذ والاتفاق كان علي التوريد وهناك بضايع لم يسلموها لي حتي اكمل العمل، ولدي سندات استلام، وبعرضها علي وكيل المدعيه قال: هناك اجتماع مرفق يدل علي ان هناك تاخير من المدعي عليه وما ذكره من ان موكلتي تاخرت في التوريد فغير صحيح، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن المواد التي تاخرت المدعي عليها في توريدها فقال: الالمنيوم ولدي ما يثبت ذلك عن طريق سندات. فافهمته بان يرفق جميع مستنداته وان يبين بالتفصيل التاخر الذي تسببت به المدعيه وترتب عليه التاخر في تنفيذ التزاماته. ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ٢٧ / ٤ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه / (...) المدونه بياناته سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن جوابه فقال تعذر علي ارفاقها عبر النظام. ثم افهمته الدايره بان يزود وكيل المدعيه بنسخه منها. كما تشير الدايره الي ان وكيل المدعيه تقدم بمذكره قيدت برقم (٤٤١٠٤٤٩٨٠٤) وتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤٤ه ونصها: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.١- زعمت المدعي عليها بجلسه ٩/٢/١٤٤٤ ان العقد بين الطرفين المحرر في ٢٥/١٢/٢٠١٨ هو عقد توريد وان المدعيه قد تخلفت عن توريد البضاعه اللازمه للتركيب، وهذا زعم باطل وغير صحيح ويخالف نصوص العقد بين الطرفين؛ حيث تنص الماده (٤) من العقد تحت عنوان: (قيمه العقد طبقا لجدول الكميات)، بيان الاعمال: توريد وتركيب كلادينج سعودي (...) طبقا للمخططات والعينه المعتمده (...) وتعليمات المهندس المشرف، الكميه ١٥٠٠ م٢ وباجمالي قدره (٢٩٢,٥٠٠)، وهذا يثبت بما لا يدع مجالا للشك كذب مزعم المدعي عليها، بان عقد الالتزام بالتوريد يقع علي عاتق المدعي عليها ومن التزاماتها التي وافق عليها بموجب العقد ( مرفق رقم ١)نامل الاطلاع وحيث ينص قرار مجلس القضاء الاعلي بلجنته الدايمه رقم (م ق د): (٧٥٣/٤)، (٢٤/١٢/١٤٢٣) علي: (العقود اذا ابرمت، ووقع عليها من عاقديها، تكون حجه علي طرفي العقد وادعاء شرط ينفيه اقراره محل نظر)، ونص القرار رقم (م ق د): (٥٠٢/٤)، (٤/١١/١٤١٥): (العقود التي تبرم علي عمل تكون الاساس في المحاسبه، والبناء عليها).٢- المدعي عليها قد اخلت بالتزاماتها بالتوريد والتركيب، حيث انه قد تعثر في توريد الواح الكلادينج اللازمه للتركيب مما ادي الي ان تقوم المدعيه بتزويدها بعدد (١٠٩) لوح كلادينج استلمتها المدعي عليها بموجب ثلاث فواتير موقعه من المدعي عليها وتواريخها ١٠/٢/٢٠١٩ و ٧/٣/٢٠١٩ و١٨/٣/٢٠١٩م ، وان هذه الالواح وعددها (١٠٩) لوح لا تمثل اجمالي الالواح اللازمه لاتمام المشروع المنصوص عليه في العقد؛ حيث قامت المدعي عليها بتوريد جزء من الالواح بالفعل. وحيث ان سبب تزويد المدعيه للمدعي عليها بهذه الالواح هو ان المدعيه هي مقاول رييسي وان المدعي عليها مقاول فرعي، وان المدعيه ملتزمه بمواعيد لتنفيذ الاعمال، وعليه وقد جري العرف التجاري علي ان يقوم المقاول الرييسي بتزويد المقاول الفرعي ببعض الكميات التي يحتاجها ثم يخصمها لاحقا من حسابه خشيه التاخر في تنفيذ الاعمال، وعليه فان المدعيه بصدد اقامه دعوي ضد المدعي عليها للمطالبه بقيمه الواح الكلادينج وعددها (١٠٩) لوح.٣- العقد المبرم بين الطرفين هو عقد توريد وتركيب، وان المدعي عليها تاخرت في تنفيذ التزاماته حيث تنص الماده (٥) من العقد تحت عنوان مده التنفيذ علي: (مده تنفيذ العقد هي (٣٠) يوم تحتسب من تاريخ توقيع العقد او استلام الدفعه المقدمه او استلام المشروع ايهما لاحق وفي حاله عدم التزام الطرف الثاني بالبرنامج الزمني للمشروع يحق للطرف الاول سحب الاعمال المتاخره منه وتنفيذها علي نفقته) وتنص الفقره (٦) من الماده (٨) من العقد تحت عنوان الغرامات والجزاءات علي: (في حاله تعثر المقاول عن اتمام الاعمال بالمشروع في الموعد المتفق عليه بالعقد وفقا للبرنامج الزمني المعتمد فانه من حق الطرف الاول ان يقوم بتغريمه (١٠,٠٠٠) ريال لكل اسبوع بحد اقصي ١٠% من قيمه المشروع)، وحيث ان المدعي عليها قد استلمت من المدعيه مبلغ وقدره (٨٨,٧٦٠) ثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه وستون ريالا كدفعه مقدمه بموجب الشيك رقم (٢٥١٠) وتاريخ ٢٤/١/٢٠١٩ وسند القبض رقم (٠٢٦٧) والذي يقر فيه المدعي عليه باستلام المبلغ المذكور كجزء من المبلغ المتفق عليه مسبقا، وبناء عليه فان تاريخ بدا التنفيذ وفقا لذلك هو ٢٤/١/٢٠١٩، (ماده ٥ من العقد) ولم تكتمل الاعمال وفقا للمواصفات الوارده بالعقد حتي الان، كما ان هذا التاخير ثابت وفقا لمحضر الاجتماع بين المدعي عليها وبين مهندسي المدعيه المؤرخ في ٢٢/٥/٢٠١٩ والذي يثبت بما لا يدع مجالا للشك ان تنفيذ الاعمال قد تاخر بعد تاريخ الاجتماع، مما مؤداه استحقاق المدعيه لمبلغ الغرامه التاخيريه المنصوص عليه في الفقره (٦) من الماده (٨) من العقد تحت عنوان الغرامات والجزاءات وقدرها ١٠% من قيمه العقد وقدرها (٣٠,٧١٢.٥) ثلاثون الف وسبعمايه واثنا عشر ريالا وخمسون هلله، وفقا للماده (٤) من العقد والتي تنص علي ان اجمالي قيمه العقد التي تبلغ (٣٠٧,١٢٥) ريال ثلاثمايه وسبعه الاف ومايه وخمسه وعشرون ريالا.٤- اقرت المدعي عليها بهذا التاخير وانه لم تقم بتنفيذ جميع الاعمال المنصوص عليها في العقد حتي الان، وان هناك اعمال بالموقع لم تقم المدعي عليها بتنفيذها، وذلك وفقا لتقرير الخبير في الدعوي رقم (٢٠٣٦) لعام ١٤٤٢ التي كانت مقامه من المدعي عليها ضد المدعيه، حيث انه ثابت بتقرير الخبير في الصفحه رقم (٤) منه عدم تنفيذ المدعي عليها لكامل الاعمال حتي الان حيث ينص التقرير علي: (تم عمل حصر لجميع اعمال الكلادينج المنفذه بالموقع من قبل المدعي مع العلم انه يوجد كميات منفذه بالموقع لم يتم حصرها وذلك حسب افاده المدعي انها لم يتم تركيبها من قبله)، وهذا يثبت بما لا يدع مجالا للشك ان المدعي عليها لم تنفذ كل الاعمال وانها تاخرت وفشلت في تنفيذ الاعمال؛ الامر الذي يوجب الحكم للمدعيه بغرامه التاخير وقدرها (٣٠,٧١٢.٥) ثلاثون الفا وسبعمايه واثنا عشر ريالا وخمسون هلله.الطلبات/ نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي:١- الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٣٠,٧١٢.٥) ثلاثون الفا وسبعمايه واثنا عشر ريالا وخمسون هلله.٢- الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال ا.ه، ثم قررت الدايره رفع الجلسه لامهال المدعي عليه ارفاق مذكرته الجوابيه عبر النظام، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان يقدم جوابه عليها عبر النظام خلال (١٠) ايام وللمدعي عليه مثل هذه المده للرد عليه، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ٦ / ٤ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه / (...) المدونه بياناته سابقا، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغها برابط الجلسه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن جوابه قال المدعي عليه لم يرفق المذكره عبر النظام. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما يمثله مبلغ المطالبه فقال غرامه تاخير. ثم سالته الدايره عما يثبت التاخير فقال يوجد محضر اجتماع يثبت انه لم يقم بتنفيذ التزاماته. ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات باداء مبلغ قدره (٣٠,٧١٢) ثلاثون الفا وسبعمايه واثنا عشر ريال يمثل تعويضا عن تاخر المدعي عليه في تنفيذ التزاماته العقديه.
وحيث ان المدعي عليه اقر بصحه العقد ودفع بان سبب التاخر راجع للمدعيه لتاخرها في توريد مواد – لم يبين نوعها-. وهذا يعد اقرارا من المدعي عليه بعدم تنفيذه للعقد في التاريخ المحدد وتاخره في تركيب الالواح المتفق عليها.
فاما ما دفع به من ان المدعيه تاخرت في توريد الالواح؛ فان الثابت من خلال العقد المبرم بين الطرفين ان المدعي عليه ملزم بتوريد المواد؛ حيث جاء في الفقره (٢) من الماده (٣) المتعلقه بالتزامات الطرف الثاني (المدعي عليه) ما نصه: تامين كافه مستلزمات العمل من مواد خام واكسسوارات والادوات اللازمه لتنفيذ الاعمال ا.ه ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت ان المدعيه ملزمه بتوريد مواد؛ الامر الذي يثبت معه اخلال المدعي عليه بالتزاماته العقديه.
وحيث نصت الماده (٦) من العقد علي ان: مده تنفيذ العقد هي (٣٠) يوم تحتسب من تاريخ توقيع العقد او استلام الدفعه المقدمه او استلام المشروع ايهما لاحق وفي حاله عدم التزام الطرف الثاني بالبرنامج الزمني للمشروع يحق للطرف الاول سحب الاعمال المتاخره منه وتنفيذها علي نفقته ا.ه ونصت الفقره (٦) من الماده (٨) من العقد علي انه: وفي حاله تعثر المقاول عن اتمام الاعمال بالمشروع في الموعد المتفق عليه بالعقد وفقا للبرنامج الزمني المعتمد فانه من حق الطرف الاول ان يقوم بتغريمه (١٠,٠٠٠) ريال لكل اسبوع بحد اقصي ١٠% من قيمه المشروع ا.ه، وحيث ان المدعيه تسلمت من المدعي عليه مبلغا قدره (٨٨,٧٦٠) ثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه وستون ريالا كدفعه مقدمه بموجب الشيك رقم (٢٥١٠) وتاريخ ٣١/١/٢٠١٩م الثابت بموجب سند القبض رقم (٠٢٦٧) المحرر علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه والذي يقر فيه المدعي عليه بتسلمه لمبلغ قدره (٨٨,٧٦٠) ثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه وستون ريال يمثل المبلغ المتفق عليه مسبقا للاعمال، وحيث ان محضر الاجتماع المتعلق باعمال الزجاج والكلادينج مؤرخ في ٢٢ / ٥ / ٢٠١٩م، وبما ان الدفعه الاولي استلمت في ٣١ / ١ / ٢٠١٩م وتاريخ الاجتماع كان في ٢٢ / ٥ / ٢٠١٩م، ومده تنفيذ العقد (٣٠) يوم؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم لصالح المدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق.
فانها تري مناسبه مقدار الاتعاب التي تطالب بها المدعيه بالنظر الي المبلغ المحكوم به
واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال؛ فان الثابت من خلال العقد ومحضر الاجتماع تاخر المدعي عليه في تنفيذ العقد، والشرط الجزايي مشروط في العقد ومحدد المقدار، وكان بامكان المدعي عليه الوفاء بالعقد وسداد الشرط الجزايي دون احواج المدعيه لاقامه الدعوي؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليه في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.ه. فانها تري مناسبه مقدار الاتعاب التي تطالب بها المدعيه بالنظر الي المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليه (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب ورشه (...) للحداده والالمنيوم سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٠,٧١٢) ثلاثون الفا وسبعمايه واثنا عشر ريال. ثانيا/الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال عن اتعاب المحاماه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.