moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٤٠٥٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والزراعه الوقايع: تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله، ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في صدر هذا الحكم، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها عده جلسات وفي جلسه ٢٣/١١/١٤٤٣ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وحضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي، والتي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات ثقيله لمده (٣٠) ثلاثون يوم، بثمن اجمالي قدره (٧٠٠،٠٠٠) سبع ميه الف ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٢٢،١٥٠) اثنان وعشرون الفا ومايه وخمسون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٦ه، والدفعه رقم اثنان قيمتها (٩٨،٦١٦.٥) ثمانيه وتسعون الفا وست ميه وسته عشر ريال سعودي وخمسه هلله الحاله بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه، والدفعه رقم ثلاثه قيمتها (٨٧،٧٧٧.٥٦) سبعه وثمانون الفا وسبع ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي وسته وخمسون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٨ه، والدفعه رقم اربعه قيمتها (٧٠،٤٧٧.٧٦) سبعون الفا واربع ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي وسته وسبعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٧ه، والدفعه رقم خمسه قيمتها (٥٤،٠١٦.٦٤) اربعه وخمسون الفا وسته عشر ريال سعودي واربعه وستون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٦ه والمبالغ حاله السداد هي (٢٠٣،٠٣٨.٤٦) ميتان وثلاثه الفا وثمانيه وثلاثون ريال سعودي وسته واربعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٦ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٦ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٣م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤١/٠٤/٦ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٣م حتي ١٤٤١/٠٧/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٢م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٠٣،٠٣٨) ميتان وثلاثه الفا وثمانيه وثلاثون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤١/٠٤/٦ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٣م الي ١٤٤١/٠٧/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٢م، هذه دعواي. وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي تبين خلوها من المستندات المؤيده لصحه الدعوي، فافهمت الدايره وكيل المدعي بارفاقها بمذكره عبر النظام، خلال اسبوع. وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد وتزويد المدعيه لها بنسخه من مستندات الدعوي، فافهمتها الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام وما يعضده من مستندات خلال اسبوع علي ان يقوم المدعي بارفاق رده بمذكره وما يعضده من مستندات عبر النظام خلال اسبوع، ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسه وبالله التوفيق وفي جلسه اليوم وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليه كما تشير الدايره الي ورود افاده المدعي عليها عبر تبادل المذكرات والمتضمنه اقرارها ببعض مبلغ المطالبه ثم طلب الحاضر السير في الدعوي والحكم له بطلباته. الاسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها ان يدفع له مبلغا وقدره (٢٠٣،٠٣٨) ميتان وثلاثه الاف وثمانيه وثلاثون ريال مقابل تاجير معدات ثقيله علي المدعي عليها، واستند في دعواه الي عدد من الفواتير المرفقه في ملف الدعوي، كما تشير الدايره الي ما قدمه وكيل المدعي عليه عبر تبادل المذكرات وتضمن اقراره بمبلغ ميه وخمسن الف ريال والذي يمثل جزءا من المطالبه وحيث ان المدعي عليه قد تخلف عن ذه تقديم الجواب وعن حضور هالجلسه، وثبوت تسلمه بذاته رساله نصيه علي جواله المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (١٠ / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، كما تعد الدايره عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها نكولا عن الجواب، ومصادقه ضمنيه بصحه دعوي المدعي، كما ان المدعي عليها لم تتقدم باجابتها وفقا لنص الماده: (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه؛ ونصها:" علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله - ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"، فان الدايره تنتهي الي ثبوت ما نسب الي المدعي عليه، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه حكما حضوريا وله حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والزراعه سجل رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) سجل رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠٣،٠٣٨) ميتان وثلاثه الاف وثمانيه وثلاثون ريال سعودي وذلك لما هو موضح بالاسباب.