moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 6687 لعام 1441ه المقامه من/ ملوح محمد العبدﷲ الملوحي، هويه وطنيه (...) ضد/ عبدﷲ بن احمد بن عبدالرزاق القشعمي، هويه وطنيه (...) القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا القاضي محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع القضيه محل الالتماس بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ صالح بن عبدﷲ بن سليمان القيعان صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض ذات الرقم 391817017 وتاريخ 18/12/1439ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ان موكله ابرم اتفاقا مع المدعي عليه علي شراكه في مخيم بجوار مزرعه خزام بمبلغ (300.000) ثلاثمايه الف ريال، دون ان يتم الاطلاع علي المخيم وبعد الاطلاع علي الموقع اتضح انه مبالغ في القيمه وبعدها تم الاتفاق علي فك الشراكه برضا الطرفين بتاريخ 30/12/1439ه واعاده المبلغ للمدعي وحتي تاريخ هذه الدعوي وهو يماطل في تسديد المبلغ، كما ذكر بانه تم رفع الدعوي امام المحكمه العامه التي حكمت بعدم الاختصاص، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد المستحق في ذمتها وتقدر بمبلغ (300.000) ريال وقد عقدت الدايره لنظر القضيه عده جلسات، واصدرت الدايره حكمها حضوريا بالقضيه بتاريخ 01/12/1441ه وذلك بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه وفق اسباب مدونه في صك الحكم، وقد اصبح الحكم نهاييا بمضي مده الاعتراض ثلاثين يوما واصبح واجب النفاذ، ثم تقدم المدعي عليه بالتماس اعاده النظر في الحكم الماثل، وجري تحديد موعد جلسه هذا اليوم لنظره حيث حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي ان المدعي عليه واستلم نسخه الحكم بتاريخ 28/12/1441ه وتقدم بهذا الالتماس بتاريخ 18/06/1442ه، وحاصل ما جاء في هذا الالتماس ان المدعي عليه يقر بوجود الشراكه بينه وبين المدعي ولكن يذكر ان هناك فواتير بصرف مبالغ ماليه علي المخيم قدرها (750,400) خمسمايه وسبعون الف واربعمايه ريال، وهذه المبالغ صادره قبل الاتفاق علي فض الشراكه بين الطرفين، وانتهي الي طلب تسديد المدعي نصف قيمه الفواتير وتمكينه من تقديم دفوعه، ووقف تنفيذ حكم الدايره مع مخاطبه محكمه التنفيذ بالرياض لايقاف اجراءات التنفيذ لحين الفصل في الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فانه وبالاطلاع علي طلب التماس اعاده النظر في حكم الدايره النهايي في القضيه والمقدم من وكيل المدعي عليها، يتبين لها انه يفتقر الي السند النظامي حيث ان حالات التماس اعاده النظر علي الحكم النهايي والتي تعد استثناء لا تنطبق علي حيثيات هذا الطلب، لكون فحوي هذا الطلب يعد في حقيقته جوابا عن الدعوي كان الواجب تقديمه اثناء نظرها او ضمن اعتراضه، وبناء علي ذلك فانه وبالاطلاع علي الفصل الرابع من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه وتحديدا الماده (200) منه حيث نص علي حالات التماس اعاده النظر علي الاحكام النهاييه، ولما كان طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه لا يشمل ايا من الفقرات المنصوص عليها في الماده سالفه الذكر فان الدايره تنتهي الي تقرير عدم قبول طلب الالتماس شكلا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقيد برقم (83082) وتاريخ 18/06/1442ه وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن عبدالعزيز البليهد عضو محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع رييس الدايره زكريا بن ابراهيم العجلان الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4131 لعام 1442ه المقامه من/ ملوح محمد العبدﷲ الملوحي، هويه وطنيه (...) ضد/ عبدﷲ بن احمد بن عبدالرزاق القشعمي، هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي عليه تقدم بالتماسه علي الحكم الصادر في هذه الدعوي، وذلك استنادا الي ما ذكره في مذكره طلب الالتماس المقدمه منه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: عدم قبول الالتماس، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق القضيه لهذه الدايره، حددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم، وفيها حضر اطراف الدعوي وبعد سؤال الدايره عن مقدم طلب الاستيناف تبين ان المدعي عليه اصاله انه هو من قدم طلب الاستيناف وهو ليس بمحامي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما انه من الامور المهمه عند نظر طلبات الاستيناف التحقق من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص وشروط قبول طلب الاستيناف؛ ولما نصت عليه الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...الخ" واستثنت الماده بعض الفقرات من الماده السادسه عشره من النظام عدا بعض الفقرات ومنها الفقره (3،1، 4) من الماده المشار اليها سلفا، والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه). وبما ان طلب الاستيناف مرفوع من قبل المدعي عليه اصاله، وبما انه ليس محاميا كما قرر ذلك في جلسه هذا اليوم؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها. (منطوق الحكم) لذا: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف؛ لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو ابراهيم بن محمد الحيدر رييس الدايره محمد بن سعود العريفي