tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 4530214682 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1444-10-27 document_type=ruling entity=document_number:7799598e-7e1c-4f89-9b4e-51c41afd7de2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٧٨١٤٤ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها- في ان المدعيه وكاله تقدمت بدعوي مفادها ما نصه: اولا / الوقايع: المدعيه شركه ذات مسؤوليه محدوده تاسست بمدينه (...) لمده ٢٠ عام تبدا من تاريخ ٣٠\٣\١٤٣١ بموجب سجل تجاري رقم (...) وبموجب عقد التاسيس الموثق لدي وزاره العدل بالمجلد ٤١ و الصحيفه رقم ١٧. يملك الشركه المدعيه ثلاث شركاء هم (...) يملك نسبه ٣٤ بالمايه من حصص الشركه و (...) يملك نسبه ٣٣ بالمايه من حصص الشركه و (...) يملك ٣٣ بالمايه من حصص الشركه، و راس مال الشركه مبلغ و قدره مايه الف ريال. تم تعيين المدعي عليه بموجب عقد التاسيس في الماده العاشره باداره الشركه المدعيه. قام المدعي عليه بتسيير اعمال الشركه من عام ٢٠١٠ حتي الان، وكانت قوايم عام ٢٠١٨ اخر قوايم ماليه يعدها المدير لبيان مركز الشركه المالي، حيث ان تاريخ ٣١ من شهر ١٢ لكل عام محدد لنهايه السنه الماليه وفقا لعقد تاسيس الشركه. بعد نهايه العام المالي ٢٠١٩ لم يتم اعداد قايمه ماليه لمركز الشركه، وفي سنه ٢٠٢٠م ظهر للشركاء مخالفه المدير المدعي عليه للنظام العام و لعقد تاسيس الشركه فتم ابلاغ وزاره التجاره بمخالفه المدير للنظام، وتم ندب محاسب قانوني مستقل لمراجعه حسابات الشركه من عام ٢٠١٠ حتي عام ٢٠٢٠ و تبين بتقرير المحاسب من خلال مراجعه حسابات الشركه و قوايمها الماليه ان المدعي عليه قام بتحويل مبلغ وقدره اربعه مليون و سبعه و ثمانون الف ومايه وتسعه وسبعون ريال و ثمان وثلاثون هلله (٤,٠٨٧,١٧٩.٣٨) من حسابات الشركه لدي بنك (...) و البنك (...) لحساباته الشخصيه وفق. بعد نظر البلاغ من قبل وزاره التجاره وسماع افاده المدعي عليه تمت احاله المدعي عليه للنيابه العامه و ثبت ان المدعي عليه بصفته مدير شركه اهداف الاعمال قام بتسجيل بيانات كاذبه في القوايم الماليه للشركه و استعمل اموال الشركه لتحقيق اغراض شخصيه وقد تم حفظ الدعوي الجناييه لشمولها بالعفو الملكي العام. ا.ه، واختتمت لايحتها بطلب الزام المدعي عليه بالاتي:
اولا/ ان يدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٤,٠٨٧,١٧٩.٣٨) اربعه ملايين، و سبعه و ثمانون الفا، ومايه وتسعه وسبعون ريالا، و ثمان وثلاثون هلله.
ثانيا/ الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب المحاماه، باجمالي مبلغ و قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه و خمسون الف ريال.
وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في ملف القضيه، وعقد لاجلها عده جلسات جري فيها من الدايره سؤال وكيله المدعيه ابراز المستند الذي يخول للشركه اقامه دعوي المسؤوليه ضد المدير الحالي لها بموجب عقد التاسيس ممثلا في المدعي عليه، فابرزت مؤخرا القرار المستقل الصادر من بعض الشركاء بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٤ه، وعده مستندات اخري.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤/ ٠١/ ١٤٤٥ه حضرت/ (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن (...) -سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)- بصفته شريك في شركه (...)، وعن (...) -سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)- بصفته شريك في شركه (...)؛ بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضورها/ (...) -سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)- وكيلا عن المدعي عليه؛ بموجب الوكاله رقم (...)، وبتامل الدايره للقرار المقدم مؤخرا من المدعيه، وبعد الاطلاع علي عقد التاسيس، ارتات صلاحيه الفصل في القضيه، فقررت رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٤,٠٨٧,١٧٩.٣٨) اربعه مليون و سبعه و ثمانون الف ومايه وتسعه وسبعون ريال و ثمان وثلاثون هلله؛ ممثله في المبالغ التي قام بتحويلها من حساب الشركه لحسابه الخاص، ولما كانت المنازعه ناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات؛ الامر الذي بسط لهذه المحكمه ولايه نظر النزاع الماثل؛ استنادا علي الفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. واستكمالا من الدايره لبحث الجوانب الشكليه، ولما كانت المطالبه هي من ضمن دعاوي مسؤوليه الاداره؛ اذ مقتضي ما تهدف اليه المدعيه تضمين المدير للمبالغ التي قام بتحويلها من حساب الشركه لحسابه الخاص. ولما كانت الدايره اذ تنطلق بعد تكييف النزاع بين اطرافه وحقيقته للاحكام النظاميه المنظمه له، وحيث ابانت الماده (٢٩) من نظام الشركات الاوضاع الشكليه التي يجب علي الشركه مراعاتها عند اقامه دعوي المسؤوليه علي المدير؛ اذ قررت الفقره الاولي من ذات الماده ما نصه: للشركه ان ترفع دعوي المسؤوليه علي المدير او اعضاء مجلس الاداره بسبب مخالفه احكام النظام او عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس، او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء او اهمال او تقصير في اداء اعمالهم، وينشا عنها اضرار علي الشركه، ويقرر الشركاء او الجمعيه العامه او المساهمون رفع هذه الدعوي وتعيين من ينوب عن الشركه في مباشرتها. ، وحيث افصحت الماده السابقه انه يشترط للقرار الصادر خارج اطار الجمعيه العامه ان يكون صادرا من كافه الشركاء؛ اذ تعبير المنظم ب(الشركاء) دال علي قصد كل من يتحقق في هذه الوصف، وحيث اطلعت الدايره علي المحرر المستند عليه لاستيفاء هذا الشرط ممثلا في المحرر المعنون ب(قرار شركاء مستقل في شركه (...)) والمؤرخ في (٢٧/ ١٠/ ١٤٤٤ه) الموافق (١٧/ ٥/ ٢٠٢٣م) استبان لها ان القرار لم يصدر من كافه الشركاء بحسب ما هو مثبت في عقد التاسيس العايد ل(شركه (...)) ذات السجل التجاري رقم (...)، وحيث كان القرار السابق قد صدر استقلالا ولم يكن صادرا ضمن نطاق الجمعيه العامه حتي تعتبر فيه الاغلبيه؛ مما تنتهي معه الدايره الي ان هذا القرار قد صدر معيبا وغير مستوف للشرايط النظاميه التي فرضها المنظم لاقامه هذه الدعوي، وهو الامر الذي تنتهي بموجبه الدايره للحكم بعدم قبول الدعوي. ولا ينال من ذلك حقيقه كون المدعي عليه هو الشريك المتبقي في الشركه، وان النص السابق يعد مخصصا بسياقه في الشركاء عدا الشريك المدير لكونه لا يتصور ان يكون المدعي عليه شريكا في اتخاذ القرار باقامه دعوي المسؤوليه ضده؛ اذ الدايره تجيب عن ذلك بان الاصل ابقاء النص العام علي عمومه، ولا يخصص النص بسياقه الا حال تعذر اعمال العموم، وهو الامر المتخلف في الحاله الماثله؛ اذ قررت الفقره (٢) من ذات الماده ما نصه: يجوز لشريك او مساهم او اكثر يمثلون (خمسه في المايه) من راس مال الشركه -ما لم ينص عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس علي نسبه اقل- رفع دعوي المسؤوليه المقرره للشركه في حال عدم قيام الشركه برفعها وعليه فان هذا التعذر غير وارد؛ لاتاحه المنظم للشركاء اقامه دعوي المسؤوليه بصفاتهم الشخصيه حال اختلافهم في رفع دعوي مسؤوليه باسم الشركه، ويكون معه النص الوارد في الفقره (١) من الماده السالفه محمولا علي الحاله التي يكون فيه مدير الشركه من غير الشركاء؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٧٨١٤٤ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه فيما اورده الحكم محل الاعتراض، وبموجب الماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه فان هذه الدايره تحيل علي ذلك منعا للتكرار، وخلاصه الوقايع: ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي مطالبا بالزام المدعي عليه اعلاه بسداد مبلغ قدره (٤.٠٨٧.١٧٩.٣٨) اربعه ملايين وسبعه وثمانون الفا ومايه وتسعه وسبعون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله يمثل مبالغ قام بتحويلها من حساب الشركه المدعيه الي حسابه الخاص بصفته المدير المعين لها بموجب عقد التاسيس. هكذا تلخصت الدعوي، وباحالتها للدايره الابتداييه الثالثه باشرت نظرها واصدرت في تاريخ ١٤٤٥/١/١٤ه حكمها في القضيه بالصك رقم (٤٥٣٠٠٤٤٩١٩) وتاريخ ١٤٤٥/١/٢١ه القاضي ب: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي ؛ تاسيسا علي اسباب حاصلها: مخالفه رفع الدعوي لمقتضي الماده (٢٩) من نظام الشركات؛ وذلك من حيث ان قرار الشركاء المؤرخ ب ١٤٤٤/١٠/٢٧ه المستند اليه في رفع الدعوي لم يصدر من كافه الشركاء. ولاحقا قدمت محاميه المدعيه (...) لايحه استيناف علي ذلك الحكم بالطلب رقم (٤٥١٠٢٦٣٩٢٠) خلصت فيها الي طلب قبول الاستيناف والحكم لموكلتها بطلباتها في الدعوي؛ مؤسسه ذلك علي صحه صفه الشركه المدعيه في اقامه الدعوي؛ اعتبارا بان الدعوي المنصوص عليها في الماده (٢٩) من نظام الشركات دعوي مقرره للشركه وفق الفقره (١) و(٢) منها، ولا يشترط لاعمال ذلك تحقق الاجماع، كما ان الماده اعطت الشريك حق اقامه الدعوي المقرره للشركه بشرط اخطار المدير قبل اقامه الدعوي وهذا ما تم العمل به والاشاره اليه بالاخطار المرسل للمدعي عليه والموضح فيه نص القرار سند الدعوي، مضيفه ان مما يؤيد ذلك التفسير لنص الماده ان الفقره الرابعه منها نصت صراحه علي حق اقامه الشريك لدعواه الشخصيه ضد المدير. هكذا تلخصت اسباب الاستيناف. وباحاله القضيه لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٥/٣/٣ه وفيها حضرت: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بصفتها وكيله المستانفه ولم يحضر المستانف ضده ولا من يمثله، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه قررت الدايره رفع اوراق القضيه للمداوله ثم اعلنت منطوق هذا الحكم لما يلي:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، وبما ان طلب الاستيناف قدم خلال المهله النظاميه مستوفيا ما يلزم لقبوله؛ لذا فان الدايره تنتهي الي قبوله شكلا. ومن حيث الموضوع: فقد تبين لهذه الدايره صحه النتيجه التي انتهت اليها الدايره الابتداييه في حكمها محل الاعتراض وصحه الاسباب المبنيه عليها وسلامتها من اسباب الاستيناف المقدم عليها، وقد تكفلت اسباب بالحكم بالرد علي ذلك، وتضيف الدايره عليها: انه وبملاحظه نص الفقره الثانيه من الماده (٢٩) من نظام الشركات واستقراء نص الماده كاملا يتبين بجلاء ان الماده لم تعط الشركاء حق رفع الدعوي عن الشركه الا في الحاله المنصوص عليها حصرا في الفقره الثانيه فقط، وهو ما يقتضي ان اي دعوي رفعت باسم الشركه ولم يسلك بها المسار المنصوص عليه في تلك الفقره فالمتعين عدم قبولها. ولا ينال من ذلك تمسك المستانفه بنص الفقره الرابعه من الماده؛ اذ هذه الفقره خاصه برفع الدعوي الشخصيه من الشريك كما هو صريح منطوقها؛ فلذلك ولكل ما تقدم:
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الابتدايي الصادر في هذه القضيه من الدايره الابتداييه الثالثه بالصك رقم (٤٥٣٠٠٤٤٩١٩) وتاريخ ٢١/١/١٤٤٥ه القاضي ب: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.