tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 144 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-04-28 document_type=ruling entity=document_number:2939a98f-56d9-4038-8fd6-142266344eb9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 144 لعام 1442 ه
المقامه من/(...) سجل تجاري (...) 
ضد/(...) هويه وطنيه (...) 
القاضي عمر بن حسين الحربي رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم 28/4/1442ه وفيها تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي ولتبلغ وكيل المدعي بالدعوي فشطبت الدعوي ثم اعتذر المدعي، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار ولم يتجاوب مع الدايره عبر الترافع الكتابي ولم يودع المذكره الدفاعيه وقرر وكيل المدعي بان موكله اجر معدات علي المدعي عليه وبلغت الاجره 354085.43ريال وسدد المدعي جزءا منها وتبقي (279085) ريال ويطلبها موكله بالاضافه الي اتعاب المحاماه والبينه المصادقه علي الرصيد، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من:
 
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب انتهاء الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (279085) ريال تمثل متبقي مبلغ الاجره للمعدات وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال:"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم ﷲ علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر65) واذ قدم المدعي ما يسند المطالبه من خلال المطابقه علي الرصيد المؤرخه في 4/2/2020م بمبلغ اكبر من مبلغ المطالبه بتوقيع وختم مؤسسه المدعي عليه وقوي صحه الدعوي تخلف المدعي عليه رغم علمه وعدم اعتذاره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه والحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك" بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه، وفيما يخص اتعاب المحاماه فيحث لم يقدم ما يثبتها المدعي وتحققها فتنتهي الدايره الي رفضها.
 
(منطوق الحكم)
بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (279085) ميتان وتسعه وسبعون الفا وخمسه وثمانون ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق والهادي، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.
رييس الدايره 
عمر بن حسين الحربي