moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢٢٠٩٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من وزاره العدل ذات الرقم (...) وتاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٢ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها: بانه يعترض ضد قرار المدعي عليها القاضي برفض اعتراض المدعيه علي طلب عدم قبول تسجيل العلامه التجاريه كلمه (...) بخط عربي مميز اسفلها الحروف اللاتينيه (...) كل ذلك داخل مستطيل علي خلفيه معينات ومثلثات متداخله، وتوضع بالفيه (...)، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره التجاريه الثانيه لها جلسه في ١٦/٠٦/١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه المرييه عن بعد وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي تبين انها مطالبه بالزام المدعي عليها بالغاء القرار الصادر منها وتسجيل العلامه التجاريه المطلوبه وحيث ان هذه هي الجلسه الاولي لهذه الدعوي وبناء علي التعميم الصادر والمتعلقه بالتوزيع الداخلي بين الدواير فان الدايره غير مختصه بنظر هذه الدعوي بما تقدم وبناء علي الماده الخامسه من التوزيع الداخلي بين الدواير فان الدايره قررت احاله هذه القضيه لاداره الدعوي والاحكام تمهيدا لاحالتها للدايره المختصه، وتم احاله الدعوي الي الدايره التاسعه عشره، وفي جلسه ١٧/١٠/١٤٤٣ه تبين حضور وكيل المدعيه كما تبين حضور ممثله الجهه المدعي عليها المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال المدعي عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في ما جاء في صحيفه الدعوي، وباطلاع الدايره علي الصحيفه ومرفقاتها تبين ان الصحيفه خاليه من القرار محل الطعن كما انها لم تتضمن وكاله الحاضر، وبسؤال وكيل المدعيه عن القرار محل الطعن استمهل لارفاقه وتقديمه للدايره وذكر بانه لم يتقدم بالقرار ضمن الصحيفه، وبعرض ذلك علي ممثله الجهه المدعي عليها طلبت مهله للرد، كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم مذكره يبين فيها تاريخ صدور القرار من واقع السجل الاجرايي، كما يبين فيها التاريخ مع تقديم السجل التجاري للمدعي عليها، وقدم وكيل المدعيه مذكره في ١٧/١٠/١٤٤٣ه ارفق فيها ما طلبته الدايره، وفي جلسه ١٩/١٢/١٤٤٣ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تبين حضور ممثله المدعي عليها كما تبين/ (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم (...)، وبسؤال ممثله المدعي عليها عن اجابتها عن هذه الدعوي ذكرت انها لم يتم تزويدها بنسخه من صحيفه الدعوي مع المرفقات وطلبت من وكيل المدعيه تزويدها بذلك فاستعد به، وافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما ففهم الطرفان ذلك واستعدا به، وقدم ممثل الجهه المدعي عليها مذكره جاء فيها ذكر وقايع الدعوي لدي الهييه، ودفع بان وكيل المدعيه ذكر انه بالاطلاع علي العلامه محل الاعتراض للمستهلك العادي يجد ان تحتوي فقط علي الاسم العايلي (...) بدون اي تمييز، وللرد عليه افاد انه في تاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٢ه وعند تقديم طلب تسجيل العلامه محل الدعوي تم رفضها مع امكانيه التعديل، وذلك لعدم استيفاء العلامه التجاريه لشرط ان يكون الاسم العايلي احد مكونات العلامه التجاريه المطلوب تسجيلها وليس العلامه نفسها، كما ترفض لعدم استيفاء العلامه التجاريه لشرط اتخاذ مظهر مميز اضافي للاسم العايلي كنسق الخط او الرسم الهندسي او الشكل المكتوب به او غيره استنادا لقرار مجلس اداره (...) رقم (٢/١٢/٢٠٢٠) وتاريخ ١١/٠١/١٤٤٢ه ويعتبر هذا التعديل نهايي ولا يمكن اجراء اي تعديل لاحق وذلك خلال (١٠) ايام من تاريخه كما هو مبين في السجل الاجرايي للعلامه محل الاعتراض، مما يدل ان اداره العلامات التجاريه ليست غافله عن فحص العلامات التجاريه وفقا للانظمه كما تم تعديل العلامه من قبل مقدم الطلب حتي اصبحت غير مخالفه للانظمه والقرارات، وعليه تم رفض الاعتراض وتسجيل العلامه التجاريه، كما ذكر وكيل المدعيه عن اسبقيه تسجيل المدعيه وايداعها لعلامه تحمل جزء من العلامه محل الاعتراض، وللرد عليه افاد بما استقر به القضاء بان العبره بالتشابه هو بالنظر للعلامه التجاريه بمجملها وليس الي كل جزء من اجزايها، حيث ان العلامه التجاريه لوكيل المدعيه تختلف في مجملها عن العلامه التجاريه محل الاعتراض، كذلك فقد ذكر وكيل المدعيه وجود عدد من العلامات التجاريه المسجله تحمل الاسم التجاري، وللرد عليه افاد ان جميع العلامات المسجله تختلف بمجملها عن العلامه التجاريه محل الاعتراض، كما ذكر وكيل المدعيه ان للمعترضه مصلحه اصيله من وراء هذا الاعتراض تتمثل بحمايه اسمها ومنتجاتها وعلامتها التجاريه المستعمله والمسجله والتي تتمتع بالحمايه النظاميه من التقليد درءا لما قد يلحق بها من اضرار، وللرد عليه افاد ان العلامه التجاريه لوكيل المدعيه تختلف عن العلامه التجاريه محل الاعتراض من ناحيه الشكل ونمط الخط والحروف اي انها تختلف بمجملها عن علامه وكيل المدعيه، وذكر وكيل المدعيه بان المعترضه تري ان (...) -مع كامل الاحترام- قد جانبها الصواب في قبول الطلب محل الاعتراض للاسباب المذكوره اعلاه ولذلك فان قرار قبول الطلب جدير بالغايه حيث ان العلامه محل الاعتراض لا يتوافر فيها الشروط المحدده بالقرار الوزاري الصادر لتسجيل الاسماء العايليه ويضر ب المدعيه ضررا مباشرا، وللرد عليه افاد ان ما جاء في لايحه الدعوي ليس الا كلام مرسل لا يوجد له صحه في النظام، ولم تستند علي اي نص نظامي صحيح، ولما تقدم من اسباب فقد انتهت اداره العلامات التجاريه برفض طلب الاعتراض واستكمال اجراءات تسجيل العلامه التجاريه، وتطلب الهييه رفض الدعوي، وادخال صاحبه العلامه محل الاعتراض طرفا في الدعوي، وفي جلسه ١٨/٠٢/١٤٤٤ه حضر الاطراف المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمته المدعي عليها طلبت منها الدايره تقديم اجابه مفصله حول ما اثارته المدعيه في صحيفتها بخصوص الاسم العايلي، مع تقديم بيان لكون العلامه المعترض عليها تملك تسجيلا سابقا عن تسجيلها للعلامه محل الدعوي، وعن جواب المعترض عليها (شركه (...)) علي اعتراض المدعيه، ففهم ذلك واستعد به، وافهمت الدايره وكيله المدعيه بتقديم اجابتها عما سيقدمه ممثل المدعي عليها من خلال تبادل المذكرات، ففهمت ذلك واستعدت به، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه ٠١/٠٤/١٤٤٤ه حضر الاطراف المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين عدم تقديم ممثل الجهه المدعي عليها ما طلب له الاجل في الجلسه الماضيه وبسؤاله عن ذلك طلب مهله اضافيه فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره علي ان يقدم جوابا مفصلا حسب المحضر السابق خلال عشرين يوما، ثم يقدم وكيل المدعيه جوابه خلال العشرين يوما التاليه ان رغب ذلك، وبناء عليه رفعت الجلسه، وقدم ممثل الجهه المدعي عليها مذكره عبر بريد الدايره في ٠٦/٠٤/١٤٤٤ه لم يزد فيها علي ما سبق تقديمه، وفي جلسه اليوم بتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٤ه تبين حضور الطرفين المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته؟ فقرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها الاتي: الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره العلامات التجاريه القاضي برفض اعتراضه المقدم ضد قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه (...) بخط عربي مميز اسفلها الحروف اللاتينيه (...) كل ذلك داخل مستطيل علي خلفيه معينات ومثلثات متداخله، بالفيه (...) برقم طلب (٢٦٢٣٩٢)، وعليه, فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه, فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق الانظمه المبينه والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١ه وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بالغاء قرار اداري، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه من اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي اما من حيث قبول الدعوي شكلا: وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها: (٣-ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك), وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٣ه، وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٣ه، مما يتبين معه للدايره ان المدعيه قد قدمت دعواها خلال المده النظاميه لقبول دعواها شكلا، واما عن الدعوي موضوعا: وبما ان المدعيه تطعن في القرار محل الدعوي بالنظر الي ان علامه طالبه التسجيل قد تضمنت الاسم العايلي ولم تزد عن هذا القدر, وقد اجابت المدعي عليها عن ذلك بان العلامه المعترض عليها لا تقتصر علي مجرد الاسم العايلي, كون العلامه هي عباره عن الاسم العايلي بخط عربي مميز واسفلها الحروف اللاتينيه (...) كل ذلك داخل مستطيل علي خلفيه معينات ومثلثات متداخله, وقد قبلت المدعي عليها هذا التسجيل بعد التعديل الذي طلبته من طالبه التسجيل في التسجيل الاول بعد ان لم تكن العلامه مميزه, مما يدل علي التفاتها الي هذا الماخذ الذي تطعن من خلاله المدعيه, اذا تقرر هذا, فحيث ان ضوابط ومعايير الاسماء العايليه الصادره من قبل مجلس اداره (...) في القرار رقم ٢/١٢/٢٠٢٠م قد نصت علي: (ان يكون الاسم العايلي احد مكونات العلامه المطلوب تسجيلها وليس العلامه نفسها) وبالاطلاع علي العلامه المعترض عليها, ومحاكمه العلامه علي وفق هذا الضابط -كونه محل النزاع- فقد تبين للدايره ان العلامه لا تقوم علي مجرد الاسم العايلي (...) وانما هو احد مكوناتها, حيث تميزت العلامه باضافه الرموز (...) باللغه الانجليزيه, مع ادخالها ضمن اطار شكلي مستطيل, واكتسبت بمجموع ذلك هويه مميزه, تميزها باللفظ العربي, والانجليزي, والرسم والشكل الخارجي, وهذه مقومات في العلامه التجاريه يحصل مع التميز وينتفي معها ان تكون مقتصره علي مجرد الاسم العايلي المعترض عليها بسببه, ولا يقال عن هذه العلامه -والحاله هذه- انها اقتصرت علي الاسم العايلي فقط, بل واقع الحال ان الاسم العايلي هو احد مكوناتها, لان القول بكونها اقتصرت علي الاسم العايلي يعني الغاء المقومات الاخري التي تضمنتها العلامه, وليس من الصحيح الغاء ذلك والحكم علي العلامه باعتبار عدم وجودها وعدم النظر اليها, بل يتم التعامل مع هذه المقومات بكونها يحصل مع التميز عن مجرد الاسم العايلي, وهذا ما اسست عليه الدايره حكمها, ورات من خلاله انطباق المعيار المصحح لتسجيل العلامه المشار اليه اعلاه, واجيزت بذلك عن ان تكون مجرد اسم عايلي يمتنع تسجيله, واذا تحقق هذا القدر, فان الدايره لا تري مانعا من تسجيل العلامه, مع الاخذ بعين الاعتبار ما لدي طالبه التسجيل من تسجيل سابق وممارسه في نشاط الفيه المراد التسجيل عليه, بحيث تطمين الدايره معه الي انتفاء اللبس والتضليل علي جمهور المستهلكين, وامكانيه تمييزهم العلامه محل الاعتراض عن غيرها, وانهم علي درايه بكون العلامه المعترض عليها تدل علي هويه طالبه التسجيل دون ان تلتبس بهويه غيرها ممن يشترك معهم في الاسم العايلي, وعليه, فان الدايره تنتهي الي تصحيح القرار محل الدعوي, وفق ما تقدم من اسباب, وتقضي بموجب ذلك برفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢٢٠٩٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٣٩٠٢٢٠٩٩ وتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٣ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، حيث تقدمت المدعيه بصحيفه دعوي تطعن فيها علي قرار المدعي عليها القاضي برفض اعتراضها علي قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه كلمه (...) بخط عربي مميز اسفلها الحروف اللاتينيه (...) كل ذلك داخل مستطيل علي خلفيه معينات ومثلثات متداخله بالفيه (...)، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوي، مسببه حكمها بما مضمونه: ان العلامه المعترض عليها لا تقتصر علي مجرد الاسم العايلي، كون العلامه هي عباره عن الاسم العايلي بخط عربي مميز واسفلها الحروف اللاتينيه (...) كل ذلك داخل مستطيل علي خلفيه معينات ومثلثات متداخله، وقد قبلت المدعي عليها هذا التسجيل بعد التعديل الذي طلبته من طالبه التسجيل في التسجيل الاول بعد ان لم تكن العلامه مميزه، مما يدل علي التفاتها الي هذا الماخذ الذي تطعن من خلاله المدعيه، واذا تقرر هذا، فحيث ان ضوابط ومعايير الاسماء العايليه الصادره من قبل مجلس اداره الهييه السعوديه للملكيه الفكريه في القرار رقم ٢/١٢/٢٠٢٠م قد نصت علي: (ان يكون الاسم العايلي احد مكونات العلامه المطلوب تسجيلها وليس العلامه نفسها) وبالاطلاع علي العلامه المعترض عليها، ومحاكمه العلامه علي وفق هذا الضابط -كونه محل النزاع- فقد تبين للدايره ان العلامه لا تقوم علي مجرد الاسم العايلي (...) وانما هو احد مكوناتها، حيث تميزت العلامه باضافه الرموز (...) باللغه الانجليزيه، مع ادخالها ضمن اطار شكلي مستطيل، واكتسبت بمجموع ذلك هويه مميزه، تميزها باللفظ العربي، والانجليزي، والرسم والشكل الخارجي، وهذه مقومات في العلامه التجاريه يحصل معها التميز وينتفي معها ان تكون مقتصره علي مجرد الاسم العايلي المعترض عليها بسببه، مع الاخذ بعين الاعتبار ما لدي طالبه التسجيل من تسجيل سابق وممارسه في نشاط الفيه المراد التسجيل عليه. فتقدمت المدعيه شركه (...) عبر محاميها: (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٤ه تضمنت: ان العلامه محل الاعتراض وبالاطلاع عليها من قبل المستهلك العادي يظهر انها تحتوي فقط علي الاسم العايلي "(...)" بدون اي تمييز حيث سجل الاسم العايلي باللغه العربيه دون وجود ما يميز العلامه، وهي كلمه ارتبطت بمنتجات المدعيه وتستعملها علي المنتجات الوارده ضمن الفيه (...) منذ عشرات السنين وطلب نقض الحكم والقضاء بمنع تسجيل العلامه التجاريه المطلوب تسجيلها، وفي جلسه اليوم ٢٤/٠٧/١٤٤٤ه المحدده لنظر الاستيناف حضر وكيل المدعيه (...) وممثل المدعي عليها (...) وبسؤالهما عما اذا كان لديهما ما يضيفانه قرر كل منهما اكتفاءه بما قدمه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره -بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٣٩٠٢٢٠٩٩ القاضي برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.