tree · classes · sources · search · improve
root / health / healthcare_system

37

moh_gov_sa · · processed · 17 chunks

document_type=guide entity=legal_basis:royal_order:1414/3 entity=legal_basis:royal_order:1412/8 entity=legal_basis:cabinet_decision:141 entity=legal_basis:cabinet_decision:192 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=health taxonomy_l2=healthcare_system validity=valid validity_confidence=0.6
دوان راب تعباس لاردا
رقم الصادر : 17913
تاريخ الصادر : 1270/0/10
المرفقات: ٧ لفه
[Non-Text]
[Non-Text]
[Non-Text]
فروقي
الموزد والشرقي
دروان رابا تتحل برازدا
(·V1)
تعميم
صاحب السمو الملكي ولي العهد ونايب رييس مجلس الوزراء
وزير الدفاع والطيران والمفتش العام
نسخه لكل وزاره و مصلحه حكوميه
وعلي كل جهه ابلاغ الجهادات التابعه لها او المرتبطه بها.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد :
ابعث لسموكم الكريم طيه مايلي:
اولا: نسخه من قرار مجلس الوزراء رقم (141) وتاريخ ١٤٣٢/٥/٧ ه القاضي
بالموافقه علي نظام عقوبات نشر الوثايق والمعلومات السريه واشنايها بالصيغه
المرققه بالقرار.
فانيا: نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (٣٥/٥/٨ و تاريخ ١٤٣٢/٥/٨
الصادر بالمصادقه علي ذلك.
وارجو التكرم بالامر byكمال اللازم بموجه... وتقبلوا سموكم اطيب تحياتي
وTCDIERY.....
عبدالعزيز بن فهد بن عبد العزيز
رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء

60077E

بشتابه المنزيه

الرقم : ٢٥١
التاريخ : ١٤٣٦/٥٨
بمون اللاه تعالي
نحن عبدالله بن عبدالغزاز ال مسعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بنا علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم
(١٤١٢/٨/٢٧) ب تاريخ
ويناء علي الماده (المشرين) من نظام مجلس الوزناء، الصادر بالامر الملكي رقم
(١٤١٤/٣/٣) ب تاريخ
ويناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوي، الصادر بالامر الملكي
(١٤١٢/٨/٢٧) ب تاريخ
وبعد اللا'لاع علي قار مجلس الشوي رقم (١٤١/٨٤) ب تاريخ (١٤١/٧/٢٩) ويدم اللا'لاع علي قار مجلس الوناء رقم (١٤١) ب تاريخ (١٤١/٧/٧) ويدم اللا'لاع علي قار مجلس الوناء رقم (١٤١)
: رصمنا بها مو ان
اولا : المواققه علي نظام عقوبات نشر الوثايق والمعلومات السريه واشهاها، بالصيبه المراققه.
علي سمو نايب رييس مجلس الوناء، والوناء ويزساء الاجهزه الممنيه المستقله - كل فيما يخضه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالمزيز

(141): قرار رقم
وTARIZ/0/7 : وتاريخ

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٣٥٧١ ب و تاريخ
٢٦٦ هشتمله علي نسختي خطابي هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٢٦٦ و تاريخ ١/٨/١٣
و تاريخ ٢٩٦ ورقم ٢٩٦ و تاريخ ١١/٢٨٧ ورقم ٢٩٦ و تاريخ ١١/٢٨٧ ورقم ٢٩٦ و تاريخ ١١
اضافه الوثايق السريه.
وبعد الاظلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٢) وتاريخ ١٤٢٧/٨/٤
وبعد الاظلاع علي المحاضر المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم (٣٢) وتاريخ
ويعد الاظلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٣٢) وتاريخ ١٤٢٧/٧/١
ويعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٤١/٨٤) وتاريخ ٩٧/٢٩
ويعد الاظلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٢٢) وتاريخ
ويعد الاظلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٢٢) وتاريخ
ويعد الاظ刘晓ات غير المطاقات السريه واشنها بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بندك، صيغته مرافقه لهذا.

نظام عقوبات نشر الوثايق والمعلومات السريه وانشايها
الماده الاولي :
ا - يqصد بالوثايق السريه : الاوعيه بجميع انواعها، التي تحتوي علي معلومات ساريه
يؤدي اشاؤها الي الاضرار بالامن الوطني للدوله او مصالحها او سياساتها او
حقوقها، سواء انتجتها اجهزتها المختلفه او استقبلتها.
ب- يqصد بال معلومات السريه: ما يحصل عليه الموظف - او يعرفه بحكم وظيفته -
من معلومات يؤدي اشاؤها الي الاضرار بالامن الوطني للدوله او مصالحها
او سياساتها او حقوقها.
ج - تحدد لانحه الوثايق السريه وقوانمها، التي يصدرها المركز الوطني للوثايق
والمحفوظات - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه - اسماء هذه الوثايق، ودرجات
سريتها، وموضوعاتها.
الماده الثانيه :
يحيظ علي اي موظف عام او من في حكمه - ولو بعد انتهاه خدمته - نشر اي
وثيقه سريه او اشناه اي معلومه سريعه حصل عليها او عرفها بحكم وظيفتهogenous نشرها

او افشاؤما لا يزالان محظورين.

1

الماده الثالثه :
يعد في حكم الموظف العام في تطبيق احكام هذا نظام :
1 - من يعمل لدي الدوله او لدي احد الاجهزه ذات الشخصيه المعنيه العامه، سواء
اكان يعمل بصفه دايمه او مؤقته.
٢ - من تكلفه جهه حكوميه او اي سلطه اداريه اخري باداء مهمه معينه.
٢ - من يعمل لدي الشركات او المؤسسات الفرديه، التي تقوم اداره المرافق العامه او
تشغيلها او صيانتها، او تقوم بمباشره خدمه عامه، وكذلك من يعمل لدي
الشركات التي تساهم الدوله في راس مالها.
٤ - المحكم او الخبیر الذي تعينه الحكومه او اي هييه لها اختصاص قضايي.
٥ - رؤساء مجالس ادارات الشركات المنصوص عليها في الفقره (٣) من هذه الماده
واعضاؤها.
الماده الرابعه:
يحيظر اخراج الوثايق السريه من الجهات الحكوميه، او تبادلها مع الغير باي
وسيله كانت، او الاحتفاظ بها في غير الاماكن المخصصه لhfظها، وتحظر باءتها او
نسخها او تصويرها خارج الجهات الحكوميه ; الا وفق ضوابط يسدرها المركز الوطني

للوثايق والمحفوظات

Y

الماده الخاصه :
مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد مقرره نظاما، يعاقب بالسجن مده لا تزيد
-1 نشر وثايق او معلومات سريه او افرها، كل من:
1- نشر وثايق او معلومات سريه او افرها.
2- دخل او شر في الدخول الي اي مكان او موقع غير ماذون له الدخول فيه؛ بقصد
الحصول علي وثايق او معلومات سريه.
٢- حصل باي وسیله غير مشروعه علي وثايق او معلومات سريه.
4- حاز او علم - بحكم وظيفته - واثايق او معلومات رسميه سريه فاشاها او ابلغها
او نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاما.
٥- اتلف - عمدا - واثايق سريه او اساء استعمالها وهو يعلم انها تتعلق بامن الدوله او
باي مصلحه عامه، وذلك بقصد الاضرار بمركز الدوله العسكري او السياسي او
الدبلوماسي او الاقتصادي او الاجتماعي.
٦- اخل بالمحافظه علي سريه المعلومات والوثايق.
الماده السادسه:
يعاقب كل من اشرك في اي من الجرايم الوارده في هذا النظام بالعقوبه
المنصوص عليها في الماده (الخامسه) ، ويدع شريكا في الجريمه كل من اتفقي او حرض
او ساعد علي ارتكابها مع علمه بذلك اذا ارتكبت الجريمه بناء علي هذا الاتفاق او

التحريض او المساعده.

الماده السابقه:
يراعي عند تطبيق العقوبه الوارده في الماء (الخامسه) من هذا النظام; التناسب بين الجريمه والعقوبه، مع مراعاه الظروف المخففه والمشده للعقوبه، ويعد من الظروف المشدده ما يلي:
-1 اذا ارتكبت الجريمه في زمن الحرب.
صوره وعلي اي وجه وياي وسيله، سواء بطريق مباشر، او غير مباشر.
-٢ اذا كانت الوثيقه او المعلومه مهمه وذات درجه ساريه عاليه.
-١- اذا كان الضر الذي اصاب الدوله بسب انشاء الوثيقه او المعلومه السريه جسيما.
-٥- اذا ارتكبت الجريمه بقصد الاضرار بالدوله.
-٦- اذا ارتكب الجريمه من يشغل وظيفه ذات طابع سري.
-٧- اذا ارتكب الجريمه من يشغل وظيفه عليا.
الماده العامه :
تنولي جهه التحقيق - المختصه نظاما - التحقيق في الجرايم الوارده في هذا
النظام والادعاء فيها امام الجهه القضاييه المختصه.
الماده التاسعه :
تشعر الجهات الحكوميه - بما فيها الجهات الامنيه - جهه التحقيق عند وقوع
اي جريمه من الجرايم المحدده في هذا النظام، وعليها اشعار الجهه الحكوميه التابع لها
المشتبه بها، وفقا لما جاء في الماده (الثالثه) من هذا النظام.

4

: الماده العاشره
تتولي المحكمه المختصه النظر في الجرايم وليقاع العقوبه الوارده في هذا النظام.
الماده الحاديه عشره :
يصدر المركز الوطني للوثايق والمحفوظات اللايحه التنفيذيه لها هذا نظام، خلال
تسعين يوما من تاريخ نفاذه.
الماده الثانيه عشره :
يعمل بها نظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.