tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 784 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1441-06-18 document_type=ruling entity=document_number:4050e92e-7452-420d-896b-9e98a22b3767 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 784 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا
القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضوا
القاضي احمد بن عبدﷲ الساعدي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها تضمنت ما يلي:"ان لموكلتي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره اربعمايه وثمانيه الاف (408.000) ريال عباره عن قيمه مواد بناء (بحص خرسانه) قامت موكلتي بتوريدها للمدعي عليها والذي يقوم بتصنيعها وبيعها كخرسانه جاهزه وفي مقابل ذلك قامت المدعي عليها بتسليم موكلتي شيكات مصرفيه بقيمه المبيع الا انه اتضح لموكلتي ان الشيكات المشار اليها بدون رصيد، ولم تدفع المدعي عليها قيمه المواد المورده لها رغم المطالبات المستمره من موكلتي"، وختمت بالطلبات التاليه:" اطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي المبلغ المدعي به وقدره اربعمايه وثمانيه الاف وان تدفع لموكلتي مقابل ما فاتها من منفعه بسبب حبس المبلغ المستحق لها بدون وجه حق مبلغ وقدره مايه الف ومقابل ما تكبدته من اتعاب محاماه بمبلغ وقدره خمسون الف ريال"، وباحاله هذه الدعوي الي هذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لها الدايره عده جلسات حسب ما هو مقرر في محاضر الضبط المرفقه بملف الدعوي، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 18/06/1441 تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه رغم ابلاغه الكترونيا بواسطه برنامج معين المربوط بخدمه ابشر، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وذكر ان المدعي عليها حررت لموكلته اربعه شيكات تبين انها بدون رصيد، ثم طلبت منه الدايره اصل الشيكات واصل الاعتراضات وجميع تلك الشيكات مسحوبه علي البنك (...) والساحب فيها فرع شركه (...) لامر شركه (...) المتحده وكل شيك منها بمبلغ قدره (مايه الف والفان ريال) وتواريخها علي النحو التالي: الشيك الاول مؤرخ في (25/11/2015م)، والثاني في (31/10/2015م)، والثالث في (20/12/2016م)، والرابع في (15/01/2016م)، ثم ذكر وكيل المدعي بان الشركه قد تغير اسمها من فرع شركه (...)، الي شركه (...) المحدوده ثم طلبت منه الدايره مذكره توضيحيه يثبت ما ذكره يودعها خلال خمسه ايام فاستعد بذلك، الا انه لم يودع ما استعد به، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 15/07/1441 حضر (...) عن المدعي عليها، وبطلب وكالته ذكر بانه لم يحضرها، فافهمته الدايره بان هذا الصنيع منه غير مقبول، وعليه احضار الوكاله التي تخوله لذلك، وبسؤال وكيل المدعي عن ما طلب منه في الجلسه السابقه قرر بانه ذهب الي وزاره التجاره ولم يتمكن من استخراج برنت عن السجل التجاري وذكر بان الشركه عليها ايقاف خدمات ولا يمكن استخراج المستخرج، ثم جري تحويل القضيه الي مسار التقاضي الالكتروني (المرافعه الكتابيه)، وفيها افاد وكيل المدعيه بما يلي: [استجابه للطلب الخاص بتزويدكم بمستخرج (برنت) يؤكد علي تغيير المدعي عليها لاسمها التجاري من فرع شركه (...) الي شركه (...) المحدوده، نحيط علم فضيلتكم بانه وعند تقديم الدعوي من خلال موقع وزاره العدل الالكتروني وتحديدا عند ادخال رقم السجل التجاري الخاص بالمدعي عليها (فرع شركه (...)) رقم (...) يظهر لنا في النظام ان اسم المدعي عليها التجاري هو (شركه (...))، الامر الذي يفيد بتغيير اسم الشركه المدعي عليها، وعند محاوله الحصول من قبلنا علي مستخرج لمعلومات السجل التجاري الخاص بالمدعي عليها عن طريق موقع وزاره التجاره الالكتروني تم افادتنا بانه لا يمكن تقديم الطلب لان السجل موقوف، وعليه تم مراجعه فرع وزاره التجاره وطلب تزويدنا بالمستخرج الذي يؤكد علي تغيير المدعي عليها لاسمها التجاري، حيث تم افادتنا من قبل الموظف المختص بان السجل موقوف بسبب طلبات التنفيذ القضاييه الصادره ضد المدعي عليها، ولا يمكن تزويدنا بالمطلوب الا بعد الغاء امر ايقاف خدمات وزاره التجاره الصادر ضد المدعي عليها، وبناء علي ما تقدم توضيحه تم تحرير افادتنا لتوضيح ما تم القيام به من اجراءات لتاكيد تغيير المدعي عليها لاسمها التجاري]، ثم جري سؤال المدعيه عمن تحصر دعواها في مواجهته هل تحصرها ضد المدعي عليها او فرع شركه (...)؟ فاجاب وكيلها بما يلي: احصر دعوي موكلتي ضد المدعي عليها (شركه (...) المحدوده) باعتبارها هي اصلا (فرع شركه (...)) وقامت بتغيير اسمها التجاري وفقا لرقم السجل التجاري، وقد جري سؤال المدعي عليها عن الدعوي مع افهامها بان عدم جوابها عن الدعوي يعد نكولا يقتضي الحكم عليها بذلك، وقد تبلغت بذلك وانتهت المده المحدده دون جواب منها عن الدعوي، ثم جري الاطلاع علي شهاده السجل التجاري المرفقه في ملف الدعوي ذات الرقم (...) المسجله ب(فرع شركه (...))، ثم جري الاستعلام عبر نظام ناجز عن رقم السجل التجاري المشار اليه انفا وظهر انه مسجل باسم المدعي عليها، ثم جري التواصل مع المدعي عليها عبر بريد الدايره وطلب منها تزويد الدايره بعقد تاسيسها الا انها لم تتجاوب مع الدايره، لذا تقرر قفل باب المرافعه.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولان المبلغ المطالب به في هذه الدعوي ناشي عن عقد توريد مبرم بين طرفي الدعوي، فان هذه الدعوي داخله في ولايه القضاء التجاري نوعيا؛ وفقا للفقره (الاولي) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، اذ انها تعد من المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه والتبعيه، وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني يسقط اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه ولم يحضر؛ وفقا للماده (التاسعه والتسعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي وبخصوص طلب المدعيه الزام المدعي عليها بان تسلمهما مبلغا قدره (اربعمايه وثمانيه الاف ريال) ثمن مواد بناء خام وردتها المدعيه للمدعي عليها لتتمكن المدعي عليها من اعاده بيعها علي هييه خرسانه جاهزه، فان المدعي عليها قد تبلغت بالدعوي وجري سؤالها عنها الا انها لم تدلي بجوابها رغم افهامها بان عدم جوابها يعد نكولا، وبذلك يتاكد للدايره نكول المدعي عليها وفقا للماده (السابعه والستون) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد تقرر فقها وقضاء ان الخصم اذا امتنع عن الجواب بعد انذاره يقضي عليه بنكوله؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل ذلك طريقا الي تضييع الحقوق واطاله لامد التقاضي، وذلك كافيا في الحكم عليها بمجرد نكولها عن الجواب، الا ان الدايره قد اطلعت علي ما قدمته المدعيه في سبيل اثبات المبلغ المدعي به من الشكيات المصرفيه المشار اليها في الوقايع، الا ان المدعي عليها لم تناقشها شكلا ولا موضوعا، وقد نصت الفقره (الثانيه) من الماده (الثامنه والثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه ونصها:[ لا يلزم لاثبات الالتزام شكل خاص، ما لم تتفق الاطراف علي غير ذلك]، وكل ذلك يجعل المستند الذي قدمته المدعيه كبينه علي صحه دعواها، يعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل هذه المستندات في معاملاتهم، واستيثاق حقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، ولا ينال من ذلك من ان اسم (...) المدون في الشيكات مغاير عن اسم المدعي عليها؛ اذ انه جري الاستعلام عن السجل التجاري للمدعي عليها فوجدته الدايره مطابقا للاسم المدون في الشيكات مما يدل علي صحه ما ذكرته المدعيه في هذا الشان، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه كامل ثمن مواد البناء -بحص خرسانه- المبلغ المدعي به، واما بخصوص طلب المدعيه التعويض عن ما فاتها من منفعه بسبب حبس المبلغ المدعي به، ولان التعويض عن مجرد التاخر في وفاء الدين محرم قطعا ايا كان مسماه، اذ هو عين ربا الجاهليه المحرم بنص الكتاب والسنه قال تعالي: (واحل الله البيع وحرم الربا)، وقال صلي ﷲ عليه وسلم: (الا ان كل ربا من ربا الجاهليه موضوع)، وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الاسلامي رقم (53/2/6) ونصه: "اذا تاخر المشتري المدين في دفع الاقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز الزامه اي زياده عن الدين، بشرط سابق او بدون شرط؛ لان ذلك ربا محرم"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعيه، واما بخصوص طلب اتعاب المحاماه فبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت تحملها للمبلغ المدعي به فان الدايره تنتهي ايضا الي رفض هذا الطلب، ولجميع ذلك انتهت الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، وجعلته حكما حضوريا؛ وفقا للفقره (الاولي) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه.
(منطوق الحكم)
اولا: الزام المدعي عليها/شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه/شركه (...) المتحده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (408.000) اربعمايه وثمانيه الاف ريال حالا، ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
حسن بن نايف بن قابل الحربي
عضو
احمد بن عبدﷲ الساعدي
رييس الدايره
ماهر بن مصلح الجهني