tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430273259 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-10-18 document_type=ruling entity=document_number:5f212d30-9e60-40b3-a8b9-b37517f54276 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439401923 لعام 1443ه
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات والتجاره
المدعي عليه: 
شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (371,552.55) ثلاث ميه وواحد وسبعون الفا وخمس ميه واثنان وخمسون ريال سعودي وخمسه وخمسون هلله، مقابل توريد مواد اتصالات. وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها عده جلسات ففي جلسه 1443/11/03ه التحضيريه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت من تمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) والماده (244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الطرفين بنص الماده (245) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي:"في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه"، وبطلب ارسال وثيقه الصلح من ممثله المدعيه حيث لم تجد الدايره في المرفقات وثيقه الصلح وفقا للمواد (58 - 59 - 240) من اللايحه وبسؤال ممثله المدعيه طلبت امهالها لاحضارها فافهمتها الدايره بان عليها ارسال الوثيقه عبر ايقونه الطلبات كما افهمت ممثل المدعي عليها بالاجابه وتعديل وكالته ليكون فيها حق الاقرار والصلح في حال تم الاتفاق علي صلح مع المدعيه، فاستعد بذلك، وفي جلسه 1443/11/24ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت من تمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما تبين حضور من يمثل المدعي عليها الا انه خرج اثناء انعقاد الجلسه، ثم ابرزت ممثله المدعيه وثيقه تعذر الصلح مع المدعي عليها فافهمتها الدايره بان عليها ارسال الوثيقه، وبسؤال الدايره ممثله المدعيه عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه، وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي اصل مطابقه الرصيد المتبقي موقع ومختوم من المدعي عليها، واصل اتفاقيه التوريد، واصول فواتير، واصول سندات استلام البضاعه، وكشف حساب بالمبلغ واوامر شراء، ولضروره اجابه المدعي عليها قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه 1444/01/06ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت ممثله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر مدير الشركه المدعي عليها بموجب الصلاحيات الممنوحه له في عقد التاسيس، ثم ذكر مدير الشركه المدعي عليها بانه تم سداد المدعيه من بدايه التعامل معهم مبلغا قدره (579.340) خمسمايه وتسعه وسبعون الفا وثلاثمايه واربعون ريال سعودي بموجب اقساط، وبتقرير ذلك من ممثله المدعيه اقرت بصحه ذلك، ثم اقر مدير الشركه المدعي عليها بالمبلغ البالغ قدره (366.952.25) ثلاثمايه وسته وستون الفا وتسعمايه واثنان وخمسون ريالا وخمسه وعشرون هلله، وان اتفاقيه التوريد غير ملزمه علي الشركه بموجب عقد التاسيس حيث لا يوجد توقيعي عليها وانني اتمسك بما جاء في الماده (57) من نظام المحاكم التجاريه من اعتبار العرف بين التجار وان اساس التعامل مع المدعيه يقوم علي تقسيط الدفعات وانه يطلب تقسيط هذا المبلغ علي دفعات فرفضت المدعيه، ثم طلبت الدايره من ممثله المدعيه احضار البينه علي مبلغ الفرق بين مطابقه الرصيد ومبلغ المطالبه والبالغ قدره (4600.03) اربعه الاف وستمايه ريال وثلاثه هللات خلال هذا اليوم فاستعدت بذلك. وفي جلسه 1444/01/10ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي تبين عدم حضور من يمثل المدعيه رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (167694165) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (167694166) ولانتهاء وقت الجلسه المخصص لها قررت الدايره شطب الدعوي. ثم تقدمت ممثله المدعيه بتاريخ 1444/02/01ه بطلب اعاده فتح الشطب، وحددت لها الدايره جلسه هذا اليوم المؤرخه بتاريخ 1444/02/16ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضرت ممثله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر مدير الشركه المدعي عليها: (...) بموجب هويه مقيم رقم (...) وبموجب الصلاحيات الممنوحه له في عقد التاسيس، ثم حصرت ممثله المدعيه دعواها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (366.952.25) ثلاثمايه وسته وستون الفا وتسعمايه واثنان وخمسون ريالا وخمسه وعشرون هلله، ثم عقبت ممثله المدعيه بان اتفاقيه التوريد نصت علي الدفع خلال ثلاثين يوما من تاريخ اصدار الفاتوره وان الاتفاقيه موقعه من قبل رييس مجلس الاداره ومصدقه من الغرفه التجاريه وتم عرض تقسيط المبلغ محل الدعوي قبل خمسه اشهر ولكنهم رفضوا ذلك في جلسات المصالحه وتم الرفض من قبلنا في الجلسات القضاييه وان مساله العرف التي تستند عليها المدعي عليها لا يوجد عليها ضابط او بينه في ذلك، ثم عقب مدير الشركه المدعي عليها بانهم لم يرفضوا تقسيط المبلغ وقد تم عرض هذا التقسيط علي المدعيه في فترات سابقه بسبب عدم قدرتنا علي سداد المبلغ دفعه واحده نظرا لالتزامات الشركه وان عقد تاسيس الشركه تكون القرارات والصلاحيات لرييس مجلس المديرين والمدير العام مجتمعين وحيث لا يوجد التوقيع مجتمعين وعليه فلا يوجد نص اتفاقي الزامي علي الشركه وان المعتبر في ذلك هو العرف والعاده التي جرت بين الطرفين، وبسؤال طرفي الدعوي عما يضيفانه فقررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه، وبناء عليه فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها تسليم المبلغ البالغ قدره (366.952.25) ثلاثمايه وسته وستون الفا وتسعمايه واثنان وخمسون ريالا وخمسه وعشرون هلله، مقابل توريد مواد اتصالات، وقدمت لاثبات دعواها اتفاقيه التوريد، ومطابقه الرصيد الموقعه والمختومه من المدعي عليها، والفواتير، وكشف حساب بالمبلغ محل الدعوي، وهو تراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، اذ ان مطابقه الرصيد مختومه وموقعه من قبل المدعي عليها ورصيدها مطابق لما في كشف الحساب بحسب اقرار المدعي عليها بذات المصادقه، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما ان مدير الشركه المدعي عليها قد اقر بمبلغ المطالبه وباستحقاق المدعيه لها، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما جاء ايضا في نظام الاثبات في الفقره (1) من الماده (16) علي انه:"يكون الاقرار صراحه او دلاله باللفظ او بالكتابه"، ولما كانت المدعي عليها قد طلبت من المدعيه تقسيط المبلغ علي دفعات ورفضت المدعيه ذلك، فانه بذلك يثبت الحق للمدعيه وتري الدايره لزوم المبلغ بذمه المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ماورد بمنطوق حكمها. ولاينال من ذلك كله مادفع به مدير الشركه المدعي عليها من ان العرف التجاري بين الطرفين قد انعقد علي تقسيط المبلغ علي دفعات محدده، اذ ان الاقرار بالمبلغ محل الدعوي ومطابقه الرصيد المختومه بختم وتوقيع المدعي عليها وان رصيدها مطابق لما في كشف الحساب بحسب اقرار المدعي عليها بذات المصادقه، اقوي من العرف التجاري المتبع بين الطرفين، وعليه ثبوت المبلغ في حق المدعي عليها.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها / شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للمقاولات والتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (366.952.25) ثلاثمايه وسته وستون الفا وتسعمايه واثنان وخمسون ريالا وخمسه وعشرون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439401923 لعام 1443ه
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات والتجاره
المدعي عليه: 
شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ قدره (366952.25) ريال تمثل قيمه توريد مواد اتصالات، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (الزام المدعي عليها / شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للمقاولات والتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (366.952.25) ثلاثمايه وسته وستون الفا وتسعمايه واثنان وخمسون ريالا وخمسه وعشرون هلله) وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه بان الحكم جاء مخالفا للماده 57 من نظام المحاكم التجاريه، حيث ذكرت المدعيه (ان اتفاقيه التوريد اشترطت ان يكون السداد خلال شهر من اصدار الفاتوره وان المدعي عليها تقاعست ثم عرضت المدعيه تقسيط للمبلغ وقبلت المدعي عليها السداد علي اقساط) فان هذا يعد تنازلا من المدعيه عن ذلك الشرط ويحق للمدعي عليها تقسيط المبلغ وفق العرف التجاري. وانتهي فيه الي طلبه بالقضاء مجددا بالاذن للمدعي عليها في سداد المبلغ علي اقساط.
وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان المستانفه (المدعي عليها) تهدف من طلبها الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبالنظر في الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 02/ 03 /1444ه الصادر في القضيه رقم 439401923 القاضي بالزام المدعي عليها / شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للمقاولات والتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (366.952.25) ثلاثمايه وسته وستون الفا وتسعمايه واثنان وخمسون ريالا وخمسه وعشرون هلله، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.