gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض القرار رقم: (IRF-2020-26) | الصادر في الدعوي رقم: (1-2019-8010) | المفاتيح: دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الضريبي لعام ٢٠١٨م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار بالقرار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النظام ولايحته التنفيذيه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه – اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٦٦/ا) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه. - الماده (١/٦٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في الساعه الرابعه من مساء يوم السبت ١٤٤١/٠٩/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠٩م، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض... جلستها عن بعد، عبر الاتصال المريي والصوتي جراء القرار الحكومي بتعليق الحضور لمقرات العمل في كل الجهات الحكوميه، بسبب الاجراءات الاحترازيه لضمان سلامه الجميع من جايحه كورونا؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه. وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (1-2019-8010) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٣م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / مصنع (...) (سجل تجاري رقم....). تقدم بواسطه مالكه / (...) بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي الربط الضريبي من قبل الهييه العامه للزكاه والدخل المدعي عليها، عن العام ٢٠١٨م، وحصر اعتراضه علي فرض غرامه من قبل المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد مؤرخه في ١٤٤٠/١٢/٠٣ه، نصت علي: "اشاره الي الدعوي رقم (1-2019-8010) وتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٣م، والمقامه من مصنع / (..) لصاحبه / (...) بشان الربط الضريبي لعام ٢٠١٨م، الرقم المميز (...)، وبعد الاطلاع والدراسه نفيدكم بما يلي: تدفع الهييه بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه؛ وذلك لعدم اعتراض المدعي علي الربط امام الهييه وفقا لاحكام الماده (٦٦) الفقره (ا)، والتي نصت علي انه يجوز للمكلف الاعتراض علي ربط المصلحه خلال ستين يوما من تسلم خطاب الربط، ويصبح الربط نهاييا والضريبه واجبه السداد اذا وافق المكلف علي الربط، او لم يعترض عليه خلال المده المذكوره). وجاء استناد الهييه علي الماده السابقه تطبيقا لخطاب وزير الماليه الصادر برقم (١٢١٥) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٣ه المتضمن ان ما نص عليه المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه من استمرار لجان الاعتراض الابتداييه والاستينافيه الضريبيه الحاليه في (رابعا) منه، يقتضي استمرار احكام الماده السادسه والستين من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، كما هي قبل التعديل والحذف الي حين تشكيل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وصدور قواعد عملها ومباشره مهماتها. وبما ان قواعد العمل لم تصدر حتي تاريخه، فالهييه تتمسك بهذا الدفع؛ لذا تطالب الهييه بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه وفقا لما هو موضح في الاسباب اعلاه". عقدت الدايره جلسه عن بعد لنظر هذه الدعوي. وبالنداء علي الخصوم، لم يحضر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م المدعي، او من يمثله رغم ثبوت تبليغه تبليغا نظاميا، وحضر / (...) (هويه وطنيه رقم...)، بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجاب بان المدعي عليها تتمسك بالناحيه الشكليه، علي اعتبار ان المدعي لم يعترض علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه لذلك، بل توجه بدعواه الي اللجان الضريبيه، وطلب عدم قبول دعوي المدعي. وبسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجاب بالنفي؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبناء علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الضريبي للعام ٢٠١٨م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به حيث نصت الفقره (ا) الماده (٦٦) من نظام ضريبه الدخل علي انه «يجوز للمكلف الاعتراض علي ربط المصلحه خلال ستين يوما من تسلم خطاب الربط، ويصبح الربط نهاييا والضريبه واجبه السداد اذا وافق المكلف علي الربط او لم يعترض عليه خلال المده المذكوره». وحيث نصت الفقره (1) من الماده (الستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، علي انه «يحق للمكلف الاعتراض علي الربط او اعاده الربط عليه من قبل الهييه خلال المده النظاميه، المحدده بستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط او اعاده الربط، ويجب ان يكون الاعتراض بموجب مذكره مسببه يقدمها الي الجهه التي اخطرته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه، يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»، مما يثبت معه للدايره ان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م المدعي لم يتقدم باعتراضه علي القرار محل الدعوي امام الجهه مصدره القرار؛ الامر الذي يتعين معه عدم قبول دعوي المدعي شكلا. اما فيما يتعلق بعدم حضور من يمثل المدعي رغم ثبوت تبليغه تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل غيابه - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرين) من قواعد عمل اللجان الضريبيه التي قضت بانه «اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبليغه بها في الموعد المحدد لنظرها، ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حق المدعي، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسين) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه «اذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوي وفقا لما ورد في الماده الخامسه والخمسين) من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا». ولما لم يتقدم المدعي بعذر يبرر غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواها بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٠ه، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها الامر الذي تنتهي معه الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله قررت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / مصنع (...) (رقم مميز ...) ضد المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل لعدم تقديم اعتراضه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الاحد الموافق (١٤٤١/١١/٠٧ه) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.