gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م **ضريبه القيمه المضافه** | قرار رقم: (2020-13-VJ) | |---| | في الدعوي رقم: (131-2018-V) | لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه بمحافظه جده **المفاتيح:** ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - اقرار ضريبي – غرامات - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه. **الملخص:** مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه استنادا الي انها معفاه من التسجيل الالزامي- اجابت الهييه تبنيها مبدا الالتزام الطوعي للتسجيل وان المدعيه قام بالتسجيل واختيار حد التوريدات المتعلق بمنشاته، وصدرت الغرامه وفقا لمدخلاته التي اقر بها بنفسه ويتحمل اثارها ان كانت خاطيه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم المدعيه، التي بلغت توريداتها الفعليه قيمه الحد الادني للتسجيل الالزامي، بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧م - ثبت لدايره الفصل من الاقرار الضريبي للمدعيه ان مجموع توريداتها يزيد علي حد التسجيل الالزامي وما اقرت به حجه عليها - ثبت لدايره الفصل تقدم المدعيه بطلب التسجيل بعد التاريخ المحدد نظاما. مؤدي ذلك : رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** الماده (١/٣) و (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. الماده (٤/٦) و (٤/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/٠٤ه. الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه رقم (٢٦٠٤٠) تاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: في يوم الاحد الموافق (۲۰۲۰/۰۱/۱۹م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره؛ فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2018-131) بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٠م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) سعودي الجنسيه، بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مالك مؤسسه (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) المرفق في ملف الدعوي، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه تاخير التسجيل، حيث جاء فيها: «الاعتراض علي غرامه التاخر في التسجيل»، ويطلب فيها «الغاء الغرامه، واعفاء المؤسسه من التسجيل الالزامي في ضريبه القيمه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها : ١- الاصل في القرار المتخذ الصحه والسلامه، وعلي من يدعي عدم مشروعيه القرار اثبات العكس. ٢- الاشخاص الملزمون بالتسجيل حتي ٢٠١٨/۰۱/۰۱م : المنشات التي تزيد توريداتها علي مليون ريال. وقد كان متاحا للمدعيا لتسجيل بشكل اختياري بمليون ريال فما دون طالما الايرادات تقل عن حد التسجيل الالزامي. -٣- اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرر لجهه الاداره، والذي يخولها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه بالمكلف، فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات (التسجيل / تقديم الاقرارات / تصحيح الاخطاء / ابلاغ الهييه بايه تغييرات/ الخ) - مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحقا، ان لزم الامر، واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه وصحه ما قدمه- وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بنفسه بشكل طوعي، وخيرته في تقديم المستندات اللازمه لذلك من عدمه، واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله، وبرفقه مستخرج للمعلومات التي تظهر في صفحه التسجيل والاختيارات المتاحه للمكلف؛ وبالتالي فان المكلف قام بشكل طوعي وفقا لهذه اللوايح بالتسجيل واختيار حد التوريدات المتعلق بمنشاته، وصدرت الغرامه وفقا لمدخلاته التي اقر بها بنفسه، والغرامه لا توقع الا بناء علي ذلك. ٤- النظام الالكتروني بالهييه، والذي يقوم المكلف من خلاله بالتسجيل، يتعامل مع مدخلات المكلف وما يقر به بنفسه، وليس من المنطق ان يدخل المكلف معلومات يترتب عليها قرارات تقضي بفرض الغرامه، ومن ثم يتقدم بمعلومات اخري تناقضها لاحقا؛ وبالتالي فان ايه اثار تترتب علي المعلومات الخاطيه المقدمه من قبله، فان ما ينتج عنها نابع من خطا المكلف، ولا يستند الي خطا الهييه في تطبيق الانظمه واللوايح. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي». وبعرض المذكره الجوابيه علي المدعيه، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «امل التكرم بالاحاطه بانني صاحب مؤسسه (...) وان حجم تعاملاتي لا يصل للحد الالزامي للتسجيل في ضريبه القيمه المضافه لعام ۲۰۱۸، علما بان عدد العمال المسجلين تحت كفالتي ۱۰ عمال فقط، ولرغبتي في تجهيز مؤسستي لقيمه الضريبه المضافه للعام القادم، فقد تم ادخال بيانات لا تعكس الواقع المالي لمؤسستي، مما جعلني عرضه للتسجيل الاجباري لعام ٢٠١٨م دون علمي، وعند محاوله التسجيل في ضريبه القيمه المضافه (اختياريا)، فوجيت بفرض غرامه تاخير بمبلغ ۱۰,۰۰۰ ريال؛ لذا امل التكرم بالغاء غرامه التاخر المفروضه علي مؤسستي، نظرا لعدم وقوع مؤسستي في نطاق الالزام بالتسجيل لعام ٢٠١٨م». وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٤ه، الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٩م، افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ٧:٢٠ مساء؛ للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (...) بصفته مالك المؤسسه، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال المدعي عن دعواه، اجاب وفقا لما جاء في لايحه الدعوي، وبان سبب التاخر في التسجيل يعود الي خطا المحاسب الذي يعمل بمؤسسته، وبسؤال ممثل المدعي عليها، اجابت وفقا لما جاء في مذكره الرد المقدمه الي الامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما جاء فيها. وبعد النظر في ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، والاستماع الي المدعيه ورد المدعي عليها، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١0ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۱۷م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ۲۰۱۸/۰۲/۰۳م فان الدعوي قد استوفت اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، يتضح ان الخلاف يكمن في فرض المدعي عليها غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال، حيث تطالب المدعيه انها معفيه من التسجيل الالزامي ولا يلزمها التسجيل وفقا لنظام ضريبه القيمه المضافه، وحيث تدفع المدعي عليها انه كان متاحا لها التسجيل بشكل اختياري بمليون ريال فما دون طالما ان الايرادات تقل عن حد التسجيل الالزامي؛ حيث نصت الفقره (1) من الماده (۳) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يكون الخاضع للضريبه ملزما بالتسجيل تبعا لانشطته الاقتصاديه، وذلك بما يتوافق مع الاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه. ولما نصت الفقره (٤) من الماده (1) من اللايحه التنفيذيه علي ان: تسري الاحكام الانتقاليه الوارده في الفصل الثاني عشر من هذه اللايحه بالاسبقيه، بالنسبه للاحكام المتعلقه بالاشخاص الملزمين بالتسجيل قبل دخول النظام حيز النفاذ علي اي احكام تتعلق بحد التسجيل الالزامي، وتظل هذه الاحكام ساريه الي حين دخول النظام حيز النفاذ"، وحيث انه نصت الفقره (٤) من الماده (۷۹) والمعنونه ب«احكام انتقاليه من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي ان: «يجب علي اي شخص مقيم وممارس لنشاط اقتصادي اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللايحه، او في اي تاريخ قبل ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧م، القيام بما يلي: ا- عمل تقدير بالايرادات السنويه للسنه التي تبدا في الاول من شهر يناير لعام ٢٠١٨م، ب- التقدم بطلب الي الهييه بالتسجيل في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التوريدات السنويه الخاضعه للضريبه في هذه السنه علي حد التسجيل الالزامي. وللهييه وفقا لاغراض الفقره (ا) من الماده الثالثه من النظام، ان تقرر قبول طلبات التسجيل المتاخر وفق هذه الماده، علي ان يكون اخر موعد للتسجيل وفقا لهذه الماده ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧م". وحيث نصت الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل، خلال المدد المحدده في اللايحه، بغرامه مقدارها عشره الاف ريال»، وحيث ان مفاد الفقره (٤) من الماده (۷۹) اعلاه هو : ان كل من يمارس نشاطا اقتصاديا بلغت قيمه توريداته السنويه اكثر من مليون ريال، يكون ملزما بالتسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه قبل ( ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧م)، وهذا ما لم تقم به المدعيه حيث انها تقدمت بالتسجيل بعد التاريخ المذكور اعلاه، وفق ما هو مرفق في ملف الدعوي، كما ان المعلومات التي ادخلتها المدعيه اثناء تسجيلها في النظام تفيد بان مجموع توريداتها يزيد علي مليون ريال، وبذلك تكون المدعيه قد خالفت النظام وعليه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م يكون صدور القرار من قبل المدعي عليها بايقاع غرامه علي المدعيه وقدرها ( ١٠,٠٠٠) ريال هو اجراء صحيح، وذلك وفقا لما ورد في الماده (٤١) من النظام. ولا ينال من صحه فرض الغرامه علي المدعيه دفعها بان المؤسسه لا تقع ضمن نطاق التسجيل الالزامي حتي ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧م، وان ما تم ادخاله من معلومات في النظام لا يعكس واقعها المالي؛ حيث ان عمليه ادخال المعلومات في النظام الخاص بالمدعي عليها هي عباره عن اقرار من قبل المدعيه يؤخذ به، وان التسجيل في النظام ينتهي بالتوقيع علي صحه المعلومات المدخله، وبذلك تتحمل المدعيه نتيجه ما اقرت به. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : الناحيه الشكليه : قبول الدعوي شكلا. ثانيا: الناحيه الموضوعيه : رفض اعتراض المدعيه مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، فيما يتعلق بفرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰) ريال. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٣م موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.