tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1934 الصادر في عام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:cabinet_decision:155 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
القرار رقم (1934) الصادر في العام 1439 ه
في الاستثناف رقم (1905) لعام 1437
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق 9/20 1439/9/20 هجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه按يكل قرار مجلس الوزاره رقم (473) وتاريخ
في نظر استثنافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص
الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسبان نظام ضريبه الدخل والصوم الكلي رقم (1330) وتاريخ 1370/1/21
وënديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من نماذ ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ
(1/15) و قامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه
قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانياء بالرياض رقم (2) لعام 1437 ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه
للزكه والدخل (الهييه) علي المكلف للاعوام من 2009 متي 2011
وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستعام والمناقشه المنعقده بتاريخ 7/18 (1439/7/18) ه كل من:
كما مثل المكلف: ....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف، ومراجعه ما تم تقدمه من مستندات، في
ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكليه:
اخطرت لجنه الاعتراض اليكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (2) لعام 1437 ه بموجب الخطاب
رقم (1437/2/22) و تاريخ 1437/1/27 ه، وقدم المكلف استثنافه وقد لدي هذه اللجنه برقم (130) وتاريخ 1437/3/24 ه، كما قدم
ما يفيد سداد المبالغ المستحقه عليه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه
الشكليه لتقدمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموضوعيه:
بند: فرض زكاه علي الهداف المقدمه علي حساب العقود.
قضي القرار الابتدايي في (ثانيا) برفض اعتراض المكلف علي بند فرض زكاه علي الهداف المقدمه علي حساب العقود
للحيثيات الوارده في القرار.
- 1 -

استانف المكلف القرار فيما ضي به حيال هذا البند وذكر ان خلو قرار اللجنه من التسبيب يضع تحت طالله الاستيانف عليه خاصه انه
لم يات علي اي رد ي渎ح به اسباب اعتراض المستانف علي الربط الزكوي والضريبي، والتي نعید طرحها كما يلي:
- ان الشركات العامله في مجال البناء والتشييد ليس لها من المصادر الماليه ما يمكنها من تنفيذ اعمال عمالها، خاصه عندما
تتطلب تلك الاعمال اعتامادات ماليه ضخمه مثل التي تتولي تنفيذها الشركه المستانفه، لما فقد درج اصاب المشاريع علي
منح الشركات دفعات نقديه (مضمونه مصرفيا) علي حساب العقود للصرف منها علي مشاريعهم وتشجيعا من حكومه جلاله
الملك (خادم الحرمين الشريفين) لقطاع المقاولات الانساييه فقد صدرت موافقه مجلس الوزراء بتمديد العمل بالقفره (1) من
قواعد واجراءات معالجه التاخير في تنفيذ المشروعات الحكوميه ، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 1429/6/5 ه،
المتضمنه ان تكون الدفعه المقدمه لمقاولي المشروعات الانساييه %20 من قيمه العقد للمشروعات الجديده التي ابرمت
اعتبارا من 1/1429/1/1 ه، مقال ضمان بنكي مساو لهذه الدفعه، وذلك لمده (3) سنوات ابتداء من العام المالي
1434/1433
وفي حاله الشركه المستانفه فقد قدمت ضمانات بنكيه (غير مشروطه) لاصحاب الاعمال/المشاريع (وهي في معظمها جهات
حكوميه) تضمن لهم سيطرتهم علي المال تحت يد الشركه واسترداده كاملا غير منقوص متي قدروا او قرووا ذلك وفق مطلق
ارادتهم، وعليه فقد قامت الشركه المستانفه بالصرف من تلك الدفعات ل周转ات المعداد والمهام المتعلقه بتنفيذ المشاريع
والمصروفات الاخري المتثله في رواتب العماله لديهم وخلافها من المصروفات، فليس ثمه مال يتفق فيه تمام الملك او حال
عليه الحول مما يتوجب اخضاء للزكه الشريعه، ولما كانت حقيقه عقود المقاولات انها عقود استصناع، كما هو وضح في امهات
الكتب في الفقه الاسلاميه، ومن بينها كتاب المغني للفقيه الحنابي ابن قدامه، وقد جاء في درر الحكام شرج مجله الاحكام لامين
الفتيا ووزير العدليه في الدوله العثمانيه (علي حيدر) ان عقد الاستصناع بيع وليس وعدا مجردا، فاذا انعقد فليس لاحد العاقدين علي
روايه ابي يوسف الرجوع عنه بدون رضاء الاخر، فيجر الصانع (المقال) علي عمل الشيء المطلوب وليس له الرجوع عنه، وينبني
علي ما سبق ان عقد المقاوله هو بيع اشرط فيه العمل، ومن ثم تكون المواد ملكا لصاحب العمل (المستنع) ما دامت قد جلبت
لمشروعه خصيصا وليست لعرضها علي الناس كافه، فلا تعتبر ضمن عروض التجاره التي تخضع للزکاه بحوان الدول، ولا يمنع من
ذلك ظهورها بدفاتر التاجر في الجانب الداين، لان ثمنها قد قيد في الجانب المدين، فنكون امام معادله صفريه.
ومما هو ثابت ان فقه الاموال في الاسلام لا يقوم علي الافتراض بل علي موجودات فعليه، وليست نظريه او اقتراضيه ولذلك عرف
العقها المال بانه : ما يبحث تملكه شرعا من كل شيء، ويمكن حيازته واحرازه وينتفع به عاده، ومال المستنع في يد الصانع لا
يصح تملكه شرعا وان جازت حيازته فعلا، لانه مال (مضمون) استودعه المستنع لدي الصانع بغرض تخصيه لصناعه ما امر به
المستثمنع متضمنا اجره الصانع التي لا يتصور حسابها بدقه ودونما تخرص الا عند الفراع من الشيء المستنع، ولان الحكمه ضاله
المؤمن اينما وجدها لزمته، فاننا نرفق مع هذا بعضا من صفحات دليل الارشادات لمحاسبه زكاه الشركات الصادر عن هييه بيت الزكاه
الكويت 2001 م وهو دليل قام علي اعداده نخبه من العلماء والفقهاء المختارين بعنايه الحرب، وعلقت عليه وراجعته لجنه ربعيه
ضمت اثنين من علماء المملكه، خاصه ان هذا الدليل قد جاء فيه بيان هما (الثاني والرابع) يتناول فيصلا اصول وخصوص الشركات
(الموجودات والمطلوبات) وبيين بجلاء من هذا الدليل ان مديونيات البضاعه المشتراه او المياه في عقود الاستثناء (المقالات)
-2-

تدرج ضمن موجودات (اصول) وعاء الزكاه لشركات المقالات، بيد انها تدرج في المقال ضمن مستحقات البضاعه المشراه
والمباعه في مطلوبات الشركات (الخصوم) ما يسفر عند التطبيق في اغلب الاحيان الي معادله صفريه او تكاد.
انا نفهم بان المصلحه اضافت الدفعات المقدمه علي حساب العقود للوعاء الزكوي بناء علي تفسيرها للفتوي الشرعيه رقم (22665) بتاريخ 1424/4/15 ه. وهو ما لم ترتضيه الشركه المستانفه، ونود افادتكم بالاتي:
ا- الفتوي الشرعيه رقم (22665) بتاريخ 1424/4/15 ه، حيث تقرر الشركه المستانفه ان ثمه حظا في تطبيق الفتوي المشار
اليها، وذلك للاسباب التاليه:
- اختلاط الفهم لدي المصلحه وعدم وقوفها علي الفارق الدقيق بين فكره القرض ومفهوم الدفعات المقدمه في صناعه المقاولات
وجوهر التفرقه اننا في الدفعات المقدمه امام مبالغ (مضمونه الاسترداد) تتلقاها الشركه من عملاها (تحت الحساب) مقال مبيع
اشترط فيه العمل، اي في مقال (بضايع وخدمات) يقدمها الصانع للمستثميع، فالفق ان البضايع في هذا ظروف لا يحد اعتبارها
من عروض التجاره، لانها ليست معروضه للبيع بل هي مخصصه لاغراض مشروع العميل مانح الدفعه المقدمه، ومن ثم لا يصح
"شرعا" اعتبارها مملوكه للصانع (الشركه) وان ظهرت تحت جيازته او قيدت دفتريا في الجانب الداين، بل هي مباعه للمستثميع تحت
شرط واقف هو قبوله لاعمال الصانع (شركه المقاولات) و هذا القبول يتم مرحليا بشهادات الدفع المرحي، اما القرض او (مصادر
التمويل الاخري) فهي دين مثلي يتصل بدفع المال، ويتلقاه المقترض للصرف منه علي مشروعه او ممنعه وليس مشروع مانح
التمويل، و هذا هو ما يënح جليا عند مطالعه الفتوي (22665) والتي تتحدث عن قرض تلقاه المقترض للصرف منه علي انشاعات
يملكها المقترض نفسه وليس الجهه التي افرضته، ومن ثم يظهر الفارق بين من تلقي مالا للانفاق منه علي منشاه يملكها المقرض
وهذا هو عقد الاستثناء، ومن تلقي مالا للصرف منه علي منشاه يملكها المقترض و هذا هو القرض، ففي الاستثناء لا يتصور ان
يزكي الصانع مالا يملكه غيره لانه في الحقيقه ينفق منه وفق ما امره به المستثمن، فالمال ليس ماله حقيقه وان وجد تحت حيازته
، بينما المقترض ينفق علي منشاه تعود ملكيتها الله فيه فهو سيزكي هذا المال حالا بوصفه نقدا، او مالا بوصفه عروض تجاره، وبينما
الصانع يرد ما تلقاه منتج نهايي سواء اكان بناء او خدمات، اذا بال مقترض يرد مثل الذي تلقاه وليس بديل عنه او مقال له، ودونما
زياده او نقصان، فالشاهعد ان ان مفهومي القرض والدفعه المقدم جد مختلفان، ولا يصح بحال الخلط بينهما او التعامل مع احدهما
كمرادف للاخر، فكما ان البيع ليس مثل الربا، كذلك فالدغه المقدمه ليست مثل القرض، ومن جمله ما سبق يënح ان شرط تمام
الملك غير موجود علي الاطلاق، وهو احد الشروط اللازمه لفرض الزکاه علي الاموال.
- الدغه المقدمه بوصفها مدفوع تحت حساب البضاعه والاعمال المقبوله لا تستقر ملكيتها في ذمه الصانع (شركه
المقالات) الا بعد قبول الاعمال وتسويه حسابها، فلا يبح ادراجها ضمن الاموال الزكويه لمجرد كونها مقدمه دفتريا في
الجانب الداين للمزكي/المكلف، حيث تجاهلات المصلحه المبدا الاساسي والمقاعد الشرعيه والمواد المطبقه في احتساب
الزكاه اضافه الدفعه المقدمه علي حساب العقود لموعه الزكوي، وذلك نتيجه الخلط بين ما هو ضاعي وما هو تجاري،
ذلك ان عروض التجاره تعرف بانها (كل مال غير محرم شرعا ملكه صاحبه اختياريا ونوي عند تملكه الاتجار فيه بقصد ويكذا
ما نوي عند يبهع الاتجار بثمنه ومن ذلك الدين المتولده منه) فالشاهد ان المقاولين حين يشترون مواد دخامات لا ينوون
-3-

تملكها ولا التجار بها ، لانهم يشرويها لمشروعات ملك عمالهم، ولانها لا تعرض للبيع للكافه، فهي مشتريات لازمه لصنعه
المقال ودفا بالتزاماته قبل المستثمين المكفوله بضمان بنكي غير مشروط، وعليه فلا يصح القول بانها عروض تجاره.
- واذا قبلنا بان الدفعه المقدمه تعامل معامله الدين، فان الاولي خروج هذا المال من وعاء الزكاه اعمال لقرار مجموع الفقه
الاسلامي بشان زكاه الدين المنعقد في جده سنه 1406 ه المشر في مجله المجمع العدد 2 (ج/1/61) والذي جاء فيه:
- ان مجلس مجموع الفقه الاسلامي المنبيق عن منظمه المقتر الاسلاميه في دوره انعقاد مؤثمره الثاني بجده من 10
16/ربيع الاخر/1406 ه الموافق 22/18/20/2000 (ديسمبر) بعد ان نظر في الدراسات المعروضه حول زكاه الدين
وبعد المناقشه المستفيضه التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفه وتبين منها:
اولا: انه لم يرد نص من كتاب الله تعالي او سنه رسوله يصل زكاه الدين.
ثانيا: انه قد تعدد ما اثر عن الصحابه والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في طريقه اخراج الزكاه الدين.
ثالثا: ان قد اختلف المداهب الاسلاميه بناء علي ذلك اختلافا بينا.
رابعا: ان الخلاف قد ابني علي الاختلاف في قاعده هل يعطي المال الذي يمكن الحصول عليه صفه الحاصل؟
قره ما يلي:
اولا: تجب زكاه الدين علي رب الدين عن كل سنه اذا كان المدين ملييا بادلا.
ثانيا: تجب الزكاه علي رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض اذا كان المدين معسرا او ممالثا.
ما يعني ان المدين ليس عليه زكاه في دينه قولا واحدا.
كما ان الفوي التي اتحثنا المصلحه مستندا لتركيه الدفعات المقدمه قد عاكت تحديد الزكاه علي المبالغ التي تحصل عليها
المكلف من خلال القروض المقدمه له من الجهات الحكوميه والقطاع الخاص لاستخدامها في مشروعات يكون مالها
للمقترض وليس للمقرض، ومن ثم فالفتوي لا تنطبق علي الدفعات المقدمه علي حساب العقود والاعمال، وعليه اعترض
المستانف علي اجراء المصلحه بشان اضافه الدفعات من العملاء ل Loوعاء الزكوي استنادا علي الفتوي رقم (22665) بتاريخ
14/4/25 ه. قد طبقت المصلحه الفتوي المذكوره بصوره غير صيحه حيث اشرات الفتوي الي الفروض المقدمه للمكلف
الزكوي ولم تشر الي الدايرين من العمليات التجاريه اليوميه للمكلف.
ب - لا ينطبق شرط "تمام الملك" علي ال-دفعات المقدمه علي حساب المقدمه علي حساب العقود لا
ينطبق عليها الشرط الاساسي لفرض شعيره الزكاه وهو "شرط تمام الملك" فالدفعات المقدمه تظل ملكا لاحصاب المشاريع
يستطيعون استردادها من المقاولين متي ارادوا، وذلك وفقا لاحكام الضمان البنكي غير المشروط المقدم من شركه المقاولات في
مقابل تلك الدفعات ، ما يعني ان التصرف في مبالغ الدفعه المقدمه لا يكون وفق مطلق اراده المقاول (المستثمنع) بل هو محكوم
بمراد المستصنع (صاحب العمل) من الدفعه المقدمه ومما هو معلوم ان المال الزكوي يجب ان يكون ملكا للمكلف يدا ورقبه
وليس كاف ان يملكه الملك يدا دون رقبه.
ج - المعامله المتساويه للدفعات للموردين، تود الشركه المستانفه افادتكم بان الدفعات المقدمه المستلمه من العملاء
تستخدم عاده مقالب المصاريف والدفعات الي الموردين والمقالين من الباطن وبالتالي فان مثل هذه المبالغ لا يحول عليها
الحول، طبقا لمتطلبات المعايير المحاسبه تظهر الدفعات في قايمه المركز المالي كمطلوبات الي ان يتم تخفيضها عند اصدار
فواتير العمل المنجز للعلاء.
- 4 -

مع عدم الاخلال بما ورد اعلاه كان ينبعي علي المصلحه السماح في نفس الوقت بخصم الدفعات للموردين من الوعاء الزكوي
، ستلاحظون بان المعامله المتساويه تتطلب معامله الالتزامات الداييه والمدينه بنفس الطريقه وفي حاله تمسلك المصلحه
باضافه الدفعات علي حساب العقود للوعاء الزكوي يجب عليهها في نفس الوقت خصم الدفعات للموردين ايضا والتي لم
تسدد.
وباطلاع متملي الهييه علي استيناف المكلف ذكروا انه بدراسه حركه حساب الدفعات المقدمه تبين ان الرصيد الذي حال عليه
الحول بملغ (174.200.838) ريال لعام 2010 ومبلغ (176.814.121) ريال لعام 2011، وهذه المبالغ تخضع للزكاه بموجب
الفتوي الشرعيه رقم (22665) وتاريخ 14/4/14 ه والفتوي رقم (23408) وتاريخ 14/2/18 ه، وتايد اجراء الهييه بالعديد
من القرارات منها القرار الاستثنافي رقم (1495) لعام 1436 ه.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفع و مستندات، تبين ان الاستثناف يكمن
في طلب المكلف عدم اضافه بند الدفعات المقدمه علي حساب العقود الي وعايه الزكوي، في حين تتمسك الهييه اضافهها للوءاء
الزكوي للمكلف، للاساب الموضه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وTRI اللجنه ان الاساس في معالجه الدين لغرض انتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي المدين والداير، فبالنسيه
لادلان فرض الدين كريده في قوايمه الماليه يعني ان هذا يمت بلدنا علي ملبيء ما لم يبت اعداءه بالطرق النظاميه، وبالتالي
تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاداء وبالنسبه للمدين، فان عرض الدين في قايمه المركز المالي يعني ان هذا الدين يمثل احد
مصادر التمويل الاخري التي تدخل في الوعاء الزكوي اذا حال عليها الحول او استخدمت في تمويل اصول ثانيه، وبالتالي يلزم اضافه
هذه الديون للوعاء الزكوي، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (2/3077) وتاريخ 14/16/18 ه والذي جاء فيها "ان
ادله وجوب الزكاه عامه تسمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح يخصم الدين من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين
في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخري يديكه ويدم دين من
التصرف فيه وفق بين المال الذي ييد الانسان والمال الذي في ذمته".
وبالطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف تبين ان رصيد هذا البند ظهر في قايمه المركز المالي ضمن قايمه المطلوبات
المتداوله بند "دايون ومبالغ مستحقه الدفع", كما ان الرصيد الذي اضفته الهييه الي الوعاء الزكي حال عليه الحول.
وحيث ظهر هذا البند ضمن مجموعه الخصوم المتداوله ويد رصيد "داينا حال عليه الحول، يدخل ضمن عناصر الوعاء الزكي للمكلف
شانه شان احد مصادر التمويل الاخري، فان اللجنه ترفض استثنافك في طلبه عدم اضافه بند الدفعات المقدمه علي
حساب العقود الي وعلاوه الزكي للعوام من 2000م حتي 2011م.
- 5 -

القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكليه.
قبول الاستثناف المقدم من المكلف علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (2) لعام
1437 ه من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموضوعه.
رفض استثناف المكلف في طلبه عدم اضافه دفعات مقدمه من العملاء علي حساب العقود للوعاء الزكوي، وتاييد
القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق،
-6-