moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٨٥١١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق وان تقدم وكيل المدعيه/ (...)، بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها: (انه بتاريخ (١٧/٠١/٢٠٢١) تعاقدت موكلتي المدعيه (مؤسسه (...))، سجل تجاري رقم (...) مع المدعي عليها (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) لمده سنه واحده تبدا من تاريخ (١٧/١/٢٠٢١) وتنتهي في (١٧/١/٢٠٢٢) وذلك للعمل من الباطن في المشاريع التابعه للمدعي عليها وتنفيذ كافه الالتزامات المتعلقه بها علي ان تقوم موكلتي بالاعمال الاتيه (توريد ادوات كهرباييه وغيرها وبموجب الفواتير بعدد (١٦١) فاتوره (مرفق) واجمالي مبلغ الفواتير (٢،٩٠٩،٦٧٨.٩٤) مليونان وتسعمايه وتسعه الف و ستمايه وثمانيه وسبعون ريال و اربعه وتسعون هلله سدد منها مبلغ وقدره (٧١١،٠٧٧.٣٥) سبعمايه واحدي عشر الف و سبعه وسبعون ريال و خمسه وثلاثون هلله وتبقي بذمه المدعي عليها المبالغ المستحقه في تاريخ (١٥/٠٩/٢٠٢١) مبلغ وقدره (٢،١٩٨،٦٠١.٥٩) مليونان ومايه وثمانيه وتسعون الف و ستمايه وواحد ريال و تسعه وخمسون هلله ، وقال تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) الا ان المدعي عليها لازالت مماطله بدفع مستحقات موكلتي وبناء عليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع ما تبقي بذمتها و الزامها باتعاب المحاماه ، هذه دعواي). ثم انتهي فيها الي المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢،١٩٨،٦٠١.٥٩) مليونين ومايه وثمانيه وتسعون الف وستمايه وواحد ريال تسعه وخمسون هلله والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢١٩،٨٦٠.١٥) ميتان وتسعه عشر الف و ثمانمايه وستون ريال سعودي و خمسه عشر هلله، وقدم ما لديه من مستندات مع صحيفه الدعوي، ومن ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضر الجلسات، حيث عقد لها جلسه في ١٦/ ١١/ ١٤٤٣ه وملخصها: حضرت المشار اليها بعاليه، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي احالت الي الاتفاقيه والفواتير المرفقه في ملف القضيه وعددها (١٦١) فاتوره، ولدراسه القضيه جري رفع الجلسه. ثم في جلسه ٢٦/ ٠١/ ١٤٤٤ه حضرت المدعيه وكاله في حين تخلفت المدعي عليها عن الحضور، وبسؤال المدعيه عن وجود عقد مع المدعي عليها اجابت بانه يوجد عقد واوامر شراء وفواتير، فطلبت منها الدايره ارفاقها. كما سالتها عن سبب وجود ختم المدعي عليها علي بعض الفواتير وعدم وجوده علي فواتير اخري وانما الموجود ختم استلام فقط؟ فطلبت مهله للرجوع لموكلتها للتاكد من ذلك، كما طلبت منها الدايره عمل جدول توضح فيه الفواتير المسدده والغير مسدده ومقدار المسدد فاستعدت بذلك. ثم في جلسه ١٦/ ٠٣/ ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه تبين عدم تقديم المدعيه وكاله نسخه مما ذكرته والمتمثل بالاتفاقيه واوامر الشراء، وبعرض ذلك عليها افادت بان اوامر الشراء حجم الملف فيها كبير وتعذر تقديمها عبر النظام، وعليه جري افهامها بتقديم ما لديها من بينات ومستندات عبر النظام فان تعذر ذلك فعلي بريد الدايره الرسمي، وان هذه هي المهله الاخيره، فافادت باستعدادها بتقديم ما لديها اليوم، وعليه رفعت الجلسه. ثم في جلسه هذا اليوم حضرت (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب وكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي تقدم وكيله المدعيه بمستنداتها عبر النظام والمتمثله باوامر الشراء والاتفاقيه المبرمه بين طرفي الدعوي، وقد جري الاطلاع عليها اضافه الي الفواتير المقدمه سابقا، ثم قررت وكيله المدعيه اكتفاءها بما قدمت وطلبت الفصل في القضيه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان القضاء التجاري مختص بالنظر في هذه الدعوي بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه، ولان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢،١٩٨،٦٠١.٥٩) مليونين ومايه وثمانيه وتسعون الف وستمايه وواحد ريال وتسعه وخمسون هلله، وذلك لقاء توريد ادوات كهرباييه وغيرها كما هو مبين في الصحيفه اضافه الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢١٩،٨٦٠.١٥) ميتان وتسعه عشر الف و ثمانمايه وستون ريال و خمسه عشر هلله، وبما ان المدعي عليها تبلغت بموعد الجلسات واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، فيكون بذلك هذا الحكم حضوريا بحق المدعي عليها، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسات المحدده للنظر في سير القضيه وعدم تقدمها بجواب ملاقي او ايداعها لمذكره الدفاع مخالف للماده (٢٢) من نظام المحاكم التجاريه، كما تعدها الدايره ناكله عن الجواب استنادا للفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣ه والتي نصت علي: " ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها". ا. ه.، وبما ان سبيل التخلف عن الجلسات من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام وحيث ان من المبادي الشرعيه المستقره منع الضرر ورفعه وانه (لا ضرر ولا ضرار)، ولقول رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته والمتمثله بالعقد والمؤرخ في ١٧/ ٠١/ ٢٠٢١م والمبرم بين طرفي الدعوي والممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها اضافه الي ان العقد ممهور بتوثيق الغرفه التجاريه الصناعيه للمنطقه الشرقيه، وعده اوامر شراء ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، اضافه الي عده فواتير صادره من المدعيه وممهوره بختم الاستلام كما انها ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها والتي تستغرق هذه الفواتير مبلغ المطالبه وزياده، وبما ان المدعي عليها لم تنكر هذه المستندات فالاصل صحتها وسلامتها، استنادا للفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". ا. ه ولما كانت الاوراق المقدمه من قبل المدعيه مختومه وموقعه من المدعي عليها فيكون بمثابه الاقرار بصحه ما ورد فيها، ولما كان الاصل عدم السداد اذا ان الاصل العدم، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمه وكيل المدعيه من بينات لاثبات صحه دعواه، واما مطالبته باتعاب المحاماه وبما ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المدعيه من حيث اقامه الدعوي والترافع في اخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعي عليها في ادايه، والجات المدعيه للشكايه لاستحصال حقها، وقد جاء في مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيميه (٢٥/٣٠) قوله: "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وجاء في الفروع لابن مفلح (٤/٢٩٢) قوله: "ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل"، وحيث قدم وكيل المدعيه عقد اتفاق اتعاب المبرم بين مكتب (...) ومؤسسه (...)، والمؤرخ في ١٠/ ٠٥/ ١٤٤٣ه، والمذيل بتوقيع الطرفين والمنصوص فيه علي استحقاق المحامي لنسبه ١٠% من المبالغ المحصله، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد استنادا للماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث تري الدايره ان هذه النسبه في حدود المتعارف عليه مما تنتهي معه الدايره الي المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها فرع شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه (...) بموجب سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٢،١٩٨،٦٠١.٥٩) مليونان ومايه وثمانيه وتسعون الف وستمايه وواحد ريال وتسعه وخمسون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها فرع شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه (...) بموجب سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٢١٩،٨٦٠.١٥) ميتان وتسعه عشر الف و ثمانمايه وستون ريال و خمسه عشر هلله، لقاء اتعاب التقاضي والمحاماه، وبالله التوفيق. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)