gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض القرار رقم: (IFR-2020-206) | الصادر في الدعوي رقم: (2-2020-3145) | المفاتيح : دعوي- حجيه - سابقه الفصل - لا يجوز النظر في دعوي سبق الفصل فيها بحكم نهايي الا بعد نقضه او اعاده النظر فيه بموجب النظام اعمالا لحجيه الامر المقضي بشرط وحده الخصوم والمحل والسبب. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٢٩ه الي ١٤٣٩ ه - دلت النصوص النظاميه علي ان حجيه الامر المقضي للاحكام تمنع من معاوده نظر ذات النزاع الذي سبق حسمه بحكم قضايي نهايي، ويشترط وحده الخصوم والمحل والسبب - ثبت للدايره ان طلبات المدعي في الدعوي الحاليه متعلقه بذات طلباته في قضيه سابقه صدر فيها حكم نهايي- مؤدي ذلك : عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في الساعه الخامسه من مساء يوم الاثنين ١٤٤٢/٠٣/٠٩ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٦م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض... قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (Z-2020-3145) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٩م. تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي / ... ( هويه وطنيه رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي للاعوام من ١٤٢٩ه الي ١٤٤٠ه الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، بناء علي انه لم يحصل علي تبليغ لذلك، وانه يجهل تلك الاستيرادات التي قام بتقديم اقرار للهييه عنها، وعليه يطلب الغاء مطالبات الهييه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرخه في ٢٠٢٠/٠٣/١٢م، جاء فيها ان الهييه قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي حجم انشطته؛ حيث تبين للهييه ان لديه استيرادات من عام ٢٠٠٧م الي ٢٠١٢م ونشاط محل قطع غيار، وتستند الهييه باجرايها وفقا لما ورد في الماده (۱۳) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وتطلب الهييه رفض الدعوي، مع حفظ حقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات امام اللجان. وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٤٢/٠٣/٠٩ه، عقدت الدايره جلسه عن بعد لنظر الدعوي، حضرها المدعي اصاله، وحضرها ... (هويه وطنيه رقم...) بصفته ممثلا للمدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه، اجاب بانه سبق ان قدم عده دعاوي ضد الهييه العامه للزكاه والدخل فيما يتعلق بالربوط الزكويه من عام ١٤٢٩ه الي عام ١٤٤٠ه، التي اجرتها المدعي عليها، وسبق ان اصدرت الدايره قرارا برفض احدي تلك الدعاوي، وانه يرغب في ان يكون النظر في دعواه حضوريا، وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه سبق الفصل في هذه الدعوي بموجب قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض في الدعوي رقم (2-2020-3128)، وطلب عدم النظر في دعوي المدعي الحاليه؛ حيث سبق الفصل فيها، وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي، لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي 2 | # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ولما كان بحث الولايه القضاييه بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون قبل النظر في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي ولايتها بنظرها، فمتي تبين لها خروجها عن ولايتها فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم جواز نظرها، وحيث نصت الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان : " .. الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها...". ولما كان الثابت ان موضوع الدعوي سبق الفصل فيه من الدايره ناظره هذه الدعوي بموجب القرار الصادر في الدعوي رقم (2-2020-3128) وتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٩ه والمقرر فيه : "رفض اعتراض المدعي / ... (رقم مميز...) علي قرارات المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل المتعلقه بالربط الزكوي للاعوام من ١٤٢٩ه الي ١٤٤٠ه، وانتهاء الخصومه بالنسبه لاعتراض المدعي علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ه لعدم وجود مطالبه للمدعي عليها في مواجهه المدعي بايه مبالغ مستحقه عن عام ١٤٣٩ ه ، ولما كان من المقرر فقها وقضاء انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها بحكم نهايي الا بعد نقضه او اعاده النظر فيه بموجب النظام؛ لما في ذلك من هدر لحجيه الاحكام القضاييه، وزعزعه لاستقرارها، وتسلسل لا نهايه له، واضعاف لمكانه القضاء امام الكافه، فضلا عما تحدثه من اضطراب عند التنفيذ، واختلاف عند التطبيق، فعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها لا يعدو ان يكون الا الاثر السلبي المترتب علي حجيه الامر المقضي، والذي يمنع من معاوده نظر ذات النزاع الذي حسم بحكم قضايي نهايي امام ايه محكمه اخري بدعوي مبتديه يثار فيها ذات النزاع، بشرط ان يتوافر في كل من الدعويين السابقه واللاحقه وحده الخصوم والمحل والسبب الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي. ## القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعي / ... (رقم مميز ...) علي قرار المدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل، لسبق الفصل فيها. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ( يوم الاربعاء الموافق ١٤٤٢/٠٤/١٠ ه ) موعدا لتسلم نسخه القرار ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.