tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4531057158 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-05-15 date_hijri=1445-07-23 document_type=ruling entity=document_number:0178282f-0eb8-4bbd-bca9-080bd4d8b281 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٩٨٩٩١ لعام ١٤٤٥ ه

 

الوقايع: 

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها خدمات تاجير المعدات للمشاريع والتي تم تصنيعها من شركه (...) للمقاولات المحدوده لمده سته اشهر ميلاديه، وقيمه الاجره (٣٧,٥٦٦.٣٥) سبعه وثلاثون الفا وخمسميه وسته وستون ريال وخمسه وثلاثون هلله، علي ان يكون السداد كالتالي: الدفعه رقم سته وستون قيمتها (١٦,٥٨٦.٥٤) سته عشر الفا وخمسميه وسته وثمانون ريال واربعه وخمسون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٤ه، والدفعه رقم ثلاثه وستون قيمتها (٤٠,٩٧٩.٨١) اربعون الفا وتسعميه وتسعه وسبعون ريال وواحد وثمانون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٢ه وانتهي العقد ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨ه حتي ١٤٤٥/٠٤/٢٢ه. ٢- اضرار تقاضي مبلغ (٣,٧٥٦) ثلاثه الاف وسبعميه وسته وخمسون ريال. وطالبت بالزام المدعي عليها ب: ١- الاجره المتبقيه وقدرها (٣٧,٥٦٦.٣٥) سبعه وثلاثون الفا وخمسميه وسته وستون ريال وخمسه وثلاثون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ (٣,٧٥٦) ثلاثه الاف وسبعميه وسته وخمسون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات التاليه: ١- محرر عادي عباره عن مستند قايمه العرض والسعر مترجم ترجمه معتمده. ٢- حرر عادي عباره عن مستند امر شراء مترجم ترجمه معتمده. ٣- محرر عادي عباره عن فاتوره مطبوعه علي ورق المدعيه وممهوره من قبل الطرفين. ٤- محرر عادي عباره عن كشف حساب مطبوعا علي ورق المدعيه وممهورا منها. ٥- محرر عادي عباره عن العقد المبرم بين الطرفين مطبوعا علي ورق المدعي عليها مصدقا من الغرفه التجاريه وممهورا من قبل الطرفين. ٦- محرر عادي عباره عن عقد اتعاب مطبوعا علي ورق (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه موقعا من قبل الطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٣/٠٧/١٤٤٥ ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، واحالت المدعيه وكاله الي لايحه الدعوي والمرفقات، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

 

الاسباب:

وقد حصرت وكيله المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٧,٥٦٦.٣٥) سبعه وثلاثون الفا وخمسميه وسته وستون ريال وخمسه وثلاثون هلله والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ (٣,٧٥٦) ثلاثه الاف وسبعميه وسته وخمسون ريال، ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها المحكمه بمنزله المنكر الحاضر، وطلبت من وكيله المدعيه تقديم البينه، ولما قدمت في سبيل اثبات صحه دعواها من الاسانيد والبينات الممهوره من قبل المدعي عليها، ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها؛ فقد ثبت للمحكمه استحقاق المدعيه لما تطلب، مما تنتهي معه المحكمه الي قبول الطلب. واما عن مطالبتها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ (٣,٧٥٦) ثلاثه الاف وسبعميه وسته وخمسون ريال، وحيث ان حقيقه هذا الطلب هو اتعاب تقاضي، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) ومن ثم يتعين علي المحكمه ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها ولما كان الالجاء للقضاء يعد ضررا بسبب خطا المدعي عليها المتمثل بالمماطله، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان المحكمه تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، لذا فقد اقتضي الامر من المحكمه التصدي لنظر مدي استحقاق وكيله المدعيه للمبلغ المطالب به من خلال النظر في اتعاب المثل، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله فقد رات الدايره ان نسبه ١٠% من المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي، مما تنتهي معه المحكمه الي قبول الطلب.

 

نص الحكم:

فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمه بالاتي: اولا الزام المدعي عليها/ (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغ المطالبه وقدره (٣٧,٥٦٦.٣٥) سبعه وثلاثون الفا وخمسميه وسته وستون ريال وخمسه وثلاثون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها/ (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٣,٧٥٦.٠٠) ثلاثه الاف وسبعميه وسته وخمسون ريال، وبالله التوفيق.