moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470830681 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه (..) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: انه بتاريخ 24 / 04 /1441ه الموافق 21 / 12 / 2019م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد مستلزمات استهلاكيه مثل الاكواب والورقيات) وتاريخ ابتداء التعامل 02 / 06 / 1441ه الموافق 27 /01/ 2020م بثمن اجمالي قدره (5,877.00) خمسه الاف وثمان ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي لم يسؤسسه (...) التجاريهدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (يطلب المشتري (المدعي عليه) البضايع محدده بالكميه المطلوبه ويتم توصيلها عن طريق المندوب واصدار فاتوره شراء موقعه من المشتري)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 06 / 12 / 1441ه الموافق 27 / 07 /2020م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره)، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 1444/08/23ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط حيث عقد لها جلسه في تاريخ 05/09/1444ه، عبر الاتصال المريي وحضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم: (....) ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان وكيل المدعيه لم يرفق ما يثبت اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي، ولما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه، استنادا لصريح الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها. ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، ولان الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل (8344) وتاريخ 1441/10/26ه نصت علي انه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... (ب) الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه" وقد نصت الماده الحاديه عشر من اللايحه في الفقره (1/ا) علي "ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال" ولان الماده السادسه عشر من النظام قد نصت في فقرتها الاولي علي "-1 المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه." ولان اللايحه قد اوجبت في الماده (72) ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار بما نصه "يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام." ولان النظام قد جعل المصالحه والوساطه والتسويه الوديه في حكم الاخطار حيث نصت الفقره (2) من الماده (71) من اللايحه علي "2- يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي" وبما ان اللايحه قد عدت التسويه الوديه والمصالحه والوساطه في حكم الاخطار فينطبق حكم الماده (72) من اللايحه في وجوب مرافقتها لصحيفه الدعوي حيث نصت علي " يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام." ولان في قبول هذه الدعوي مع خلو صحيفتها من الاخطار او ما في حكمه اغفالا لتطبيق احكام الماده (21) من النظام ولان الدايره يناط بها مهمه اتخاذ كل ما من شانه تطبيق النظام، ولان البين بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها انها لا تشتمل علي اي وثيقه بشان سبق الاخطار او اللجوء للمصالحه او الوساطه او التسويه قبل رفع الدعوي، وبما ان الامر كذلك، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو مبين من الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.