moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٨٩١٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) للتجاره والتعهدات القابضه المدعي عليه: (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها افياش ومفاتيح كهرباييه ومواد البناء لاحد مشاريعها ب(...) (مشروع جامعه (...)) بثمن اجمالي قدره (٣١٠.٣٦٥) ثلاثميه وعشره الاف وثلاثميه وخمسه وستون ريالا وتاريخ ابتداء التعامل ٢٩/ ١١/ ١٤٣٩ه الموافق ١١/ ٨/ ٢٠١٨م بثمن اجمالي قدره (٣١٠.٣٦٥) ثلاثميه وعشره الاف وثلاثميه وخمسه وستون ريالا وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تدفع مبلغ المطالبه. وانتهي في دعواه الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣١٠.٣٦٥.٨٠) ثلاثميه وعشره الاف وثلاثميه وخمسه وستون ريالا وثمانون هلله، ومبلغا قدره (٤٦.٥٥٤) سته واربعون الفا وخمسميه واربعه وخمسون ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي. وقدم سندا لدعواه تمثل في مطابقه الرصيد المحرره علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٥/ ٢/ ٢٠١٨م بمبلغ (٣١٠.٣٦٥.٨٠) ريال ممهوره بتوقيع وختم منسوبين للطرفين. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٦/ ١١/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...). وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فاجاب اطلب مهله للاطلاع علي الدعوي لعدم تمكن موكلتي من الاطلاع عليها لتعذر ذلك في بوابه ناجز. وعليه افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بالجواب عن الدعوي خلال خمسه ايام اعتبارا من اليوم، وذلك عبر طلب في بوابه ناجز، كما افهمت المدعي وكاله بالرد علي جواب المدعي عليها خلال خمسه ايام تاليه لمهله الطرف الاخر وذلك عبر طلب في بوابه ناجز، كما جري افهام اطراف الدعوي انه في حال عدم التزامهما بما ورد في محضر هذه الجلسه فان الدايره ستجري المقتضي الشرعي والنظامي ففهما ذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٣/ ١/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي السابق تعريفه، ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ووصول رابط الجلسه اليها بعد التحقق من ذلك عبر خانه التبليغات، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها. وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قرر بقوله: اني احتفظ بحق موكلتي في المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي في دعوي مستقله. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اقفال باب المرافعه مصدره حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعيه دعواه في المطابه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٣١٠.٣٦٥.٨٠) ثلاثميه وعشره الاف وثلاثميه وخمسه وستون ريالا وثمانون هلله لقاء تورد المدعيه للمدعي عليها افياش ومفاتيح كهرباييه ومواد البناء لاحد مشاريعها ب(...) (مشروع جامعه (...))، مستندا في سيبل اثبات ذلك الي مطابقه الرصيد المحرره علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٥/ ٢/ ٢٠١٨م بمبلغ (٣١٠.٣٦٥.٨٠) ريال ممهوره بتوقيع وختم منسوبين للطرفين. وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور والاجابه مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها وطلب موكلها مهله للجواب، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، مع ان الواجب ان يحضر من طولب بشيء لاظهار بطلان قول خصمه من عدمه، واستنادا لما ورد في الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من ذات النظام والتي نصت علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، ولما كان الاصل الثابت هو عدم تسليم المبلغ المستحق اذ ان الاصل العدم، وبما ان عدم حضور المدعي عليها والجواب عن دعوي المدعيه يعد نكولا، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليها عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني بصحه دعوي المدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه، اذ الظاهر انه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوي مع امهال موكلها للجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فتعامل بنقيض قصدها، واستنادا لما ورد في الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصها: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك."، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من ذات النظام ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، الار الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) المحدوده [سجلها التجاري رقم: (...)] بان تدفع للمدعيه (...) للتجاره والتعهدات القابضه [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغا قدره (٣١٠.٣٦٥.٨٠) ثلاثميه وعشره الاف وثلاثميه وخمسه وستون ريالا وثمانون هلله. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.