tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 4430787135 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 59 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1442-11-03 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6625b6f7-7cd0-44dc-b007-25327a170bb0 entity=legal_basis:royal_decree:37 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 42803054 لعام 1442ه 
المدعي: 
ممدوح محمد عبدالله الفليج
المدعي عليه:
تركي فالح غزاي العتيبي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من المدعي يخاصم فيها المدعي عليه ويطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: اولا: ان المؤسسه التجاريه الخاصه او المنشاه التجاريه الفرديه ليست لها شخصيه اعتباريه مستقله عن شخص مالكها او صاحب الترخيص التجاري الخاص بها بل تعتبر عنصرا من عناصر ذمته الماليه. ثانيا: تقدم المدعي عليه بخطاب طلب شراء بضاعه من موكلي (المدعي). ثالثا: قدم المدعي عليه شيك باسم المؤسسه وذلك بعد انتقال المؤسسه باسمه. رابعا: ان توقيع المدعي عليه علي الشيك مطابق تماما لتوقيعه في الغرفه التجاريه. خامسا: تم استلام البضاعه بسند من مؤسسه المدعي عليه. وبناء علي ما سبق فاننا امام صفقه تجاريه تامه حيث طلب المدعي عليه بضاعه بموجب خطاب طلب شراء، وتم تلبيه الطلب من موكلي، وقد قام المدعي عليه بتحرير شيك لموكلي (المدعي) وقام المدعي عليه بتزويد موكلي بسند استلام البضاعه. وعليه فانني اطلب من مقام الدايره الموقره الحكم بالزام المدعي عليه بتسديد قيمه الشيك كامله.
فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره بتاريخ 03/ 11/ 1442ه، فجري افتتاح الترافع الكتابي بتاريخ 03/ 11/ 1442ه، وطلبت من ممثل النيابه العامه عرض لايحته ومرفقاتها خلال (5) ايام، كما طلبت من المدعي عليه الاطلاع ثم الرد خلال (5) ايام. ولم يلتزم اي طرف بتقديم ما طلب منه، وبعد مثول الطرفين امام الدايره، تم فتح باب المرافعه، ففي جلسه 17/ 11/ 1442ه، وفي هذه الجلسه عن بعد، حيث احيلت القضيه الي هذه الدايره بتاريخ 03/ 11/ 1442ه، بناء علي قرار فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (189 لعام 1442ه) بتخصيص الدايرتين الثالثه عشر والعشرون للنظر في الدعاوي الناشيه عن تطبيق نظام الاوراق التجاريه المحاله من مكاتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه والمتعلقه بالحق الخاص، حيث لم يحضر من يمثل المدعي العام في دعوي الحق العام لعدم صحه تبلغه، وحضر ممثل المدعي في الحق الخاص: عبدالله بن سعد بن عبدالله المقبل، بموجب الوكاله المرفقه في ملف الدعوي، وحضر المدعي عليه وكاله: سعود بن حمد بن الحميدي الاسعدي، بموجب الوكاله رقم (421286899) حيث انه وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي ماجاء في لايحه الدعوي المرفقه المحاله الي مكتب الفصل، ثم افهمت الدايره الطرفين بان يقوم المدعي بعرض دعواه مفصله بمذكره ختاميه شامله لجميع الاقوال والدفوع المؤثره، عبر خانه تبادل المذكرات ويقوم المدعي عليه بالاجابه عنها في مذكره ختاميه شامله للدفوع والاقوال المؤثره، ويقدم كل طرف ما يدعم قوله من مستندات، للمدعي 5 ايام من تاريخه، وللمدعي عليه 5 ايام بعدها فتفهم كل طرف ذلك علي ان الدايره قد اطلعت علي كافه اوراق القضيه ولم تمهل اي مستند او مذكره وردت اليها من مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه. ثم اقفل المحضر. ثم انه بتاريخ 18-12-1442ه، تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره توضيحيه تضمنت: (فيما يتعلق بالقضيه الموضحه اعلاه، وبصفتي وكيلا عن المدعي عليه، اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره التوضيحيه لجميع ماورد ذكره في القضيه امام اللجنه المختصه سابقا، ويتلخص الرد بالتالي: اولا: بتاريخ 03/ 8/ 1432ه قام موكلي المدعي عليه بشراء مؤسسه مرام الخبر التجاريه، سجل تجاري (...)، من المدعو/ سراج محمد علي بحاري هويه وطنيه رقم (...) وذلك بموجب خطاب تنازل، وحيث اقر المالك السابق سراج بحاري بان المؤسسه لا يوجد عليها اي ديون او التزامات كما انه لم يسلم موكلي اي حسابات بنكيه او شيكات تخص المؤسسه. ثانيا: تفاجا موكلي المدعي عليه بتقديم المدعي/ ممدوح الفليح بشكوي لدي مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه برقم (6121/ 33) بشان اتهام موكلي بتحرير شيك بدون رصيد برقم (78) وتاريخ 1/ 2/ 2012م، الموافق 28/ 03/ 1433ه بمبلغ قدره (2,940,000) مليونان وتسعميه واربعون الف والمحرر من قبل مؤسسه مرام لخبر التجاريه لامر المدعي/ ممدوح الفليح المسحوب علي البنك الاهلي التجاري. ثالثا: ينكر موكلي جميع ماورد من الادعاءات المقدمه ضده جمله وتفصيلا، وعليه نوضح ان جوهر النزاع في الدعوي ينحصر في اثبات قيام موكلي بتوقيع الشيك محل النزاع والصادر برقم (78) وتاريخ 21/ 2/ 2012م الموافق 28/ 03/ 1433ه بمبلغ قدره (2,940,000) مليونان وتسعميه واربعون الف والمحرر من قبل مؤسسه مرام لخبر التجاريه لامر المدعي/ ممدوح الفليح المسحوب علي البنك الاهلي التجاري، فموكلي ينكر التوقيع الوارد علي الشيك ويطعن بان التوقيع الوارد تم تزويره وعلي المدعي عبء اثبات توقيع موكلي المدعي عليه للشيك محل النزاع. رابعا: يزعم المدعي/ ممدوح الفليح بان الشيك محل الدعوي البالغ قيمته (2,940,00) مليونان وتسعميه واربعون الف ريال، يمثل الدفعه المتبقيه من قيمه شراء اكياس سكر، واجمالي قيمه السكر (4,200,000) اربعه ملايين ومايتين الف ريال، والدفعه المقدمه هي بمبلغ (1,260,000) مليون ومايتين وستون الف ريال، ولو فرضنا جدلا بصحه ذلك فان الدفعه الاولي لم يتم سدادها او تحرير شيك بها، ولم يستلم موكلي اي شيء من هذا القبيل، وذلك لا يعقل ولا يستساغ بان يقوم موكلي بتحرير شيك بالدفعه الاخيره قبل ان يتم سداد الدفعه المقدمه، هذا يدل دلاله واضحه وصريحه علي عدم تحرير موكلي للشيك محل الدعوي، وعلي المدعي اثبات تسليم موكلي للدفعه المقدمه بمبلغ (1,260,000) مليون ومايتان وستون الف ريال، بالاضافه الي اثبات قيام المدعي بتسليم البضاعه المزعوم، فضلا عن عدم صحه الواقعه اصلا، وتزوير هذا الشيك علي موكلي. خامسا: سبق ان تمت مخاطبه الجهه الفنيه المختصه للتاكد من صحه التوقيع الوارد علي الشيك وهي اداره الادله الجناييه، وحيث وردت الافاده من برقم (4829) وتاريخ 13/ 01/ 1435ه والتي تضمنت نتيجته بالتالي: بفحص التوقيع المنسوب للمدعو تركي فالح غزاي العتيبي الثابت بالشيك موضوع الفحص وجدنا انه محرر علي هييه تكوين خاص مختصر يفتقر للخصايص والمميزات الخطيه الداله علي محرره ما يتعذر معه نفي او اثبات تحرير هذا التوقيع عن المذكور)، وتمت اعاده الكتابه الي اداره الادله الجناييه وقد ورد خطاب مدير الاداره العامه للادله الجناييه المؤرخ في 12/ 3/ 1435ه المتضمن النتيجه التاليه (ان التوقيع موضوع الفحص محرر علي هييه تكوين خاص مختصر يفتقر للخصايص والمميزات الخطيه الداله علي محرره ما يتعذر معه نفي او اثبات تحرير هذا التوقيع عن المذكور) وذلك يشكك ويطعن في صحه التوقيع الوارد في الشيك كما يفيد عدم امكانيه المدعي من اثبات التوقيع المنسوب لموكلي المدعي عليه. سادسا: نتمسك بجميع الردود والمذكرات واللوايح الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليه منذ بدايه الدعوي (مرفق رقم 1). سابعا: نتمسك بجميع القرارات الصادره من اللجنه المختصه سابقا لصالح موكلي المدعي عليه والقاضي موضوعها برد دعوي المدعي بالحق لخاص والمدعي بالحق العام لاقامتها علي غير ذي صفه، وتتلخص بالقرارات الاتيه: القرار رقم (3604/ 33) بتاريخ 23/ 11/ 1433ه (مرفق رقم 2). القرار رقم (1234/ 35) بتاريخ 23/ 04/ 1435ه (مرفق رقم 3). القرار رقم (211/ 37) بتاريخ 14/ 01/ 1437ه (مرفق رقم 4). القرار رقم (639/ 38) بتاريخ 06/ 03/ 1438ه(مرفق رقم 5). القرار رقم (1196/ 39) بتاريخ 13/ 09/ 1439ه(مرفق رقم 6). القرار رقم (242/ 40) بتاريخ 29/ 11/ 1440ه (مرفق رقم 7). البينات والادله التي تثبت عدم قيام موكلي بتحرير الشيك: بتاريخ 19/ 9/ 1433ه الموافق 7 اغسطس 2012م صدر خطاب من بنك الاهلي يفيد بان الشيكات المصدره علي الحساب المسحوب علي برقم حساب (...) هي عدد (2) دفتر من فيه (50) ورقه تبدا من تسلسل 1 الي 100 وقد طلبت بتاريخ 21/ 6/ 2006م، من شخص لا يمت بصله للمدعو / تركي بن فالح غزاي العتيبي، وهذا الخطاب يثبت بان موكلي ليس له علاقه بالشيك محل الدعوي (مرفق رقم 8). ان تاريخ طلب دفاتر الشيكات كان بتاريخ 21/ 6/ 2006م، اي قبل انتقال المؤسسه لموكلي، كما ان موكلي ليس له علاقه بذلك الحساب، وليس له توقيع معتمد عليه (مرفق رقم 9). ان موكلي ينكر حيازته لدفاتر الشيكات الخاصه بالحساب رقم (...) المسحوب عليه الشيك محل الدعوي، ولم يثبت المدعي ان الدفاتر بحيازه موكلي، حيث ان مؤسسه مرام الخبر التجاريه انتقلت ملكيتها اكثر من مره، حتي استقرت ملكيتها لموكلي، ولم يثبت بان دفاتر الشيكات تم تسليمها لموكلي، ونستند في ذلك علي التالي: اقرار ومشهد تم المصادقه عليه بتاريخ 12/ 12/ 1435ه ومضمونه (اقر انا السيد/ سراج محمد علي بحاري سجل مدني رقم (...) باني عندما تنازلت عن السجل التجاري رقم (...) باسم/ مؤسسه مرام الخبر التجاريه للسيد/ تركي فالح غزاي العتيبي سجل مدني رقم (...) بتاريخ 3/ 8/ 1432ه الموافق 14/ 7/ 2011م لم اسلم له سوي السجل التجاري والختم الرسمي للمؤسسه حيث انني لم استلم من المالك السابق لي، السيد عمر العتيبي سوي السجل التجاري والختم المشار اليه اعلاه)) وهذا الاقرار صادر من السيد/ سراج محمد علي بحاري البايع لموكلي مؤسسه مرام الخبر وشهد علي هذا الاقرار الشاهد الاولي/ مشبي علي بحاري والشاهد الثاني/ جبران عثمان محمد طميحي، وهذا يثبت بشهاده الشهود وباقرار البايع لموكلي انه لم يتم تسليم موكلي اي دفتر شيكات (مرفق رقم 10) وكذلك يوجد اقرار صادر من البايع لموكلي مؤرخ بتاريخ 9/ 10/ 1440ه تضمن الاتي ((اقر انا الموقع علي هذا ادناه/ سراج محمد علي بحاري - سعودي الجنسيه - سجل مدني رقم (...) بانني بعت وتنازلت عن السجل التجاري لمؤسسه مرام الخير التجاريه رقم (...) وتاريخ 17/ 4/ 1427ه للمدعو/ تركي فالح غزاي العتيبي - سعودي الجنسيه - سجل مدني (...) بتاريخ 3/ 8/ 1432ه الموافق 14/ 7/ 2011م واقر بانني لم اقم بتسليم المذكور اي شيكات بنكيه تخص المؤسسه محل البيع، كما لم اقم بتسليم المذكور اي حساب بنكي للمؤسسه ولم اقم بتسليمه سوي السجل التجاري والختم الرسمي للمؤسسه، حيث عندما الت لي ملكيه المؤسسه بعد شرايها من المدعو/ محمد عمر مرهق العتيبي لم استلم منه سوي السجل التجاري والختم الرسمي للمؤسسه، واقر بانني لا اعلم عن اي حسابات للمؤسسه لدي البنك الاهلي ولا اعلم شيء عن الحساب رقم (...) ولا عن الشيكات المسحوبه عليه، واشهد لم اسلم للمدعو / تركي فالح العتيبي اي شيء عن الحساب المشار اليه))، وتم تصديق هذا الاقرار من شيخ الباحر عمر احمد محمد عطيه وشهد علي ذلك الشاهد الاول / عبده احمد محمد عطيه والشاهد الثاني / جابر علي محمد علي شوكان، (مرفق رقم 11). والمستندات المشار اليها اعلاه تثبت صحه دفوع موكلي وتثبت ابطال الورقه التجاريه الشيك رقم (78) وتاريخ 1/ 2/ 2012م بمبلغ (2,940,000) مليونين وتسعمايه واربعين الف ريال. الطلبات: ولكل ما تقدم فان موكلي يطلب من فضيلتكم الاتي: 1-الحكم برد دعوي المدعيين لاقامتها علي غير ذي صفه. 2- الحكم بابطال الورقه التجاريه الشيك رقم (78) وتاريخ 1/ 2/ 2012م بمبلغ (2,940,000) مليونين وتسعمايه واربعين الف ريال. 3- الزام المدعي عليه بتعويض موكلي عن الضرر المادي والمعنوي. 4- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (150,000) مايه وخمسين الف ريال)، وفي جلسه 22-12-1442ه، وفي هذه الجلسه حضر الطرفان السابق اثباتهما، وتبين عدم حضور ممثل النيابه العامه رغم مخاطبه الدايره لها بموجب خطابها رقم 422086574 المؤرخ في 19-11-1442ه، كما تشير الدايره الي المدعي بالحق الخاص لم يلتزم بتقديم ما طلب منه في الجلسه الماضيه، وافهمته الدايره بتقديم المطلوب خلال يومين فقط من تاريخه عبر تبادل المذكرات، فاستعد بذلك، وطلبت من المدعي عليه وكاله الاطلاع والرد خلال يومين اخرين، ثم اقفل المحضر. ثم انه بتاريخ 24-12-1442ه، تقدم المدعي وكاله بجواب عبر ايميل الدايره نظرا لتعذر ارفاقه عبر تبادل المذكرات، وقد تضمن: (اشاره الي توجيه فضيلتكم بكتابه اطراف الدعوي مذكره ختاميه شامله مختصره فانني اتقدم لفضيلتكم نيابه عن موكلي المدعي ممدوح بن محمد الفليح بتقديم هذه المذكره بنقاط منتهيه بطلب موكلي وهي كالتالي: اولا: ان المؤسسه التجاريه الخاصه او المنشاه التجاريه الفرديه ليست لها شخصيه اعتباريه مستقله عن شخص مالكها او صاحب الترخيص التجاري الخاص بها بل تعتبر عنصرا من عناصر ذمته الماليه. ثانيا: تقدم المدعي عليه بخطاب طلب شراء بضاعه من موكلي (المدعي). ثالثا: قدم المدعي عليه شيك باسم المؤسسه وذلك بعد انتقال المؤسسه باسمه. رابعا: ان توقيع المدعي عليه علي الشيك مطابق تماما لتوقيعه في الغرفه التجاريه. خامسا: تم استلام البضاعه بسند من مؤسسه المدعي عليه. وبناء علي ما سبق فاننا امام صفقه تجاريه تامه حيث طلب المدعي عليه بضاعه بموجب خطاب طلب شراء، وتم تلبيه الطلب من موكلي، وقد قام المدعي عليه بتحرير شيك لموكلي (المدعي) وقام المدعي عليه بتزويد موكلي بسند استلام البضاعه. وعليه فانني اطلب من مقام الدايره الموقره الحكم بالزام المدعي عليه بتسديد قيمه الشيك كامله)، وقد باشرت الدايره ارساله الي ايميل المدعي عليه وكاله المسجل، وطلبت منه الاطلاع والرد، فقرر اكتفاءه بماسبق، وفي جلسه 29-12-1442ه، وفي هذه الجلسه حضر الطرفان السابق اثباتهما، وتبين عدم حضور ممثل النيابه العامه رغم مخاطبه الدايره لها بموجب خطابها رقم 422086574 المؤرخ في 19-11-1442ه، وتشير الدايره الي انه بتاريخ 24-12-1442ه، تقدم المدعي وكاله بجواب عبر ايميل الدايره نظرا لتعذر ارفاقه عبر تبادل المذكرات، وقد باشرت الدايره ارساله الي ايميل المدعي عليه وكاله المسجل، وطلبت منه الاطلاع والرد، فقرر اكتفاءه بماسبق تقديمه، ثم حصر المدعي الدعوي في الزام المدعي عليه بقيمه الشيك، وحصر المدعي عليه وكاله الدعوي في رفض الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي اصاله ووكاله هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه بما سبق، كما سالت المدعي عليه وكاله هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه بما سبق، ثم انه طلبت الدايره من المدعي اصاله اداء اليمين علي صحه الدعوي وصحه الشيك وانه محرر من المدعي عليه، فحلف بالله قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده، فاطر السماوات والارض ان المدعي عليه: تركي بن فالح غزاي العتيبي، حرر لي ان المدعي: ممدوح بن محمد بن عبدالله الفليح، الشيك رقم (78) وتاريخ 21/ 02/ 2012م، المسحوب علي البنك الاهلي التجاري، بمبلغ قدره (2,940,000) مليونان وتسعميه واربعون الف ريال، وانني استحق قيمته، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، هكذا حلف، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد اعمال بيع بين تاجرين، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، طبقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وطبقا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (1627/ ت) المؤرخ في 21/ 02/ 1442ه، المشار فيه الي ما قرره المجلس برقم (9/ 21/ 42) وتاريخ 13/ 02/ 1442ه، من الموافقه علي المحضر المعد من ممثلي (المجلس الاعلي للقضاء ووزاره العدل ووزاره التجاره) المتضمن انهاء اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه في الحق العام والحق الخاص، اعتبارا من تاريخ 01/ 03/ 1442ه، ونقل اختصاص الحق الخاص الي المحاكم والدواير التجاريه، ونقل اختصاص الحق العام للمحاكم الجزاييه.
وعن الموضوع، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (2.940.000) ريال، وبما ان الثابت ان المدعي عليه اصاله تقدم بطلب شراء لعدد (20.000) كيس سكر برازيلي كريستال ابيض ناعم، للمدعي بتاريخ 14-12-2011م، بقيمه قدرها (4.200.000) ريال، علي ان يتم دفع (30%) من القيمه كدفعه اولي بقيمه قدرها (1.260.000) ريال، وشيك مؤجل بقيمه قدرها (2.940.000) ريال، وبتاريخ 15-12-2011م، استلم البضاعه، ثم انه بتاريخ 01-12-2012م، حرر المدعي عليه الشيك محل الدعوي، وحيث ان المدعي عليه دفع ابتداء بعدم توقيعه علي الشيك محل الدعوي وانه مزور وقدم خطابا من البنك الاهلي فيه بان الشيك محل الدعوي المسحوب علي الحساب رقم (...)، باسم مؤسسه مرام الخير التجاريه كان يديرها محمد عمر العتيبي قبل انتقال ملكيتها الي المالك الجديد، وتم اغلاق هذا الحساب بتاريخ 29-08-1432ه، وانه لايوجد توقيع معتمد للمدعو تركي العتيبي علي الحساب المشار اليه، وحيث سبق وان قام مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بالكتابه الي الادله الجناييه وذلك لمضاهاه التوقيع علي الشيك محل الدعوي وصدر التقرير الفني رقم (34617)، و الذي تعذر فيه نفي او اثبات تحرير توقيع الشيك محل الدعوي للمدعي عليه، وبما ان سبب عدم صرف الشيك من البنك يعود لكون الحساب مقفل، ولم ينص فيه علي كون التوقيع غير مطابق، وحيث تبين لدايره ان ملكيه مؤسسه مرام الخبر انتقلت الي المدعي عليه بتاريخ 04-08-1432ه، و ان الثابت ان الشيك محل الدعوي محرر بتاريخ 29-03-1433ه، اي في تاريخ لاحق لانتقال ملكيه المؤسسه الي المدعي عليه، علاوه علي ان ورقه الاعتراض علي الشيك لم تثبت عدم صحه التوقيع، بل ابانت بان الحساب مقفل، كما ان توقيع المدعي عليه علي الشيك مطابق للتوقيع علي عدد من اوامر الشراء المرافقه، ومطابق لما هو محرر في اوراق فتح الحسابات البنكيه خاصته، فضلا عن كون المدعي عليه يقر بوجود علاقه تجاريه بينه وبين المدعي، كما ان الدعوي مرفق بها عدد من اوامر شراء صادره عن المدعي عليه للمدعي، قبل تحرير هذا الشيك وبعده، علاوه علي ان المدعي عليه غير اقواله امام جهه التحقيق، حيث قرر ابتداء ان من حرر الشيك هو المالك السابق محمد العتيبي، ثم عاد وانكر ذلك، مقررا بان الشيك مزور عليه، ومن ثم فاضطراب المدعي عليه دليل علي تناقضه، وحيث ان اصدار المدعي عليه للشيك محل الدعوي بعد مضي مده علي شرايه للمؤسسه، قرينه قويه علي صحته، ولايصح من دفوع المدعي عليه وكاله من انكار الشيك او عدم علاقه موكله بحساب المؤسسه او عدم تسلمه لدفتر الشيكات شييا، او ما قدمه من اقرارات صادره عن الغير، ذلك ان القراين المقدمه في هذه القضيه كلها تظهر عوار ما دفع به المدعي عليه وكاله، وقد اخذت الدايره يمين الاستظهار من المدعي، تعزيزا للقراين المذكوره، لتكون بذلك مرتقيه للحجيه، وبما ان الثابت ان الشيك اصبح ورقه عاديه لاحجيه له، ولما كان نظام الاوراق التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/ 10/ 1383ه، جاء في مادته (102) ان: (الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن، واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه)، والمستفاد منه ذلك ان الشيك بمجرد تحريره يكون مستحقا للوفاء، وان كل من ادعي خلاف ذلك فلا يقبل منه، وعطفا علي ما تقدم بيانه ورقمه، وحيث لم يقدم المدعي عليه بينه تقوي جانبه، ولما كان الاصل مع المدعي، اذ ان استلامه للشيك هو عن استحقاق تام، مع القراين المذكوره اعلاه، ولا يصار الي غير هذا الاصل الا بدليل، ولا دليل، فيكون المدعي عليه ملزما بدفع القيمه المحرره عليه؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
هذا وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل يتعلق بالحق الخاص فقط، بناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (1627/ ت) المؤرخ في 21/ 02/ 1442ه، المشار فيه الي ما قرره المجلس برقم (9/ 21/ 42) وتاريخ 13/ 02/ 1442ه، من الموافقه علي المحضر المعد من ممثلي (المجلس الاعلي للقضاء ووزاره العدل ووزاره التجاره) المتضمن انهاء اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه في الحق العام والحق الخاص، اعتبارا من تاريخ 01/ 03/ 1442ه، ونقل اختصاص الحق الخاص الي المحاكم والدواير التجاريه، ونقل اختصاص الحق العام للمحاكم الجزاييه، ومن ثم فالحق العام تكون اقامته من النيابه العامه امام المحاكم الجزاييه.
نص الحكم:
وبناء علي ذلك حكمت الدايره:
بالزام تركي بن فالح بن غزاي العتيبي، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع ل: ممدوح بن محمد بن عبدالله الفليح، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (2,940,000) مليونان وتسعميه واربعون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 42803054 لعام 1442ه 
المدعي: 
ممدوح محمد عبدالله الفليج
المدعي عليه:
تركي فالح غزاي العتيبي
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص ان المؤسسه التجاريه الخاصه او المنشاه التجاريه الفرديه ليست لها شخصيه اعتباريه مستقله عن شخص مالكها او صاحب الترخيص التجاري الخاص بها بل تعتبر عنصرا من عناصر ذمته الماليه. ثانيا: تقدم المدعي عليه بخطاب طلب شراء بضاعه من موكلي (المدعي). ثالثا: قدم المدعي عليه شيك باسم المؤسسه وذلك بعد انتقال المؤسسه باسمه. رابعا: ان توقيع المدعي عليه علي الشيك مطابق تماما لتوقيعه في الغرفه التجاريه. خامسا: تم استلام البضاعه بسند من مؤسسه المدعي عليه، وبناء علي ما سبق فاننا امام صفقه تجاريه تامه حيث طلب المدعي عليه بضاعه بموجب خطاب طلب شراء، وتم تلبيه الطلب من موكلي، وقد قام المدعي عليه بتحرير شيك لموكلي (المدعي) وقام المدعي عليه بتزويد موكلي بسند استلام البضاعه، وعليه فانني اطلب من مقام الدايره الحكم بالزام المدعي عليه بتسديد قيمه الشيك كامله، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام تركي بن فالح بن غزاي العتيبي بان يدفع لممدوح بن محمد بن عبدالله الفليح مبلغا وقدره (2.940.000) مليونان وتسعمايه واربعون الف ريالا، ثم تقدم المدعي عليه باعتراضه وطلب فيه قبوله شكلا ونقض الحكم والحكم له بطلباته علي اسباب ملخصها: اولا: سببت الدايره حكمها بالزام المدعي عليه بمبلغ الشيك محل الدعوي بانه سبق احاله الورقه التجاريه الي الادله الجناييه وذلك لمضاهاه التوقيع علي الشيك محل الدعوي وصدر التقرير الفني رقم (٣٤٦١٧) والذي تعذر فيه نفي او اثبات تحرير توقيع الشيك محل الدعوي، فلا يستساغ ان يتم تفسير ذلك لصالح المدعي ولا ان يعد كقرينه علي صحه الدعوي ابتداء. ثانيا: ان الدايره بنت حكمها علي اخذ يمين الاستظهار من المدعي، ولذلك يجب ان نوضح التالي: ا- الشيء الجوهري الذي يؤكد تدليس المدعي وان اليمين الذي قام بحلفها عليه وليست له اذ اقر بحلفه بان المدعي عليه حرر الشيك بتاريخ ۲۰۱۲ / ۰۲ / ۲۱ م، والتاريخ الذي حلف واقر به تاريخ لاحق علي تاريخ تحرير الشيك حيث انه حرر بتاريخ ۲۰۱۲/۲/۱ م ب- اثبت موكلي المستانف بانه كان خارج المملكه في التاريخ الذي يزعم به المستانف ضده بان المستانف حرر الشيك وسلمه له. ثالثا: استندت الدايره في حكمها علي ان المدعي عليه غير اقواله امام جهات التحقيق، حيث قرر ابتداء ان من حرر الشيك هو المالك السابق محمد العتيبي، ثم عاد وانكر ذلك، مقررا بان الشيك مزور عليه، ونافله القول بان النظام كفل للقضاء الاستقلاليه التامه التي تضمن للمتهم الانصاف، واعمالا لهذا المبدا فليس منطقيا ان يعتمد القاضي علي هذا التناقض الوارد بالمحضر بل وان يبني حكمه بناء علي التناقض المقتصر علي محضر التحقيق، ولو سلمنا بصحه ذلك فالاصل في التناقض الوارد امام القضاء وخلال الدعوي وليس امام جهات التحقيق ثم كيف يبني حكم علي هذا الاساس بوجود قراين ودفوع اخري مؤثره، كما ان موكلي المستانف تراجع عن اقراره في ذات المحضر. رابعا: لو فرضنا صحه العلاقه بين المستانف والمستانف ضده -وهي خلاف ذلك- فاين التراخيص والتصاريح التي تخول المستانف ضده استيراد هذه الكميات الهايله من المواد الغذاييه، فالمدعي لا يملك اي من ذلك لكي يقدم علي بيع هذه الكميات اصلا، خامسا: الحكم المطعون فيه قد اغفل الدفوع المتعلقه بافادات البنك المسحوب عليه التي تفيد انعدام علاقه موكلي المستانف بالحساب البنكي المسحوب عليه الشيك محل الدعوي، والتي ذكرت بان الشيكات المصدره علي الحساب قد طلبت من شخص لا يمت بصله للمدعو/ تركي بن فالح غزاي العتيبي بالاضافه الي ان تاريخ طلب دفاتر الشيكات كان بتاريخ ٢٠٠٦/٦/٢١ م، اي قبل انتقال المؤسسه لموكلي المستانف، كما اغفلت اقرار المدعو/ سراج محمد علي بحاري المالك السابق التي تؤكد بان موكلي المستانف لم يستلم سوي الختم والسجل التجاري للمؤسسه ولم يستلم اي دفاتر شيكات، سادسا: المستانف ضده ذكر بان موكلي المستانف سلمه الشيك في مكتب الناصريه واستند بحضور الشاهد المدعو/ ناصر بن سيف الشهراني والمضبوطه شهادته بلايحه دعوي النيابه العامه حيث انكر ذلك وذكر انه لم يحصل امامه اي نقاش حول موضوع الشيك ولا يعرف ان لموكلي المستانف مكتب بالناصريه ولم يسبق له ان قابل المدعو / ممدوح الفليح عنده، وهذا يثبت ضعف موقف المستانف ضده منذ بدايه الدعوي وان تقديمه الشاهد حجه عليه وليست له، وحكمت الدايره ناظره القضيه بتاييد الحكم الصادر في القضيه والمؤرخ في 29/12/1442ه والقاضي بالزام تركي بن فالح بن غزاي العتيبي، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع ل: ممدوح بن محمد بن عبدالله الفليح، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (2,940,000) مليونان وتسعمايه واربعون الف ريال، ثم قدم وكيل المدعي عليه بتاريخ 21/ 12/ 1443ه التماس اعاده نظر طلب فيها: الحكم بابطال الورقه التجاريه الشيك رقم (78) وتاريخ 1/ 2/ 2012م بمبلغ (2,940,000) ريال، لاسباب حاصلها: وقوع الخصم في الغش الذي من شانه التاثير في الحكم، فاليمين التي حلفها ممدوح الفليح حجه عليه وليست له، كما ان موكلي كان خارج المملكه في التاريخ الذي يزعم به المدعي بان موكلي حر الشيك وسلمه له، كما ان الشيك مزور علي موكلي حيث ورد خطاب الاداره العامه للادله الجناييه بنتيجه فحص التوقيع المنسوب لتركي فالح العتيبي الثابت بالشيك موضوع الفحص ووجد انه محرر علي هييه تكوين مختصر يفتقر للخصايص والمميزات الخطيه الداله علي محرره مما يتعذر معه نفي او اثبات هذا التوقيع، اضافه الي انه لو فرضنا صحه العلاقه فاين التراخيص والتصاريح التي تخول الملتمس ضده استيراد هذه الكميات من المواد الغذاييه، كما صدرت عده قرارات من مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه وتضمنت الحكم برد دعوي المدعي بالحق الخاص والمدعي بالحق العام لاقامتها علي غير ذي صفه، كما ان موكلي ينكر حيازه دفتر الشيكات الخاص بالحساب المذكور ولديه ما يثبت عدم تسلمه دفتر الشيكات المسحوب عليه، وحكمت الدايره ناظره القضيه بعدم قبول الالتماس، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه صك الحكم تقدم بتاريخ 1/ 8/ 1444ه بالتماس اعاده نظر طلب فيه: قبول الالتماس شكلا وموضوعا، والحكم بابطال الورقه التجاريه الشيك رقم (78) بمبلغ (2,940,000) ريال، لاسباب حاصلها: انه وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم؛ حيث ان اليمين التي قام بحلفها حجه عليه وليست له، اذ اقر بحلفه بان موكلي حرر الشيك بتاريخ 21/ 2/ 2012م والتاريخ الذي حلف به لاحق علي تاريخ التحرير، كما اثبت موكلي انه خارج المملكه في التاريخ الذي يزعم الملتمس ضده بانه حرر الشيك وسلمه المدعي فكيف يوقع الشيك وهو خارج المملكه، كما ان التوقيع علي الشيك مزور حيث ورد خطاب الاداره العامه للادله الجناييه بنتيجه فحص التوقيع المنسوب لتركي فالح العتيبي الثابت بالشيك موضوع الفحص ووجد انه محرر علي هييه تكوين مختصر يفتقر للخصايص والمميزات الخطيه الداله علي محرره مما يتعذر معه نفي او اثبات هذا التوقيع، اضافه الي انه لو فرضنا صحه العلاقه فاين التراخيص والتصاريح التي تخول الملتمس ضده استيراد هذه الكميات من المواد الغذاييه، كما صدرت عده قرارات من مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه وتضمنت الحكم برد دعوي المدعي بالحق الخاص والمدعي بالحق العام لاقامتها علي غير ذي صفه، كما ان موكلي ينكر حيازه دفتر الشيكات الخاص بالحساب المذكور ولديه ما يثبت عدم تسلمه دفتر الشيكات المسحوب عليه، وعليه فان الحكم الملتمس فيه قد اغفل الدفوع المتعلقه بافادات البنك المسحوب عليه التي تفيد انعدام علاقه موكلي بالحساب البنكي المسحوب عليه الشيك محل الدعوي، ثانيا: جاء في منطوق الحكم ما يناقض بعضه بعضا، حيث انه ليس من الوجاهه ان توجه الدايره الموقره اليمين علي الرغم من تقديم موكلي عدد من القراين التي تثبت عدم صحه دعوي المدعي، كما استندت الدايره في حكمها علي ان موكلي غير اقواله امام جهات التحقيق، ونرد علي هذا بان موكلي ذكر بان الشيك محل الدعوي محرر من قبل المالك السابق ابتداء في جهه التحقيق وذلك لعدم علمه عن مصدر الشيك ثم تبين ان المالك السابق ليس له علاقه بالشيك وان الشيك مزور عليه، كما ان موكلي انكر انه استلم الشيك في مكتب الناصريه ولم يحصل امامه اي نقاش حول موضوع الشيك ولا يعرف ان لموكلي مكتب في الناصريه ولم يسبق له ان قابل المدعو ممدوح الفليح عنده، وهذا يثبت كذب وضعف موقف الملتمس ضده منذ بدايه الدعوي وان تقديمه الشاهد حجه عليه وليست له، واحيلت القضيه الي هذه الدايره في 8/ 3/ 1443ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي وذلك للنظر في الالتماس المقدم. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
لما كان وكيل الملتمس يطلب قبول الالتماس شكلا وموضوعا، ولما كان المنظم حدد شروطا لقبول الالتماس علي الحكم او القرار القضايي بان لا يتم الا وفقا للماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه باعتباره طعنا غير عادي والتي جاء فيها: يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه.ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي ولما كان هذا الالتماس لا يندرج تحت اي من هذه الحالات، حيث ان ما قدم من كون الدراسه المشار اليها اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم لا ينطبق عليها وصف تعذر الابراز كونها لم تكون موجود وقت نظر الدعوي وانما اعدت بعد صدور الحكم، وصدور نظام جديد يتعلق بتحديد الاختصاص لمثل هذا النوع من القضايا، علاوه علي كونها تناولت الانظمه الساريه وقت صدورها، والحكم المشار اليه صدر في ظل نظام ساري في وقته واستقرت عليه الاحكام في درجاته الثلاث، وحيث تغير الاختصاص وفقا للنظام الجديد والذي جري العمل بموجبه فان للملتمس في حال عدم صدور حكم له في موضوع النزاع امام اللجنه المقرره في النظام السابق التقدم بدعوي جديده امام المحكمه، وعليه فانه يتوجب الحكم بعدم قبوله طبقا للماده المشار اليها اعلاه؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.