gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## دعوه | القرار رقم (IZJ-2021-350) | |---| | الصادر في الدعوي رقم (Z-2019-3304) | **لجنه الفصل** **الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده** ## المفاتيح: الربط الزكوي - عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٥م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: - الماده (٤،١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. - الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٣م، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه؛ وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٧م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ..... هويه وطنيه رقم ( ...) ، بصفته الممثل النظامي للمدعيه سجل تجاري رقم ( ... ) بموجب عقد تاسيس الشركه، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٥م، الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل علي مبالغ مدرجه بالوعاء الزكوي باثر رجعي عن عام الخلاف. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لعدم تقديم المدعي للاعتراض امامها، وفقا لاحكام الماده الثانيه والعشرون الفقره (١) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه، والي الفقره ( ٤ /ا) من لايحه جبايه الزكاه التي نصت علي انه: «لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه منها: اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب»، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/١١/١٥م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يحضر من يمثل المدعيه رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وحضرها هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للمدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، وبعد المداوله وعملا باحكام النظام ولايحته التنفيذيه، وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه؛ قررت الدايره بالاجماع: شطب الدعوي، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه السادسه والنصف مساء. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠١م تقدمت المدعيه بطلب السير في الدعوي عن طريق البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٣م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يحضر من يمثل المدعيه رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وحضرها هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، وفيها تقدم ممثل المدعي عليها بدفع عدم قبول الدعوي شكلا بسبب فوات المده النظاميه للاعتراض، وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت قفل باب المرافعه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٥م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار الربط لعام ٢٠١٥م في تاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠٦م وتقدمت باعتراضها لعام ٢٠١٥م في تاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٢م وعليه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. اما فيما يتعلق بعدم حضور من يمثل المدعيه جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده الخامسه والخمسون) من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا»، ولما لم يتقدم ممثل المدعيه بعذر يبرر غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعيه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / ... سجل تجاري رقم ( ...) من الناحيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الشكليه لعام ٢٠١٥م، لما هو موضح في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ( يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٦م) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.