moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٧٧٨٠٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (.....) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم تقم المدعيه بالعمل، كما دفعت المدعيه للمدعي عليها مبلغا قدره (١٣٠,٠٠٠) مايه وثلاثون الفا ريال، ولم تقم المدعي عليها بالعمل، ولم تدفع المدعي عليها للمدعيه شييا، ونشاط الشراكه الاستثمار في مجال الذهب كما ذكرت المدعي عليها للمدعيه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٦/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٢م، والشركه حاليا منتهيه بسبب عدم التزام المدعي عليها بالاتفاق، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١٣٠,٠٠٠) مايه وثلاثون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه كشف حساب بنكي يوضح تحويل المدعيه مبلغ المطالبه للمدعي عليها علي ثلاث دفعات بتواريخ مختلفه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٣/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت الابلاغ حسب تقرير التبليغات المرفق، وانفاذا للماده ٩٠ من نظام المحاكم التجاريه للتحقق من المسايل الاوليه في هذه الجلسه وبعد تجاوز ذلك شرعت في نظر الدعوي علي الوجه الحضوري طبقا للماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي والبينات المرفقه سالت الدايره وكيل المدعيه عن نسبه الربح في اتفاق الشراكه بين الطرفين فاجاب بان الاتفاق كان نسبه ٤٠% لموكلته من الارباح و٦٠% للمدعي عليها وبسؤاله عن موعد توزيع الارباح هل هو شهري او سنوي، فاجاب بانه نصف سنوي كل سته اشهر، وبالتامل في البينات المقدمه علي تسليم راس المال تبين انه كشف حساب بنكي من قبل بنك (...)وبالتامل فيه تبين ان هناك حواله بمبلغ (٥٠,٠٠٠)خمسون الف ريال برقم قيد ٠٢/٠٧ والي البنك رقم ١٠٧٠١١١ لم يوضح فيها اسم المحول اليه وهل هو يخص المدعي عليها ؟ وان علي وكيل المدعيه ايضاح ذلك فاستمهل لاجله. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٩/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت الابلاغ، وبعد الاطلاع علي ما قدمه وكيل المدعيه من كشف الحساب البنكي المرفق عبر النظام في ملف القضيه وبعد المداوله بشانه افهمت الدايره محامي المدعيه بابلاغها بالمثول امام الدايره عن بعد لاداء اليمين المتممه علي دعوي الشراكه وان المبلغ المحول عبر البنك يخص الدعوي ففهم ذلك واستعد بابلاغ موكلته وطلب امهالها للاستعداد لذلك في موعد الجلسه القادم فامهلته الدايره والله الموفق. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت المدعيه اصاله ووكيلها/(...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله الكترونيه رقم (....) في حين تخلفت المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور، وفي الجلسه سالت الدايره المدعيه اذا كانت مستعده لاداء اليمين المتممه علي صحه الدعوي والاتفاق علي تشغيل المال لدي المدعي عليها وانه تم تسليمها المبالغ الوارده في الحوالات البنكيه المرفقه لغرض الشراكه وتشغيل المال حسب الدعوي فاستعدت لذلك وعليه وجهت لها الدايره اليمين بالصيغه التاليه بعد تذكيرها بالله عز وجل: (اقسم بالله العظيم ان ما ذكرته في دعواي من سبب تسليمي للاموال الوارده في الحوالات البنكيه هو لاجل تشغيلها حسب الدعوي والله العظيم والله العظيم) فادتها في الجلسه بلفظها وسمعتها الدايره منها سماعا واضحا وراتها وهي تؤديها عن بعد عبر الاتصال المريي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: حيث قد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١٣٠,٠٠٠) مايه وثلاثون الفا ريال، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني (ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول الدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا للماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه وعلي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه..، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه. وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته بينات اكتسبت الحجيه بموجب نظام الاثبات طبقا للماده ٥٥ و٦٣ ولكنها ناقصه تمثلت في كشف حساب بنكي يوضح تحويل المدعيه مبلغ المطالبه للمدعي عليها علي ثلاث دفعات بتواريخ مختلفه ولكن لم يوضح في كشف الحوالات سبب ايداع المبالغ والاتفاق علي التشغيل والشراكه حسب الدعوي، ولان الدليل الناقص يقبل اذا تم اداء اليمين المتممه عليه طبقا للماده ١٠٥ من نظام الاثبات وبناء علي الماده (٩٣) من نظام الاثبات تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين ، فقد طلبت الدايره اليمين من المدعيه علي صحه دعواها، وادتها علي النحو الوارد في الوقايع، ولان الاصل سلامه راس المال وعدم تعرضه للخساره او التلف ولان عقد الشراكه من العقود الجايزه الذي يجوز فسخه وانهاؤه من اي طرفي العقد، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، ويبقي حق الاعتراض قايما لحق المحكوم ضدها خلال المدد المقرره طبقا للمواد ٧٨ و٧٩ من نظام المحاكم التجاريه، فان مضت المده دون اعتراض اكتسب الحكم النهاييه واصبح واجب النفاذ. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (......) سجل مدني رقم (...) ان تدفع للمدعيه/ (.....) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٣٠,٠٠٠.٠٠) مايه وثلاثون الف ريال سعودي فقط.