tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 43122 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-11-11 date_hijri=1442-08-25 document_type=ruling entity=document_number:1627 entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: 
فانه في يوم الاحد 29/12/1442ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الخامسه المشكله من: 
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رييسا 
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا 
محمد بن صالح اليحيي عضوا 
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم للمحكمه من المدعي/ (...) (رقم السجل المدني (...)) علي الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده رقم (1627) وتاريخ 25/8/1442ه في القضيه المقامه منه ضد/ (...)، والمحاله لهذه الدايره بتاريخ 18/11/1442ه. بعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها وبعد المداوله: وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل اليه الدايره منعا للتكرار والتي تتحصل في انه سبق ان تقدم المدعي/ (...) بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بجده وباحالتها للدايره التجاريه الرابعه اصدرت فيها حكمها رقم (4238) وتاريخ 30/4/1442ه القاضي برفض الدعوي. وبالاعتراض عليه امام الاستيناف، اصدرت فيها الدايره حكمها رقم (1627) وتاريخ 25/8/1442ه محل الاعتراض القاضي بعدم قبول الاستيناف شكلا وذلك لان طلب الاستيناف لم يقدم من محام. ثم تقدم المعترض الي المحكمه العليا باعتراضه المقيد برقم (421784489) وتاريخ 14/10/1442ه والذي تضمن الاتي: (الجلسه المعقوده عن بعد والمسجله لدي وزاره العدل ثابت بها ان الدايره سالته عن ترخيص المحاماه فاجاب الدايره بانه يحمل ترخيص المحاماه رقم (34/35) وتاريخ 5/2/1435ه من الاداره العامه للمحاماه كما ان المذكره المقدمه لمحكمه الاستيناف مذيله باسمه وتوقيعه كمحامي). وحيث ان الاعتراض قد استوفي اوضاعه الشكليه فيكون مقبول شكلا؛ اما عن الموضوع فحيث ان الدايره مصدره الحكم قد اسست حكمها بعدم قبول الاستيناف علي تخلف البيان المتصل برخصه المحامي استنادا الي المواد (51) و (56) و (213) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، و المعترض متمسك بكونه محامي وانه قدم من الاوراق ما يدل علي ذلك، ومن حيث انه وان كان النظام قد اوجب تقديم طلب الاستيناف من محام الا انه لم يرتب علي عدم استكمال طلب الاستيناف علي رخصه المحاماه عدم قبول الاستيناف، حيث قصرت الماده (213) من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف الحكم بعدم القبول علي عدم استكمال طلب الاستيناف علي بيانات الحكم المستانف واسباب الاستيناف وطلبات المستانف، وكان يتعين علي الدايره اعمال القواعد الشرعيه والنظاميه في التحقق من تقديم طلب الاستيناف من محام من عدمه والحكم بعد الثبوت بما يظهر لها، وحيث ان الحكم قد طبق الجزاء النظامي في غير المحل المقرر نظاما مما يكون معه مشوبا بمخالفته لاحكام النظام 
(لذلك) 
حكمت الدايره : بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (1627) وتاريخ 25/8/1442ه واعاده الاوراق للمحكمه مصدرته للنظر في الدعوي من غير من نظرها علي ضوء ما ورد بهذا الحكم. وبالله تعالي التوفيق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
عضو 
محمد بن صالح اليحيي 
عضو
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني 
رييس الدايره
عبدالوهاب بن محمد المنصوري