moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470388174 لعام 1444ه المدعي: ABDUSSALAM MATTRA PATHRAT المدعي عليه: عبدالله معيض مضحي الحارثي الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيله المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه شركه الاندلس المتحده المحدوده وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٣٩.٤٥%)، وراس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠١م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تصفيه الشركه محل الدعوي بسبب تخارج موكلي من المشروع وتصفيته ٢-اعاده كامل راس المال المدفوع وقدره ٤.٣٧٠.٩٧٦ ريال ٣- سداد الارباح وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفي جلسه 11-10-1444ه افهمت الدايره الاطراف بتقديم مذكره شامله للدعوي والاجابه عليها وذلك خلال عشره ايام , وفي جلسه الحكم اشارت الدايره الي مذكره المدعي المقدمه عبر النظام وتضمنت (اولا: اننا اقمنا الدعوي في مواجهه المدعي عليه حيث ان موكلي شريك المدعي عليه في حصته في مشروع مركز اسواق ومخابز الاندلس بحي الحرازات بنسبه 39.45% من حصته في المشروع حيث تمت الشراكه بينهما بتاريخ 27/12/2019م. ثانيا: قام موكلي بسداد مبالغ ماليه قدرها (4.370.976) اربعه ملايين وثلاثمايه وسبعون الف وتسعميه سته وسبعون ريال والثابته بموجب الاقرار الموقع عليه من قبل المدعي والمدعي عليه بتاريخ 15/03/2020م (مرفق مستند رقم 1). ثالثا: سلم المدعي عليه للمدعي ارباحه من تاريخ الشراكه في 27/12/2019م حتي تاريخ 30/10/2020م، وامتنع المدعي عليه عن تسليم المدعي ارباحه من تاريخ 1/11/2020م حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي. رابعا: علي مدار الدعوي المدعي عليه يحاول التنصل من التزاماته تجاه موكلي بكل الطرق فتاره يدفع بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه وقد اثبتنا صفه موكلي وصفه المدعي عليه ، وتاره اخري يدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي مدعيا ان النزاع ليس تجاريا وقد اثبتنا بان النزاع القايم بين الطرفين هو نزاع تجاري بين شريكين حيث ان موكلي هو شريك مع المدعي عليه في مشروع مركز اسواق ومخابز الاندلس بحي الحرازات بنسبه 39.45% حيث تمت الشراكه بينهما بتاريخ 27/12/2019م وقام موكلي بسداد مبالغ ماليه قدرها (4.370.976) اربعه ملايين وثلاثمايه وسبعون الف وتسعميه سته وسبعون ريال , وقد اقر المدعي عليه بكامل المبالغ الماليه المسدده من قبل موكلي بموجب الاقرار الموقع عليه من قبل المدعي عليه بتاريخ 15/03/2020م. فالشراكه بينهما قايمه باقرار المدعي عليه وموكلي شريك معه ومن ثم فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه والماده (16) من نظام المحكمه التجاريه. وتاره ثالثه يدفع بعدم صحه الاجراءات النظاميه لقيد الدعوي التجاريه وقد اوضحنا لمقام الدايره صحه الاجراءات المتخذه من قبل موكلي لمطالبه المدعي عليه فقد قمنا باخطار المدعي عليه وفق النظام استنادا للماده ال (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده (19) من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه . فجميع هذه الدفوع الشكليه الغرض منها التنصل من التزاماته الثابته في ذمته تجاه موكلي. بل انه انكر جميع المستندات المرفقه في الدعوي في مذكرته المؤرخه في 10/5/1444ه وطعن فيها؛ ثم عاد في مذكرته المقدمه في 28/8/1444ه وذكر انها مجرد ورقه عاديه قام المدعي عليه بكتابتها للاحتفاظ بها لنفسه واصبح يفسرها تفسيرات لا يقبلها عقل ولا منطق؛ وما هذا الا تاكيدا علي صحه الورقه وصحه دعوي موكلي ومحاولته التنصل وانكار حقوق موكلي. خامسا: قدم موكلي بيناته علي صحه دعواه فكما لا يخفي علي علم فضيلتكم ان اهم بند من بنود الدعوي ذكر سبب الاستحقاق فسبب الاستحقاق هو سبب نشوء الحق ووجوبه للمدعي ودعوي موكلي معضده ومؤيده بالمستندات والبينات التي تثبتها والبينه هي كل ما يبين الحق ويظهره فقد قدم اقرار موقع من المدعي عليه ومن المدعي يوضح الشراكه ونسبتها بينهم وهي بينه واضحه لا تحتاج الي تفسير او تاويل ولم ينكره المدعي عليه فهذا النوع من الشركات استنادا للاقرار المبرم بين المدعي والمدعي عليه هو من انواع الشركات المؤقته التي نص الفقهاء علي جوازها، كما ان عدم توثيق الشركه كتابه لا يسقط الحق في المطالبه بها اذا وجدت البينه واستنادا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . كما قدم موكلي شهوده والتي اكدت شهادتهم هذه الشراكه بينهم وقد تم ضبط شهادتهم جميعا ولكون شهاده الشهود منتجه في الدعوي ومؤثره فيها استنادا للماده الثانيه فقره (2) من نظام الاثبات والتي تنص علي انه يجب ان تكون الوقايع المراد اثباتها متعلقه بالدعوي ومنتجه فيها وجايزا قبولها ، بينما مطاعن المدعي عليه في شهاده الشهود جلها مطاعن شكليه لم يتطرق الي موضوع الشهاده. صاحب الفضيله: - عليه ولكل ما سبق ولتقديمنا البينه علي صحه الدعوي والشراكه بينهما ونسبه موكلي ولكون الاقرار صادر من المدعي عليه اصاله فهو حجه عليه واستناد للقاعده فان النكول عن دعوي الشراكه اقرار ضمني بصحتها، ونظرا لاستحاله استمرار الشركه ولعدم تعاون المدعي عليه مع موكلي في تصفيه الشراكه وتسليم موكلي مستحقاته الناتجه عن التصفيه بالاضافه الي الارباح عن المده من تاريخ 1/11/2020م حتي تاريخ الحكم بحل وتصفيه الشركه عليه فانني اطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي:- 1- تخارج موكلي من الشراكه وتصفيتها والتي تمثل نسبه 39.45% من حصته في مشروع الشراكه والبالغ حصه المدعي عليه 74% . 2- سداد ارباح موكلي عن الفتره من تاريخ 1/11/2020م حتي تاريخ الحكم بتصفيه الشراكه. 3- سداد مبلغ وقدره (120.000) مايه وعشرون الف ريال سعودي اتعاب محاماه لهذه القضيه. والله يحفظكم ويرعاكم؛) , كما تشير الي مذكره المدعي عليه المرسله عبر البريد بتاريخ الامس والتي انتهت فيها الي طلب اولا: اصليا : 1-رد الدعوي لافتقارها لاي بينه شرعيه او مستند نظامي يثبت صحتها. 2-اعتبار الدعوي من الدعاوي الكيديه وتطبيق نص الفقره الثانيه من الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه علي المدعي. 3-الزام المدعي المصاريف واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (400,000ريال) اربعمايه الف ريال. 4-رصد هذه المذكره في الضبط والصك . ثانيا: وعلي سبيل الاحتياط الكلي: ومن حيث الشكل. الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، استنادا لما نصت عليه الماده 76/ا من نظام المرافعات الشرعيه. الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي ، لما هو موضح سلفا . الحكم بعدم صحه اتخاذ الاجراءات النظاميه لقيد الدعوي التجاريه ، لما هو موضح سلفا . والله يوفقكم ويرعاكم لما فيه الحق والعدل... وبسؤال وكيل المدعي عن الحصه التي يدعي بانها عايده لموكله بها هل هي ضمن شركه قايمه او مؤسسه فرديه بسجل تجاري ام ماذا ؟ ومن مالكها ؟ اجاب: بان الشراكه في شركه الاندلس المتحده المحدوده , وان ملكيتها تعود للمدعي عليه وزوجته , وبسؤاله عن التزامات موكله بهذه الشراكه اجاب بان موكله دفع مال وقام بعمل , وافادت وكيله المدعي عليه بان الشركه ملك لموكلها وزجته , وبسؤال الاطراف عن صدور حكم سابق من المحكمه العامه لذات النزاع والاطراف فاجابا: بلا ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه بين الطرفين، وبعد دراسه الدايره لملف الدعوي، والعقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها، وحيث ان البحث في تكييف العقود بين المترافعين من المهمات الاوليه اذ تبني عليه صلاحيه نظر الدعوي شكلا والقضاء فيها موضوعا تبعا للمعني المناسب لها في الفقه والنظام، وحيث ان صوره الشراكه التي ذكرها وكيل المدعي تمثلت قيام المدعي بدفع المال والقيام بعمل وذلك في المشروع المملوك للمدعي عليه , وحيث ان العلاقه المذكوره هي احدي صور شركه العنان الفقهيه , وفيما يتعلق ببحث الاختصاص نظاميا، فلما كان الاصل ان جميع دعاوي الشركات تختص بها المحاكم التجاريه، الا ان المنظم في نظام المحاكم التجاريه قد فصل وبين الشركات المنضويه تحت مظله الاختصاص للمحاكم التجاريه حيث انه في الماده رقم بفقرتها قد نصت صراحه علي تعداد انواع الشركات المحكومه بنظام المحاكم التجاريه، فقرر في الماده رقم (16) ان الشركات النظاميه في منازعاتها الناشيه عن تطبيقه المختص بنظرها المحاكم التجاريه، وفيما يتعلق بالشركات الفقهيه فقد حصر النظام شموليه نظر المحاكم التجاريه بشركه المضاربه فقط، مما يعني عدم دخول بقيه الشركات الفقهيه تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، وتنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: عدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمه بنظر هذه الدعوي. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470388174 لعام 1444ه المدعي: ABDUSSALAM MATTRA PATHRAT المدعي عليه: عبدالله معيض مضحي الحارثي الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه تاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها/ ان المدعي يطلب اثبات تخارجه وتصفيه شراكته من مشروع مركز اسواق ومخابز الاندلس بحي الحرازات، وسداد ارباحه عن الفتره من تاريخ 1/11/2020م حتي تاريخ الحكم بتصفيه الشراكه، وسداد مبلغ قدره (120.000) ميه وعشرون الف ريال سعودي اتعاب محاماه لهذه القضيه. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 10-11-1444ه، الذي قضي ب (عدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمه بنظر هذه الدعوي). وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت جلسه للنظر في تاريخ 30-12-1444ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، كما اطلعت علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي وحاصلها (اولا: مخالفه الحكم المعترض عليه للانظمه المرعبه في المملكه العربيه السعوديه: 1 لما كانت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي ان تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي ميه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3 - منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 6- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. 7 - الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه 9 - دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه). ولما كانت العلاقه بين موكلي والمدعي عليه علاقه شراكه حيث ان موكلي هو شريك مع المدعي عليه في حصته في مشروع مركز اسواق ومخابز الاندلس بحي الحرازات بنسبه 39.45% حيث تمت الشراكه بينهما بتاريخ 2019/12/27م وقام موكلي بسداد مبالغ ماليه قدرها (4.370.976) اربعه ملايين وثلاثميه وسبعون الفا وتسعميه وسته وسبعون ريالا، وقد اقر المدعي عليه بكامل المبالغ الماليه المسدده من قبل موكلي بموجب الاقرار الموقع عليه من قبل المدعي عليه بتاريخ 2020/03/15م (مرفق صوره الاقرار مستند رقم (2)). فالشراكه بينهما قايمه باقرار المدعي عليه ومن ثم فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه والماده (16) من نظام المحكمه التجاريه. 2 نضيف الي ذلك ان الماده (18) من نظام المحكمه التجاريه نصت علي انه للمحكمه ان تفصل استقلالا في الدفع بعدم الاختصاص النوعي في مده لا تتجاوز (عشرين) يوما من تاريخ الدفع عليه ولكون المدعي عليه دفع بهذا الدفع في مذكرته المؤرخه في 1444/5/10ه. والدايره الموقره لم تفصل فيه خلال المده المنصوص عليها في هذه الماده واصدرت حكمها بتاريخ 1444/11/10ه ولكون هذا الحكم صدر بالمخالفه لنص الماده المذكوره وايضا لمخالفته ما اقره رييس المجلس الاعلي للقضاء من عدم اصدار احكام بعدم الاختصاص بالمخالفه لما تقضي به الانظمه، وهو ما يؤكد مخالفه الحكم المعترض عليه للانظمه المرعيه فضلا عن عدم الرد باسباب واستنادات نظاميه علي ما قدمه المدعي من مستندات ودفوع مما يستوجب نقض الحكم. 3 جاء في المرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ: 1443/12/01ه القاضي بالموافقه علي نظام الشركات في البند ثالثا ما نصه: علي الشركات القايمه عند نفاذ النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم تعديل اوضاعها وفقا لاحكامه خلال مده لا تزيد علي (سنتين) تبدا من تاريخ نفاده... وقد تقدم موكلي بدعواه طالبا تصفيه الشركه وذلك يتوافق مع ما جاء في المرسوم الملكي الكريم وخلال المده النظاميه المحدده لتعديل اوضاع الشركات القايمه قبل نفاذ النظام والتي كانت من ضمنها شركه المحاصه، وهي صوره الشركه محل النزاع وهي شركه نظاميه نص عليها نظام الشركات الصادر في 1437/01/28ه وليس كما جاء في تسبيب الدايره انها من الشركات الفقهيه؛ مما تقدم يتبين لفضيلتكم ان العلاقه بين طرفي الدعوي هي علاقه شراكه باقرار المدعي عليه، وعليه ينعقد الاختصاص للمحكمه التجاريه علي نحو ما اوضحنا ومن ثم فان ما خلص اليه الحكم من عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي لعدم الاختصاص النوعي لعدم انطباق ايا من الحالات الوارده بالماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه قد جانبه الصواب لمخالفه الحكم للانظمه المرعيه مما يستوجب نقض الحكم. ثانيا: مخالفه الحكم للسوابق القضاييه والمستقر عليها لدي المحاكم التجاريه بالمملكه العربيه السعوديه، لما كان المستقر عليه لدي احكام المحكمه التجاريه ان هذه المنازعه تدخل في اختصاص المحكمه اصلا لان العلاقه بين المتنازعين علاقه تجاريه نشات عن اتفاق تجاري بينهم علي الشراكه في المشروع المنوه عنه في هذا الاستيناف (مجموعه المبادي التي قررتها هييه التدقيق التجاري - الحكم رقم 2/1197 ق لعام 1438ه)، الامر الذي يتاكد معه ان المستقر عليه قضاء لدي المحاكم التجاريه بالمملكه العربيه السعوديه انعقاد الاختصاص النوعي في الدعوي الماثله للمحكمه التجاريه كونها علاقه شراكه في عمل تجاري وباقرار المدعي عليه؛ مما يستوجب نقض الحكم لمخالفته للمبادي القضاييه المستقر عليها. اصحاب الفضيله: لقد تقدم موكلي المدعي بدعواه معضده ومؤيده بالمستندات والبينات التي تثبتها، فقد قدم اقرار موقع منه ومن المدعي عليه يوضح الشراكه ونسبتها بينهم واستنادا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وكما لا يخفي علي علم فضيلتكم ان الحكم القضايي لا يستقيم الا بتكامل اسبابه وانسجامها مع الوقايع والمنطوق، مع وجوب ان تتضمن الاسباب التوصيف الصحيح للدعوي، وتقرير الاختصاص بنظرها، واستعراض مهمات وقايع المرافعه وبالاخص طلبات الخصوم والدفع والدفاع، وفحص اسانيدها ومناقشتها للوصول الي الحكم العادل وفق المبادي القضاييه المستقره، علي هدي احكام شريعتنا المطهره، في جمله اسباب يحشد لها القاضي سياقا علميا يستشرف اثاره في قناعه الاخرين بحكمه، مع ايضاح حكمه للمترافعين لتمكينهم من حق الاعتراض علي الاسباب التي يدور عليها محور الحكم، فان لم تكن ثمه اسباب واضحه، او كانت متيسره، او يشوبها الغموض والتداخل، او الاقتضاب المخل، فان قاضي الموضوع والحال ما ذكر لم يجعل المدعي علي بينه من امره ازاء ما صدر في حقه من حكم، وحيث ان التسبيب بوضوحه وتكامله يفسر المنطوق، فالتسبيب جزء من المنطوق وهو المحمول علي الاسباب بالنص او الاقتضاء ولا يتاتي الحمل علي غموض او قصور فضلا عن انعدام ومن ثم فان الحكم الصادر بحق موكلي قد جانبه الصواب فيما خلص اليه وينبغي تصحيحه بناء علي ما تقدم تطلب من فضيلتكم الاتي: 1 قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه لتقديمه خلال المده النظاميه. 2 الغاء الحكم المستانف والقاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي واعاده القاضيه الي الدايره مصدره الحكم للنظر في الموضوع لانعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه). واكد وكيل المدعي علي ما ورد بلايحه اعتراضه، فعقبت وكيله المدعي عليه قايله: بانها تكتفي بما سبق تقديمه. ثم عقب وكيل المدعي بالاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما عن الموضوع: فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وتضيف هذه الدايره: وبما ان الشراكه محل الدعوي ليست نظاميه، وليست شراكه مضاربه، وكان اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في الشركات النظاميه، واما الشركات الفقهيه فمحصور بشركه المضاربه دون غيرها وفقا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، لذا فان هذه الدعوي خارجه عن وصف شركه المضاربه، كما تشير الي الاختصاص ينعقد للمحاكم العامه طبقا لعموم الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه، وعليه تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم الابتدايي محمولا علي اسبابه، وتنوه الدايره الي تعديل منطوق حكم محكمه اول درجه، وفقا لما هو وارد ادناه: نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه عشره في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 10-11-1444ه، في القضيه 4470388174 مع تعديل منطوقه ليكون ب (عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.