tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 5054 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1442-08-24 document_type=ruling entity=document_number:4ad3c5a7-7eab-425d-a17c-2a75216c0e22 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 5054 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي حسبما يبين من اوراقها، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكلته والمدعي عليه كانا شركاء في شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) -ذات مسؤوليه محدوده- براس مال قدره (6.000.000) سته مليون ريال، مناصفه فيما بينهما وذلك بموجب عقد التاسيس المعدل والمؤرخ في 17/ 4/ 1439ه، حيث كان يملك كل طرف (3.000) ثلاثه الاف حصه من مجموع حصص الشركه البالغه (6.000) سته الاف حصه وكان للشركه خمسه فروع وهي: - (...) فرع حي (...). (...) فرع حي (...). (...) فرع حي (...). (...) فرع (...) علي طريق (...). (...) فرع محافظه (...). وذكر بان قيمه هذه الفروع الخمسه التابعه لشركه (...) تقدر بمبلغ (20.000.000) عشرون مليون ريال لتصبح قيمه حصص موكلته منها (10.000.000) عشره مليون ريال، كما ذكر بان موكلته قد تنازلت ببيع كامل حصصها في الشركه والتي تمثل (50%) خمسين بالمايه من اجمالي حصص الشركه الي المدعي عليه وانتقلت بذلك ملكيه الشركه بكامل فروعها الي المدعي عليه بموجب عقد التاسيس المعدل والمؤرخ في 9/ 1/ 1441ه الا ان المدعي عليه لم يقم بدفع قيمه حصص موكلته في الشركه حتي تاريخه. ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب 1/الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (10.000.000) عشره ملايين ريال قيمه حصص موكلته في شركه (...). 2/الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ (250.000) ميتان وخمسون الف ريال. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها علي النحو المدون بمحاضر الضبط، وحددت جلسه بتاريخ 24/8/1442ه و المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وبعد تحقق الدايره من اختصاصها بنظر الدعوي وشروط قبول الدعوي فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فذكرا بانهم لم يتوصلوا الي صلح منهي للنزاع الي حينه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب بانه يحصر طلبه بما ورد في صحيفه الدعوي ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في 1/ عقد التاسيس المعدل الذي يثبت عدد حصص موكلتنا اثناء الشراكه. 2- عقد التاسيس المعدل الذي بموجبه تنازلت موكلتنا عن حصصها بالبيع لصالح المدعي عليه. وبسؤال وكيله المدعي عليها عن الرد عما ورد في دعوي المدعيه طلبت مهله للرد. وفي تاريخ 29/8/1442ه وعبر خانه تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ان هذه الدعوي غير صحيحه بالكليه، حيث قد تمت مخارجه المدعيه من شركه (...) قبل توثيق العقد لدي وزاره التجاره المؤرخ في 09/ 01/ 1441ه وقد تم ذلك مقابل تسويات بين اطراف هذه الدعوي حيث كانت تربطهم العديد من الاعمال التجاريه، وبموجب ذلك اصدرت المدعيه اقرار بالتنازل بعد استيفاء كامل حقوقها. كما يؤكد ان هذه الدعوي غير صحيحه، هو انه بتاريخ 11/ 01 /1441ه اي بعد خروج المدعيه وتصفيه حقوقها، عاد مالك الشركه المدعيه وابرم عقد شراء (...) محل هذه الدعوي، وتلك بينه قاطعه ومنهيه لهذه الدعوي حيث تدل بما لا يدع مجالا للشك بانه قد تمت تصفيه حقوق المدعيه في شركه (...) والا لماذا يتم ابرام عقد شراء للحصص التي يدعي عدم تسويه استحقاقها. ثم ختمها بطلب رد هذه الدعوي بالاضافه الي الزام المدعيه بسداد مبلغ وقدره (250.000) ريال تمثل الاتعاب في هذه الدعوي. وفي تاريخ 3/9/1442ه وعبر تبادل المذكرات قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها (اولا: ذكر المدعي عليه في مذكرته الجوابيه انه قد تمت مخارجه المدعيه من شركه (...) مقابل تسويات تمت بين اطراف هذه الدعوي ولم يتم ايضاح ماهي هذه التسويات وكيف تمت هذه التسويات التي يدعي انها تمت بين اطراف الدعوي، كما ذكر المدعي عليه بان موكلتنا (المدعيه) اصدرت اقرار بالتنازل بعد استيفاء كامل حقوقها وهذا غير صحيح والصحيح هو قرار بالتنازل عن حصتها فقط ولا يوجد به ما يثبت بان المدعيه قد استوفت كامل حقوقها مقابل تنازلها عن حصتها في الشركه كما ان موكلتنا لم تنكر التنازل عن حصتها حيث ان ذلك تم بموجب تعديل عقد التاسيس المعدل. ثانيا: ا/ من المعلوم ان المدعيه -الشركه- مستقله بذمتها الماليه عن الشريك فلا يصح بان يتم دمج ذمه الشركاء في الشركه مع ذمه الشركه ومساءله الشركه عن تصرفات الشركاء حيث ان المدعي عليه قدم عقد بيع (...) بمذكرته الجوابيه ليدعي بان موكلتنا استوفت كامل حقوقها المتعلقه بحصتها المتنازل عنها وهذا ايضا غير صحيح والصحيح بان العقد المشار اليه تم بين المدعي عليه والسيد/ (...). ب/ تم ابرام العقد بعد اتفاق بين المدعي عليه والسيد/ (...) بالوفاء بقيمه حصه المدعيه في الشركه ونظرا لعدم التزام المدعي عليه لم يتم العمل بهذا العقد بدليل ان الشركه محل الدعوي ما زالت مملوكه بالكامل للمدعي عليه). وفي تاريخ 6/9/1442ه قدمت وكيله المدعي عليه مذكره جاءت فيها (ان المدعي وكاله اقر وصادق علي صحه عقد البيع المبرم بين موكلي وبين مالك الشركه المدعيه، والمؤرخ في 11/ 01/ 1441ه، ودفع باجابه لا تلتقي والواقع في شيء، حيث ذكر بان المدعو/ (...) (مالك الشركه المدعيه ) لم يوقع العقد بصفته ممثلا عن شركه (...)، وانما قد وقعه بصفته الشخصيه، محاولا بهذا الدفع ابعاد الانظار عن عقد البيع واهميته لعلمه بانه سينهي ويحسم هذه الدعوي في غير صالحه، لاسيما وان المدعو/ (...) كان المالك الوحيد (دون شركاء) للشركه المدعيه في ذلك الحين حيث كانت شركه شخص واحد، والتساؤل هو: ما الذي يجعل الشركه المدعيه ان تتنازل عن حصصها بتاريخ 09 / 01/ 1441ه، وفي تاريخ 11/ 01/ 1441ه ياتي مالك الشركه المدعيه ويبرم عقد شراء لتلك الحصص! اليس ذلك دليل قاطع علي استيفاء الشركه لحقوقها، واما اقرار التنازل المطبوع علي مطبوعات المدعيه والموقع من قبل (...) مالكها ومديرها، قد اتي صريحا ودون قيد او شرط، ولم يتضمن الاشاره الي وجود اي مبالغ مستحقه لقاء التنازل، وتلك بينه موصله علي صحه ما دفع به موكلي من ان المدعيه قد خرجت واستوفت مالها وما عليها سلفا، حيث لو كان الامر غير ذلك لما اجرت توثيق خروجها من عقد شركه (...) لدي الجهه الحكوميه المختصه واقرت باستيفاء حقوقها حيث ان عقد التاسيس المعدل والمثبت لدي وزاره التجاره ينفذ فورا عند اقرار الاطراف علي استيفاء الحقوق، ولا يمكن تصور ان توثق المدعيه تعديل عقد التاسيس بخروجها دون ضمانه او عقد، لاسيما والمدعيه تدعي باطلا استحقاق عشره ملايين ريال في هذه الدعوي، ولم يتعارف التجار ان يكون التنازل عن مثل هذه القيمه مباشره دون شرط او قيد او حتي عقد). وفي تاريخ 8/9/1442ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ( اولا: ادعت وكيله المدعي عليه في ردها بان وكيل المدعيه اقر وصادق علي صحه العقد المبرم بين المدعي عليه (...) والسيد/ (...) والمؤرخ في 11/ 01/ 1441ه وهذا غير صحيح وما ذكرناه في مذكرتنا السابقه واضح هو اننا اوضحنا بان الشركه المدعيه مستقله بذمتها عن الذمم الماليه للشركاء ولم نقر او نصادق كما زعمت وكيله المدعي عليه هذا جانب ومن جانب اخر ذكرت وكيله المدعي عليه باننا حاولنا التغاضي عن العقد علما بان هذا العقد منتهي ولا وجود له بدليل ان الشركه محل الدعوي ما زالت مملوكه للمدعي عليه ولهذا نطالب المدعي عليه بصله بموكلتنا شركه (...). ثانيا: ادعت وكيله المدعي عليه بان الشركه المدعيه تنازلت عن حصتها بتاريخ 9/ 1/ 1441ه وعادت لتشتريها بتاريخ 11/ 1/ 1441ه والغرض من هذا الادعاء ليس الا لخلط الامور علما بانه سبق وان ذكرنا في مذكرتنا السابقه بان الشركه المدعيه كيان قانوني مستقل بذاته وبالتالي فان عقد البيع الذي يستدل به المدعي عليه لا يخص موكلتنا باي حال من الاحوال لهذا فان محاوله وكيله المدعي عليه الاستناد اليه وجعله دليل علي وفاء موكلها لمستحقات موكلتنا مقابل الحصه المتنازل عنها غير صحيح حيث انه مبني علي استنتاج خاطي وبعيد عن الحقيقه علما بان طرق ووسايل اثبات الوفاء واضحه، ويجب علي المدعي عليه تقديم ما يثبت انه قد اوفي بقيمه حصه موكلتنا المتنازل عنها وكل ما قام به حتي اللحظه مجرد محاولات زج موكلتنا في عقد البيع المبرم بينه وبين السيد/ (...) وهذا غير صحيح حيث ان موكلتنا كيان مستقل وهذا يخالف القواعد المستقر عليها باستقلال الماليه للاشخاص المعنويه عن الذمه الماليه للافراد. ثالثا: ان استناد وكيله المدعي عليه بقرار التنازل عن الحصه في غير موضعه واعتباره مخالصه لا يستقيم مع الواقع فالاقرار باستيفاء المستحق شيء وقرار التنازل عن الحصه بالبيع شيء اخر فلا يثبت استيفاء موكلنا حقوقها، كما ان توثيق خروج موكلتنا من شركه (...) بموجب عقد التاسيس المعدل المثبت لدي وزاره التجاره اجراء شكلي لا يعد بينه علي وفاء المدعي عليه لقيمه الحق المدعي به). وفي جلسه اليوم حضر طرفا الدعوي، وقررا الاكتفاء، ولصلاحيه الدعوي للفصل قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم من وقايع الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (10.000.000) ريال قيمه حصص موكلته في شركه (...)، والزامه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ (250.000) ريال، ولما قدمه وكيل المدعيه من عقد تاسيس الشركه المعدل الذي يثبت عدد حصص موكلته عند الشراكه، وما قدمه من عقد تاسيس الشركه المعدل الذي تنازلت بموجبه موكلته عن حصصها بالبيع لصالح المدعي عليه، ولما اقر به وكيل المدعي عليه في مذكرته الجوابيه من شراء موكله لحصص المدعيه في الشركه محل الدعوي، وحيث دفع باستلام المدعيه كافه مستحقاتها، وبما ان وكيل المدعي عليه لم يقدم بينه موصله علي اثبات سداد موكله حصص المدعيه في الشركه محل الدعوي، ولان الاصل عدم التسليم ما لم يثبت خلاف ذلك، لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (10.000.000) ريال قيمه حصص المدعيه في الشركه محل الدعوي، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من وجود تسويه بين الطرفين بموجبها اصدرت المدعيه اقرار بالتنازل عن حصصها في الشركه بعد استيفاء كامل حقوقها، وما دفع به من قيام مالك الشركه المدعيه بتاريخ 11/ 01 /1441ه بابرام عقد مع المدعي عليه بعد يومين من تعديل عقد التاسيس يتضمن شراء بعض فروع الشركه محل الدعوي، حيث ان ذلك لا يعد بينه علي استلام المدعيه لقيمه حصصها في الشركه محل الدعوي، ولما تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه، ومماطلته في ادايه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم انه قال: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تري استحقاق المدعيه لما طالبت به من اتعاب المحاماه بمبلغ (250.000) ريال وتنتهي للحكم بالزام المدعي عليه بدفع ذلك المبلغ للمدعيه، ولجميع ما تقدم فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره اولا: الزام المدعي عليه/ (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10.000.000) عشره ملايين ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (250.000) ميتان وخمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5043 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص مطالبه المدعيه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (10.000.000) ريال قيمه حصص موكلته في شركه (...)، والزامه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ (250.000) ريال،، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي اولا: الزام المدعي عليه/ (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10.000.000) عشره ملايين ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (250.000) ميتان وخمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وجري تحديد جلسه لنظر القضيه ولصلاحيتها للفصل تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 14 /9 /1442ه الصادر في القضيه رقم 5054لعام 1442ه، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)