moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 987 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعيه وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها انه يوجد علاقه تجاريه بين مؤسسه المدعيه وشركه اعمال واموال السعوديه في بيع بضاعه مكيفات، وحيث لم تلتزم الاخيره بسداد قيمه البضاعه التجاريه، واقامت المدعيه دعوي ضدها وصدر الحكم في القضيه رقم (5282) لعام 1439ه، وتم تسليم المدعيه شيك كدفعه اولي وتبين انه خالي من الرصيد، وصدر القرار القضايي رقم (39127250) الصادر من محكمه التنفيذ في الرياض بالزام الشركه تسليم المدعيه كامل قيمه البضاعه بمبلغ قدره (6.550.000) سته ملايين وخمسمايه وخمسون الف ريال، حيث تم تنفيذ الحكم القضايي وتم ايقاف خدمات الشركه، ولكن لا يوجد لديها اي مبالغ او موجودات، وحيث ان ذمه الشركه الماليه مستقله الا في حالات مخالفه نظام الشركات بوزاره التجاره، كما ان الذي تعاقد مع المدعيه هي المدعي عليها بصفتها رييس مجلس الاداره والمدير العام وصاحبه الشركه وقد خالفت نظام الشركات. وحصرت المدعيه طلباتها بتحميل المدعي عليها ديون الشركه بصفتها الشخصيه وسداد مبلغ قدره (6.550.000) سته ملايين وخمسمايه وخمسون الف ريال. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 27/07/1442ه حضر الطرفان وكاله، فسالت الدايره المدعيه وكاله بانه لا بد من تبيين وجه المخالفه والفعل المرتكب من المدعي عليها الموجب للمسؤوليه، وافهم بان يقدم المطلوب منه في تبادل المذكرات، وعلي المدعي عليها وكاله الجواب، وعليه رفعت الجلسه. وارفق وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان المدعي عليها خالفت الماده الخامسه والخمسون بعد المايه والماده الثانيه والخمسون بعد المايه من نظام الشركات، المتمثل بان الشركه لا يوجد لها اي نشاط ولا يوجد لها عنوان معلوم ولا مكتب، وانها عندما تعاملت مع المدعيه لم تبين مقدار راس المال ولا يوجد عباره ذات مسؤوليه محدوده. وجاء جواب وكيل المدعي عليها بان الدعوي الماثله في موضوعها سبق للمدعيه رفعها وصدر فيها الحكم بالقضيه رقم (7369) لعام 1440ه بعدم قبول الدعوي، وحيث ان الشركه تتمتع بذمه ماليه مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها، وهي وحدها مسؤوله عن الديون وعن الالتزامات المترتبه عليها، وحيث لم يصدر من المدعي عليها ما يستوجب المسؤوليه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 10/09/1442ه حضر الطرفان وكاله، ثم طلبت الدايره من المدعيه وكاله بينتهم علي دعواهم فطلب مهله فامهل لتقديم جوابه، وللمدعي عليها وكاله الرد، وعليه رفعت الجلسه. وارفق وكيل المدعيه مذكره جاء في مضمونها ان الدعوي السابقه هي تخص الشركه وليس المدعي عليها، وتم الحكم بانعدام الصفه حيث ان الصفه الصحيحه هي المدعي عليها، وارفق صوره من خطاب لا يحمل راس المال. وجاء رد وكيل المدعي عليها بانه لابد من ثبوت عجز موجودات الشركه عن سداد ديونها، حيث انه لم يثبت اي اخلال من جانب المدعي عليها كونها المدير بالتزاماتها النظاميه، وحيث ان ثبوت العجز عن سداد الشركه لديونها لا يمكن استظهاره الا بعد طلب التصفيه وفق نظام الافلاس. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 22/10/1442ه حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنها، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله ارفاق جميع المستندات المتعلقه بالحكم كعقود واوامر شراء ونحوها فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسه. وارفق وكيل المدعيه مستندات لا تحمل سوي محدوده، دون بيان راس المال. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وحيث ان المحاكم التجاريه تختص بالنظر في المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 24/08/1441 ه. وبما ان المدعيه قد صدر لها حكم سابق في القضيه رقم (5282) لعام 1439ه القاضي بالزام شركه اعمال واموال السعوديه بان تدفع لها مبلغ قدره (4.550.000) اربعه ملايين وخمسمايه وخمسون الف ريال كدفعه اولي من سداد قيمه البضاعه التجاريه، وحيث انها تقدمت بطلب تنفيذه لدي محكمه التنفيذ وصدر القرار القضايي رقم (39127250) بالزام الشركه تسليم المدعيه كامل قيمه البضاعه بمبلغ قدره (6.550.000) سته ملايين وخمسمايه وخمسون الف ريال، وتم ايقاف خدمات الشركه، ولكن لا يوجد لديها اي مبالغ او موجودات، وعليه تقدمت المدعيه بهذه الدعوي ضد المدعي عليها بصفتها رييس مجلس الاداره والمدير العام وصاحبه الشركه مطالبه فيها تضمينها مسؤوليه المدير والزامها بدفع مبلغ المطالبه من حسابها الشخصي، لمخالفتها لنظام الشركات، وحيث ان المدعيه ذكرت ان سبب تضمين المدعي عليها هو خلو العقود واوامر الشراء من مقدار راس المال وعباره ذات مسؤوليه محدوده، وحيث ثبت للدايره من خلال المستندات المرفقه ان المدعي عليها قد وضحت بانها شركه محدوده، وان الماده الثانيه والخمسون بعد المايه –الفقره الثانيه- من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28/01/1437ه، نصت علي: (يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه)، وحيث ان المدعي عليها لم تخل بواجباتها والتزاماتها المنصوص عليها في نظام الشركات، ولم يبدر منها ما يستدعي الزامها بدفع المبلغ المستحق علي الشركه، كما ان احكام تضمين مديري الشركات لا تؤخذ بعمومها ويجب فيها تحري الدقه وبيان وجه المخالفه وانزال الواقعه بشكل صحيح، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب، وبﷲ التوفيق.