tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 1134 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1440-08-17 document_type=ruling entity=document_number:177f82a2-4e61-4f68-b4fc-08b693ca6dc8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١١٣٤ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/(...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم المدعيان الي المحكمه التجاريه بالرياض يدعيان علي المدعي عليه وتلخص مضمون دعواهما في انهما قد تعاقدا مع المدعي عليه علي ان يدفعا له مبلغا وقدره (٥.٥٠٠.٠٠٠ريال) بالمناصفه لكل منهما مقابل حصه قدرها ٥٥% من مصنعه الخاص بالستاير الهواييه بنسبه لكل منهما ٢٧.٥%، والمقدر قيمته بعشره ملايين ريال والذي اخبرهم المدعي عليه حينها بانه وكيل للوكاله (...) وان المدعي قد دفع للمدعي عليه مبلغا وقدره (٢.٧٥٠.٠٠٠ريال) وان المدعيه قد دفعت له مبلغا وقدره (٢.٧٥٠.٠٠٠ريال)؛ وان المصنع محل البيع بان مرهونا ل(...) في قرض منه للمصنع بقيمه قدرها (٨.٧٤٠.٠٠٠ريال) وان الوكاله المذكوره ليست للمصنع اثناء البيع وان الشركه (...) قد فسختها لتفريط المدعي عليه لانه كان قد تعهد للشركه (...) بسداد مبالغ بعد تهديدها له بسحب الوكاله وانه فرط حينها ففعلت ذلك، وان مما يدل علي ذلك شراؤه بالدفع المباشر منها بعد ذلك؛ وطلبا فسخ البيع والزام المدعي عليه برد المبلغ المدفوع للمدعيين، وطلبا مخاطبه (...) للتاكد من مدي امكانيه بيع حصص من المصنع المرهون لهما؛ وسببا ذلك بعدم جواز تصرف المدعي عليه بالمرهون، وعدم امكان تسليم المبيع، وتدليس المدعي عليه في كل ذلك، وقوله للمدعيين بان الرهن علي القرض هي بعض عقاراته الشخصيه. وقدما في سبيل اثبات دعواهما عقودا بين الطرفين وعددا من المستندات. وباجراء اللازم وقيدها قضيه افتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر من الوقايع فيها ان الطرفين مثلوا تمثيلا صحيحا اثناء المرافعات -كما هو مثبت في محاضر القضيه- وان الدايره استمعت لدعوي المدعيين وبعرضها علي المدعي عليه اجاب بان العقد صحيح والرهن صحيح وان المدعي عليه قد سلم المدعيين حصصهما بتمليكهما حصصهما في الشركه المالكه للمصنع محل الدعوي وكذا للوكاله (...) وكانت الشركه الجامعه باسم: شركه (...) سجل تجاري رقم (...). وان ملكيه المصنع والوكاله قد انتقلت الي الشركه الجامعه للشركاء المتخاصمين في هذه الدعوي وان المدعي عليه ليس مديرا للشركه، وان المصنع تحت اداره المدعيين وانهما مطلعان علي كافه التفاصيل؛ وانهما قد تعهدا بشكل مكتوب علي دفع مقابل قيمه حصصهما في رهن المصنع وان الوكاله التجاريه ساريه المفعول حتي بعد توثيق الشركه الجامعه بسته اشهر والحقت بها؛ وانه كان عبء تعديل ملكيتها بعد الالحاق علي المدعيين وانهم هم من فرط بذلك؛ وانه لم يتم تعديل ملكيه ترخيص المصنع لعدم تقديم المدعيين لرهون مقابل نسبه حصصهم في المصنع لاجل القرض؛ وان الصندوق لا مانع لديه من دخول المشاركين في ملكيته بشرط اشتراكهم في تقديم الرهن من قبلهم. وان شهاده الوكاله تنتهي بتاريخ ٢٤/٠٥/٢٠١٨م وانها انتهت بسبب تقصير المدعيين. ثم اكتفي الطرفان فاصدرت الدايره حكمها بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٠ه والذي كان منطوقه: (حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي)؛ ثم قدم المدعيان اعتراضهما والذي كان مضمون المؤثر منه ان المدعي عليه قد اشترط علي نفسه في عقد القرض عدم التصرف في المرهون (المصنع) الا باذن المرتهن؛ وان المرتهن لم ياذن ابدا، وان ترخيص المصنع لم ينتقل الي الشركه الجامعه بين الاطراف، وان القراين لصالح المدعين ان المدعي عليه غرهم في محل الرهن، وغرهم فيما يتعلق بالوكاله التجاريه؛ وقدما صورا لعدد من الخطابات الرسميه المتعلقه بما سبق. فافتتحت الدايره الجلسات؛ وكان جواب المدعي عليه عن الاعتراض تكرارا لاسباب حكم الدايره، وان عقد البيع بين الاطراف هو عقد جديد فقها وهو عقد بيع الرهن، وان المبالغ المدفوعه من المدعين كانت لشراء الرهن وفكه من ثمن المبيع الذي يقابل جزاهم من القرض؛ وان في ذلك مصلحه للمرتهن بسداد قرضه حالا، وان البيع كان علي المؤسسه والوكاله ايضا. ثم اكتفا الطرفان فقررت الدايره مخاطبه (...) للافاده عن مدي موافقته علي البيع بين الطرفين او اجازته له من عدم ذلك. ثم احيلت الي الدايره القضيه رقم ١١٣٤ لعام ١٤٤٠ه من الدايره التجاريه الثانيه عشر بهذه المحكمه بناء علي طلب الاطراف فيها والتي كان فيها المدعي هو/(...) سعودي الجنسيه هويه رقم (...) ، والمدعي عليهم هم/(...) سعودي الجنسيه هويه رقم (...) و (...) سعوديه الجنسيه هويه رقم (...) و (...) سعودي الجنسيه هويه رقم (...) -ثم حصرت عنه الدعوي-؛ وكانت دعوي المدعي فيها: ان (...) قد فوض المدعي عليه (...) -بناء علي طلب (...)- للقيام باجراءات الحصول علي موافقه الصندوق لدخول الشركاء في شركه (...)، وادخال المصنع في الشركه؛ وان المدعي عليهم ادخلوا المصنع في الشركه بدون اذن الصندوق؛ وان ذلك لالحاق الضرر بالمدعي، وان المدعي عليهم لم يقدموا الرهن المطلوب منهم مقابل حصصهم. وانتهي الي طلب: الزام المدعي عليهم بتقديم الرهن المطلوب منهم مقابل حصتهم لتسجيل المصنع باسم الشركه، والزامهم بتعديل ملكيه ترخيص المصنع رقم (...) بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٣٧ه من مصنع (...) الي مصنع (...) وفق عقد التاسيس والسجل التجاري بعد حصول علي موافقه الصندوق علي ذلك، والزامهم بالتعويض عن الضرر، واتعاب محاماه قدرها (٥٠.٠٠٠ريال). وكان جواب المدعي عليهم ان المصنع مرهون حين عقد البيع، وان المدعي قد اصدر وكاله تخول التحويل، وان المدعي قد خاطبهم بخطاب يذكر فيه بانه قد رهن عقارا له في قرض المصنع بمبلغ وقدره (١٥.٠٠٠.٠٠٠ريال) وانه طلب في نفس الخطاب تقديم رهون وان هذا الخطاب كان بعد البيع وانه لا رهن عليهم في العقد وانهم لم يعلموا بان الرهن علي المصنع. وكان رد المدعي علي ذلك بان الوكاله تدين المدعي عليهم، وان التفويض وقع وانه يخلي ساحه المدعي امام الصندوق. وان الصندوق لم يرفض البيع، وعقب المدعي ايضا بان الغنم بالغرم فالمدعي عليهم سيغنمون من المصنع فلابد ان يغرموا فيما يتعلق بالرهن، وان العقد قد اشار الي شيكات الضمان، وان هنالك اتفاقا بخط اليد نص علي تقديم المدعي عليهم نصيبهم من الرهن ٥٠% وان عليه توقيعاتهم، وان الصندوق لم يمنع التنازل عن المصنع وانما اشترط موافقته الخطيه؛ فعقب المدعي عليهم بعدم صحه موافقتهم علي تقديم رهن وعدم صحه الورقه التي بخط اليد. ثم طلب الطرفان احاله القضيه رقم (١١٣٤ لعام ١٤٤٠ه) بينهما الي هذه الدايره لضمها الي هذه القضيه ذات الرقم (٩٣٠٣ لعام ١٤٣٩ه) لاسبقيه النظر لدي الدايره ولاتحاد الاطراف وتضاد الطلبات. وقررت الدايره قبول طلب الضم وقررت ضم القضيتين الي بعضهما. وفي جلسه هذا اليوم ورد للدايره خطاب (...) السعودي برقم (٢٨٥٨) وتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤١ه بعدم الموافقه علي ما تم من بيع بين الاطراف. فاطلعت الدايره الطرفين علي الخطاب؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
فبناء علي الدعوي والاجابه وما مضي من مرافعات ومذكرات بين الطرفين، ولما كانت غايه المدعيين من دعواهما هي الحكم لهما بثبوت بطلان بيع المدعي عليه لحصص في مصنعه للمدعيين بناء علي ان المصنع محل النزاع كان مرهونا ل(...)؛ ولما كانت غايه المدعي من دعواه المضمومه الزام المدعي عليهم هناك بتقديم حصتهم من الرهن والزامهم باتمام الاجراءات النظاميه لنقل ترخيص المصنع للشركه الجامعه بين الاطراف بعد موافقه الصندوق؛ وكذلك التعويض عن الضرر. ولما كان محل البيع مرهونا ومقبوضا قبضا حكميا من المرتهن؛ بقيام الصندوق بمخاطبه كتابه العدل لايقاف التصرف في المصنع؛ ولما كان الراجح ان بيع المرهون المقبوض من المرتهن موقوف علي اجازته؛ ولما خاطبت الدايره الصندوق المرتهن عن ذلك، ولما ابدي الصندوق عدم موافقته علي البيع؛ ولان اتمام البيع وتصحيحه مما تدعو اليه الحاجه الا اذا وقع فيه بطلان لا يمكن معه تصحيح، او ضرر اكبر من مصلحه الامضاء، ولما كان البيع قد وقع علي المصنع اصلا وعلي ما دونه من الوكاله وسجل فرع المؤسسه تبعا؛ فقد ثبت للدايره بطلان البيع محل النزاع. ولما كان البيع بين الاطراف باطلا فقد وجب رد الثمن الي المشتري؛ ولما نص العقد علي استلام الثمن؛ ولم ينازع المدعي عليه في استلامه؛ فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيين لما طلبا، ورات الدايره وجاهه الحكم لهما بذلك. ولما ثبت للدايره بطلان عقد البيع بين الطرفين، ولما كانت طلبات المدعي (...) في دعواه المضمومه مبنيه علي الزام خصومه بما يدعي بانها شروط ذلك البيع ومقتضياته، فقد ثبت للدايره عدم استحقاقه لما يطلب ورات وجاهه الحكم برفض جميع طلباته بناء علي ذلك. ولا ينال مما سبق كون سجل فرع المؤسسه مالكه المصنع قد انتقل الي ملكيه الشركه لان الترخيص الصناعي للمصنع لا يزال باسم المالك (...) باقرار الاطراف؛ وبالتالي فالانتقال ليس علي الحقيقه هنا فلا يزال (...) يملك المصنع نظاما بموجب الترخيص الرسمي. ولا ينال من ذلك ايضا علم او جهل الاطراف ببطلان العقد بناء علي مبطل خارجي او داخلي؛ لان العبره بحقيقه ما في الامر لا بما في ظن المكلفين. ولا ينال من ذلك قول القايل ان التصرف في الحصص بنقل ملكيتها يسقط خيار العيب؛ لانه ولو سلمنا بذلك جدلا -بعد ثبوت عدم نقل الترخيص الصناعي- فالموجب هنا ليس التعيب بالرهن وانما بطلان العقد لعدم اجازه المرتهن. ولذلك كله فقد رات الدايره وجاهه الحكم بمنطوقه.
(منطوق الحكم)
بالعدول عن حكمها السابق في القضيه والقاضي: (برفض هذه الدعوي) والحكم مجددا بالتالي: اولا: بثبوت بطلان عقد بيع المصنع بين الاطراف والذي كان يوم الثلاثاء ١٧ شوال ١٤٣٨ه. ثانيا: بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (٢.٧٥٠.٠٠٠ريال) مليونان وسبع ميه وخمسون الف ريال. ثالثا: بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (٢.٧٥٠.٠٠٠ريال) مليونان وسبع ميه وخمسون الف ريال. رابعا: برفض ما عدا ذلك من الطلبات.
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٧٥٣ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/(...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الطلب الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٤٤٢ه والمنتهي الي التاييد فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب تفسيره .
(الاسباب)
بدراسه هذا الطلب ومرفقاته فقد تبين للدايره ان مايطلبه طالب التفسير هو عباره عن اضافه امر لم يتم التنصيص عليه ضمن الطلبات المنظوره امام المحكمه الابتداييه وتحقيق طلبه مؤداه الي الاخلال في درجات التقاضي وعدم تحقق العداله لطرفي الدعوي كما ان اضافه ماطلبه مبني علي الفهم وهو ظني والاحكام تبني علي اليقين وليس الشك ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب تفسير الحكم.
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بعدم قبول طلب التفسير المقيد في هذه القضيه برقم قيد ٤ لعام ١٤٤٣ه، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)