moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570295532 لعام 1445 ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ 1444/08/28ه الموافق 2023/03/20م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه عدد من الناقلات لمده (4) اربعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (53,130.00) ثلاثه وخمسون الفا ومايه وثلاثون ريال، والمبالغ حاله السداد هي (26.565) سته وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه وستون ريالا، وفتره المطالبه من تاريخ 1444/08/28ه الموافق 2023/03/20م حتي 1444/10/27ه الموافق 2023/05/17م، وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (26,565.00) سته وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه وستون ريالا، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000.00) خمسه الاف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/25ه وفيها: حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام وافتتحت الجلسه بموجب الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله افاد بانه قدم لايحه محرره في مرفقات القضيه وبسؤاله عن مستنداته احال علي الفاتوره المصادق عليها من المدعي عليها بختمها كما افاد بان لديه عقد اتعاب مع موكله قام بارسالها عن طريق برنامج التيمز وقد جري الاطلاع عليه فافهمته الدايره بارفاقه في ملف القضيه واكتفي بذلك، ولصلاحيه القضيه للفصل عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (26.565) سته وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه وستون ريالا، تمثل المتبقي من قيمه اجره ناقلات حسب التفصيل الوارد في الوقايع، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000.00) خمسه الاف ريال، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق ابشر، فلم تحضر ولم تقدم اي جواب، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليها يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد ابلاغها، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.. ، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته فاتوره صادره من المدعي تشتمل علي مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها، ولكون هذا المستند معتمد من المدعي عليها بختمها الممهور عليه كما انه يشتمل علي مبلغ المطالبه وموصل لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3/307 ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي، وفيما يخص طلب الاتعاب فانه لما كانت المدعي عليها قد احوجت المدعيه الي توكيل من يقوم بالمطالبه بحقها، وتكليف من يحضر جلساتها، وتبين للدايره مماطله المدعي عليها في سداد حق المدعيه في الدعوي السابقه، وحيث ان الحكم بالاتعاب والتعويض في مثل هذه الحاله مستقر فقها وقضاء، فالقاعده الشرعيه تنص علي ان (الضرر يزال)، ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد), وحيث قدمت وكيله المدعيه العقد المبرم بين المدعيه ووكيلها المتضمن التزامات الاطراف، ممهور بختم وتوقيع الاطراف، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بما نسبته (10%) من قيمه المبلغ المحكوم به، والذي يمثل مبلغا قدره (2.656) الفان وستمايه وسته وخمسون ريالا، ولجميع ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (26.565) سته وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه وستون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره(2.656) الفان وستمايه وسته وخمسون ريالا،، تمثل اتعاب المحاماه. والله الموفق.