tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 2334 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-04-21 document_type=ruling entity=document_number:38b9a4b7-0370-4c50-81a8-23f72f8a6645 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه المقيده برقم 2334 لعام 1439ه
المدعي: (...) (...)
المدعي عليه: (...) (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، اما بعد: فلدي الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض، المشكله من:
القاضي د. (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبناء علي هذه القضيه المحاله للدايره في 5/5/1439ه، والمقيده لدي المحكمه بتاريخ 21/4/1439ه. 
(الوقايع)
افتتح محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 29/5/1439ه وحضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه وبسؤال الحاضر عن دعواه ذكر انه استلم من المدعي عليه مبلغ (مليون ريال) بموجب شيك وفي ذات الوقت سلم للمدعي عليه شيك بمبلغ (مليون ريال) بموجب شيك رقم (51) – ارفق نسخه منه – وذلك كضمان لراس المال المدفوع منه، وكان هذا المبلغ مقابل الاستثمار في مؤسسه مملوكه لزوجته بحيث يستحق المدعي عليه نسبه 70% من الارباح وبعد ذلك تعرضت المؤسسه للاختلاس من احد الموظفين واقام عليه دعوي جناييه بذلك وفي ذات الوقت تقدم علي هذا الموظف امام محكمه التنفيذ بسندات تنفيذيه بتلك المبالغ المختلسه وهي محل نظر امام محكمه التنفيذ بالرياض، وانتهي الي قوله بان المدعي عليه تقدم بالشيك المسلم اليه كضمان الي محكمه التنفيذ وقد صدر بحقه قرار تنفيذي بالزامه بدفع مبلغ (مليون ريال) ويطلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليه لمضمون الشيك لكونه سلمه للمدعي عليه كضمان وكذلك وقف القرار التنفيذي وطلب تبليغ المدعي عليه عن طريق الوسايل الحديثه وقدم رقم سجله المدني (...) وافهم بمتابعته، وفي جلسه 22/8/1439ه لم يحضر المدعي عليه ولتوقف الفصل في الدعوي علي ضروره حضور المدعي عليه طلب المدعي الكتابه لاداره تنفيذ الاحكام الحقوقيه ولايقاف خدماته فاجيب لذلك، وفي جلسه 21/10/1439ه حضر المدعي اصاله، كما حضر (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...) بوكاله عن (...)، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه والاقرار والانكار والصلح، صادره من كتابه عدل عرقه، برقم (...) وتاريخ (...)، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين سلم المدعي نسخه منها وحاصلها ان موكله يقر بصحه الشراكه مع المدعي وانه قد دفع له راس المال بمبلغ (مليون ريال) للمضاربه فيه كما اقر باستلامه لجزء من مبالغ تمثل ارباح من المدعي، لكن موكله قد ابلغ المدعي بان سوف يصرف الشيك المسلم منه كضمان لحاجته للمبلغ فاخذ المدعي بالمماطله بصرفه مما حدا بموكله لتقدم بهذا الشيك الي محكمه التنفيذ، واما ما يخص زعم المدعي ان المبالغ محل الشراكه سلمت لاحد موظفي المؤسسه فان هذا الزعم وعلي فرض صحته يوجب مسيوليه المدعي وحده لكونه تعدي او فرط بتسليم تلك المبالغ للموظف من دون متابعه فان المدعي هو المسيول في مواجهه موكله عن مبلغ الشراكه ولا علاقه لموكله بالموظف لانه خاضع لاداره واشراف وتوجيهات المدعي، لكون موكله لم يكن يعلم بان المدعي قام بتسليم المبلغ كاملا للموظف، وسالت الدايره المدعي عن البينه علي علم المدعي عليه بان الشراكه تدار من طرف ثالث وهو الموظف (...) وان المدعي عليه راض بذلك فذكر انه ليس لديه بينه بذلك ويطلب حضور سكرتير المدعي عليه فهو علي علم بذلك او يمين المدعي عليه بنفي العلم، فافهم وكيل المدعي عليه بتبليغ موكله بالحضور في الجلسه القادمه، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان وبسؤال المدعي عليه عما ذكره المدعي اصاله من انه علي علم بان العامل الذي اختلس الاموال هو من يدير الشراكه ويعمل باموالهم وقد رضي بذلك فاجاب بان هذا غير صحيح حيث انه تعاقد مع المدعي بصفته الشخصيه ولم يرض الا به، ولا يعلم بما يذكره المدعي وانما كان هذا الموظف مندوب يعمل لدي المدعي ولو كان يعلم ان العامل هو المدير للشراكه لما دخل بالشراكه حيث انه لا يرضي الا بالمدعي مديرا لاموال الشراكه، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله فذكر انه يطلب يمين المدعي عليه علي عدم علمه وعدم رضاه بان يتولي العامل (...) اموال الشراكه فطلبت الدايره من المدعي عليه اداء اليمين علي ذلك اداها قايلا (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو اني لم اعلم ولم ارض ان المدعي سلم اموالي للعامل (...) للمضاربه باموالي والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، فعقب المدعي بطلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليه لكامل مبلغ الشيك المقدم امام محكمه التنفيذ لكونه قد استلم جزء من المبالغ وهي تمثل جزء من راس المال المدفوع منه وتلك المبالغ تقدر بمبلغ (140.000) ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اقر بصحه استلامه للمبلغ من المدعي، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله.

(الاسباب)
لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليه قيمه شيك بمبلغ مليون ريال حرره المدعي ضمانا لراس مال المدعي عليه في عقد المضاربه القايم بينهما لكون الشيك قد حرر علي وجه الضمان اضافه الي ان الشراكه قد تعرضت لاختلاس من الموظف الذي يقوم باداره اموال الشركه، ولما كان المدعي عليه يدعي استحقاقه مبلغ الشيك وتضمين المدعي راس المال وينكر تفويضه له بتسليم مبلغ الشراكه الي طرف اخر ويدفع بانه لم يعلم يذلك ولم يرض به، وبما ان الاصل المقرر عند الفقهاء ان علي المضارب ان يتولي العمل بنفسه، لان صاحب المال ما اعطي ماله للمضارب الا لحصول الثقه به وبخبرته في العمل، فلا يجوز له ان يعطي مال المضاربه لغيره الا ان ياذن له صاحب المال، قال المرداوي: (ليس للمضارب دفع مال المضاربه لاخر من غير اذن رب المال علي الصحيح)، واذا تعدي المضارب وفعل ما ليس له فعله فهو ضامن للمال؛ لانه متصرف في مال غيره بغير اذنه فلزمه الضمان كالغاصب، وبما ان المدعي ليس لديه بينه علي تفويض المدعي عليه له بهذا التصرف او علمه به ورضاه فقد افهمته الدايره بانه ليس له الا يمين خصمه علي نفي ذلك، وبما ان المدعي طلب يمين خصمه، وبما ان المدعي عليه ادي اليمين النافيه لتفويضه وعلمه ورضاه بان يدفع المدعي ماله الي الموظف (...) ليتاجر به علي النحو المبين في ضبط اخر جلسه، فان الدايره تنتهي الي اعتبار المدعي مفرطا بهذا التصرف وتعد يده يد ضمان، وبما ان الثابت ان المدعي عليه قد سلم المدعي مليون ريال تمثل راس المال في المضاربه، كما ان الثابت ان المدعي عليه قد استلم من المدعي مبلغ (140.000) ريال بموجب اقراره بذلك، وبما ان المدعي يطلب حسم المبلغ المسلم للمدعي عليه من مبلغ الشيك محل التنفيذ امام محكمه التنفيذ لكونه يمثل جزءا من راس المال المدفوع منه، ولما كان استيفاء راس المال شرط في ملك الربح واستقراره – وهو قول جمهور الفقهاء – بحيث لا يملك احد من الطرفين شييا من الربح ملكا مستقرا قبل استيفاء راس المال وتحصيله بحيث اذا استوفي راس المال وفضل عنه شيء صحت قسمته، قال ابن عبد البر – رحمه الله – (القراض بالمجهول لا يجوز عند جميعهم، وكذلك لا يجوز عندهم ان يؤخذ الربح الا بعد حضور راس المال) وقال الكاساني – رحمه الله - : (وانما يظهر الربح بالقسمه، وشرط جواز القسمه قبض راس المال فلا تصح قسمه الربح قبل راس المال، لان الربح زياده والزياده علي الشيء لا تكون الا بعد سلامه الاصل) علاوه علي ان المدعي عليه لم يرض بمضاربه موظف المدعي بماله وبالتالي فلا يستحق ما ينتج منه من ارباح كما انه لا يلحقه الخساره فيما لو حصلت بناء علي قاعده الغرم بالغنم. وتاسيسا علي ذلك فان ما استلمه المدعي عليه من المدعي وقدره (140.000) ريال يعد جزءا من راس المال ويتعين خصمه من قيمه الشيك الصادر به القرار القضايي محل التنفيذ.

(لذلك)
حكمت الدايره: بعدم استحقاق (...) رقم هويه (...) مبلغ مايه واربعون الف ريال (140.000) ريال وذلك من المبلغ الوارد في القرار القضايي الصادر من الدايره الثانيه والعشرون في محكمه التنفيذ بالرياض برقم (3900084315) وتاريخ 10/6/1439ه والصادر ضد (...) رقم هويه (...)، وحدد يوم الاحد 1/12/1439ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. حرر في 13/11/1439ه.

الحكم في القضيه رقم 426 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/07/10 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...)
بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يطلب فيها الحكم بعدم استحقاق المدعي عليه قيمه شيك بمبلغ (1.000.000) مليون ريال، وهذا المبلغ حرره المدعي ضمانا لراس مال المدعي عليه في عقد المضاربه بينهما لكون الشيك قد حرر علي وجه الضمان، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي بعدم استحقاق (...) مبلغ (140.000) الف ريال وذلك من المبلغ الوارد في القرار القضايي الصادر من الدايره الثانيه والعشرون في محكمه التنفيذ بالرياض برقم (3900084315) وتاريخ 10/6/1439ه والصادر ضد (...)، وقد حددت الدايره يوم الاحد 1/12/1439ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم قدم المدعي اعتراضه بتاريخ 17/12/1439ه، وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها، فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف، و حيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 29/5 /1439ه الصادر في القضيه رقم 2334 لعام 1439 ه القاضي / بعدم استحقاق (...)، سجل مدني (...) مبلغ (140.000) الف ريال وذلك من المبلغ الوارد في القرار القضايي الصادر من الدايره الثانيه والعشرون في محكمه التنفيذ بالرياض برقم (3900084315) وتاريخ 10/6/1439ه والصادر ضد (...) سجل مدني (...)، محمولا علي اسبابه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.