moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 1704 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه الارمك للتجاره والصناعه والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ صله لانظمه القوي والتحكم والسلامه فرع شركه صله التجاريه القابضه غير ذلك (...) القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي يختصم فيها المدعي عليها بلايحه دعوي تضمنت:(بانه تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي (توريد وتنفيذ اعمال انذار الحريق لمشروع موكلتي في مدينه تبوك) بقيمه اجماليه وقدرها ثلاثمايه وخمسون الف ريال ، وقد دفعت موكلتي للمدعي عليها نسبه 10% من قيمه العقد اي مبلغ خمسه وثلاثون الف ريال ، لكن المدعي عليها لم تقم باي اعمال سواء توريد او تنفيذ ، وقد طالبت موكلتي المدعي عليها باستكمال العقد ولكن دون تجاوب ، ثم قامت موكلتي بتنفيذ الاعمال عن طريق مقاول اخر نتيجه تاخر المدعي عليها واصرار استشاري المشروع علي سرعه تنفيذ الاعمال. وتطالب موكلتي الزام المدعي عليها باعاده ما استلمته ، كما تطالب بغرامه التاخير والبالغه ثمانيه وثلاثون الف وخمسمايه ريال استنادا للعقد المبرم بينهما ، وتحميل المدعي عليها اتعاب المحاماه) ,وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه في تاريخ 14/04/1442 ه حضر الطرفان وطلبت الدايره من المدعي عليها الجواب علي صحيفه الدعوي وذلك عن طريق تبادل المذكرات الكترونيا, ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره في تاريخ 15/04/1442 ه جاء فيها :.فيما يتعلق بمساله التعاقد:ان ما ذكره وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي فيما يتعلق بمساله التعاقد جاء مقتضبا وطرح بشكل مخالف للحقيقيه والواقع، حيث انه تم التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ 4/7/2011م علي توريد وتشغيل واختبار نظام انذار الحريق لمشروع كليه العلوم بجامعه تبوك بقيمه 350,000 ريال ، ولكن وبعد تم اعتماد المخططات التنفيذيه اصدرت المدعيه بتاريخ 10/9/2013 تعديل قيمه العقد بعد الحصر الفعلي للمخططات المعتمده بحيث اصبحت قيمه العقد مبلغ وقدره 326,359 ريال ,وهو الامر الذي لم يقم وكيل المدعيه بذكره في لايحه دعواه ,وفيما يتعلق بمساله الدفعه المقدمه تقر المدعي عليها باستلام الشيك رقم 00554 بتاريخ 7/7/2011م والذي يمثل ما نسبته 2.5% من قيمه العقد ,كما وتقر باستلام الشيك رقم 000207 بتاريخ 27/6/2012م والذي يمثل ما نسيته 7.5% من قيمه العقد ,فيما يتعلق بزعم المدعيه وادعايها بان المدعي عليها لم تقم باي اعمال توريد او تنفيذ: ليس صحيحا ماجاء في دعوي المدعيه بهذا الصدد وان موكلتي المدعي عليها تنكره جمله وتفصيلا وهو محض افتراء وتحريف للواقع والحقيقيه، ونرد عليه علي النحو الاتي. وفقا لاحكام التوريد المذكوره في البند السادس من العقد المبرم بين الطرفين تكون مده التوريد 18-20 اسبوع من تاريخ توقيع العقد واستلام الدفعه المقدمه واعتماد المخططات التنفيذيه من الاستشاري، وبالرجوع الي مستند تعديل قيمه العقد تجدون بان المدعيه قد اقرت بتاريخ 10/9/2013 بانه تم حصر الكميات الفعلي لمواد نظام انذار الحريق وفقا للمخططات المعتمده وعليه فان مده التوريد الفعليه تبدا من تاريخ اعتماد المخططات وهي 10/9/2013, وقامت موكلتي المدعي عليها بالالتزام ببنود واحكام العقد لا وبل قامت بتسريع عمليه التوريد حتي ان المواد كانت متوفره في مستودعاتنا قبل مده التوريد الفعليه، ونتيجه عدم طلب المدعيه للمواد قامت موكلتي المدعي عليها بارسال اشعار لها بتاريخ 29/9/2013 تعلمها من خلاله بان المواد جاهزه للتوريد ,وفيما يتعلق بزعم المدعيه وادعايها انها طالبت المدعي عليها باستكمال الاعمال دون تجاوب:فهو زعم وادعاء لا صحه له وننكره جمله وتفصيلا وهو مجرد لغو ولا دليل قايم علي صحته، بل وعلي العكس تماما فان موكلتي المدعي عليها قد طالبت المدعيه مرارا وتكرارا من خلالها اشعاراتها المرسله عبر الفاكس لاكثر من عشره مرات وعلي عده سنوات ناهيكم عن الاتصالات الهاتفيه التي اجرتها موكلتي بهذا الخصوص طالبه من المدعيه استلام المواد ودفع قيمتها الا ان المدعيه لم تتجاوب مع المدعي عليها لا من قريب ولا من بعيد ,وفيما يتعلق بزعم المدعيه وادعايها انها قامت بتنفيذ المشروع عن طريق مقاول اخر:فما اثاره وكيل المدعيه بهذا الصدد هو قول مجرد لم يقدم وكيل المدعيه الدليل علي صحته وبالتالي نطلب من محكمتكم الكريمه الالتفات عنه , وتحيل المدعي عليها باقي المحتوي الي ما جاء في مذكرتها المرفقه لعدم كافيه المحتوي طالبه بالنتيجه رد دعوي المدعيه, ثم قدم وكيل المدعيه مذكره في تاريخ 24/04/1442 ه جاء فيها : انه فيما يتعلق بالناحيه الشكليه التي دفعت بها المدعي عليها فالنظام واضح ولا تقبل الدعوي الا بعد استيفاء كامل المتطلبات الشكليه. فيما يتعلق بمساله التعاقد:- بناء علي ما ورد من المدعي عليها فيما يخص تعديل قيمه العقد فان موكلتي تنكره جمله وتفصيلا و لم يتم الاتفاق الفعلي ولا يوجد نسخه لدي موكلتي ولا توقيع من قبل الطرفين في هذا العقد مما يسقط صفه هذا العقد قانونيا ويكون غير معتد به وذلك مما يجعل مدعاه للشك في بقيه الاوراق المقدمه من قبل المدعي عليها ,وفيما يتعلق باقرار استلام المدعي عليه الدفعات المقدمه: كون المدعي عليها اقرت باستلام الدفعات المثبته بضمان بنكي ولا يمكن نكرانها فهذا دليل واضح علي التزام موكلتي لبنود العقد المذكوره (البند الخامس) فضلا عن ذلك هذه دلاله علي انه لم يجري اي تعديل في قيمه العقد مسبقا ، وبالرجوع الي مذكره الدفاع الاولي الصادره من المدعي عليها نجد انها اقرت بانها استلمت الدفعات المقدمه من قبل موكلتي كونها مثبته من قبل الطرفين ومكتمله الشروط علي عكس ما دفعت به المدعي عليها في مستنداتها المقدمه الغير مستوفيه الشروط وغير مثبته من قبل الطرفين ,وفيما يخص اقرار المدعي عليها بعدم قيامها باعمال توريد وتنفيذ: اقرت المدعي عليها بانها لم تقم باعمال توريد وتنفيذ وعلقت ذلك بمستند تعديل قيمه العقد و رجوعها لنفس المستند الغير مكتمل الشروط ولم يتفق عليه كلا الطرفين ولا يوجد لدي موكلتي نسخه منه ولا اثر له مما يحمل في طياته وما بين السطور اقرار من قبل المدعي عليها عدم قيامها باي اعمال سواء توريد او تنفيذ ، وكما تزعم المدعي عليها انها قامت بارسال اشعار وصول المواد في تاريخ 29/3/2013 عبر الفاكس علما بانه لم يرد لموكلتي اي اشعار عبر الفاكس واذا كان ما تزعمه المدعي عليها حقيقه فاين رد استلام موكلتي للاشعار كما جرت التعاملات عبر الفاكس ،وعلي ذلك للمره الثانيه يتم تظليل في المستندات المقدمه من قبل المدعي عليها والتي تكون مثبته من قبلها فقط وتكون موقعه من طرف واحد ,وقد اوضحت المدعي عليها في ردها انها ارسلت مرارا وتكرارا اشعارات عبر الفاكس واتصالات هاتفيه كما تزعم ، فان موكلتي تنكر ذلك جمله وتفصيلا علما كما هو موضح في بنود العقد بين الطرفين (البند الثامن) الذي يتضمن حرفيا: بانه (يتم تبادل المكاتبات بجميع انواعها المتعلقه بهذا العقد بين الطرفان اما بتسليمها باليد او بالبريد المسجل او بالفاكس وعلي الطرف المرسل اثبات استلام الطرف الاخر للرساله علما بان العنوان المعتمد لكل منهما كما هو موضح اعلاه) وبناء علي هذا البند الواضح ﷲجه فانه يقع علي المدعي عليها عبء اثبات استلام موكلتي باي من السبل المذكوره في البند اعلاه والتي اولها تتمثل بتسليمها باليد ، واستنادا علي البند الثامن فان العناوين المعتمده لم تتغير حتي تاريخه ,وانه بخصوص طلبات و رد المدعي عليها حول طلبات موكلتي المدعيه :فان سبق وذكرنا اعلاه ان المستندات المقدمه من المدعي عليها مستندات تفتقر للمصداقيه وغير مستوفيه الشروط وعلي ذلك تنكر موكلتي بانها اخلت بالتزاماتها التعاقديه كما تزعم المدعي عليها ومن الواضح عيانا التزام موكلتي بالبنود التعاقديه بالمستندات المقدمه المستوفيه الشروط علي عكس ما دفعت به المدعي عليها من مستندات ، وكما تزعم المدعي عليها فيما يتعلق بادعايها بانها تكبدت دفع ثمن المواد للمصنع وما يتبعها ومطالبتها بدفع مبالغ من قبل موكلتي من غير وجه حق يعتبر تجاوز مبالغ فيه بالرجوع الي المستندات الواهيه المقدمه من قبل المدعي عليها والتي تحمل في طياتها الكثير من التساؤلات ، كما ادعت المدعي عليها وزعمت انها لم تتاخر فبالرجوع الي (البند السابع) من بنود العقد الواضح والمباشر الذي ينص حرفيا (يتحمل الطرف الثاني غرامه تاخير في اي بند من بنود العقد مقدارها 1% من اجمالي قيمه العقد عن اول اسبوع تاخير و3% عن ثاني اسبوع و 5% عن ثالث اسبوع و10% عن رابع اسبوع وتحسب هذه النسب علي القيمه الاجماليه للعقد وفي حاله زياده مده التاخير عن الاسبوع الرابع يحق للطرف الاول صرف مبلغ خطاب الضمان والخاص بالدفعات المقدمه...) حيث انه نص العقد مع المدعي عليها وجوب تقديم ضمان بنكي للدفعات التي تم استلامها ولا يحق لها المطالبه بباقي الدفعات مالم تقدم الضمان وهذا مالم يتم وبهذا تتحمل غرامه التاخير حسب بند العقد ، ايضا نص العقد وجوب قيام المدعي عليها بالتوريد للمواد ومن ثم استلام المبلغ المتبقي ولم تقم المدعي عليها بذلك وطالبت بوجوب السداد قبل توريد البضاعه حسب ما زعمت في ردها، بجانب ذلك لا صحه لطلب المدعي عليها بالزام موكلتي بدفع اتعاب المحاماه, وقدم وكيل المدعي عليها في تاريخ 13/05/1442 ه مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه, وقدم وكيل المدعيه في تاريخ 16/05/1442 ه مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه, وفي جلسه اليوم 28/06/1442 ه وبعد دراسه الدايره للدعوي وبناء عليه ,تم رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب:. (الاسباب) ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بارجاع مبلغ الدفعه الاولي وقدرها 35,000 خمسه وثلاثون الف ريال والتي تمثل 10% من قيمه توريد وتنفيذ اعمال انذار الحريق لمشروع كليه العلوم بجامعه تبوك ولم تقم المدعي عليها بالتوريد والتنفيذ , مع الزام المدعي عليها بغرامه التاخير واتعاب المحاماه ,وحيث ان الدايره وبعد دراستها للقضيه تبين لها بان المدعي عليها تقر بانها استلمت الدفعه الاولي ولم تقم بالتوريد والتنفيذ , مما تعتبره الدايره اقرارا منها بعدم استحقاقها المبلغ الذي استلمته من المدعيه ,مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بارجاع مبلغ الدفعه الاولي وقدرها 35,000 خمسه وثلاثون الف ريال ,واما بخصوص مطالبه المدعيه المدعي عليها بغرامه التاخير وحيث ان العقد بين الطرفين لم يتم واقرت المدعيه بانها قامت بالتعاقد مع مقاول اخر لذات الموضوع فاذا سقط الاصل سقط الفرع ,فليس للمدعيه المطالبه بغرامه التاخير طالما بان العقد المبرم مع المدعي عليها انفسخ بعد قيامها بارجاع الدفعه المقدمه , وحيث ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وحيث انه ثبت في الحديث الصحيح قوله صلي ﷲ عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها، وتسببت في الاضرار بها المتمثل في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه للدايره ناظره القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره 3,500 ثلاثه الاف وخمسمايه ريال ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق هذا الحكم وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا :بالزام شركه صله لانظمه القوي والتحكم والسلامه فرع شركه صله التجاريه القابضه سجل تجاري : (...) بان تدفع ل شركه الارمك للتجاره والصناعه والمقاولات سجل تجاري : (...) مبلغا وقدره 35,000 خمسه وثلاثون الف ريال ثانيا : بالزام شركه صله لانظمه القوي والتحكم والسلامه فرع شركه صله التجاريه القابضه سجل تجاري : (...) بان تدفع ل شركه الارمك للتجاره والصناعه والمقاولات سجل تجاري : (...) مبلغا وقدره 3,500 ثلاثه الاف وخمسمايه ريال اتعاب محاماه , ثالثا : رفض ماعدا ذلك من طلبات. رييس الدايره سليمان بن ابراهيم الحناكي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3816 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه الارمك للتجاره والصناعه والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ صله لانظمه القوي والتحكم والسلامه فرع شركه صله التجاريه القابضه غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (35000) ريال تمثل قيمه توريد وتنفيذ اعمال انذار الحريق ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي ((اولا :بالزام شركه صله لانظمه القوي والتحكم والسلامه فرع شركه صله التجاريه القابضه سجل تجاري : (...) بان تدفع ل شركه الارمك للتجاره والصناعه والمقاولات سجل تجاري : (...) مبلغا وقدره 35,000 خمسه وثلاثون الف ريال ثانيا : بالزام شركه صله لانظمه القوي والتحكم والسلامه فرع شركه صله التجاريه القابضه سجل تجاري : (...) بان تدفع ل شركه الارمك للتجاره والصناعه والمقاولات سجل تجاري : (...) مبلغا وقدره 3,500 ثلاثه الاف وخمسمايه ريال اتعاب محاماه , ثالثا : رفض ماعدا ذلك من طلبات.))، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث تبين ان المطالبه اقل من (50.000) ريال فهي من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض طبقا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (4 / 149) وتاريخ 18/ 11 / 1442ه ، وعليه تنتهي دايره الاستيناف الي الحكم بعدم قبول طلب الاستيناف. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا ، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي