tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 9608 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-12-04 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3fcfc8d5-a7d3-4558-8fbc-d6f62c43eaee entity=legal_basis:cabinet_decision:511 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٩٦٠٨ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) فرع شركه مصنع (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
القاضي (...)رييسا
(الوقايع)
تتلخص في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه قدمها عبر البوابه الالكترونيه ادعي فيها بما نصه " تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها في شهر اكتوبر عام ٢٠١٦ لتوريد وتركيب مواد مقاومه للحريق في (مشروع ...) وقامت موكلتي بتنفيذ جميع الاعمال المتفق عليها بالعقد لتسليمها للمدعي عليها في شهر يناير عام ٢٠١٨ بقيمه اجماليه للاعمال وقدرها ١,٨٤١,٧٠٩.٥٧ مليون وثمانمايه وواحد واربعون الف وسبعمايه وتسعه ريالات وسبعه وخمسون هلله سددت المدعي عليها منها مبلغ ١,٥٣٤,٦٢٥.٠٦ مليون وخمسمايه واربعه وثلاثون الف وستمايه وخمسه وعشرون ريال وسته هللات بموجب فواتير مقدمه من المدعيه، وعليه تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره ٣٠٧,٠٨٤.٥١ ثلاثمايه وسبعه الاف واربعه وثمانون ريال وواحد وخمسون هلله و لم تقم المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها حتي تاريخه ، حيث ان موكلتي سلمت للمدعي عليها جميع الاعمال علي اكمل وجه وقامت المدعي عليها بالمماطله في سداد باقي المديونيه. (الطلبات) ١ الزام المدعي عليها بتسديد مبلغ قدره ٣٠٧,٠٨٤.٥١ ثلاثمايه وسبعه الاف واربعه وثمانون ريال وواحد وخمسون هلله. ٢ الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال سعودي" ا.ه وبعد احاله الدعوي لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات وقد اجاب وكيل المدعي عليها بدايه بطلب تحرير الدعوي وتوضيح صلتها بالدعوي رقم (٩٦٠٧)، ودفع باشتمال العقد محل الدعوي علي شرط التحكيم في الماده (١٦) منه والملحق السابع له وطلب بموجب ذلك الحكم بعدم جواز سماع الدعوي. وقد عقب وكيل المدعيه علي ذلك بنفي اشتمال العقد علي شرط تحكيم علي نحو ما دفع به وكيل المدعي عليها، واوضح ان الدعوي رقم (٩٦٠٧) المشار لها في جواب وكيل المدعي عليها تتعلق بعقد اخر وقد تم الحكم فيها من قبل الدايره الاولي بهذه المحكمه. هكذا اجاب، ثم طلبت منه الدايره تقديم بيناته علي الدعوي، فقدم عده مستندات له اشتملت علي صوره للعقد محل الدعوي وترجمه له وصور عده فواتير بالاعمال محل الدعوي صادره علي مطبوعات المدعيه ارفق معها ترجمه لها ومجموع مبالغها يزيد علي مبلغ المطالبه. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها وامهاله للجواب عليه قدم مذكره تمسك فيها بدفعه بشرط التحكيم واضاف ما نصه "..تدعي الشركه المدعيه في لايحتها بانها قامت بتنفيذ الاعمال الموكوله اليها والمتفق عليها بموجب العقد، وانها قامت بتقديم فواتير لموكلتي المدعي عليها وقامت المدعي عليها بسداد (١.٥٣٤,٦٢٥.٠٦) وان موكلتي بقيت ذمتها مشغوله بمبلغ (٣٠٧.٠٨٤.٥١)، وهذا قول مردود عليه بان موكلتي المدعي عليها سددت المبلغ المذكور بلايحه المدعيه بناء علي تقديمها ما يفيد تنفيذ الاعمال المتفق عليها مقابل المبلغ الذي قامت باستلامه، اما ما تدعيه المدعيه من كون ذمه موكلتي ما زالت مشغوله بمبلغ (٣٠٧.٠٨٤,٥١) فهذا المبلغ لم تقدم عليه المدعيه ما يثبت تنفيذها للاعمال المستحق عنها ذلك المبلغ، واستناد المدعيه للعقد المحرر بين موكلتي والمدعيه، لا يدل باي حال من الاحوال علي تنفيذها للاعمال، فالعقد وحده ليس بدليل كاف علي تنفيذ المدعيه لالتزاماتها الموجوده به، اذ ان المتعارف عليه في مجال المقاولات ان التنفيذ يكون علي الطبيعه والعقد ما هو الا بينه علي وجود تعامل ولا يعد قرينه علي تنفيذ الاعمال. ثالثا: لم تقدم المدعيه بينه علي دعواها ولم تقدم بينه علي استحقاقها للمبلغ الوارد بلايحه دعواها ولا يشفع لها ما تم تقديمه من صور لمستندات مجهوله المصدر ، ولا تحمل الختم الخاص بموكلتي، وبالتالي يكون ما تم تقديمه من المدعيه لا يثبت صحه دعواها ووجاهتها وعن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: " لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر " ونرفض ايا مما تم تقديمه من قبل المدعيه من كلام مرسل واوراق لا تنهض ان تكون دليلا جازما علي صحه الدعوي. رابعا: صرف النظر عن الدعوي واعتبار الطلب كام لم يكن لعدم اتباع الاجراءات التي نص عليها النظام اصحاب الفضيله: نصت الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والخاصه بتحديد الدعاوي التي يجب فيها سبق اللجوء للمصالحه والوساطه، بنصها" يجب اللجوء للمصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه" وقد نصت الفقره (ب) علي" الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه" وبالرجوع للماده الحاديه عشره فقره (١/ ا)من اللايحه نجدها نصت علي (الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (٢،١) من الماده السادسه عشره من النظام، اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال، وبالرجوع الي دعوي المدعي نجد ان قيمه المطالبه فيها هي مبلغ (٣٠٧,٠٨٤,٥١) اي لا تزيد عن مليون ريال مما يستوجب اعمال نص الماده (٥٨/ ١) من اللايحه التنفيذيه وتقديم طلب مصالحه قبل اللجوء للقضاء، وحيث ان المدعيه قدمت دعواها بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه، اي بعد نفاذ نظام المحكمه التجاريه الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٤ه، مما يستتبع الالتزام بالاجراءات الوارده بالنظام ولايحته التنفيذيه. وحيث ان الماده (٥٩) من اللايحه قد حددت البينه المطلوبه تقديمها علي سبق اللجوء الي المصالحه او الوساطه وهي تقديم وثيقه تثبت انتهاء المصالحه او الوساطه سواء بصلح او بغيره، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام. وحيث ان الشركه المدعيه لم تقدم البينه علي سبق اللجوء للوساطه او المصالحه ولم تقدم ما يفيد البدء في اجراءات الطلب، الامر الذي يستوجب معه تطبيق نص الفقره (٢) من الماده (٥٩) من اللايحه والتي احالت في هذا الشان الي الماده (٢١) من النظام وقد نصت الماده (٢١/ ٢) من النظام علي" اذا قررت الاداره عدم قيد الدعوي؛ لعدم الاستيفاء، فعلي طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ ابلاغه بذلك، فان قيدت الدعوي بعد الاستيفاء عدت مقيده من تاريخ تقديم طلب القيد، وان لم يستوف ما طلب منه خلال هذه المده عد الطلب كان لم يكن، ويجب علي الاداره اثبات تاريخ تقديم طلب القيد في جميع الاحوال" الامر الذي معه يكون دفعنا بعدم قبول الطلب واعتباره كان لم يكن وطلبنا صرف النظر عن الدعوي قد وافق صحيح النظام. لكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم اولا: من الناحيه الشكليه: الحكم بعدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. صرف النظر عن الدعوي واعتبار الطلب كان لم يكن ثانيا: في الموضوع رد الدعوي لعدم وجود بينه ولافتقادها للسندين الشرعي والنظامي" ا.ه ، وفي هذا اليوم الاثنين ١٤٤٢/٦/٥ه عقدت الدايره جلسه مرييه لمواصله نظر الدعوي وقد حضر فيها وكيل المدعيه: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بموجب الوكاله رقم (...) ثم سالتهما الدايره عما يودان اضافته؟ فقرر وكيل المدعي عليها اكتفاءه بما سبق وتمسكه بدفوعه السابقه. كما قرر وكيل المدعيه اكتفاءه بما سبق وانه يحتفظ بحق موكلته في الرجوع علي المدعي عليها للمطالبه باتعاب المحاماه باقامه دعوي مستقله لاحقا بشانها. هكذا قرر، وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه:
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان الثابت حيال دفع المدعي عليها بشرط التحكيم هو ان العقد محل الدعوي عقد مقاوله من الباطن المدعيه فيه هي المقاول من الباطن والمدعي عليها هي المقاول الرييسي، وقد نصت الماده (١٦) منه علي انه اذا نشا اي نزاع بين المقاول والمقاول من الباطن فيما يتعلق بالعقد من الباطن فيتم تسويه النزاع وفقا للاجراءات المحدده في الملحق السابع، وبما ان الملحق السابع تضمن ما نصه(١ اذا كانت المساله المتنازع عليها بين المقاول والمقاول من الباطن هي نفس مساله النزاع بين صاحب العمل والمقاول، او تشكل جزءا منه او تؤثر عليه، فيطبق ما يلي: ا) تطبق شروط واحكام شروط العقد الرييسيه الساريه بين صاحب العمل والمقاول بالمثل في التعامل مع اي نزاع بين المقاول والمقاول من الباطن . ب) في حاله وجود اي نزاع بين صاحب العمل والمقاول فانه يحال الي هييه ذات اختصاص بموجب العقد الرييسي وفيما يتعلق باعمال العقد من الباطن كليا او جزييا ، كما يشارك المقاول من الباطن ايضا في تكاليف الاجراءات من خلال المقاول، ويعتبر القرار الذي تتخذه الهييه ذات الاختصاص نهاييا وملزما للمقاول من الباطن . ٢ في حال كانت المساله محل النزاع بين المقاول والمقاول من الباطن، فيتم تسويتها بموجب قواعد تسويه المنازعات وفقا لقانون المملكه العربيه السعوديه"، فبناء علي ذلك ولما كان كانت المدعي عليها هي المقاول الرييسي في العقد محل الدعوي المسمي في عريضته ب (المقاول) وفق ما ورد في ديباجته، ولما كانت المدعي عليها لم تشر في دفعها بشرط التحكيم لكون محل النزاع الماثل متفرع او متصل بنزاع بينها وبين صاحب العمل وانما اكتفت بالدفع بشرك التحكيم باجمال، ولما كان النزاع الماثل بناء علي ذلك نزاعا خاصا بين المقاول والمقاول من الباطن؛ لذلك فانه يكون مشمولا بنص الفقره (٢) المذكوره في ختام الملحق والتي نصت علي ان تسويه مثل هذا النزع تكون بقواعد تسويه المنازعات المعمول به في المملكه، ولم تشر لشرط التحكيم علي غرار ما نصت عليه صراحه في الفقرات الاخري؛ وهو ما تصرف معه الدايره النظر عن دفع المدعي عليها بشرط التحكيم، كما انه وبناء علي ما اجاب به وكيل المدعيه بخصوص الدعوي رقم (٩٦٠٧) التي اثارها وكيل المدعي عليها من اختلافها عن هذه الدعوي وصدور حكم فيها، وبناء علي ان وكيل المدعي عليها لم ينازع حيال ذلك بشيء، فضلا عن انه لم يدفع باتحاد موضوع الدعويين وانما اثار ذلك كطلب مجرد طلب فيه توضيح صله هذه الدعوي بتلك، وبناء علي ان هذه الدعوي مقيده قبل سريان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان اشتراط سبق اللجوء للمصالحه نص عليه في اللايحه؛ لذا فان الدايره تلتفت عن دفع وكيل المدعي عليها بعدم اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي، وبخصوص موضوع الدعوي فبما ان المدعي عليها لا تنازع في اصل العقد المدعي به وصفته، وتصادق علي انها سددت للمدعيه المبلغ الذي ذكرته المدعيه في دعواها وهو (١,٥٣٤,٦٢٥.٠٦) مليون وخمسمايه واربعه وثلاثون الف وستمايه وخمسه وعشرون ريال وسته هللات، وبما ان المدعيه قدمت فواتير الاعمال محل دعواها، وبما ان جواب المدعي عليها حيال موضوع الدعوي كان جوابا مرسلا لم تقطع فيه بنفي استحقاق المدعيه للمبلغ؛ حيث اجابت علي البينات فقط بالطعن فيها شكلا ولم تطعن في صحه مضمونها بشيء موصل، وقررت ان المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه الدعوي بشكل جازم، وبما ان المدعي عليها اكتفت بجوابها هذا، ولان ان مبالغ الفواتير يغطي المبلغ محل المطالبه، ولان الفواتير مقبوله وفق ظاهرها وملاقيه للمبلغ وصفا وقدرا، لذلك كله؛ 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام: شركه (...) (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع ل/ شركه (...) فرع شركه (...) (سجل تجاري رقم: ...) مبلغا قدره (٣٠٧,٠٨٤.٥١) ثلاثمايه وسبعه الاف واربعه وثمانون ريالا وواحد وخمسون هلله. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٦٠٧ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) فرع شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره ٣٠٧.٠٨٤.٥١ريال قيمه توريد وتركيب مواد مقاومه للحريق في مشروع (...) ، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم واعاده نظر القضيه، ورد الدعوي. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨ /٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠٥/ ٠٦ /١٤٤٢ه في القضيه رقم ٩٦٠٨ لعام ١٤٤١ه والقاضي بالزام/ شركه (...) (سجل تجاري رقم: ...) بان تدفع ل/ شركه (...) فرع شركه (...) (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (٣٠٧,٠٨٤.٥١) ثلاثمايه وسبعه الاف واربعه وثمانون ريالا وواحد وخمسون هلله. وبﷲ التوفيق.
عضو 
(...)

عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)