tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 2963 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1429-07-19 document_type=ruling entity=document_number:cfd3d236-a76e-4bf9-bdf9-0df6d7595307 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٩٦٣ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، ولما كان المدعي يهدف في دعواه الي الحكم له بطلباته المنوه عنها، ولما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه؛ استنادا لصريح الماده ٧٦ من نظام المرافعات، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، ولما كانت الفقره (١) من الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما نصت الماده (٦٩) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ١- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ٢-الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ٣-الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. ٤-الدعاوي اليسيره. ٥-الطلبات المستعجله)، كما نصت الماده (٧٠) من ذات اللايحه علي انه: " يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه." ولما كانت هذه الدعوي مشموله ضمن الدعاوي الواجب سبق الاخطار فيها وفقا لشرطه المقرر، ولانه باطلاع الدايره علي مرفقات صحيفه الدعوي تبين انها خلو من الاخطار؛ بالمخالفه لنص الماده المنوه عنها، كما ان الماده (٥١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه تشترط ان يكون رفع مثل هذه الدعوي من محام مرخص، وهو ما لم يحدث؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها بهذا الشكل. ولا يؤثر في ذلك ما قد يثار من كون الدعوي حوت طلبا مستعجلا، والطلبات المستعجله مستثناه من اشتراط سبق الاخطار وفقا للماده ٦٩ من لايحه النظام؛ ذلك ان الطلب الموضوعي الاصلي من جمله ما يشترط فيه سبق الاخطار، وهذا الايراد انما يصح لو كان الطلب المستعجل مقدم استقلالا وفقا للماده ١٠١ من ذات اللايحه، كما ان الطلبات المستعجله ليست مستثناه من اشتراط رفعها من محام مرخص وفقا للماده ٥١ من لايحه النظام.
(منطوق الحكم)
حكمت للدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٥٩٢ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٩/ ٦/ ١٤٤٢ه ، الصادر في القضيه رقم ٢٩٦٣لعام ١٤٤٢ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)