moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7055 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه جماهر للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه الطريس السعوديه للمقاولات غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا (الوقايع) تتلخص في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (197836) 1442/10/18ه ادعي فيها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها اعلاه في تاريخ 1441/3/20ه علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال ردميات وشق مسارات الطرق في مشروع (اسكان حفر الباطن) بكميه قدرها (150,000م3) علي ان يكون الدفع وفق مستخلصات شهريه بالاعمال المنفذه علي الطبيعه تدفع قيمتها خلال شهر من اعداد المستخلص، وقد نفذت موكلته جزء من الاعمال وتم رفع ثلاث مستخلصات بذلك علي النحو التالي: المستخلص رقم (1) بقيمه (172,704) ريالات. المستخلص رقم (2) بقيمه (100,673) ريالا. المستخلص رقم (3) بقيمه (46,737) ريالا، ومجموع ذلك مبلغ قدره (320114) ثلاثمايه وعشرون الفا ومايه واربعه عشر ريالا، وقد دفعت منه المدعي عليها مبلغا قدره (100000) مايه الف ريال فقط ولم تدفع الباقي، كما انها لم تسلم موكلته مواقع تتماشي مع كميه ومده العقد،؛ ما ادي الي تعطل موكلته وابقاء عمالتها ومعداتها -وبعضها معدات مستاجره- متعطله وبدون عمل مع تحمل موكلته المصاريف والرواتب المتعلقه بذلك، ما يعطي موكلته حق المطالبه بالربح الفايت عليها بسبب ذلك والبالغ قدره (165,000) ريال؛ اعتبارا بان هذا الربح قد انعقد سبب وجوده بالعقد بين الطرفين، والمدعي عليها هي من تسببت في حرمان موكلته منه، وبناء عليه خلص وكيل المدعيه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته المتبقي عليها من قيمه الاعمال المنفذه وهو مبلغ قدره (220.114) مايتان وعشرون الفا ومايه واربعه عشر ريالا. مع تعويض موكلته عن الربح الفايت المبين سابقا وذلك بمبلغ قدره (165.000) مايه وخمسه وستون الف ريال، وتعويضها عن اتعاب المحاماه بمبلغ (80.000) ثمانون الف ريال. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي. وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث احال وكيل المدعيه علي صحيفه الدعوي، ثم تبادل الطرفان المذكرات بينهما بقرار من الدايره، وتحصل من ذلك ان اجاب وكيل المدعي عليها علي الدعوي بدايه بمذكره: اقر فيها بالعقد محل الدعوي وبصحه المستخلصين الاول والثاني المذكورين في الدعوي وقيمتهما البالغه (273,376.95) مايتان وثلاثه وسبعون الفا وثلاثمايه وسته وسبعون ريالا وخمس وتسعون هلله، وبسداد موكلته لمبلغ (100000) مايه الف ريال فقط، ودفع بان المدعيه اخلت بالتزاماتها العقديه في ذلك؛ حيث لم تنفذ الاعمال علي الوجه المطلوب وتسببت في تاخير اعمال المشروع، وانكر صحه المستخلص الثالث المشار له في الدعوي وتنفيذ المدعيه اي اعمال في مقابله، وقرر ان موكلته حسمت علي المدعيه من مستحقاتها عن المستخلصين الاول والثاني غرامتي تاخير واشراف وبذلك فيكون المبلغ المتبقي المستحق لها مبلغا قدره (60,261.95) ستون الفا ومايتان وواحد وستون ريالا وخمس وتسعون هلله فقط، وخلص الي طلب رفض دعواها فيما زاد علي هذا المبلغ. هكذا تلخصت مذكرته، ثم رد وكيل المدعيه علي ذلك بمذكره قرر فيها: انه وبناء علي ما ورد في مذكره المدعي عليها المشار لها فانه يحصر دعواه في طلب الزامها بالمتبقي من قيمه المستخلصين الاول والثاني بعد حسم المبلغ المسدد منها وقدره (100000) مايه الف ريال بحيث يصبح مبلغ المطالبه (173.376) مايه وثلاثه وسبعون الفا وثلاثمايه وسته وسبعون ريالا بالاضافه الي تعويض موكلته عن اتعاب المحاماه. محتفظا بحق موكلته في باقي طلباته الاخري. هكذا تلخصت مذكرته، ثم رد وكيل المدعي عليها علي ذلك بمذكره اضاف فيها: ان موكلته لا تمانع من ان تدفع للمدعيه المتبقي لها من قيمه المستخلصين الاول والثاني الا انها تطلب الزام المدعيه بازاله المخلفات التي تركتها في موقع العمل والتي اعاقت موكلته عن استكمال الاعمال، مطالبا برفض طلب المدعيه التعويض عن اتعاب المحاماه لكون موكلته لم تلجي المدعيه لرفع الدعوي، حيث كانت موكلته مستعده بدفع المبلغ للمدعيه لولا انها تركت العمل وخلفت ورايها معوقات العمل المذكوره وتاخرت في انجاز العمل، كما ان من المستقر عليه ان اتعاب المحاماه انما تستحق في الحقوق الثابته في الذمه التي ثبت فيها المماطله، وهو ما لا ينطبق علي حال هذه المطالبه. هكذا تلخصت مذكره وكيل المدعي عليها. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم الاثنين 1442/12/2ه حضرها وكيله المدعيه: ضحي بنت راشد بن ابراهيم البريه (سجل مدني رقم:(...)) بموجب الوكاله رقم (422490887)، كما حضرها وكيل المدعي عليها: عبدالرحمن بن علي بن موسي الزهراني (سجل مدني رقم:(...)) بموجب الوكاله رقم (421747825) وبسؤالهما عما يودان اضافته؟ اجاب وكيل المدعي عليها انه يكتفي بما سبق. فيما قررت وكيله المدعيه قايله: اضيف علي ما سبق ان المدعي عليها صادقت علي مستحقات موكلتي الناشيه عن المستخلصين الاول والثاني وهو ما يؤكد مماطلتها في دفع مستحقات موكلتي. واما ما دفعت به من وجود مخلفات بناء في الموقع طلبت الزام موكلتي بازالتها فانكر وجود مخلفات في الموقع، ودفع المدعي عليها بذلك ما هو الا تبرير فقط لمماطلتها في دفع مستحقات موكلتي. هكذا اضافت. ثم عقب وكيل المدعي عليها بانه يتمسك بما قرره في مذكراته وان المخلفات المشار لها في مذكراته اعاقت موكلته عن مواصله العمل في الموقع وهو ما تطلب معه موكلته الزام المدعيه بازاله تلك المخلفات لتتمكن من مواصله العمل. هكذا قرر، وبناء عليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه: (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي وما حصرت به لاحقا، وبما ان وكيل المدعي عليها مخول بحق الاقرار عنها في وكالته وقد اقر بتنفيذ المدعيه لاعمال المستخلصين الاول والثاني بقيمه اجماليه قدرها (273,376.95) مايتان وثلاثه وسبعون الفا وثلاثمايه وسته وسبعون ريالا وخمس وتسعون هلله، واقر بان مجموع ما دفعته موكلته هو (100000) مايه الف ريال فقط، وقرر اخيرا استعداد موكلته بسداد المتبقي للمدعيه من قيمه المستخلصين الاول والثاني علي ان تلزم المدعيه بازاله المخلفات التي تركتها في الموقع، وبما ان لازم ذلك هو ان المبلغ المتبقي للمدعيه وفق اقرار المدعي عليها من المستخلصين هو (173376) مايه وثلاثه وسبعون الفا وثلاثمايه وسته وسبعون ريالا وهو المبلغ الذي حصرت به الدعوي كطلب اصلي ؛ لذا فان الدايره تنتهي في هذا الصدد الي الزام المدعي عليها بدفع ذلك المبلغ للمدعيه، واما ما دفع به وكيل المدعي عليها في هذا الصدد من طلبه الزام المدعيه بازاله المخلفات التي تركتها في موقع العمل؛ فان هذا الطلب علي فرض ثبوت سببه كواقعه وكموجب لاستحقاق موكلته له فانه وفقا للقدر الذي حرره به وكيل المدعي عليها لا اثر له علي استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه في الدعوي ولا علي الوفاء به للمدعيه لان ذلك الطلب منبت الصله عن طلب المدعيه ولا علاقه بينهما توجب تعليق احدهما علي الاخر، وعليه فان الدايره لا تري لذلك اثرا علي ثبوت حق المدعيه في استيفاء المبلغ محل المطالبه، علي ان يبقي للمدعي عليها الحق في مطالبه المدعيه بازاله تلك المخلفات في دعوي مستقله ان ارادت، هذا وبخصوص طلب المدعيه التعويض عن اتعاب المحاماه فان مطالبتها بذلك جاءت بشكل مرسل لم تقدم معه اي مستند يخص الاتعاب التي تطالب بها كما لم تبين معه ملابسات مطالبتها هذه بما يمكن به التحقق من توفر شروط استحقاقها لذلك من اضطرارها لمخاصمه المدعي عليها بهذه الدعوي وللاستعانه بمحامي في ذلك، ومعلوم ان استحقاق التعويض عن اتعاب المحاماه بوصفها غرامه تحملها الداين جراء مماطله المدين له يتوقف علي تحقق تلك المقدمات المذكوره، وحيث لم تبين المدعيه وجه ذلك وملابساته فان الدايره تنتهي في هذا الصدد الي عدم قبول مطالبتها هذه، وبناء عليه وعلي كل ما سبق: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام/ شركه الطريس السعوديه للمقاولات (سجل تجاري رقم:(...)) بان تدفع ل/ شركه جماهر للمقاولات (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (173376) مايه وثلاثه وسبعون الفا وثلاثمايه وسته وسبعون ريالا، وعدم قبول ما عدا ذلك. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالعزيز بن محمد الشبيب الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 362 لعام 1443 ه المقامه من/ شركه جماهر للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه الطريس السعوديه للمقاولات غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض حصرها لاحقا في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره 173.376 ريال، بالاضافه الي تعويض موكلته عن اتعاب المحاماه والتي قدرها بمبلغ 80.000 ريال. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ 173.376 ريالا وعدم قبول ما عدا ذلك، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه. و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 02/ 12/ 1442ه في القضيه الابتداييه رقم 7055 لعام 1442ه والقاضي بالزام/ شركه الطريس السعوديه للمقاولات (سجل تجاري رقم:(...)) بان تدفع ل/ شركه جماهر للمقاولات (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (173376) مايه وثلاثه وسبعون الفا وثلاثمايه وسته وسبعون ريالا وعدم قبول ما عدا ذلك. وبﷲ التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود