moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٢٧٨٥٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مركز (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها مواد نظافه، بثمن اجمالي قدره (٢٦,٢٨٦) سته وعشرون الفا وميتان وسته وثمانون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده، بتاريخ ١٤٤١/٠١/٠٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٢٨٦) سته وعشرون الفا وميتان وسته وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب متضمن رصيد المدعي عليها لدي المدعي وقيمته مبلغ قدره (٢١,٣٧٠) واحد وعشرون الف وثلاثمايه وسبعون ريال، ممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٢- كشف حساب متضمن رصيد المدعي عليها لدي المدعي وقيمته مبلغ قدره (٤,٩١٦.٧٥) اربعه الاف وتسعمايه وسته عشر ريال وخمسه وسبعون هلله، ممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٣- اتفاقيه مبيعات مبرمه بين طرفي الدعوي، وممهوره بتوقيعهما، بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٠١م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٩/٠٥ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله البينه ذكر بانها تتمثل في كشف الحساب لفرع المدعي عليها ب(...) للفتره من ٢٠١٩/٠١/٠١م حتي تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠١م بمبلغ (٢١,٣٧٠) واحد وعشرون الف وثلاثمايه وسبعون ريال، مختوم من المدعي عليها، وكشف الحساب لفرع المدعي عليها ب(...) للفتره من ٢٠١٩/٠١/٠١م حتي تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠١م بمبلغ (٤,٩١٦.٧٥) اربعه الاف وتسعمايه وسته عشر ريال وخمسه وسبعون هلله، مختوم من المدعي عليها، كما ان بينته تتمثل في اتفاقيه المبيعات المرفقه بالدعوي. وقد اطلعت الدايره علي مستندات المدعي وكاله، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٢٨٦) سته وعشرون الفا وميتان وسته وثمانون ريال. وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، ويما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٢٨٦) سته وعشرون الفا وميتان وسته وثمانون ريال، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر" وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه اتفاقيه مبرمه بين الطرفين، وكشف حساب بمبلغ المطالبه، والممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعي في المطالبه، ولما قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: الزام المدعي عليها مركز (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٢٦,٢٨٦) سته وعشرون الف وميتان وسته وثمانون ريال، والله الموفق.