tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4431080361 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-07-29 date_hijri=1444-08-28 document_type=ruling entity=document_number:5465473f-3c06-46f8-8771-9585b8c3326f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470785458 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد موكله مع المدعي عليه علي ان يقوم موكله بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن خدمات فحص و تشغيل وذلك في تفسير افلام التصوير الاشعاعي المعتمده من (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1442/10/11ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/03/28ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (35,362.50) خمسه وثلاثون الفا وثلاثمايه واثنان وستون ريالا و خمسون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه المبلغ المذكور، ولم يسدد منه شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي قدره (35,362) خمسه وثلاثون الفا وثلاثمايه واثنان وستون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- (فاتوره) رقم (...) تاريخ1443/03/28ه علي مطبوعات شركه (...) المحدوده بمبلغ قدره (35,362.50) خمسه وثلاثون الفا وثلاثمايه واثنان وستون ريالا وخمسون هلله، ممهوره بختمها وتوقيعها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 28/ 08/ 1444ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور وكيل المدعي عليه ولا من يمثله، فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (35,362) خمسه وثلاثون الفا وثلاثمايه واثنان وستون ريالا. واحصر مطالبتي في ذلك. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي الفواتير. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد مقاولات فحص وتشغيل. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبسؤاله عن بينته استمهل بتقديمها فافهمته الدايره بتقديمها خلال عشره ايام باللغه العربيه؛ لاجل ذلك قررت الدايره رفع الجلسه. ووردت مذكره من المدعي وكاله ومفادها: مرفق فيها امر الشراء علي مطبوعات المدعي عليها والجدول اليومي للاعمال موقعه من المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 20/ 10/ 1444ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله وحضر المدعو (...) وقرر انه وكيلا عن المدعي عليها الا ان وكالته لم تصدر بعد فافهمته الدايره بان حضوره لا يقبل بهذه الجلسه عن المدعي عليها وعليه ان يحضر بوكاله ساريه صحيحه. ثم جري سؤال المدعي وكاله عن سبب عدم تقديم ما طلب منه فاجاب قايلا: قمت بتقديمه عبر الطلبات في هذا اليوم. فافهمته الدايره بان عليه ان يلتزم بالمواعيد التي توضع لتقديم ما تطلبه الدايره؛ وللاطلاع علي ما قدم المدعي وكاله قررت الدايره رفع الجلسه لموعد اخر. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 16/ 11/ 1444ه، وملخصها: بحضور ممثل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها في النظام بموجب التبليغ رقم (76095240)، وفي هذه الجلسه قرر ممثل المدعيه بقوله: انني اطلب الامهال لوجود مساعي للصلح، وعليه قررت الدايره الاستجابه لطلبه ورفع الجلسه لموعد اخر. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 25/ 11/ 1444ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها. وبسؤال الحاضر عن المدعيه عن مزيد اضافه قرر الاكتفاء، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للتامل. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 29/ 12/ 1444ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله وبسؤاله عن دعواهم وضد من موجهه اجاب قايلا: الدعوي موجهه ضد المؤسسه المدعي عليها. وبسؤاله عن مالك المدعي عليها اجاب قايلا: لا نعلم من هو. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وبعد الاطلاع علي الدعوي ومرفقاتها، ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وحيث ذكر المدعي بانه يوجه دعواه علي المؤسسه ولا يعلم من مالكها، و وبما ان من الشروط الواجب تحققها في صحيفه الدعوي هو صحه بيانات الاطراف استنادا علي الماده (20) نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: (2-يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا- بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه.) وقد نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الماده (76) علي: (ا-الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه. ب- رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي -بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه.)وبما ان المؤسسه ليس لها شخصيه اعتباريه وذمتها هي ذات الذمه الماليه لصاحبها، وبما ان المدعيه لم تدخل بيانات مالك المدعي عليها المتمثله بالاسم ورقم الهويه بشكل صحيح، بالمخالفه لنص الماده المنوه عنها ولم تذكر بشكل صحيح هويه مالك المدعي عليها الذي تتعلق دعوي المدعيه بذمته الماليه ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، ويخضع هذا الحكم للاستيناف لمده ثلاثين يوما من تاريخ استلام نسخه الحكم، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.