tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

161640 2022 Zi

gstc_gov_sa · decision · processed · 29 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات الضريبه الدخل
IR-2024-161640: قرار رقم
(ZI-161640-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
في الحوي المقامه
المستاف
من/المكلف
سجل تجاري (…), رقم مميز (…)
المستاف ضده
ضد/هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الاحد 2024/01/21، اجتمعت الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 26/2024/1444/ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض،
بحضور كل من:
رييسا
الدكتور/...
عضو
الدكتور/...
عضوا
... الاستاذ/...
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 11/20 ممن / ... هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته وكم
عن الشركه المستانفه بموجب الوكاله رقم ( ...) ، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات
(ZI-2021-58661) الصادر في الدعوي رقم (IZD-2022-2199) صريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم
المتعلقه بالربط الزكي الضريبي لعام 2015 م، في الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه
الزکاه والخريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
- رفض اعتراض المعديه في كافه البنود محل الدعوي لعام 2015 م.
وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المكلف، تقدم باللثه استيناف تضمنت ما ملخصه التي:
اذ يعترض المكلف علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانه يدعي بانه وفيما يخش بند (فروقات
الاستيرادات لعام 2015م) بان فروق الاستيراد لعام 2015م م هو مبلغ (47,492,448) ريال عباره عن
(31,818,336) ريال اصول ثابته و مبلغ (15,674,112) ريال عباره عن استيراد عن طريق الشركات الزميله
واچار معدات من الخارج، وحيث ان هذه المصاريف توافق ما ورد في احكام الماده رقم (9) (1) من نظام
الضري والمراده رقم (1/5) من اللايحه التنفيذيه للزاقه، وعليه فان الهييه لم تقدم بدراسه البيانات
البيانات المقدمه بموجب خطاب طلب البيانات والذي تضمن تفاصيل المشرايات الخارجيه. وفيما يخط
بند (التامينات الاجتماعيه مضافه للربح المعدل عام 2015) فيدعيckelك بانه بناع علي التحليل
والاكتساب الموضح فلا يوجد اي فرق في التامينات المحتمسه المحتمله علي حسابات الشركه، كما يدفع
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-161640: رقم
(ZI-161640-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
المكلف بان الاجور الخاضعه للتامينات الاجتماعيه تتمثل في الرواتب الاساسيه وبدل السكن وتعتبر من
بنود الاجور الخاصه للاشراك في التامينات الاجتماعيه، wed قدم شهاده من المحاسب القانوني
(الدكتور ...) محاسبون قانونيون يفيد بقيمه اجمالي الرواتب المباشره والغير مباشره المسجله في
الاقرار والقوايم الماليه ومطابقه مع ميزان المراجعه موضح تفاصيل كل بند من هذه البنود. وفيما
يخص بند (الرواتب والاجور غير مؤيده مستنديا مضافه للربح المعدل) فيدعيckel المكلف بان الاجور الخاصه
للتامينات الاجتماعيه تتمثل في الرواتب الاساسيه ويدل السكن وتعتبر من بنود الاجور الخاصه
للاشراك في التامينات الاجتماعيه wed قدم المكلف المستندات المؤيده لوجهه نظره وشهاده من
المحاسب القانوني، وبما ان المبلغ الظاهر في التامينات الاجتماعيه يشمل فقط الرواتب الاساسيه
وبدل السكن; فان الفرق الناتج بينهما وهو مبلغ (34,208,371) ريال عباره عن مزابا اخري يدل مواصلات،
حيث لا تكون مثل هذه البنود التاليه مشموله ولا تظهر ضمن شهاده التامينات الاجتماعيه ولذلك يظهر
الفريق بين التامينات الاجتماعيه والرواتب والاجور الظاهره في القوايم الماليه والافرار. وفيما يخش بند
(مصاريف غير معتمده مستنديا لعام 2015م) فيديع المكلف بان هذا المصرف من المصارف المعقوله
والضروريه للشاط اسوه بالانشطه الاقتصاديه المماليه وان هذه النفقات وال .

المصله علي الحسابات هي مصروفات نظاميه ومؤيده مستنديا وتخص نشاط السنه ولا تخص سنوات
ماليه سابقه، كما ان هذه المصاريف توافق ما ورد في احكام الماده (1/9) من نظام الضريبي والمراده
رقم (1/5) من الاليحه التنفيذيه للزكه، وعليه فان الهييه لم تقم بدراسه البيانات المقدمه بموجب
خطاب طلب البيانات والذي تضمن تفاصيل هذه المصروفات. كما يعترض المكلف علي بند (مصاريف
محله من شركه شقيقه لعام 2015م) و بند (مصاريف مدرسيه مدفوعه محليا لعام 2015م) و بند (مبالغ
مستحقه لاطراف ذات علاقه-ذم داينه تجاريه-مسحقات اخري، وعليه فان المكلف يطالب بنقض قرار
دايره الفصل محل الطعن لما تقدم من اسباب.
وفي يوم الاحد بتاريخ 2014/01/21 م، اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل، عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (2):
من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره
بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ: 1441/04/21 ه—; وبعد الاطلاع علي الاستناف، وبعد فحص ما
احتياء ملف الفضيه، وبعد المداوله نظاما; وحيث لم تجد الداره ما يستدعي حضور اطراف الاستناف،
قررت الداره قفل باب المرافعه و حجز القضيه للفصل فيها.
www.gstc.gov.sa : الموقق الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-161640: قرار رقم
(ZI-161640-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
اسباب القرار
وحيث ان بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثنافه المقدمه من المكلف تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستثنافه شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات الحله، الامر الذي يكون معه طلب الاستثنافه مقبوله شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراثه.
في الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشن بند (فروقات الاستيرادات لعام 2015م) وحيث يكمن استينافه بان فروق الاستيراد لعام 2015م هو مبلغ (47,492,448) ريال عباره عن (31,818,336) واجار معدات من الخارج، وهذه المصاريف توافق ما وورد في احكام الماده رقم (1) من النظام الضريبي والاماده رقم (1/5) من اللايحه التفيذيه للزكاه. وحيث تحت الفقره رقم (1/ا) من الماده (5) من المايه والثالثه التفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوواري رقم (2082) وتاريخ 14/38/6/1. "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ان تكون نفقه عمليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اخري مكن الشناد متالكات محتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او يانشطه اخري". وبناه علي ما تقدم، وحيث يكمن الخلاف حول بند فروقات الاستيراد في قيام الهييه بتعديل صافي الربح بيند فروقات الاستيراد بملغ (2,351,117) ريال عام 2015 م، وذلك باخذ ارباح بواقع 15% من استيراد لشركات زميله واجيار معدات من الخارج والبالغه (15,674,112) ريال، (15,674,112) باداح بالاشتريات الخارجيه مقدمه من الشركه الزميله (شركه ...) برقم مميز (...) تصرح فيه بانه تم استيراد الشتات تخصصا طريق الشركه الزميله (...) برقمه مميز (6,000,000) ريال، حيث تمت الشركه الي ذلك في اقراراتها الركويه، وتقدمت بالفواتير المؤيده لها حيث تبين من خلالها انها تمثل نفقه عمليه جايزه الحسم، ويتضح من خلال التسويه ان المبالغ غير مطابقه لفروق استيراد لشركات زميله وايجار معدات من الخارج والبالغه (15,674,112) ريال، الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل في هذا البند وذلك بقبول مبلغ (6,000,000) ريال.
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بنعد (التامينات الاجتماعيه مضافه للربح المعدل لعام 2015م), وحيت يمكن استيناف به بانه بناء علي التحليل والاحتماس الموضح فلا يوجد اي فرق في التامينات المحسسه المحمله علي حسابات الشركه. وحيت نست الفقره (1) من المايه (5) من الناتجه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-161640: رقم
(ZI-161640-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
التنفيذيه لجابه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري (2028) وتاريخ 10/1438/06/01 علي: "تحسم كافه
المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه
النشاط بشطر توفر الضواب التيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمسندات ثبوتيه او قراين اخري
تمكن الهييه من التاكد من恒اتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا
تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف
ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويرضم موجودات الثالثه وابستهلك وفقا
لNCSS النظاميه. "، كما نحت الفقره رقم (1) من الماده (9) من اللايه التنفيذيه للنظام ضريبه الدخل
الصادره بالقرار (1535) وتاريخ 11/1425/ه، والخاصه بالصاريف التي يجوز حسمها لتحديد
الدخل الخضع للضريبه علي انها: " - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه،
سواء كانت مسوده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ان تكون نفقه عمليه مؤيده بمستندات
ثبوتهه او قران اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من حثت. ب - ان تكون مرتبطه ب تحقيق الدخل
الخاضع للضريبه. ج - ان تكون متعلقه بالسنه الضريبه. د - الا تكون ذات طبيعه راسماليه". وبناء علي ما
تقدم، تعذ شهاده المؤسسه العامه للاثمينات الاجتماعيه احدي القراين المهمه الحادره من طرف ثالث
و تستخدم للتحقق من عداله الرواتب والاجور وما في حكمها المحمله علي الحسابات، وبالاطلاع علي
المستندات المقدمه في ملف الدعوي، تبين تقدمي المكلف لشهاده صادره عن محاسب قانوني تفيد
بقيمه اجمالي الرواتب مباشره والغير مباشره المسجله في الاقرار والقوايم الماليه ووضع تفاصيل
كل بند من هذه البنود، وحيث لم يكن للهينه من مستند في رفضها لجز من الرواتب والاجور الا
الشهاده الصادره عن التامينات الاجتماعيه، وحيث لا تضمن تلك الشهاده جميع المصروفات المتعلقه
بخدمات الموفطين، وحيث لم تقدم بfdsم مستندات المكلف والتاكد من المبالغ المدفوعه فعلا
للموظفين; مما يجعل اجراء الهييه غير مستند علي بييه معتبره، الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول
استيناف المكلف واغاء قرار دايره الفصل في هذا البند.
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (الرواتب والاجور غير مؤيده مستنديا مخافه للربح
المعدل) وحيث يكمن استينافيه في ان الاجور الخاضعه للتامينات الاجتماعيه تتمثل في الرواتب الاساسيه
وبدل السكن وتعتبر من بنود الاجور الخاضعه للاشتراك في التامينات الاجتماعيه wedقد المكلف
المستندات المؤيده لوجهه نظره وشهاده من المحاسب القانوني، وبما ان المبلغ الظاهر في التامينات
(34,208,371) الاجتماعيه يشمل فقط الرواتب الاساسيه وبدل السكن; فان الفرق الناتج بينهما وهو مبلغ
ريال عباره عن مزابا اخري وبدل مواصلات، حيث لا تكون مثل هذه البنود التاليه مشموله ولا تظهر ضمن
شهاده التامينات الاجتماعيه. وحيث نخت الفقره (1) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجيابه الزكاه
الموقي الالكتروني: الموقي
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-161640: رقم
(ZI-161640-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
الصادر بالقرار الوزاري (2082) وتاريخ 1438/06/01 علي: "تجسم كافه المصاريف العاديه والضروريه
اللازمه للنشط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشروط توفر الضوابط
الاتبيه: ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قرايي اخري تمكن الهينه من التحتم من حتتها
ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه
اخري. ج- الا تكون دقت طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات
تعدل به نتيجه النشاط ويضم موجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه. " كما نخت الفقره
رقم (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه للنظام ضربيه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ
والماده (9) من الماده (9) من الماده (9) من الماده (9) من الماده (9) من الماده (9) من الماده (9) from 1425/06/11
المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضربيه، سواء كانت مسوده او ستحقه، بشرط
توافر الضوابط الاتيه: ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اثبات اخري، تمكن الهييه
من التاكد من سحتها. ب - ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضربيه. ج - ان تكون متعلقه بالسنه
الضربيه. د - ال تكون ذات طبيعه راسماليه". وبناه علي ما تقدم، تعد شهاده المؤسسه العامه للامينات
الاجتماعيه احدي القراين الهممه الصادره من طرف ثالث وتستخدم للتحقق من عداله الرواتب والاجور وما
في حكمها المحله علي الحسابات، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي، تبين تقدم
المكلف لشهاده صادره عن محاسب قانوني تفيد اجمالي الرواتب مباشره والغير مباشره المسجله في
الاقرار والقوايم الماليه وموضحه تفاصيل كل بند من هذه البنود، كما قدم عينه من عقود الموظفين،
وحيث ان المكلف قدم المستندات المؤيده لاعتراضه بشان اسباب تلك الفروقات، وانها تمثل محاريف
فعليه مرتبطه بالنشاط، Amar الذي تتنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف واغاء قرار دايره الفصل
في هذا البند.
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (مصاريف غير معتمده مستنديا لعام 2015م) ، وحيث يكمن
استينافه في ان هذا المصروف من المصارف المعقوله والضروريه للنشاط اسوه بالانشطه uneقاصده
المماليه وان هذه النفقات والمصاريف والتكاليف المحمله علي الحسابات هي مصروفات نظاميه ومؤيده
مستنديا وتحصل نشاط السنه ولا تخص سنوات ماليه سابقه. وحيث نتت الفقره رقم (4) من الماده (5)
من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوواري رقم (2082) وتاريخ 10/46/01 ه والمتعلقه
بالمصاريف التي يجوز حسموها علي ما يلي: "تعد التبرعات من المصاريف جايزه الحسم متي ما قدمت
(6) المستندات الثبوتيه المؤيده لها وجري التاكد من حديثها، وحيث نتت الفقره رقم (2) من الماده (6)
منها والمتعلقه بالصاريف التي لا يجوز حسموها علي ما يلي: "المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات
صرفها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري...، وحيث نتت الفقره رقم (3) من الماده (20) منها
الموقي الالكتروني: الموقي
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-161640: رقم
(ZI-161640-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
علي: "يقع عبب اشت حده ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات حده ما ورد في اقراره، يجزو للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات حته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات التاهه لها، كما نشت الماده (الحاديه عشره) من نظام خريبه الدخل/ التبرعات علي: "يجوز لتحديد الوعاء الضريبي لكل مكلف حسب التبرعات المدفوعه خلال السنه الخساريه الي هييات عامه، او جمعيات خريبه مرخص لها بالمملكه لا تهدف الي الربح ويجوز لها تلقي التبرعات". وبناء علي ما تقدم، ووفق للنصوص الوارده اعلاوه فان التبرعات التي يجوز حسها من الوعاء الزكوي هي التبرعات المؤيده مستنديا بعد التحقق من صحتها وجديتها، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وحيث قدم المكلف تحليل للمصاري (اكسل) وعينه من الفواتير غير مترجمه للغه العربيه، والابلاط علي العييات من الفواتير المقدمه يتبين ان مبلغ الفواتير غير مطابق لما قدمه المكلف من تحليل لتلك المصاريف ولا يمكن مطابقه الفواتير مع اي من البندود المذكوره فتم تقديم الفواتير دون توجيع ماهيتها ولم يتم توضيحها في تحليل المصاريف، اما فيما يخص بند التبرعات، وحيث قدم المكلف فاتوره بمبلغ (100,000) ريال لجمعه البرخيره; مما يتبين معه خروج المال من ذمه المكلف فيما يتعلق بسداد هذه المصروفات والذي هو مناطق استحقاق توجب الزكاه من عدمه، مما تري معه الدايره قبول استيناف المكلف وتعديل قرار الفصل في الشق الزكوي فيما يخص التبرعات بمبلغ (100,000). وحيث انه من المتقرار حسم التبرعات من الوعاء الضريبي المدفوعه للجهات والجميعيات الخيريه المزخص لها التي لا تهدف الي الربح استنادا الي ما نصت عليه الماده الحاديه عشره من نظام ضريبه الدخل، وحيث ان الخلاف مستندي ولم يقدم المستانف المستندات الثبوتيه للتحقق من كوهات المتبرع لها من الجهات المعتمده والمرخص لها، وحيث ان المكلف لم يقدم ما يثبت ان الجميعيه الخيريه المتبرع لها مرخص لها بالمملكه ولا تهدف الي الربح ويجوز لها تلقي التبرعات وان المبالغ المدفوعه للجمعيات الخيريه الممرخحه والهييات والمؤسسات المعترف بها والتي لا تهدف الي الربح; مما تري معه الدايره رفض البند في الشق الضريبي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل في هذا البند وذلك بقبول بند التبرعات بالشق الزكوي (100,000) بمبلغ
وحيث انه بخصوص بقيه البنود محل الدعوي، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسب قارار محل
الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاساب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما
جملته تلك الاساب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القارار من مطاعن ما يستحق الراد عليها باكثر
كما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابث ان القارار محل الاستياناف في شان المنازعه بخصوص
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-161640: رقم
(ZI-161640-2022) الصادر في الاستياف المقيد برقم
البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السابقه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الداره
المصدره له تمحي مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منظومه، وحيث
لم تلحظ هذه الداره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقدميمه من دفوع مثاره
امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الداره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل محل
الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي محموله علي اسبابه.
وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قدرت الداره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف، سجل تجاري (...) رقم مميز (...) ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (IZD-2022-2199) الصادر في
الدعوي رقم (ZI-2021-58661) المتعلقه بالربط الزكي الضريبي لعام 2015م.
ثانيا: وفي المWOZO:
- قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيها يتعلق ببند (فر产出ات الاستيرادات عام 2015م).
- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيها يتعلق ببند (التامينات الاجتماعيه مخافه للربح المعدل عام 2015م).
- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيها يتعلق ببند (الرواتب والاجور غير مؤيده مستنديا. مخافه للربح المعدل).
- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيها يتعلق ببند (مصاريف محمله من شركه شقيفه لعام 2015م).
- قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيها يتعلق ببند (مصاريف غير معتمده مستنديا لعام 2015م).
- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيها يتعلق ببند (مصاريف مدرسبه مدفوعه محليا لعام 2015م).
- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيها يتعلق ببند (مبالغ مستحقه لاطراف ذات علاقه).
ذم داينه تجاريه- مستحقات اخري).
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-161640: رقم
(ZI-161640-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
عضو
عضو
... / الدكتور /
... / الاستاد
رييس الدايره
... / الدكتور
الموقي الالكتروني : الموقي
8001220000 : الرقم المجاني