gstc_gov_sa · decision · processed · 44 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في محافظه جده 2026/03/10 وتاريخ (VJ-2026-271814) قرار رقم: (RET-2025-271814) الصادر في الدعوي رقم المقامه المدعي من / .... (....) هويه وطنيه رقم (....) , رقم مميز (....) المدعي عليها ضد / هييه الزكاه والخبريه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق 2026/03/10 م، عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ 1425/1/15 ه، وبحضور كل من: (1) بتاريخ 22/04/2026 رييس بالانابه الكتور (....) / (الكتور العضوا (الكتور) / (الكتور) العضوا (الكتور) / (الكتور) وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمكريه بتاريخ 13/12/2025 الوقايع تتلخص الوقايع في ان المدعي / (……) هويه وطنيه رقم (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (…… تجاري رقم (……), تقدم بالاعتراض علي قرار المدعي عليه/ هييه الزكاه والضريه والجمارات المتعلق باءاده تقييم ضريبه التصرفات العقاريه للتصرف رقم (……) وتاريخ 2025/07/26 م و ما ترتب عليه من غرامات، مستندا في دعواه الي ان البايع الاساسي هم ورثه صاحب (……) حيث قاموا بعرض بلوكات عقاريه للبيع كصفقه واحده غير قابله للتجزيه، وعليه قام المدعي بشراها باسم المؤسسه مؤقتا بشكل صوري تنفيذ لشرط المالك، مع العلم ان كل قطعه كانت مخصصه مسبق لمطور عفاري محدد يرعب في تملكها، وبعد اتمام الافراع تم نقل الملكيه لادق الي المطورين الفعليين وفقا لتفاهمات مسبقه بينهم وبيان المالك الفعلي وبدون تحقيق اي ارباح اطلاق. وقد تم سداد كامل قيمه الارض وضريبه التصرفات العقاريه من المشترين الفعليين (المطورين) الي البايع الفعلي بموجب فواتير سداد وتحويلات رسميه مرفقه، وتم سداد فاتوره ضريبه القيمه بملغ (175,997.44) ريال من قبل المشتري الفعلي علي نفس التصرف العقاري للمالك الفعلي. وبالرغم من وضوح ذلك فقد اعتبرت الهييه كل افراغ صوري لمصلحه المشتري الفعلي لذكرها تصرفا جديرا مستقلا وقامت بفرض ضريبه تصرفات عقاريه مكرره علي كل تصرف بالاضافه الي غرامات اضافيه وغرامات تاخر في السداد، وهو ما يخالف الواقع والنظام ويوقع ظلم شديد علي المؤسسه الوسيطه التي لم تجي اي ربع من ذلك الاجراء. واشر الدعم الي ان العينه قد اخطات في تكييف الواقعه; اذ تعاملت مع كل تصرف صوري وكانه تصرف عقاري مستقل دون النظر الي السياق، كما اشار الي مخالفه الفقره (4.2) من الدليل | Public الموقع الالكتروني: الموقع 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده مرار رقم: (VJ-2026-271814) (RET-2025-271814) الصادر في الدعوي رقم التفصيلي لضريبه التصرفات العقاريه حيث ان هذه الحاله تتعد تجسيدا مثاليا لهذه الماده; حيث تنطبق فيها وحده الاطراف بالتصرف والقيمه، كما ان تتعدد الصكوك لا يغير من كون التصرف واقعه واحده اذا كانت جميعها ناتجه عن اتفاق واحد وصلحه واحده. واضاف بان المؤسسه لم تحقق اي مقال مالي او ربح تجر جاري مما ينفي عنها صفه المتصرف الحقيقي، وانه تم سداد الضريبه فعليا من المطوبين النهاييين بموجب ايصالات سميه صادره من حساباتهم البنكيه في نفس فاتوره التصرفات العقاريه المنشاه من قبل البايع الفعلي مما يسقط اي التزام ضريبي جديد. واوضح المدعي ان القرار محل الاعتراض يؤدي الي ازدواج ضريبي صريح ويخالف مبدا العداله الضريبيه; اذ يفرض ضريبه جديده علي تصرف سبق وان تم سداده بالفعل، كما ان جميع الصكوك الوسيله تم تحويلها الي المشتري الفعلي خلال نفس اليوم وابعد اقصي 4 ايام مما يؤكد ان التصرفات كانت جميعها صوريه. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليه تقدمت بمذكره جوابيه تضمنت ما ملخصه الاتي: اولا/ اشرت المدعي عليها الي التعريف المتعلق بالقيمه السوقيه وفقا لما حت عليه الفقره (1) من الماده (030) من معابير التقييم الدوليه والتي توضح اسس ومعابير التقييم الدوليه للقيمه السوقيه، والي تعريف مصطلح المبلغ المقدد الوارد في البند (ا) من ذات الفقره، حيث يënض من خلال النصوص المشار اليها ان القيمه السوقيه تحدد بناء علي افضل سعر يمكن ان يحصل عليه البايع مع استثناء القيم الشاذه، واوضحت بانها تقوم بالاعتماد علي البيانات الوارده من بوابه البورصه العقاريه وتقوم باستبعاد اي مبالغ شاده سواء كانت اعلي او اقل من متوسط قيمه العقارات متبعه بذلك المعايير الدوليه للتقييم. ثانيا/ اوضحت عليها اجراها فيما يتعلق باعاده تقييم العقارات، حيث تقوم بالاعتماد علي احد اساليب ومعايير التقييم الدوليه والمعتمده من الهييه السعوديه للمتقيمين والمعروف باسلوب السوق، هذا الاسلوب يعتمد اساسه علي مقارنه الاصل محل التقييم مع ما يشابه من اصول اخري، وذلك كما نحت عليه الفقره (1) من الماده (020) من معايير التقييم الدوليه. ثالثا/ اشرات المدعي عليها الي الماده الثانيه والاربعون من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بتاريخ 07/09/43/07/09 ال Tifnifdize لضريبه التصرفات العقاريه وغيرها من الانظمه واللوايح والتي يتيين من خلالها ان للهيثه صفه نظاميه اسبعها عليها المنظم. رابغا/ اوضحت المدعي عليها بانها قامت بمعارسه صلاحيتها اجراء الفحص والتدقيق علي التصرف محل الخلاف مما ترتب عليه اخضاع عمليات التصرفات العقاريه للصكوك الموضحه في الجدول ادناه لضريبه التصرفات العقاريه استنادا الي الماده (2) من اللايحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه; حيث انه بعد التحقق من عمليات التصرف وثمن البيع وفقا لما تضمنه الصك العقاري وبموجب حق الهييه الممنوح لها ب (−) من اللايحه التنفيذيه، ا透明 ان عمليه التصرف والتي تمت بالبلغ المخصص عنه وقدره (1000) ريال وبضريبه قدرها (50) ريال، وفقا افضاح الممدعي في بوابه التصرفات العقاريه هي عمليه بيع ونقل ملكيه مختلفه عن السابقه والتي انتقل فيها العقار الي ملكيه قبل هذا التصرف، بالتالي قامت الهييه بدراسه متوسط اسعار البيع لذات المخطط الواقع به العقار محل الدعوي واعاده التقييم واعاده انتساب الضريبه المستحقه، وذلك استنادا الي الماده (4) والملاده (6) من | Public الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في محافظه جده مرار رم (VJ-2026-271814) : وتاريح (VJ-2026-271814) (RET-2025-271814) الصادر في الدعوي رقم اللالحه التنفيذيه لضريه التصرفات العقاريه. كما اوضحت الهييه انها اعتمت في اجراها باحتساب الضريبه المستحقه بناء علي القيمه السوقيه التي تعكس قيمه التصرفات العقاريه. خامسا / بشان اعتراض المدعي علي اجراء الهييه وما اورده في لايحه دعواه بالمطلابه بالغاء اعاده التقييم لكونه سبق وان افضح عن التصرف سابقا وقيامه بتوريد الضريبه عنه: فتوضح الهييه بان المدعي لم يعترض علي اعاده تقييم العقار المحتسبه من قبل الهييه، وان ما قام به المدعي سابقا من شراء العقار ونقل ملكيته له في تصرف سابق هو تصرف مغطري مختلف تماما عن التصرف المعترض عليه في هذه الدعوي، حيث ان التصرف السابق صفه المدعي فيه هي مشتري، ومن ثم قام ببيع العقار لمشترين اخري، اي قام بتصرف اخر ناقل للملكيه، وحيث ان ضريبه التصرفات العقاريه في الاساس تعد طبيعتها من الضرايب غير المباشره التي تفرض علي السلع او الخدمات لا الاشخاص او الافراد او الكيانات، وعليه فان كل واقعه تغير طبيعه ملكيه العقار هي بالاساس خاضعه للضريبه وان دفع الضريبه سابقا علي العقار بتصرف مختلف لا يعني اعفاء من الضريبه في التصرف محل الخلاف، واستنداد المدعي لنص الفقره (ب) الماده (3) من اللايحه التنفيذيه لضريبه العقاريه لا ينطبق علي الحاله حيث ان التصرف العقاري محل الدعوي تم علي العقار المملوك للمدعي كما تم توضيحيه اعلاه ونقل الي طرف اخر لا علاقه له بالمالك الاصلي ولا ينطبق عليه معامله الشرط الخاص بوحده الاطراف التي اشار لها المدعي في دfowee، وبناء علي ذلك فان الهييه تمسك بصحه وسلامه اجراءها اخضاع التصرف العقاريه استنادا لما تم توضيحيه اعلاه من نصوص نظاميه. وتؤكد الهييه علي ان ما تطرق له المدعي في النحته من ان التصرف الذي تم من قبله في العقار محل الدعوي هو تصرف صوري، هو دفع مرسل غير منتج في الدعوي لكون المدعي قام بشراء العقار من المالك الاصلي بموجب محرر رسمي يتمثل في صك الافراغ الموثق من قبل كتابه العدل، ومن ثم قام بنقل ملكيه ذلك العقار الي المشتري بموجب محرر رسمي ايضا يتمثل في صك الافراغ الموثق من قبل كتابه العدل، وباتاللي فان نقل الملكيه تم بصوره رسميه وبمستندات موثقه من الجهه المختصه، ولا ينال من صحه اجراء الهييه ما يدفع به المدعي. سادش/ اشرات المدعي عليها فيما يتعلق بفرض غرامه التاخر عن الساد والغرامه الاضافيه الي ما تحت عليه الفقره (ج) من الماده (8) من اللاتحه التفيه ضريبه التصرفات العقاريه، وانه نخلا لكون المدعي لم يسدد الضريبه عن الاشهر اللاحقه للشهر المستحق لدفع الضريبه، فقد تم فرض غرامه التاخر في الساد. كما تم فرض الغرامه الاضافيه استناد للفقره (2) من الماده (15) من نظام ضريبه التصرفات العقاريه. كما اشرت الي القرار (RA-190215-2023) القاضي بتاييد اجراء الهييه وذلك لما توتضحيه انفا من اتباع الهييه للمعابير الدوليه للتقييم وبموجب صلاحيتها الممنوحه لها من التحقق من صحه احتساب الضريبه وفق للاليحه التنيذيه لضريبه التصرفات العقاريه، عليه تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراءاتها محل الدعوي، وتطلب الحكم برفض تذييد اجراءها. | Public الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في محافظه جده مرار رقم: (VJ-2026-271814) واتريج (VJ-2026-271814) (RET-2025-271814) الصادر في الدعوي رقم والTMSك باعتبار كل حرفها مستقلا وانكار صوريه التصرفات، دون التعرض لجوهر النزاع الحقيقي محل هذه الدعاوي والذي ينحصر فيما اذا كان المحل الدعوي يمثل تصرف عقاري مستقل انشا واقعه ضريبيه جديده ام انه مجرد اجراء شكلي وصوري لتنفيذ تصرف عقاري واحد سابق سبق اضاعه للضربيه وسداده بالكامل. واوضح المدعي بان ما بنت عليه الهييه دفاعها يقوم علي افتراض غير صحيح بوجود معاملات بيع حقيقيه مستقله تصلح اصلا لتطبيق مفهوم "القيمه السوقيه" واساليب السوق عليه، وهو افتراض يخالف حقيقه الواقعه محل النزاع; فالثابت بالاوراق الرسميه ان الافراغ محل الدعوي لم يكن معاملو سوقيه تمت بين "مشتري راغب وبايع راغب في اطار معامله محايده بعد تسويق مناسب"، وانا كان اجراء تنفيذي صوري مرض لاعتبارات خاصه تتعلق باليه تنفيذ صفه واحده شامله بين البايع الفعلي والمشتريين الفعليين موروا بالمدعي كشكل صوري لاستكمال متطلبات النظام الالكتروني ونقل الملكيه شكليا. ويؤكد ذلك بصوره قاطعه ان جميع الصوكك محل النزاع قد نقلت ذلك ذات الفتره الزمنيه تقريه، وبمبلغ موحد قدره (1000) ريال فقط لكل صك، دون اي تفاوض او تسويق او مقال حقيقي، ودون اي اختلاف في القيم، وهو ما يقطع يقينا بعدم تحقق اي من عناصر "المعامله السوقيه المحابده" التي اشرطها تعريف القيمه السوقيه الذي استند اليه الهييه. وحيث ان هذه الافراغات لا تمثل بيعا حقيقيا ولا تعكس اي واقع سوقي، فانها - بحسب تعريف الهييه ثنه واقيه - قيم شاذه واجبه الاستبعاد، لا يجوز نظاما اتخاذها اساستا للتقيم ولا انشاء وعاء ضريبي جديد. بل ان الهييه نفسها - في ذات التاسيس- نقلت ما ورد في معابير التقييم الدوليه من استثناء صريح، و هذا الاستثناء ينطبق تماما وبصوره مباشره علي الواقعه محل هذه الدعوي. وفيما يتعلق بما ذكترته الهييه بشان الصلاحيه النظاميه ابعاده التقييم وحدودها، حيث استندت الي عدد من النصوص النظاميه لتاسيس صلاحيتها في اعاده تقييم قيمه التصرف العقاري؛ فان النزاع المايل لا يتعلق بوجود هذه الصلاحيه انما بحدودها ومحل ممارستها، اذ ان سلطه اعاده التقييم هي سلطه تابعه لواقعه ضريبيه صحيحه قايمه، غايتها تصحيح وعاء الضربيه، ولا تمتد نظاما الي انشاء واقعه ضريبيه جديده ولاي تحويل اجراء صوري او شكلي الي تصرف مستقل منشي للضربيه. وفيما يتعلق بما دفععت به الهينه من ان كل من الحوكك محل الدعاوي يمثل تصرفا عقاريا مستقلا منشيا لواقعه قايمه بادها، به الهينه من ان كل من الحوكك محل الدعاوي يمثل تصرفا عقاريا مستقلا لواقعه قايمه بادها، وبرت اخضاعه للضربيه واعاده تقييمه، وانكرت ما اثاره المدعي من وحده التصرف وصوريه الافراعات، واعتبرت ان مجرد وجود صوكك رسميه ينفي الصوريه ويثبت استقلال كل معامله؛ فيبين المدعي ان هذا التكيف الذي تبنته الهينه خطا جوهري للاتتي: ا- الخطا في تكييف الواقعه ومخلفه الحقيقه الاقتصاديه، ب- وحده التصرف لا تتجزا بتعدد الصوكك، ج- الصوريه ثابته بالقراين المتصافه لا بمجرد الاداء، د- تحقق الازدواج الضريبي وانتفاع الواقعه الجديده. واضاف بان الاثر المالي الذي تريد الهينه ان يتحمله المدعي نتيجه هذه القرارات يبلغ (4,853,230.56) يعادل تقريه (2.5) مره من اصل ضريبه التصرفات العقاريه التي سبق سدادها فعلا، وذلك دون قيام اي واقعه ضريبه جديده، وبما لا يقوم علي اساسokenي مCTIMIT، اما قيام يتعلق بدفع الهينه بشان الفزامات الاضييه وغرامات التاخير. فان هذا الدفع تابع في اسسه لاصل الضريبه، فاذا سقط الاصل سقط الفرع. الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في محافظه جده قرار رقم: (VJ-2026-271814) (RET-2025-271814) الصادر في الدعوي رقم وفي يوم الثالثاء بتاريخ 14/07/09/21 (م) 2:55 مساء، عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في محافظه جده جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمافهم اعلاه، وذلك عبر التواصل الميري طبقا لاجراءات التغاضي المريي عن بعد، والبنداء علي الخصوم؛ حفر (فا) (سعودي الجنسيه) (سعودي الجنسيه) (سعودي الجنسيه) (سعودي الجنسيه) (سعودي الجنسيه) (بصفته ومكيلا عن المديي بموجب الوكاله رقم (سعودي الجنسيه) (سعودي الجنسيه) (سعودي الجنسيه) (سعودي الجنسيه) (سouw) (سouw) (سouw) (سouw) (سouw) (سouw) (سouw) (سouw) (سouw) (souw) (souw) (souw) (souw) (souw) (souw) (souw) (souw) (souw) بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده م 2026/03/10 (VJ-2026-271814) قرار رقم: (RET-2025-271814) الصادر في الدعوي رقم وحده سكنيه او غير ذلك من انواع العقارات وسواء كان التصرف موثقا او غير موثق، كما نعت الفقره (2) من الماده (6) منها علي انه: "الغايات التحقق من صحه انتساب الضريه المستحقه، يحق للهينه القيام بما يلي: 2- تقدير قيم العقارات والتصرفات غير محدده القيمه او التي يتبين ان القيمه الوارده بشانها في عقد التصرف اقل من القيمه السوقيه، او التي تقدم بشانها معلومات او بيانات غير صحيه، كما نعت الماده (4) منها علي انه: "تستحق الضريبه في تاريخ التصرف علي اساس القيمه المتفق عليها بين طرفيه او اطرافه او قيمه العقار، وبشرط الا تقل عن القيمه السوقيه العادله في تاريخ التصرف، واستنادا علي الفقره (ب) الماده (3) منها التي نعت علي انه: "لا تënخضع المعامله للضريبه الا مره وحدك، وذلك في الحالات التي يتحقق فيها وحده اطراف التصرف والعقار والقيمه ... الخ", وعلي الفقره (ج) من المها التي نعت علي انه: "يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده المحدده نظاما بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسعده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه المضربه". وستنا انخباس الفرقه (٢) من المها (٥%) من نظام ضريبه التصرفات العقاريه التي نعت علي انه: "دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها اي نظام اخري يطبق علي مخالفي نظام او ðلايحه ما ياتي: ٢-غرامه تعادل (٢%) من قيمه الضريبه غير المسعده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه، وبما لا يتجاوز (٥%) من قيمه الضريبه المسعده، ويبدا احتساب الفرامه من اليوم الثاني لاتنهاء المحدده لسداد الضريبه المستحقه، وفرض غرامه اضافيه تعادل (١%) من قيمه الضريبه غير المسعده عن كل شهر او جزء منه في حال تم تعديل قيمه الضريبه المستحقه من قبل الهييه، وبيبدا احتساب الفرامه بعد مضي (ثلاثين يوما) من تاريخ الاشعار بالتعديل". وبناء علي ما سبق، وما ان طلب المدعي يندصر في اغاء قرار المدعي عليها ابعاده التقييم والغرامات المترتبه عليه، وذلك باعتبار ان التصرف محل الدعوي تصرف واحد قد سددت الضريبه عنه مسبقا، دون اعتراض المدعي علي ذات التقييم. وعليه، وحيث ان ما قام به المدعي من نقل العقار لصالح / مؤسسه (....) (....) و تاريخ (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (.... لذا كان علي المدعي سداد الضريبه عن الفاتوره رقم (....) بملغ (....) ريال وليس مؤسسه (....) كونها (المشتري/ متصرف له) ، وعلي مؤسسه (....) سداد الضريبه عن الفاتوره رقم (....) من الالزاءات جاعت مرتبطه (المشتري/ متصرف له) اما فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد والغرامه الاضافيه، ولما ان الغارات جاعت مرتبطه باعاده التقييم، ولما ان ما يرتبط به inاخذ حكمه: الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رد دعوي المدعي. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في محافظه جده مرار رقم: (VJ-2026-271814) واتريج (VJ-2026-271814) (RET-2025-271814) الصادر في الدعوي رقم اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: وفي الموضوء: رد دعوي المدعي فيما يتعلق بالاعتراض علي اعاده التقييم محل الدعوي، وما ترتب عليه من غرامات. صدر هذا القرار حضورا بحق طرفي الدعوي، ويعتبر تاريخ ايجاد القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجراريه وحمركيه هو تاريخ تسليم القرار، والي من اطراف الدعوي استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد التسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب النفاذ بعد انتهايه هذه المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين... عضو عضو (.....) / د (.....) / د رييس الداره بالانابه (.....) / د هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع النتقاليه VA-2026-279141: قرار رقم (RET-2026-279141) الصادر في الاستثناف رقم المقامه المستانف من / (....) المستانف ضدها ضد / هييه الزكاه والضريه والجمارك الحمد لله و الحلاه والسالم علي نبنا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق 2026/08/17 م، اجتمعت الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه والسالع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26 (5) من الماده (السابعه والسيین) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/1/15 (1) وال معدل بالمرسوم الملكي رقم (113) وتاريخ 1438/11/2 بذره كل من: الاستاذ / (....) الدكتور / (....) الدكتور / (....) وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 2026/05/06 من (....) هويه وطنيه رقم للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده رقم (VJ-2026-27181) في الدعوي المقامه من المستانف ضد المستانف ضدها. الواقع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الداره الاستينافيه تحيل الي يمنعا للكرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: هوفي الموضوع: رد دعوي المدعي فيما يتعلق بالاعتراض علي اعاده التقييم محل الدعوي. وما ترتب عليه من غرامات. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانف، فقد تقدم الي الداره الاستنافيه بالغه استثناف تضمن اعتراضه علي قرار دوره الفصل القاضي بر دعواه بشان اعتراضه علي قرار الهييه ابعاده تقييم ضريبه التصرفات العقاريه للتصرف رقم (.....) وتاريخ 2025/07/26 وما ترتب عليه من غرامات. حيث اشار المستانف في لايحه استينافيه الي انه ي سدد قيمه العقار ولم يتلق اي مقال مالي ولم يحقق اي ربح او منفعه، بل ان المشترين النهاييين هم من سددوا قيمه العقار وضربه التصرفات | Public 4/8 الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه VA-2026-279141: قرار رقم (RET-2026-279141) الصادر في الاستثناف رقم العقاريه مباشره للبايع الاصلي، وبانتغاء المقال القصادي المستقل لكون الافراغات تمت خلال ممد وجيزه (4-0) ايا م (وبنمط مودم ومتكرر دون تفاوض او تسويق او تدفق مالي مستقل، فللا تمثل بيوعا مستقله ذات مقال وانا نقال اجرابيا وساطه صوريه لتنفيذ بيع سابق، كما اشار المستايف الي وجود خطا في تجزيه الواقعه بنظر الحكم الي كل حاله بمعزل عن الاخري رغم وحده النمط والتوقيت والبلوكات والالليه، مما يؤكد انها صفقه وده تفعت عبر اجراءات شكيله متكوره، ويساد الاستدلال بعدم الاعتراض علي التقييم لان الاعتراض منصب علي اصل خضع الواقعه للتقييم من عدمه لا علي مقدار القيمه، كما اصف المستايف بان اثر التكييف الخاص جاء في فرض ضريبه مكره علي ذات القيمه الاقتصاديه اذا بلغ اصل الضريبه المسدده في التصرفات الاحدي عشر 1,955,866 (ربال) بينما المطالب به مه العينه (4,853,230.56) رايال) اي اكثر من (2.5) مره، بالاضافه الي سوع تطبيق مفهوم "السعر العادل" ومخالفه استبعاد القيم الشاذه لانتثاء وجود معامله سوقيه مستقله اصل يطبق عليها المفهوم، مدعما بخطاب من احد المطلوبين (المشتري الفعلي) واثباتات سداد قيمه العقار والضريه من المشترين النهاييين، والتهي بطلب قبول الاستيانف. وفي يوم الاثنين بتاريخ 04/08/03/04 ه الموافق: 2026/08/17 م، وعند الساعه 02:10 مساء; عقدت الداره الاستثناييه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه لجستها بحضور اعشايها المدوله اسمايم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقذفي المري عن بعد استناذا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريريه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711): وtbاريخ: 1445/04/08 الاستنذاف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف الفضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للقصل فيها بجاتها الراهنه، فان الحاره تقرر قتل باب المراهعه وبحز الفضيه للفصل فيها. واختتمت الجسه في تمام الساعه 02:40 مساع. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي واللغه الاستيناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شكل لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقره لاجراءه. ومن حيث الموضوء، فانه باطلاع الداره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اتحتونه من وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات وردود، وحيث ان المستايف يعترض علي قرار دايره الفصل وذلك بسبب انه لم يسعد قيمه العقار ولم يتلق اي مقال مالي ولم يحقق اي ربح او | Public 4/9 الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه VA-2026-279141: قرار رقم (RET-2026-279141) الصادر في الاستثناف رقم منفعه، بل ان المستثنين هم من سدودا قيمه العقار وضريبه التصرفات العقاريه مباشره للبايع الاصلي، وابنتقاء المقال الاقتصادي المستقل لكون الافراعات تمت خلال ممد وحيزه (0-4 ايام) وبنمط مودم ومتكرر دون تفاوض او تسويق او تدفق مالي مستقل، فلا تمثل بيوعا مستقله ذات مقال وبانما نفلا اجراءيا/وساطه صوريه لتنفيذ بيع سابق، كما اشار المستانف الي وجود خطا في تجزيه الواقعه بنظر الحكم الي كل حاله بعمل عن الاخري زعم وحده النمم والتوقيت والبلوكات واللابه، مما يؤكد انها صفه واحده انت فغدت عبر اجراءات شكيله متكرره، وbssاد الاستدلال بعدم الاعتراض علي التعليم لان الاعتراض منصب علي اصل خضع الواقعه للتقيم من عدمه لا علي مقدار القيمه، كما اضاف المستانف بان اثر التكيف الخاطي جاء في فرض ضريبه مكرره علي ذات القيمه الاقتصاديه اذ بلغ اصل الضريبه المسدده في التصرفات الاحدي عشر (1,955,866.14) بينما المطالب به من الهييه (4,853,230.56) (2.5) مره، بالاضافه الي سوء تطبيق مفهوم "السعر العادل" ومخالفه استبعاد القيم الشاذه لانتفاء وجود معامله سوقيه مستقله اصل يطبق عليها المفهوم، م贬值يا بخطاب من احمد المطويرين (المشتري الفعلي) واثباتات سداد قيمه الغقار والضريه من المشترين النهاييين. وبالطلاع الدايره الاستينافيه علي مستندات الدعوي، فقد ثبت التي: اولا: فيما يتعلق ابعاده التقييم محل الدعوي وما تكتب عليه من غرامه التاخر في السداد. ولما كان الثابت ان القرار محل الطين عن شان النزاع محل النظر جاء متفقا مع احكام النظام ومع الاساب السابقه التي بني عليهها والكافيه لحمل قضاء، اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بسحده الي النتيجه التي خلصت اليها في منظومه، وحيث لم تلاحظ الدايره الاستثنافيه بشانه ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امام هذه الدايره، الامر الذي تنتهي الي تقرير عدم تاثيرها علي نتيجه القرار، وبناء علي ما تقدم خلصت الدايره الي تقرير رفض الاستثناف وتاييد قرار دايره الفصل فيما اتنتهي اليه محموله علي اسبابه. ثانيا: فيما يتعلق بالغرامه الاضافيه: وحيث ان الثاني ان الهييه اوقعت تلك الغرامه علي المستايف استنادا علي نظام ضريبه التصرفات العقاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨٤/٩) وتاريخ 1446/03/19 بتاريخ سابق لنفاذ نظام ضريبه التصرفات العقاريه، وحيث ان واقعه البيع محل الاستثناث تمت بتاريخ 2022/11/20 معه الداره الاستثنافيه الي اغاء الغرامه الاضافيه. | Public 4/10 الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع النتاقيه VA-2026-279141: قرار رقم (RET-2026-279141) الصادر في الاستثناف رقم ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستثناف شكل. ثانيا: في الموضوع: 1 - رفض الاستثناف فيما يتعلق ابعاده التقييم محل الدعوي وتاييد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده رقم (VJ-2026-271814) قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك. 2 - رفض الاستثناف فيما يتعلق بغرامه التاخر في الساد و تاييد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده رقم (VJ-2026-271814) قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك. 3 - قبول الاستثناف فيما يتعلق بالغرامه الاضافيه والغاء قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده رقم (VJ-2026-271814) والغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك. عضو عضو رييس الداره هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيه. | Public 4/11 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني