tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 78 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-02-21 document_type=ruling entity=document_number:efe63b7d-3aaf-40ce-80a9-be3a44164407 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 78 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...) 
 
القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا
القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضوا
القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا
(الوقايع)
ادعي وكيل المدعي تعاقده مع المدعي عليها علي ان ينفذ المدعي اعمال الالمونيوم في (77) فيلا، بمبلغ قدره (1.269.105) ريال، وقد استلم المدعي دفعه من المدعي عليها قدرها (380.731) ريال، وسلم المدعي عليها سندا لامر بمبلغ الدفعه، وقد نفذ المدعي اعمالا قيمتها (421.725) ريال، فطلبت المدعي عليها من المدعي ايقاف الاعمال بتاريخ (3/1/2017م)، ثم تقدمت المدعي عليها بطلب تنفيذ السند لامر لمحكمه التنفيذ بتاريخ (21/2/1441ه)، وصدر قرار التنفيذ، فاقام المدعي دعواه ضد المدعي عليها لالزامها برد السند لامر، والزامها بدفع المبلغ المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه وقدرها (40.994) فصدر حكم الدايره رقم (1434) وتاريخ (1441ه) بعدم استحقاق المدعي عليها السند لامر، والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (40.994) ريال، وقد ايدت محكمه الاستيناف الحكم. 
واشار وكيل المدعي الي تضرر موكله مما قامت به المدعي عليها، من ايقاف خدمات المدعي، وما ترتب علي ذلك من خسارته في تجارته، وتحمله اتعاب المحاماه في القضيه السابقه، وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه في القضيه السابقه وقدرها (200.000) ريال، وتعويض المدعي عن الاضرار التي لحقته بمبلغ (1000.000) ريال، ودفع اتعاب المحاماه عن هذه القضيه بمبلغ (100.000) ريال. 
واستند وكيل المدعي علي الحكم الصادر من الدايره برقم (1434) لعام (1441) المتضمن مطالبه المدعي المدعي عليها بدفع مبلغ (40.994) ريال مقابل الاعمال المنفذه الزايده عن مبلغ الدفعه المقدمه، وطلب المدعي وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ للسند لامر بمبلغ (380.731) ريال، وانتهي الحكم الي عدم استحقاق المدعي عليها السند لامر، والي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي المبلغ المتبقي مقابل الاعمال التي نفذها، واسس الحكم علي كشف الحساب الموقع من المدعي عليها المتضمن مبلغ الاعمال المنفذه، ولم تقدم المدعي عليها اعتراضا علي الكشف، وان ايقاف المشروع بسبب المدعي عليها، ولم تقدم موجبا للايقاف، ولا لتقديم السند للتنفيذ.
(الاسباب)
بما ان وكيل المدعي ادعي تعاقد موكله مع المدعي عليها علي ان ينفذ المدعي اعمال الالمونيوم في (77) فيلا، بمبلغ قدره (1.269.105) ريال، وقد استلم المدعي دفعه من المدعي عليها قدرها (380.731) ريال، وسلم المدعي عليها سندا لامر بمبلغ الدفعه، وقد نفذ المدعي اعمالا قيمتها (421.725) ريال، فطلبت المدعي عليها من المدعي ايقاف الاعمال بتاريخ (ه5/4/1438 الموافق3/1/2017م)، واشار وكيل المدعي الي ان المدعي عليها تقدمت بطلب تنفيذ السند لامر لمحكمه التنفيذ بتاريخ (21/2/1441ه)، وصدر قرار التنفيذ، فاقام المدعي دعواه ضد المدعي عليها لالزامها برد السند لامر، والزامها بدفع المبلغ المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه وقدرها (40.994) فصدر حكم الدايره رقم (1434) وتاريخ (1441ه) بعدم استحقاق المدعي عليها السند لامر، والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (40.994) ريال، وقد ايدت محكمه الاستيناف الحكم. 
وذكر وكيل المدعي ان موكله تضرر مما قامت به المدعي عليها، من ايقاف خدمات المدعي، وما ترتب علي ذلك من خسارته في تجارته، وتحمله اتعاب المحاماه في القضيه السابقه، وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه في القضيه السابقه وقدرها (200.000) ريال، وتعويض المدعي عن الاضرار التي لحقته بمبلغ (1000.000) ريال، ودفع اتعاب المحاماه عن هذه القضيه بمبلغ (100.000) ريال. 
وبما انه فيما يخص طلب المدعي وكاله تعويض موكله عن اتعاب المحاماه في القضيه السابقه وقدره (200.000) ريال، وبما ان طلب المدعي من قبيل التعويض، الذي يستحق بقيام اركانه: الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وبما ان الثابت للدايره ما يلي: 
اولا/ ان المدعي عليها استلمت سند الامر كضمان مقابل الدفعه المسلمه للمدعي للقيام باعمال الالمنيوم، وقد نفذ المدعي بعض الاعمال-باكثر من مبلغ الدفعه- فطلبت المدعي عليها من المدعي التوقف عن العمل، ولم تقدم المدعي عليها الموجب لايقاف المدعي عن العمل، ثم تقدمت المدعي عليها بطلب تنفيذ السند، رغم ان المدعي مدين للمدعي عليها وليس العكس، ولم تقدم المدعي عليها مبررا لذلك. 
ثانيا/ ان المدعي عليها طلبت من المدعي بيان قيمه الاعمال التي نفذها، فقدم لها كشفا بمبلغ (421.725) ريال، فوقعت المدعي عليها عليه، ولم تعترض، مما يعني استحقاق المدعي لاكثر من مبلغ الدفعه، وعدم استحقاق المدعي عليها للسند، وخطاها في طلب التنفيذ. 
ثالثا/ ان المدعي عليها تقدمت بطلب تنفيذ السند بعد عمل المدعي في المشروع، وبعد تنفيذه اعمالا باكثر من مبلغ سند الامر، وبعد ايقاف المدعي عن العمل، وعدم دفع مستحقاته المتبقيه، لكل ما سبق، فان الثابت للدايره خطا المدعي عليها. 
وفيما يخص الضرر اللاحق بالمدعي، وبما ان خطا المدعي عليها اضر بالمدعي حيث الجاه للاستعانه بمحام لاخذ حقه، وبما ان الدايره انتهت -في الحكم السابق- الي عدم استحقاق المدعي عليها السند وقيمته (380.731) ريال، وبما ان المدعي وكاله ادعي ان اتعاب المحاماه قدرها (200.000) ريال، وبطلب العقد تبين ان اتعاب المحامي (100.000) ريال، ولقول الرسول -صلي ﷲ عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، ولما هو متقرر من ان الضرر يزال، ولان النسبه المتعارف عليها بين الناس في اتعاب المحاماه (10%) لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي مبلغ (38.073) ريال.
وبما انه فيما يخص طلب المدعي وكاله تعويض موكله عن الاضرار التي لحقته بسبب طلب المدعي عليها تنفيذ السند، وبما ان وكيل المدعي لم يقدم بينه علي الاضرار التي لحقت موكله، الا ان الظاهر للدايره خطا المدعي عليها واستغلالها للسند لامر المحرر من المدعي كضمان -مقابل الدفعه التي استلمها من المدعي عليها- وتقديمه بدون وجه حق للتنفيذ علي المدعي بمبلغ السند كاملا وقدره (380.731) ريال، رغم ان الاعمال التي نفذها المدعي باكثر من مبلغ السند وفق ما وقعت عليه المدعي عليها نفسها، وبما ان الدايره تاسيسا علي ما سبق تنتهي الي الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه بمبلغ قدره (100.000) ريال، ورفض ما زاد علي ذلك. 
وبما انه فيما يخص طلب المدعي وكاله تعويض موكله عن اتعاب المحاماه في هذه القضيه وقدره (100.000) ريال، وبما ان طلب المدعي من قبيل التعويض، الذي يستحق بقيام اركانه: الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وبما انه وان ثبت خطا المدعي عليها والضرر اللاحق بالمدعي، الا انه لم يثبت للدايره علاقه خطا المدعي عليها بالضرر اللاحق بالمدعي من اتعاب المحاماه في هذه القضيه، ولم يقدم المدعي وكاله ما يثبت ذلك، اضافه الي انه كان بامكان المدعي المطالبه بالاتعاب والتعويض في القضيه السابقه، لذا فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: 
اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...)، مبلغا قدره (38.073) ثمانيه وثلاثون الفا وثلاثه وسبعون ريالا. 
ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
عضو
عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي 
عضو
عدنان بن جمال بن رباح الحربي 
رييس الدايره
عثمان بن صالح العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 863 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا
القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها/شركه (...)، بان تدفع للمدعي (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، مبلغا قدره (38.073) ثمانيه وثلاثون الفا وثلاثه وسبعون ريالا.ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره مايه (100.000) الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه اليوم، حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي)، وحضرها وكيل المدعي (المستانف ضده)/ (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليها ( المستانفه)/ (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي انها قد طلبت من المدعي اصاله بواسطه الترافع الكتابي تقديم ما يثبت ايقاف خدماته من قاضي التنفيذ، واذا كان ذلك صحيحا فيلزمه ايضاح مده الايقاف بعدد الايام، وهل صدر لصالحه حكم بايقاف السند التنفيذي من قاضي الموضوع مع ارفاق صوره منه، وتقديم مذكره توضيحيه لنوع الضرر الذي اصابه، فقدم مذكره هذا نصها: (نجيب المحكمه الموقره علي النحو التالي اولا: اشاره الي طلب المحكمه الموقره من موكلي تقديم ما يثبت ايقاف خدماته: عليه نقدم للمحكمه الموقره ما يثبت ايقاف خدمات موكلي من قبل قاضي التنفيذ مرفق قرار (34) برقم 41342806 بتاريخ 21/2/1441ه وكذلك قرار (46) برقم 41385667 وتاريخ 28/2/1441ه ومده ايقاف خدمات وحسابات موكلي البنكيه (75يوم) بدايه من تاريخ... الي تاريخ... وهو تاريخ فتح الحساب البنكي (مرفق صوره مراجعات مؤسسه النقد) وقد صدر لموكلي حكم وقف تنفيذ السند لامر بموجب قرار الدايره التجاريه السابعه بالدمام (مرفق صوره القرار) وتم التاكيد عليه في الحكم النهايي المصدق من قبل محكمه الاستيناف وعليه صدر قرار قضايي من قبل دايره التنفيذ الرابعه بمحكمه التنفيذ بالخبر بوقف تنفيذ طلب التنفيذ ورقم القرار (41567443) بتاريخ 23/3/1441ه حيث لم يتم فتح الحسابات البنكيه لموكلي الا بتاريخ 5/5/1441ه.ثانيا: اشاره الي طلب المحكمه الموقره تقديم مذكره توضيحيه لنوع الضرر الذي اصاب موكلي: عليه نوضح للمحكمه الموقره الاضرار التي لحقت بموكلي المدعي بسبب تعمد المدعي عليها الحاق الضرر بموكلي وتقديمها سند لامر، تعلم تمام العلم انه ليس لها اي حق فيه، ولكنها اصرت علي تقديمه رغبه منها في الحاق الاذي والضرر بموكلي حيث تضرر موكلي اشد الضرر، ونوضح للمحكمه الموقره ان موكلي تضرر من عده اتجاهات، ومنها ان المدعي عليها فسخت العقد الموقع بينها وبين موكلتي بدون اخطار وبدون سابق انذار بعد ان تجهزت موكلتي لهذا العقد، واستعدت له، ورفضت اي مشاريع اخري حتي تستطيع تغطيه هذا المشروع مما فوت عليها المنفعه، وكذلك لم تكتف المدعي عليها بذلك، وقامت بتقديم السند لامر الي محكمه التنفيذ تطالب موكلتي بمبلغ ثلاثمايه وثمانين الف وسبعمايه وواحد وثلاثين(380.731) ريالا لدي دايره التنفيذ الرابعه بمحكمه التنفيذ بالخبر مما تسبب في ايقاف خدمات موكلتي لمده (75 يوم) وتسبب في عدم تجديد اقامات العماله لدي موكلي، وتسبب عليها في غرامات تاخير، وايقاف الحسابات البنكيه، وكذلك تاخير في رواتب العماله وايقاف الحوالات البنكيه للمؤسسه، مما شكك العملاء لدي موكلتي في حال المؤسسه ووضعها، وكذلك من الضرر الذي لحق بموكلتي هو تعمد المدعي عليها ايذاء موكلي، واكل امواله بالباطل بموجب سند لامر هي تعلم تمام العلم انه بدون مقابل وغير مستحق لها، ولولا فطنه المحكمه الموقره لما تمكن موكلي من اثبات عدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر، وكانت استولت المدعي عليها علي اموال موكلي بالباطل، وهذا في حد ذاته موجب للتعويض في حق المدعي عليها لقوله صلي ﷲ عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) ا.ه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، المتضمن: ان الحكم – محل الاعتراض- استند في تسبيبه علي الضرر الذي اصاب المدعي، ولم تقم الدايره بالاستيضاح عن المده التي تم ايقاف الخدمات فيها الي تاريخ اعادتها، لاسيما انه صدر للمدعي حكم بايقاف تنفيذ سند لامر، كما ان الدايره لم تطلب من المدعي تقديم ما يؤيد دعواه بالضرر، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم، وقد تمسك وكيل المدعي عليها بما قدمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. 
(الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فحيث استبان للدايره بما قدمه المدعي من مستندات تؤيد وقوع الضرر المدعي به عليه، وحيث تنتهي هذه الدايره الي تاييد ما قضي به حكم الدايره مصدره الحكم في منطوقه اولا؛ فانها وبما لها من سلطه تقديريه تنتهي في منطوق الحكم الثاني الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره اربعون الف ( 40.000) ريال، ففيه الكفايه، وتلتفت عما زاد عليه، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه، وبه تقضي. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره اولا: بتاييد ما انتهي اليه المنطوق اولا في الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه في القضيه رقم 87 لعام 1442ه، المؤرخ في 17/4/1442ه القاضي بالزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...)، مبلغا قدره (38.073) ثمانيه وثلاثون الفا وثلاثه وسبعون ريالا، ثانيا: الغاء ما قضي به المنطوق ثانيا، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (40.000) اربعون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
محمد بن ابراهيم اللحيدان 
عضو
سعد بن محمد القحطاني 
رييس الدايره
عبدالعزيز بن احمد العمير