gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (ER-2021-30) القرار رقم I (E-37972-2021) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه السلع الانتقاييه في مدينه الرياض المفاتيح: - ضريبه السلع الانتقاييه - غرامه الضبط الميداني - عدم وجود الاختام الضريبيه - عدم قبول الحوي شكلا لرجعها قبل اونها الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط الميداني - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايرع اعتراض المدعي علي القرار امام المدعي عليها - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤١٠. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله وصحبه ومن واله، وبعد: ففي يوم الارباء ٢٠١١/٠٨٠، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات (٦٧) ومنازعات ضريبه السلع الانتفاعيه في مدينه الرياض المشكله بموجب الماده من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٠١٤٥/١١٥ و تعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧) بتاريخ ١٢٣/١٢٣ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، بعد ان استوفت الدعوي الاجراءات النظاميه المقره، وتم ايداعها لدي الامانه العامه لالان الزكويه والضريبه والجمريكيه بتاريخ ٢٠١١/٢٠١٩. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفته صاحب مؤسسه ... سجل تجاري رقم ( ... )، تقدم باليحه دعوي تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بشان فرض غرامه الضبط ويطالب بالاغاء قرار المدعي عليها. وفي يوم الرباء بتاريخ ١٥٠٨/٠٨ م, عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه السلع الانتقاييه في مدينه الرياض لجستها الاولي، والمنعقد عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤١ ه: للنظر في الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها، والمانداه علي اطراف الدعوي لم يحضر المدعي او من يمثله وحضر ... بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) والصادر من وكيل بصفته ممل المدعي عليها بموجب خطاب التفويض رقم ( ...) والصادر من ودعي المدع椅上 الشؤون القانونيه، وسؤال ممل المدعي عليها للرد علي دوعي المدعي: اجب بانه يتمسك بما جاء في مذكره الوراده من المدعي عليها، وطلب البت في الدعوي. وبناء علي صلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وعليه قررت الدايره الاسالي: بعد الالطلاعي علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٢٥١/١٠ ا ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٠٤١ ا ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام الضريبه الاتقاييه الصادر قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ بالمرسوم الملكي الكريم رقم (٨٦/٠٨٨٨٨٩) واتريخ ١٤٣/٠٨/٧٦ ه وتعيلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (١٩-٣٠١) واتريخ ١٤٤٠/٠٩/١ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) واتريخ العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي بهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها، بشان فرض غرامه الضبط الميداني، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله في اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه السلع الانتقاييه بموجب الامر المكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥١٠. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض علي القرار امام هييه الزكاه والضريبه والجمارك، حيث نعت الصاده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي ان: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالملكف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لضر التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت des المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (تالين) يوما من تاريخ ايلاء بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل».، وحيث ثبت ان المدعي تبلغ بقرار فرض الغرامه رقم (…) بتاريخ ٢٠١٠/٢٠١٠، بينما رفع الدعوي لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه بتاريخ ١٩/٢٠١٠/٢٠١٠، وحيث ثبت للدايره عدم اعتراض المدعي علي القرار امام هييه الزكاه والضربيه والجمérica، الامر الذي تنتهي معه dالذره لعدم قبول الدعوي شكلا لرجعها قبل انواعها. القرار: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي شكلا. صدر هذا القرار ضرا بحق الطرفين. وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، ولاطراف الدعوي طلب استيناه خلال (٣٠) لثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لسلامه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه ه ذه المده. وصلي الله وسل م علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.