tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 2936 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1442-06-11 document_type=ruling entity=document_number:16c1e90c-c877-43ac-945d-9647a2f13235 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 2936 لعام 1442 ه
المقامه من/ خالد وليد محمد الورع هويه وطنيه (...)
ضد/ الشركه السعوديه للصادرات الصناعيه غير ذلك (...)
 
القاضي محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم المدعي وكاله عبدﷲ محمد عبدالعزيز العجالين بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: ابرمت موكلتي اتفاق مع المدعي عليها علي ان تدفع المدعي عليها الغرامه الجمركيه وذلك نتيجه تصرفها بالبضاعه الجمركيه وحيث صدر قرار اللجنه الجمركيه بالدمام والمكتسب الصفه القطعيه برقم 1361 لعام 1439 ه القاضي بدفع غرامه اجماليه (86.629) سته وثمانون الف وستمايه وتسعه وعشرون ريال سعودي، وتعهدت المدعي عليها بعدم التصرف في الارساليه وفشلت بذلك بالاضافه الي تحمل المدعي عليها فاتوره الزكاه والدخل والمقدره ب 8325.83 ثمانيه الاف وثلاث مايه وخمسه وعشرون ريال وثلاثه وثمانون هلله. بيان تاريخ العقد: نوضح لمقام فضيلتكم بان الاتفاق كان شفاهيا ويوجد خطاب رسمي من الشركه بتحمل كافه الغرامات وضريبه الزكاه والدخل تاريخ نشوء الحق من تاريخ 1441/ 07/ 30ه اجمالي المبالغ المستحقه في ذمه المدعي عليها 95 الف ريال لم تسددها حتي الان. انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليها سداد الغرامه الجمركيه والمقدره ب (86,629) سته وثمانون الف وستميه وتسعه وعشرون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد فاتوره الزكاه والدخل بمبلغ وقدره (8,325,83) ثمانيه الاف وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال وثلاثه وثمانون هلله. ثالثا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه تقدرب (18,400) ثمانيه عشر الف واربعمايه ريال سعودي. وقد ارفق ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن خطاب تعديل صادر للمدعي لفاتوره الزكاه من هييه الزكاه والدخل -اخطار قانوني مرسل ببريد الكتروني موجه للمدعي عليه يطالب فيه بسداد المستحقات – تقرير تعذر الصلح من منصه تراضي-تعهد من الشركه بسداد المستحقات الماليه-صوره من القرار الجمركي الصادر بحق المدعي بناء علي تحريك المدعي عليه للبضاعه. وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ 11/06/1442ه حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها ثم اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب مهله وتمت احاله الاطراف لتبادل المذكرات. وفي الجلسه المؤرخه في01/08/1442ه حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها واشارت الدايره الي انها اطلعت علي ما قدمه الطرفان خلال تبادل المذكرات حيث قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه علي لايحه المدعي مفادها: نطلب الزام المدعي بتقديم ما يثبت استحقاقه لمبلغ المطالبه واجاب وكيل المدعي ما يثبت استحقاقنا قرار اللجنه الجمركيه بالدمام والمكتسب الصفه القطعيه برقم 1361لعام 1439ه القاضي بدفع غرامه اجماليه (86,629) سته وثمانون الف وستمايه وتسعه وعشرون ريال. فاتوره الزكاه والدخل والمقدره ب 325’8 ثمانيه الاف وثلاث مايه وخمسه وعشرون ريال وثلاثه وثمانون هلله. وخطاب رسمي من الشركه المدعي عليها بتحمل كافه الغرامات وضريبه الزكاه والدخل. وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه جاء فيها: ان ما قدمه المدعي من مستندات لا يفيد التزام موكلتي بالمبالغ محل الدعوي حيث ان الحكم المقدم من المدعي صادر بالزام موكلتي بمبالغ ماليه وقد قامت بسددها ولا علاقه لهذا الحكم بالمبالغ محل الدعوي ثانيا: ان المدعي لم يقدم فاتوره معتمده من الميناء الجاف تفيد المصروفات والغرامات حتي تلتزم موكلتي بسدادها وذلك حسب بنود التعهد الصادر من موكلتي والذي تشترط وجود فاتوره معتمده من الميناء الجاف. ثالثا: ان المدعي لم يقدم مطالبه معتمده من مصلحه الزكاه والدخل تحدد نوعيه البضاعه والزكاه المحتسبه عليها وفقا لما ورد في التعهد الصادر من موكلتي. رابعا: يتضح لفضيلتكم ان المدعي لم يقدم البينه علي استحقاقه للمبالغ المطالب بها وهو ما يترتب عليه رد دعوي المدعي. وقدم وكيل المدعي مذكره جوابيه اخيره جاء فيها: اولا قول المدعي عليها نصيا: (ان ما قدمه المدعي من اوراق لا يفيد التزام موكلتي بالمبالغ محل الدعوي حيث ان الحكم المقدم من المدعي صادر بالزام موكلتي بمبالغ ماليه وقد قامت موكلتي بسداد هذه المبالغ ولا علاقه لهذا الحكم بالمبالغ محل الدعوي). ونجيب علي ذلك: ان الدعوي ضد الشركه السعوديه للصادرات الصناعيه لالزامها بسداد الغرامه الجمركيه وفاتوره الزكاه حسب تعهدها بذلك بتاريخ 24/ 11/ 1436 ه وهذه الغرامه صادره بالحكم الصادر من اللجنه الجمركيه وهذا الحكم صدر بسبب تصرف المدعي عليها بالبضاعه الجمركيه حيث تعهدت المدعي عليها بعدم التصرف في الارساليه وهذا ما فشلت فيه وقد صدر بسبب ذلك قرار اللجنه الجمركيه بالدمام والمكتسب الصفه القطعيه برقم 1361لعام 1439ه القاضي بدفع غرامه اجماليه (86,629) سته وثمانون الف وستمايه وتسعه وعشرون ريال سعودي، بالاضافه الي تحمل فاتوره الزكاه والدخل والمقدره ب (8,325,83) ثمانيه الاف وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال وثلاثه وثمانون هلله. ثانيا: جاء برد المدعي عليها ما نصه:(ان المدعي لم يقدم فاتوره معتمده من الميناء الجاف تفيد المصروفات والغرامات حتي تلتزم موكلتي بسدادها وذلك حسب بنود التعهد الصادر من موكلتي في الفقره رقم (1) والذي تشترط وجود فاتوره معتمده من الميناء الجاف كما ان المدعي لم يقدم مطالبه معتمده من مصلحه الزكاه والدخل تحدد نوعيه البضاعه والزكاه المحتسبه عليها وفقا لما ورد بالبند رقم (2) من التعهد الصادر من موكلتي). ونجيب علي ذلك: انه يوجد خطاب رسمي من الشركه المدعي عليها بتحمل كافه الغرامات وضريبه الزكاه والدخل من تاريخ نشوء الحق من تاريخ 30/ 7/ 1441ه وان المبالغ المطالب بها وهذا الحكم صدر بسبب تصرف المدعي عليها بالبضاعه الجمركيه حيث تعهدت المدعي عليها بعدم التصرف في الارساليه وهذا ما فشلت فيه والتعهد بسداد الغرامه واجب علي المدعي عليها لصدوره بحكم قضايي وهو اقوي من اي فاتوره تطالب بها المدعي عليها فالحكم يثبت الغرامه وقد صدر بسبب تصرف المدعي عليها فكل من ارتكب خطا يتحمل نتيجته وما قامت به المدعي عليها سبب لي ضرر فوجب عليها جبر هذا الضرر بسداد المبالغ والغرامات المطالب بها. وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ 13/10/1442ه حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره بتشكيلها الجديد علي الدعوي ومرفقاتها والطلب في الدعوي وصفات المتداعين تبين لها صلاحيه هذه الدعوي في حالتها الراهنه للفصل فيها وعليه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي اسبابه الموضحه ادناه.
 
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي اوراق الدعوي ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بان يسدد لموكله الغرامه الجمركيه والمقدره ب (86,629) سته وثمانون الف وستميه وتسعه وعشرون الف ريال وسداد فاتوره الزكاه والدخل بمبلغ وقدره (8,325,83) ثمانيه الاف وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال وثلاثه وثمانون هلله وبدفع اتعاب محاماه تقدر ب (18,400) ثمانيه عشر الف واربعمايه ريال. وبما ان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وبما ان المدعي مقيد الدعوي ليس تاجرا، ويدعي علي تاجر بما هو دون القدر الذي تختص به المحاكم التجاريه، فانه يظهر للدايره خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه وللدايره، هذا ولجميع ما سبق بيانه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه القضيه.وﷲ الموفق.
رييس الدايره
محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع