moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 289 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدالكريم بن عوض بن عالي الحربي سجل تجاري (...) ضد/ عادل عبدالملك الشعلان هويه وطنيه (...) القاضي صالح بن علي صالح الفضل رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها يذكر فيها: "انه بتاريخ 09/ 08/ 1436ه تم الاتفاق مع المدعي عليه علي توريد بحص مقاس 8/ 3 ومقاس 4/ 3 حيث قام موكلي بتوريد البحص حسب الاتفاق وعلي الوجه المطلوب وبلغت قيمه ما تم توريده للمدعي عليه مبلغ وقدره (338887 ) ثلاثمايه وثمان وثلاثون الف وثمانمايه وسبعه وثمانون ريال الا ان المدعي عليه لم يلتزم بدفع المبلغ من 2016/07/31 م حتي هذا التاريخ ". وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه ان يدفع لموكله مبلغا وقدره: (338887) ثلاثمايه وثمان وثلاثون الف وثمانمايه وسبعه وثمانون ريال، وبقيد القضيه في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها في جلسه 3/8/1442ه وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (338.886) الف ريال وذلك مقابل توريد بحص، وبجلسه9/9/1442 حضر المدعي وكاله في مالم تحضر المدعي عليها او من ينوب عنها شرعا فجري سؤال وكيل المدعيه عن بينته علي هذه الدعوي فذكر بانه العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 9/8/1436ه الموافق 27/5/2015م والمصادقه المرفقه بالنظام والموقعه والمختومه من قبل المدعي عليها بمبلغ المطالبه المقدر ب( 338.887) ثلاثمايه وثمان وثلاثين الفا وثمانمايه وسبعه وثمانون ريالا، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره: (الاسباب) لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره ( 338.887) ثلاثمايه وثمان وثلاثين الفا وثمانمايه وسبعه وثمانون ريالا تمثل قيمه بحص قامت موكلته بتوريده للمدعي عليها. ولما كان من الواجب علي المحكمه قبل خوضها بالنظر في موضوع النزاع التحقق من شروط الدعوي، ومنها شرط الصفه، بان تكون الدعوي مقامه من ذي صفه علي ذي صفه، واعتبار الدفع بعدم تحققه من الدفوع المتعلقه بالنظام العام، والذي لا تجوز مخالفته، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، وفي اي مرحله تكون عليها الدعوي، عملا بمقتضي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه والتي نصت علي انه:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها..." وحيث انه وبعد الاطلاع علي عقد الاتفاق والذي اسند عليه المدعي في دعواه يتبين ان التعاقد كان بين المدعي وبين مصنع اعمار القارات لصاحبه/ عبد ﷲ بن مطلق بن سالم السحيمي، والمصادقه تمت بين المدعي ومصنع اعمار القارات. وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه تبين انها مرفوعه من المدعي ضد عادل بن عبد الملك الشعلان وهو ليس بصاحب المؤسسه، والمصادقه التي يستند عليها المدعي صادره من مصنع اعمار القارات؛ وعليه فان المدعي عليه لا صفه له ومن ثم لا يجوز اختصامه بالدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي، لرفعها علي غير ذي صفه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. رييس الدايره صالح بن علي صالح الفضل